سيدى هل يجوز شرعا لرجل ان يتزوج للمره الثالثه وفى نفس وقت عقد القران يقم بتطليق الزجة الثانية
سيدى هل يجوز شرعا لرجل ان يتزوج للمره الثالثه وفى نفس وقت عقد القران يقم بتطليق الزجة الثانية
السؤال:
هل للرجل عدة في حالة طلاق أو وفاة زوجته ويريد الزواج من أختها على أساس أن المرأة في عدتها تكون على ذمة زوجها؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرجل لا عدة عليه شرعاً ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقاً والبائن عند الجمهور، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم:8096.
أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فوراً بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=122569
نفع الله بك .
أظن أن السائل لم يذكر شيئا مما يتعلق بالإجابة السالفة ، فهو سأل عن الزواج من زوجة ثالثة ، وفي نفس الوقت يطلق التي تزوجها قبلها ، وهي الثانية ، ولم يذكر أنها أختها أو أنها الرابعة ، حتى ينتظر عدتها ، فجوابا عن سؤال أخينا : أنه لا حرج في ذلك . أي له أن يتزوج بثالثة ، ويطلق الثانية دون عدة . والرجل ليس عليه عدة ، إنما يذكر ذلك من باب المجاز ، كما ذكر في الجواب السابق ، والله أعلم .