السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة أرضعت طفلة فلما كبرت تقدّم لها عم إخوتها أو خال إخوتها من الرضاعة
ما الحكم في الحالتين سواءً أن يتقدّم لها عم إخوتها من الرضاعة أو خال إخوتها من الرضاعة، مع العلم أن الرضاعة خمس
مرات في الحولين أي تامة، ومن المعلوم أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، فهل نعتبر أنَّ هذا مثل عمّها الأصلي
أو خالها الأصلي الذي يحرم عليها، أم أن هذه الحالة تختلف باعتبار أنهما لم يشتركا في الرضاعة من أمٍ واحدة؟
أرجو التوضيح، مع الاستدلال
شكراً لكم وجزاكم الله خيراً