تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: أحكام المهور والنفقة للمطلقة في بلاد الغرب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    الولايات المتحدة الأمريكية
    المشاركات
    6

    افتراضي أحكام المهور والنفقة للمطلقة في بلاد الغرب

    في بلاد الغرب يفتقد كثير من أبناء المسلمين الشبكة الاجتماعية التي تتولى رعايتهم ورعاية أبنائهم في حال الطلاق كما هو المفترض فيه عند أبناء بلاد الإسلام حيث يعيش المرء في ظل العائلة الممتدة عبر الأجيال.
    حين يقوم الرجل المسلم بطلاق زوجته سواء كانت مسلمة أصلية أو ممن اعتنقن الإسلام في بلاد الغرب بعد 15 عاما من الزواج و ثلاثة أو أربعة أبناء يحلو للزوج الهروب من المسؤولية المادية وادعاء مؤخر المهر مهما قل قدره إن وجد أصلا مسؤوليته الأخيرة تجاه طليقته. لهذا السبب تلجأ كثير من النساء إلى قضاء البلاد (كأمريكا عندنا مثلا) من أجل الحصول على "حقهن" في السكن والنفقة. خصوصا إذا كانت المرأة ممن اعتادت البقاء في البيت لحق زوجها والأبناء ولم تعمل قبل قط ولم تحمل شهادة جامعية تؤهلها للاستقلال عن زوجها في حال الطلاق.
    السؤال: هل أحكام المهر والنفقة من الأحكام الشرعية الثابتة أم أنها قابلة للتعديل بحكم اختلاف الحال؟ وهل تفاصيل النفقة بعد الطلاق يراعى فيها مصلحة المطلقة والأبناء أم أنها مسألة نص غير قابل للتغيير؟ ولو أن الالتزام بحرفية أحكام النفقة يؤدى إلى مفسدة ضياع الأبناء وأمهم لدرجة قد تؤدي بهم إلى ضياع الدين فهل تقدم المصلحة في هذا؟
    كيف يرى أرباب الشأن الجواب عن هذه المعضلة؟
    إمام وخطيب مسجد Valley Ranch Islamic Center
    دالاس ـ تكساس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    الولايات المتحدة الأمريكية
    المشاركات
    6

    افتراضي

    للرفع.
    إمام وخطيب مسجد Valley Ranch Islamic Center
    دالاس ـ تكساس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    حقوق المطلقة الرجعية والبائن


    أود الاستفسار عن حقوق الزوجة فى حالة الطلاق وهي حاضنة ، مع العلم بأنها هي التي تطلب الطلاق.

    الحمد لله
    الزوجة التي تطلب الطلاق - وقد دخل بها زوجها - لها حالتان :
    الحالة الأولى : إما أن تطلبه بسبب تقصير الزوج في أداء حقوقها ، أو وجود خلُقٍ فيه يؤذيها ويمنعها حقها ، أو وقوعه في الموبقات والمعاصي ، ونحو ذلك من الأسباب التي تجيز لها طلب الطلاق ، والقاضي الشرعي هو الذي يقدرها ويقرر هل هي أسباب صحيحة أم لا .
    فإن كانت صحيحة ، فيجب على الزوج حينئذ أن يطلقها ، ويمنحها كامل حقوقها وهي :
    1- المهر المتفق عليه كاملا ، المقدم – إن كان بقي منه شيء – والمؤخر ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) رواه الترمذي (1102) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .
    2- النفقة المعتدلة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس خلال فترة العدة إذا كان طلاقا رجعيّاً .
    قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
    "والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة : لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن" انتهى.
    " الملخص الفقهي " (2/317) .
    فإن كان الطلاق غير رجعي كالطلقة الثالثة : فلا نفقه لها ولا سكنى .
    روى مسلم (1480) أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الثالثة ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لها من النفقة فقال : (لا نفقة لك ولا سكنى) .
    فإذا كانت حاضنة لأولادها منه فيجب عليه أيضا حينئذ أن يعطيها :
    3. أجرة الحضانة والرضاعة .
    4. ونفقة الأولاد .
    قال الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة/233 .
    فأوجب الله تعالى للأم التي ترضع ولدها أو جب لها النفقة على المولود له ، وهو الأب ، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة ، فإن على الأب نفقتها .
    "تفسير السعدي" (ص 105) .
    وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
    المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي ، لكن ينفق عليها من أجل الحمل ، وعلى هذا فما احتاجت إلى الإنفاق على الحمل : فيجب على زوجها أن يأتي به ، بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاصة ، يعني : أجرة الرضاع – حليب - وأيضاً ثياب الصبي ، وما شابه ذلك ، كل ذلك ، لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه ، قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/6 .
    " لقاءات الباب المفتوح " (147/السؤال رقم 8) .
    وجاء في " الموسوعة الفقهية " (17/311) :
    ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الحاضنة لها الحقّ في طلب أجرة على الحضانة ، سواء أكانت الحاضنة أمّا أمْ غيرها ؛ لأنّ الحضانة غير واجبة على الأمّ ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة . انتهى .
    ويرجع في تحديد الأجرة والنفقة إلى القاضي .
    ولا يحل للزوج أن يضيق على زوجته كي يضطرها إلى التنازل عن شيء من الحقوق السابقة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 42532 ) .
    الحالة الثانية :
    أن تطلب المرأة الطلاق بغير سبب من الزوج ، فللزوج حينئذ أن يطالبها باسترجاع الصداق الذي دفعه لها ، مقابل تطليقها ، وهذا ما يسمى بـ " الخلع " .
    وانظري أجوبة الأسئلة : (1859) و (26247) و (34579) .
    ولا يبقى في هذه الحالة من الحقوق الأربعة السابقة التي تلزمه إلا حق أجرة الرضاعة والحضانة ، ونفقة الطفل الرضيع .
    روى عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 90 ) : عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة ؟ فقال : كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها ؟! .
    ولأنه إذا تم الخلع فلا رجعة لزوجها عليها ، فهي كالمطلقة البائن ، فلا نفقة لها .
    قال ابن القيم رحمه الله :
    المطلقة البائن (غير الحامل) لا نفقة لها ولا سكنى بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، بل الموافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث .
    " إعلام الموقعين " (3/378) .
    وانظر جواب السؤال رقم : (49821) .

    https://islamqa.info/ar/82641



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    مقدار نفقة الأولاد إذا كانوا في حضانة أمهم


    حدث الطلاق بيني وبين زوجتي ولدي أربعة أطفال : ولد 8 سنوات , بنت 4.5 سنة , بنت 3 سنوات ورضيع عمره تسعة أشهر ، ما هو مقدار النفقة ؟ علما أن الأم ميسورة الحال.

    الحمد لله
    أولا :
    نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب .
    والمطلقة الرجعية تجب لها النفقة والسكنى حال العدة ، فإذا انقضت عدتها ، ولم تكن حاملا ، لم يجب لها ذلك .
    وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل .
    والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم .... وكل ما يحتاجون إليه ،
    وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .
    فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .
    ثانيا ً :
    يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء .
    قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة ، لا نعلم في ذلك خلافاً " انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف .
    وقال أيضاً : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد " المغني (11/431) .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).
    والله أعلم .


    https://islamqa.info/ar/89708

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •