تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: فهل سيكون هؤلاء الغلاة أحرص على التوحيد من أئمة المسلمين، كالإمام الشافعي؟

  1. افتراضي فهل سيكون هؤلاء الغلاة أحرص على التوحيد من أئمة المسلمين، كالإمام الشافعي؟

    كان الإمام الشافعي يرى أن من سمى على الذبيحة وأضاف إلى التسمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أفضل لذكره وأعظم لأجره , فيقول المذكي : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .
    وهو يقول ذلك ؛ لا لأن عنده في ذلك أثرا ، وإنما استدلالا بالنصوص العامة الحاثة على الذكر ، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا.
    مع أن هذا التقرير سيكون عند غلاة التبديع بدعة !!
    وليس هذا فقط ، فهو عندما ذكر هذا الاختيار والترجيح ، حكى عن بعض أهل العلم كراهة ذلك (لا تحريمه) ، ثم حكى عن غيرهم القطع بتحريمه ؛ سدا لذريعة الشرك !!
    فانظروا ماذا قال الإمام الشافعي عن هؤلاء ؟ وأين أنزلهم ؟ وفي أي محل من مراتب الأهلية العلمية أحلّهم ؟
    قال (رحمه الله) في الأم : ((وَلَسْنَا نَعْلَمُ مُسْلِمًا ، وَلَا نَخَافُ عَلَيْهِ : أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ؛ إلَّا الْإِيمَان بالله . وَلَقَدْ خَشِيت أَنْ يَكُونَ الشَّيْطَانُ أَدْخَلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الجهالَةِ النَّهْيَ عَنْ ذِكْرِ اسْمِ رَسُولِ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عِنْدَ الذَّبِيحَةِ ، لِيَمْنَعَهُمْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي حَالٍ ، لِمَعْنًى يَعْرِضُ فِي قُلُوبِ أَهْلِ الْغَفْلَةِ ! وَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ أَحَدٌ ؛ إلَّا إيمَانًا بالله تَعَالَى ، وَإِعْظَامًا لَهُ ، وَتَقَرُّبًا إلَيْهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَقَرَّبَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْهُ زُلْفَى)) .
    الأم للشافعي (2/ 263) طبع دار المعرفة . (3/ 622) تحقيق د/ رفعت فوزي عبد المطلب .
    هكذا يجيب الإمام الشافعي عن جهالة أصحاب الغلو في سد ذريعة الشرك ، ويجعلهم أولا من (أهل الجهالة) ، ثم يجيب عن شبهتهم : بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أضيفت إلى ذكر اسم الله على الذبيحة ليست من الإشراك في شيء ، ولا يُتوهّم أنها ستؤدي إلى الشرك ؛ لأنها بذاتها إعلان لعبوديته صلى الله عليه وسلم لله تعالى ، فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إيمَانٌ بِاَلله تَعَالَى ، وَإِعْظَام لَهُ ، وَتَقَرُّب إلَيْهِ ، (كما قال الإمام الشافعي) .
    فهل سيكون هؤلاء الغلاة أحرص على التوحيد من أئمة المسلمين من سلفنا الصالح ، كالإمام الشافعي ؟!!
    د/حاتم بن عارف العوني.

    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  2. افتراضي رد: فهل سيكون هؤلاء الغلاة أحرص على التوحيد من أئمة المسلمين، كالإمام الشافعي؟

