قال ابن جني في المحتسب : 2/337 -338: " فإن قال فعبرة البدل أن يصلح لإقامة الثاني مقام الأول نحو: ضربت أخاك زيدا ، فكأنك قلت: ضربت زيدا . وأنت لو قلت : لا تستكثر لم يدللك النهي عن المن للاستكثار وإنما كان يكون فيه النهي عن الاستكثار مرسلا وليس هذا هو المعنى وإنما المعنى : لا تمنن من مستكثر .
قيل : قد يكون البدل على حذف الأول ، وكذلك أيضا قد يكون على نية إثباته وذلك كقولك: زيد مررت به أبي محمد فتبدل أبا محمد من الهاء ولو قلت : زيد مررت بأبي محمد على حذف الهاء كان قبيحا فقوله تعالى :( ولا تمنن تستكثر) من هذا القبيل لا من الأول" . سؤالي ما المقصود من عبارة ابن جني أن هذه الآية من هذا القبيل لا من الأول ؟ هل يعني أن الآية من قبيل البدل المحذوف على نية الإثبات لا على حذف البدل؟ أرجو توضيح هذا النص مشكورين