تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: المقالة "لا إنكار في المسائل الخلافية" في اطلاقها إنكار

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    المشاركات
    46

    افتراضي المقالة "لا إنكار في المسائل الخلافية" في اطلاقها إنكار

    المقالة المشهورة لا إنكار فيالمسائل الخلافية ليست على اطلاقها بل قد ينكر
    وهي المسائل الّتي خالفتالدّلائل الشرعيّة الخالية عن معارض وكذا المسائل الاجتهاديّة قد ينكر فيها علىصاحبها وهذا ما ذكره شيخ الإسلام وغيره من العلماء .
    قال شيخ الإسلام :" وقولهم مسائلالخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإنّ الإنكار ، إمّا أن يتوجّه إلى القول بالحكم أوالعمل فأمّا الأوّل فإذا كان القول يخالف سنّة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاًوإن لم يكن كذلك فإنّه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول : المصيب واحد وهم عامّةالسّلف والفقهاء وأمّا العمل فإذا كان على خلاف سنّة أو إجماع وجب إنكاره أيضاًبحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النّبيذ المختلف فيه وكما ينقض حكمالحاكم إذا خالف سنّة وإن كان قد اتّبع بعض العلماء .
    وأمّا إذا لم يكن في المسألةسنّة ولا إجماع وللإجتهاد فيها مساغ ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلّداً وإنّمادخل اللبس من جهة أنّ القائل يعتقد أنّ مسائل الخلاف هي المسائل الاجتهاد كما اعتقدذلك طوائف من النّاس والصواب الّذي عليه الأئمّة أنّ مسائل الاجتهاد لم يكن فيهادليل يجب العمل به ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض من جنسه فيسوغ له – إذا عدم ذلكفيها – الاجتهاد لتعارض الأدلّة المتقاربة أو الخفاء الأدلّة وليس في ذكر كونالمسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل الّتي اختلف فيهاالسلف وقد تيقنّا صحة أحد القولين "
    [راجع : الفتاوى الكبرى 6/96]
    وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين "وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الانكار إما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل أما الاول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانكار وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا او سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا
    وإنما دخل هذا اللبس من جهة ان القائل يعتقد ان مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم
    والصواب ما عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الادلة او لخفاء الادلة فيها وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية او يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له الى تعمد خلاف الصواب والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة احد القولين فيها كثير ..."اهــ
    وقال الشوكاني في " سيل الجرار" قوله: "ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه".
    أقول : هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما بالمثابة التي عرفناك والمنزلة التي بيناها لك وقد وجب بإيجاب الله عزوجل وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع والنهي عما هو منكر من منكراته ومعيار ذلك الكتاب والسنة فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفا وينهي عما هو فيهما أو في أحدهما منكرا وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاثم على العامل به ثانيا وهذه الشريعة الشريفة التي أمرنا بالأمر بمعروفها والنهي عن منكرها هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة وأما ما حدث من المذاهب فليست بشرائع مستجدة ولا هي شرائع ناسخة لما جاء به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وإنما هي بدع ابتدعت وحوادل في الإسلام حدثت فما كان فيها موافقا للشرع الثابت في الكتاب والسنة فقد سبق إليه الكتاب والسنة وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة فهو رد على قائله مضروب به في وجهه كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة التي منها: "كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد" فالواجب على من علم بهذه الشريعة ولديه حقيقة من معروفها ومنكرها أن يأمر بما علمه معروفا وينهى عما علمه منكرا فالحق لا يتغير حكمه ولا يسقط وجوب العمل به والأمر بفعله والإنكار على من خالفه بمجرد قول قائل أو اجتهاد مجتهد أو ابتداع مبتدع.
    فإن قال تارك الواجب أو فاعل المنكر قد قال بهذا فلان أو ذهب إليه فلان أجاب عليه بأن الله لم يأمرنا باتباع فلانك بل قال لنا في كتابه العزيز: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، فإن لم يقنع بهذا حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله سبحانه في كتابه بالرد إليهما عند التنازع " اهــ

  2. افتراضي رد: المقالة "لا إنكار في المسائل الخلافية" في اطلاقها إنكار

    أحسنت أخي الكريم.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •