أليست هذه العبارة مصحفة في السيل الجرار 3 / 103 :
"أقول المشتري بخيار شرط لا يدخل المبيع في ملكه إلا باختياره وهو قبل اختياره باق في ملك بائعه استصحابا للحال أو عملا باليد الأصلية فلا يعتق عليه ولا شفع ولا يتعيب ويتلف من ماله وإن كان في يده فهذه اليد غير مستقرة بل مشروطة بالاختيار للإمضاء وهكذا لا تكون المؤن عليه بل على البائع حتى يستقر ملك المشتري وهكذا الفوائد تكون للبائع حتى يستقر ملك المشتري وإذا استقر كانت له من وقت الاستقرار "
أعني عبارة " ويتلف من ماله " وصوابها "ولا يتلف من ماله "
وهو الذي يقتضيه السياق !!
لكن هل عند أحد مخطوطة للسيل الجرار نستطيع الجزم بذلك التصحيح الذي يقتضيه السياق ؟؟
وأنتهز هذه الفرصة وأقول أن المبيع بخيار الشرط للمشتري وحده أن يده يد أمانة ولا يحق له التصرف فيه إلا بعد انقضاء زمن الشرط الذي شرطه المشتري وحده وإن تلف بدون عمد يتلف من مال البائع لأن يد المشتري يد أمانة لكن ليس للبائع حق الفسخ إنما حق الفسخ للمشتري فقط كما اتفقوا عليه في أثناء العقد ؟؟
هل توافقونني على هذا الفهم ؟؟
مع رجاء تصحيح العبارة من المخطوط !!
بارك الله فيكم