تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: عده الرجل

  1. #1

    افتراضي عده الرجل

    سيدى هل يجوز شرعا لرجل ان يتزوج للمره الثالثه وفى نفس وقت عقد القران يقم بتطليق الزجة الثانية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: عده الرجل

    السؤال:
    هل للرجل عدة في حالة طلاق أو وفاة زوجته ويريد الزواج من أختها على أساس أن المرأة في عدتها تكون على ذمة زوجها؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالرجل لا عدة عليه شرعاً ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقاً والبائن عند الجمهور، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم:8096.
    أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فوراً بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=122569
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: عده الرجل

    نفع الله بك .
    أظن أن السائل لم يذكر شيئا مما يتعلق بالإجابة السالفة ، فهو سأل عن الزواج من زوجة ثالثة ، وفي نفس الوقت يطلق التي تزوجها قبلها ، وهي الثانية ، ولم يذكر أنها أختها أو أنها الرابعة ، حتى ينتظر عدتها ، فجوابا عن سؤال أخينا : أنه لا حرج في ذلك . أي له أن يتزوج بثالثة ، ويطلق الثانية دون عدة . والرجل ليس عليه عدة ، إنما يذكر ذلك من باب المجاز ، كما ذكر في الجواب السابق ، والله أعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •