الحمد لله وبعد .
كثيرا ما أجد في كلام أهل العلم من يقول "ولا فرق بين دم الحيض وغيره "
فدائما ما تشغلني مسألة هل دم الاستحاضة نجس .
وما العمل في حديث ( البخاري ،كتاب الحيض ، باب اعتكاف المستحاضة)
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : " اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي " .
أليس في هذا دليل على عدم نجاسة دم الاستحاضة.
وقد كنت في مجلس الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ، وهو يشرح كتاب الحيض ، فقال وهذا الحديث دليل على عدم نجاسة الدم .
وإن كان الحيض نجسا فلم يعمم كثيرا من أهل العلم دم الحيض على دم الاستحاضة ؟
قال ناظم الدرر للشوكاني
في باب النجاسات .
وغائط الانسان بوله نجس **إلا رضيعا ذكرا فلا تقس
لعاب كلب لحم خنزير دم **من المحيض الروث ركس يحرم
وما سوى ذاك ففيه خلف **والطهر الاصل والدليل نقفو
وقال صاحب الروضة الندية رحمه الله
وأما سائر الدماء فالادلة فيها مختلفة مضطربة والبراءة الاصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية..........إل خ ما قال رحمه الله وذكر أية المحرمات في الأنعام ورد على تعميم المحرمات وأن تخصيصها بلحم الخنزير .وأن الصواب عودة الضمير على أقرب مذكور.
فلم يعمم السادة العلماء ؟ دم الحيض ويقولون ما خرج من السبيلين من الدماء نجس . فما العمل مع الحديث السابق؟
والسلام.