    تكملة:
    _
    كيف أفهم كلام الإمام الشافعي المذكور في المنشور السابق ، وفق قواعد التبديع المنصفة :
    قررت في مقال سابق أن شرط تبديع الاعتقاد أو القول أو الفعل هو القطع بعدم صحة نسبته للدين ، وأن ما كانت عدم نسبته للدين مظنونة (غير مقطوع بها) لا نحكم ببدعيته ، وإن رجحنا حرمته أو منعه . فترجيح التحريم ظنا ، ليس كادعاء القطع بالتبديع .
    وقد استدللت لذلك بمقال كامل منشور في مركز نماء للبحوث .
    وبناء على ذلك تكون البدعة الإضافية (حسب تقسيم الشاطبي) بدعة ، إذا كان دخولها تحت الأصل العام مقطوعا بعدم صحته .
    فمن استنبط من حديث ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)) استحباب أن تُصلى السنن الرواتب في المسجد جماعة ، والمداومة على ذلك ، بحجة (( أن أحب العمل إلى الله أدومه ، وإن قل )) = نقطع ببطلان استنباطه ، ونصفه بأنه بدعة ؛ لخلافه الإجماع اليقيني على عدم فهم أحد من السلف ولا الخلف هذا الفهم . فلم يستحب أحد من الفقهاء هذا الفعل ، ولا أُقر العمل به في شيء من بلاد المسلمين !
    إذن فهناك بدعة إضافية .. لكن حيث يُقطع بعدم نسبتها للشرع .
    يعد هذه المقدمة ، يُحتمل في كلام الإمام الشافعي أحد معنيين :
    الأول : أنه يرى صحة الاستدلال بالنصوص العامة في فضل الزيادة في الذكر عامة وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الموطن على وجه الخصوص ، دون غيره من المواطن التي يكون مقطوعا فيها بعدم صحة الإدراج تحت الأصل العام (كما في الصورة السابقة ) .
    والفرق بين هذه الصورة (عند التسمية) وصورة صلاة السنن الراتبة جماعة في المسجد : من جهة أن اشتهار شأن الصلاة وإعلانها في المساجد يقطع بعدم فهم أحد من السلف لهذا المعنى ، بخلاف التسمية عند الذكاة ؛ فلا يقول أحد إنها قريب من شهرة الصلاة وإعلانها . وبالتالي : رأى الإمام الشافعي أنه يمكن اندراجها تحت تلك الأصول العامة ، دون ما سواها .
    هذا الجواب الأول ، والثاني عندي أمتن :
    الثاني : أن الإمام الشافعي لم يدع سنية زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما عبر عن ذلك بقوله : (( فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالزِّيَادَةُ خَيْرٌ ، وَلَا أَكْرَهُ مَعَ تَسْمِيَتِهِ عَلَى الذَّبِيحَةِ أَنْ يَقُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ . بَلْ أُحِبُّهُ لَهُ ، وَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ إيمَانٌ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَعِبَادَةٌ لَهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ قَالَهَا)) .
    فعند الإمام الشافعي : أن من زاد على التسمية أي ذكر ، لا باعتقاد سنيته ، وإنما على وجه الإكثار من الذكر = فهو قد عمل خيرا وزاد من أجره بهذا الذكر المطلق ، وهو مما يزيد من أجره ، ولا يدخل في الابتداع ؛ لأنه لم يُلحق بالدين ، ولا ادُّعي فيه أنه سنة معينة بالوحي . وهذا كما لو قال قائل : أحب لك أن تقرأ البقرة كل يوم ، أحب لك أن تكبر الله كلما نظرت إلى خلق الله ... ونحو ذلك ، لا على وجه نسبة ذلك الفعل المخصوص للشرع ، وإنما على وجه استحباب فعل الخير مطلقا . ألا ترى إلى قول الإمام الشافعي : (( في كل الحالات )) . فهو لا يخص هذه الحالة وحدها باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما جعلها موطنا يصح فيه طلب مزيد الأجر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، كبقية الحالات .
    هذا أقوله لأبين بعد أئمة السلف عن الابتداع ، فلا يتوسع الناس في البدع احتجاجا بهذا الكلام ، ولا يغلو آخرون في باب البدع بجهل مناهج الأئمة .
    وأعود وأذكر بأن الغرض من ذلك لا ترجيح المقالة ، وإنما بيان مناهج أئمة السلف .
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  3. افتراضي رد: فهل سيكون هؤلاء الغلاة أحرص على التوحيد من أئمة المسلمين، كالإمام الشافعي؟

    تابع (3)
    ________
    استكمالا لمنشور إنكار الإمام الشافعي لمنهج غلاة سد ذرائع الشرك ، ووصفه (رحمه الله) لهم بأنهم من أهل الجهالة , وجدت غير واحد ظن أن كلام الإمام الشافعي يتناول بالإنكار مذهب الإمام مالك (كما يقولون) الذي كره إضافة شيء على التسمية عند الذبح .
    مع أني بينت سابقا بتفصيل واضح ما الذي يتناوله إنكار الإمام الشافعي ، وما الذي لا يتناوله .
    مع ذلك أضيف هنا هذا البيان :
    لم يصح عن الإمام مالك كلام في ذلك أصلا (لا بكراهة ولا غيرها) ، فقد جاء في المدونة , قال سحنون لابن القاسم : (( قلت : هل كان مالك يكره أن يذكر على الذبيحة (صلى الله عليه وسلم ) أو يقول : ( محمد رسول الله ) بعد التسمية ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا .
    وذلك موضع لا يذكر هنا الا اسم الله وحده )) .
    أولا : فهذا نص يثبت أنه ليس للإمام مالك كلام في هذه المسألة .
    ثانيا : الذي جاء عن بعض تلامذة الإمام مالك كابن القاسم وأشهب كراهية إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استنانا (أي اتباعا للسنة) ، كما في النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (4/ 360) .
    فلم يحرموا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التسمية ، وإنما استحبوا الاقتصار على التسمية , وكرهوا إضافة شيء عليها , وذكروا العلة والسبب ، وأنه هو : اتباع السنة , وليس هو سد ذريعة الشرك ، الذي أنكره الإمام الشافعي !!
    ثالثا : لو قرأ بعض المعلقين كلامي بتمعن لما ظنوا الاستدراك على الإمام الشافعي (فضلا عن الاستدراك عليّ ؛ لأن الكلام كلامه لا كلامي) بذكر مذهب الإمام مالك !
    فقد قلت في المنشور بالحرف الواحد : ((وليس هذا فقط ، فهو عندما ذكر هذا الاختيار والترجيح ، حكى عن بعض أهل العلم كراهة ذلك (لا تحريمه) ، حكى عن غيرهم القطع بتحريمه ؛ سدا لذريعة الشرك !!)) .
    هذا التعبير مني يبين بوضوح كامل : أن القول بـ(الكراهة) هو قول لبعض أهل العلم عند الإمام الشافعي ، فلا أنكره الإمام الشافعي ولا أنكره ناقل كلامه (وهو أنا) . والقول بالكراهة هو المنقول عن بعض تلامذة الإمام مالك , كما سبق . فلا وصف الإمام الشافعي القائل بالكراهة فقط (استنانا ) بأنه من أهل الجهالة , كما صرحت بذلك في تقديمي للمنشور !! ولا أنكر عليه اجتهاده هذا !!
    فكيف يُنسب إلى الإمام الشافعي أو لي (وقد فصلت كلامه هذا التفصيل) أنه ينكر قولا للإمام مالك ؟!!
    ومع حرصي على هذا التفصيل في المنشور ، فما زال بعضكم يظن أنه يستدرك على الإمام الشافعي بنقل عن الإمام مالك (لا يصح عنه) ونقل عن تلامذته لا علاقة له بإنكار الإمام الشافعي !!
    فأعود وأكرر : الذي أنكره الإمام الشافعي ، كما قلت في المنشور : ((حكى عن غيرهم القطع بتحريمه ؛ سدا لذريعة الشرك !!)) .
    فهل استوقفتكم كلمة ((غيرهم)) ؟!
    هل استوقفتكم كلمة ((القطع بالتحريم)) ؟!
    هل استوقفتكم كلمة ((سدا لذريعة الشرك !!)) ؟!!
    فلا مذهب الإمام مالك , ولا مذهب تلامذته = هو الموصوف من الإمام الشافعي (لا مني) بأنه من أهل الجهالة .
    يا ليتكم تتعلمون القراءة بتأمل وفهم عميق !! اسمحوا لي بذلك يا من تتعجلون بالاعتراض قبل الفهم !!
    فمع كل تلك القيود الواضحة في كلامي ، وكل ذلك التفصيل ، يفرح بعضكم بمعلومة لم يتثبت منها ومن صحتها , ولا عرف علاقتها بكلامي (أستغفر الله ! بل بكلام الإمام الشافعي) ، فيظن بها أنه يستدرك على الإمام الشافعي ويتعقبه ويُغلّطه ويعلمه أدب الاختلاف ومراتب الاختلاف !!
    أخيرا : من آلمه بيان غلو أصحاب الغلو في سد ذريعة الشرك ، لا يحق له أن ينقل المنشور عن موضوعه إلى موضوع آخر ، وهو : هل الراجح أن الأفضل الاقتصار على التسمية عند الذبح ؟ أو إضافة ذكر آخر ؟ فليس هذا هو موضوع المنشور أصلا , كما نبهت على ذلك سابقا .

    د/حاتم العوني.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •