حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته
1- حكم تعد الزوجات :تعدّد الزوجات مُباح في أصله ، قال تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } [ النساء :3 ] .ومعنى الآية : إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات أن لا تعدلوا في معاملتهنّ ، فقد أُبيح لكم أن تنكحوا غيرهن ، مثنى وثلاث ورُباع .ولكن قد يطرأ على التعدّد ما يجعله مندوباً ، أو مكروهاً ، أو محرماً ، وذلك تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات :أ ـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى : كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة ، أو كانت زوجته الأولى مريضة ، أو عقيماً ، وهو يرغب بالولد ، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما ، كان هذا التعدد مندوباً ، لأن فيه مصلحة مشروعة ، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة .ب ـ إذا كان التعدّد لغير حاجة ، وإنما لزيادة التنعّم والترفيه ، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته ، فإن هذا التعدد يكون مكروهاً ، لأنه لغير حاجة ، ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنّ .والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " دْع ما يريبُك إلى ما لا يَريبُك " ، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه .
رواه الترمذي ( أبواب صفة القيامة ، باب : أعقلها وتوكل ، رقم : 2520 ) عن حسن بن علي رضي الله عنهما .
ج ـ وإذا غلب على ظنه ، أو تأكد أنه لا يستطيع إن تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينهنّ : إما لفقره ، أو لضعفه ، أو لعدم الوثوق من نفسه في الميل والحيف ، فإن التعدد عندئذ يكون حراماً ، لأن فيه إضراراً بغيره ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا ضرر ولا ضرَارَ " .( ابن ماجه : كتاب الأحكام ، باب : من بني في حقه ما يضرّ جاره . موطأ مالك : الأقضية ، باب : القضاء في المرفق ) .وقال الله عز وجل : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } [ النساء : 3 ] .[ فواحدة : أي فانكحوا واحدة فقط . ذلك أدنى أن لا تعولوا : أي أقرب إلى عدم الميل والجور ، لأن أصل العول : الميل ] .ويجب أن يعلم أنه لو عدّد الزوج في الحالتين الأخيرتين ، وعقد على ثانية ، أو ثالثة ، كان العقد صحيحاً ، وترتبت على آثاره : من حلّ المعاشرة ، ووجوب المهر ، والنفقة وغيرها ، وإن كان مكروهاً في الثانية ، وحراماً في الثالثة ، فالحُرمة توجب الإثم ، ولا تبطل العقد .ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات ؟والعدل الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة ، إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق ، والإسكان ، والمبيت ، وحُسن المعاشرة ، والقيام بواجبات الزوجة .أما المحبة القلبية التي لا تولّد ظلماً عملياً لإحداهنّ فليست من مقوِّمات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات ، لأنه لا سلطان للإنسان على قلبه في موضوع المحبة ، ولعلّ هذا هو الذي عناه القرآن الكريم بقوله تعالى : { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ } . [ النساء : 129 ] . أي لا تستطيعون أن تمسكوا بزمام قلوبكم في تحقيق المساواة في المحبة ، فلا يحملنكم الميل القلبي إلى إحداهما أكثر من الأخرى على الظلم والإضرار .أما العدل فيما ذكرنا من النفقة والإسكان ، والمبيت وحُسن المعاشرة ، فهذا أمر ممكن لكثير من الناس .وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ـ بعد عدله في القسمة والمعاملة بين نسائه ـ : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " .رواه أبو داود ( في النكاح ، باب : في القسم بين النساء ، رقم : 2134 ) والترمذي ( في النكاح ، باب : التسوية بين الضرائر ، رقم : 1140 ) وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهما .وذلك فيما يتعلق بأمر الحب وميل القلب ، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يحب عائشة أكثر من بقية نسائه .2 ـ الحكمة من مشروعية التعدّد .... إن الإسلام أباح تعدد الزوجات من حيث الأصل ، ولم يجعله فرضاً لازماً ، ولقد أباح الإسلام هذا التعدّد ، لأنه يرمي إلى أهداف بعيدة الغور في الإصلاح الاجتماعي ، لا يدركها إلا نافذ البصيرة . وإليك بعض هذه الحكم :أ ـ ليحمي من لا يمكن أن تعفّهم زوجة واحدة ، وهذا أمر فطري ، فيمكن أن يجرهم ذلك إلى ما ليس بمشروع .... فخير لهم وللمجتمع أن يتزوجوا امرأة أخرى في ظل سياج من الرعاية ، وتشريع من الحقوق الملزمة، والكرامة اللائقة ، من أن يقعوا في الزنى .ب ـ وشرعه أيضاً ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات ، لا بعقد يضمن ويحمي أبناءها ، وإنما عن طريق المسافحة والمخادنة ، مما يجعل تلك المرأة عُرضة للطرد والحرمان من كل حق ، ويجعل أولادها محرومين من حقوق النسب ، وعطف الأبوة .... فلأن تكون زوجة ثانية محفوظة الحقوق والكرامة خير لها ألف مرة من أن تظل أيِّما ، أو تعيش خدينة أو عشيقة ، مما يعرضها في النتيجة للبؤس والشقاء ، وحماية المجتمع من الانحلال والفساد ،والفوضى الخلقية .مبررات تعدد الزواج :وهناك مبررات تجعل تشريع تعدّد الزواج أمراً بادي الحكمة ، واضح الفائدة ، وسنضرب لذلك بعض الأمثلة :1ـ رجل عنده نهم في النساء ، وعنده امرأة عزوف عن الرجال ، إما فطرة ، أو لمرض .... فهل الأفضل أن يزني هذا الرجل ، فيضيع الدين والمال والصحة ؟ أو يبقى منطوياً على حاجته ، معذباً نفسه ، أو أن يتزوج امرأة أخرى ، بشرط القدرة على الإعالة والعدالة ، وعدم الظلم في المعاملة ؟... ولا شك أن الحل الثالث هو الأفضل لهذا الرجل ، وأنفع للمجتمع وأطهر .2ـ اندلعت نار الحروب ـ والحروب أصبحت اليوم سنّة الحياة ـ فأبادت الكثير من الرجال ، أو شوّهتهم ، وأصبح عدد النساء وافراً يزيد على عدد الرجال كثيراً . فهل من الخير للنساء أن يقتصر كل رجل على زوجة واحدة ، وتبقى كثرة كاثرة من النساء محرومة من عطف الرجل المُعيل ، ومحرومة من إنجاب الولد الذي لا تجد غيره معيناً ومعيلاً عند كبرها ، مما قد يضطرها ـ إرواء لحاجتها ـ إلى ارتكاب الإثم والفواحش ؟ .أم الأفضل أن نبيح للرجل أن يضمّ إليه أكثر من زوجة في ظل رعاية شرعية كاملة ؟ .... إننا لا نظلم المنطق والحق في شيء إذا قلنا : إن التعدد في مثل هذه الظروف يعتبر عملاً إنسانياً تفرضه المروءة والغيرة .ولا نخالف الواقع إذا قلنا : إن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكثر من واحدة من نسائه كان معظمه من هذا النوع الإنساني الشريف .لقد هاجر بعضهنّ وحيدة ، و تركت أهلها ، أو مات عنها زوجها شهيداً ، وتركها أرملة من غير مُعيل ، فخفّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نجدتها ، وضمّها إلى بيته ، فكان لها خير مُعيل ، و كان لها شرف أمومة المؤمنين ، وفضيلة الاقتران بسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم . ولما حرمت أوربه المسيحية التعدّد ، فماذا جنت غير الخيانات الزوجية ، أو العذاب النفسي ، أو الحرمان لكثير من الزواج ؟
3ـ إنسان متزوج من امرأة تحبه ويحبها ، لكنها عقيم لا تنجب ، وهو يتوق إلى الولد ، و يحنّ إليه .
فهل من الأفضل أن نحرم هذا الإنسان الزواج من ثانية ، وندعه مظلوم الفؤاد محروم الولد ؟أم نأمره بأن يطلق زوجته التي يحبها ، أم نبيح له الزواج بامرأة أخرى ، مع حماية الأولى من الظلم ؟إن هذا الحل هو الأفضل من كل ما سبق ، فقد راعى مصالح الرجل والمرأة على السواء .4ـ إن الشعوب التي حرمّت تعدد الزوجات وقعت بما هو أشدّ خطراً ، وأكثر ضرراً من ضرر التعدّد المزعوم . لقد كثر فيهم الفساد ، وانتشرت فيهم الخيانات الزوجية ، والمخادنات السريّة ، مما يجعل عُقلاءهم يصرخون مُطالبين بتشريع يحل التعدّد ، و يقضي على تلك المفاسد المدمرة لحياتهم الاجتماعية .تنبيه :إن إساءة استعمال بعض الجَهَلة لحق التعدّد لا يغضّ من حكمة الإسلام ، ولا يحمِّله تبعة رعونة وسفاهة أولئك الجاهلين ، وسوء تصرفهم .فالإسلام ، ما أباح التعدّد ليكون سلاحاً للجرح ، أو الذبح ، أو سوء المعاملة ، وإنما شرعة تلبية للحاجة ، ووقاية للمجتمع ، ورعاية للأفراد ، وقضاء على الرزيلة .لكن تلك المبررات ، وبتلك الشروط الشرعية أباح الإسلام التعدّد ، ولم يوجبه ، وأحاطه بسياج من الضمانات الأخلاقية الحقوقية .فالإسلام أشبه ( بصيدلية ) وَعَت جميع الأدوية التي تفي بحاجة الناس جميعهم ، يأخذ كل فرد الدواء الذي يتفق وحاجته ومرضه ، ليس معقولاً أن نقلِّل من أهمية هذه ( الصيدلية ) أو نقلِّص من موادها بحيث لا تفي بالحاجة العامة لجميع الأفراد ، أو نُبيح جميع ما فيها لكل فرد ، ولو بغير حاجة .
... هذا وإذا كان أعداد الإسلام لا يعجبهم هذا التشريع ، لأنه لا يتفق وأمزجتهم المنحرفة ، وأذواقهم الفاسدة ، وشهواتهم الرخيصة ، فليموتوا بغيظهم ، والله من ورائهم محيط .(مأخوذ من الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لدكتور مصطفى الخن و الدكتور مصطفى البغا وعلي الشربجي)))