لماذا يفرق في باب الضمان والعيوب بين قيمة الشيء وثمنه ؟؟
فيقال ثمنه بكذا سليم وثمنه بكذا معيوب فيتم حساب نسبة المعيوب إلى السليم ثم تخصم هذه النسبة من القيمة ؟؟
وسؤالي معناه لماذا تخصم هذه النسبة من القيمة لا من الثمن ؟؟ مع أن العقد أجري على الثمن ؟؟
وهل العبرة بقيمته حال العقد ؟؟ أم حال حدوث العيب ؟؟ أم حال التقويم ومعرفة نسبة المعيوب إلى السليم ؟؟
وهل من تعمد حدوث عيب في شيء مثلي - له مثل - هل يجبر على إحضار مثلي سليم لصاحبه ويأخذ المتلف الشيء المثلي المعيب ؟؟ أم يرد المتلف المثلي المعيب ومعه أرشه فقط ؟؟
وجزاكم الله خيرا