تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الائمة مالك والشافعي واحمد يفرقون بين نهي التحريم ونهي الادب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    336

    Lightbulb الائمة مالك والشافعي واحمد يفرقون بين نهي التحريم ونهي الادب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هذا تفريغ نصي لكلام الاخ احمد المنسي الشافعي نقلته لعموم الفائدة

    " ... وان من الطريف ان تجد بعض الاخوة الذين لم يتموا في دراستهم متن الورقات فقط وتراهم يطلقون القول بان الاصل في كل نهي انه للتحريم حتى في الطعام والشراب ولا يفرقون بين نهي التحريم ونهي الادب كجمهور الائمة ،
    وقد عجبت اكثر في زماننا اذ وجدت بعض من ينتسب الى العلم فيقولون بان كلام الشافعي في التفريق شاذ عن الجمهور ولا دليل عليه (ولا ادري اي جمهور يقصدون) !
    وقالوا بان ابن عبد البر لا يعرف شئ في الفقه وانه تفرد بهذه القواعد عن المالكية وانه حتى في كلامه لم ينسبها لمالك ،
    وان الحنابلة لا يعرفون هذا التقسيم ..
    وهكذا حالهم .. بين منكر ومجادل ومتأول ...
    والحق الذي لا معدل عنه ان المسألة معروفة كقاعدة اصولية عند الائمة الاربعة ولم يشذ فيها الا الظاهرية وحدهم ومن يحذو حذوهم من المعاصرين ...
    وفي زماننا هذا نجد الظاهريين الجدد لا يكتفون بتقليد ابن حزم رحمه الله - فحسب .. بل يتقولون على الائمة وينسبون اليهم مالم يقولوا وينكرون ما صرّح به اهل العلم

    - أما عن مالك - فبخلاف النصوص المشهورة عن ابن عبد البر والتي تحتمل ان تكون اجتهادا فردياً منه ، ودرءاً لشبهة ان ابن عبد البر لم يروي النصوص عن مالك على سبيل الجزم بها !

    - فقد قال ابن رشد في "المقدمات الممهدات" ، [3/450] :
    " المشي في النعل الواحدة يكره على مذهب مالك وأصحابه أن يمشى في نعل واحدة، لنهي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك ؛
    لأنه عندهم نهي أدب وإرشاد، لما في ذلك من السماحة والشهرة لمخالفة العادة في اللباس، وما ينسب إلى فاعل ذلك من ترك المروءة وقلة التحصيل، لا نهي تحريم خلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر من أنه نهي تحريم " أهـ
    فصرّح ابن رشد هنا بان سبب حمل النهي على الكراهة كونه نهي ادب وارشاد ، وتأمل قوله [ لانها عندهم ... ] ، وكانت عبارته صريحة في بيان نسبة تلك القاعدة الى مالك واصحابه على الجزم منه بذلك (كمرتكز اصولي) ، ولم تكن مجرد نصوصاً فردية كما قال المنكرون على نصوص ابن عبد البر في ذلك !

    - وقال في "البيان والتحصيل" ، [17/387] :
    " في بعض الآثار: «نهى أن يأتي الرجل أهله طروقا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» . فمعنى قول مالك: لا بأس بذلك - أي: لا إثم عليه في ذلك ولا حرج، وإن كان قد أتى مكروه ا؛ لأنه رأى النهي الوارد في ذلك عن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نهي أدب وإرشاد، لا نهي تحريم، وبالله التوفيق " أهـ
    وهذا تصريح آخر مباشر في بيان سبب حمل مالك للامر على الكراهة وان ابن رشد نسب ذلك اليه على الجزم كسابقه وان مالك واصحابه عرفوا القاعدة وعملوا بها ، والعلماء لا يحيلون في الفتيا الى المجهول والمعدوم .. فكونه يقول هذا على الجزم دل على ان مالكا كان يسير على القاعدة في التفريق بين انواع النهي ، وانه بنى على ذلك اجتهادات عديدة في التطبيق لا التنظير فقط ..
    و قال بعض المكابرين : لعل مالكاً اطلع على دليل ينقل الحكم من التحريم الى التنزيه ( كما هي قاعدتهم في عدم التفريق) ! والجواب انه لو كان هناك دليلاً لاوردوه في المصنفات المنتشرة للمذهب !
    لكن تصرف ابن رشد في كثير من مصنفاته يدل على ان القاعدة نفسها في التعامل مع الاداب تحل محل القرينة ، فالجمهور يرى ان القرينة الصارفة تكون دليل شرعي كالقرآن والسنة والاجماع ! ( القرينة دليل ) ،
    لكن الظاهر من تطبيق الائمة انهم اعملوا القاعدة كقرينة كاملة قائمة بذاتها ، او كاستثناء كامل من قاعدة اصل النهي المتداولة وهذا هو الحق المبين .. وهذا بخلاف مسالة ان الاصل في النهي التحريم ، لان هذا الضرب هو استثناء من القاعدة

    واما عن الشافعي فعبارته صريحة جداً في "الأم" فقال :
    " أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار " أهـ
    وله نصوص في الرسالة بهذا المعنى
    فصرح الامام رحمه الله بالتفريق بين المحرم لذاته وبين المحرم في باب الاداب ..

    اما عن الامام احمد ، فقد قال القاضي ابو يعلى في "العدة" ، [ 2 / 425 ] : -
    للنهي صيغة مبنية تدل بمجردها عليه، وهو قول القائل لمن دونه: "لا تفعل"؛ كالأمر سواء ، نص عليه الإمام - رضي الله عنه - في رواية عبد الله فقال: "ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها ، ونهى عن جلود السباع أن تفترش؛ فهذا حرام. ومنه أشياء نهى عنها : نهي أدب " أهـ
    فصرح احمد بان هناك من النواهي ماهو محرم ومنه ماكان على الاداب

    و هذا ماتيسر يااخوتنا الافاضل من نصوص مباشرة تقتضي ان صنيع الائمة هو الارتكاز على تلك القاعدة في التفريق وبناء الاحكام عليها 33
    ويبقى لنا وقفات مع مدعين العلم ممن زعموا ان التفريق هذا منعدم الدليل ! وسنخصص لها درسا مستقلاً
    والله عزوجل اعلى واعلم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    336

    افتراضي رد: الائمة مالك والشافعي واحمد يفرقون بين نهي التحريم ونهي الادب

    فائدة هامة
    قال الشيخ حفظه الله / ويبرز هنا سؤالا هاماً : هل كون ان الحديث وارد في باب الاداب هل يعني ذلك انه قاعدة مستقلة ومنفصلة بذاتها عن قاعدة ( ان الاصل في النهي التحريم الا بقرينة ) ، ام يمكن ان نعتبر ان سياق الحديث نفسه مجرد قرينة صارفة وانه لا يخرج عن قاعدة ( ان الاصل في النهي التحريم ) وبهذا لا نحدث قاعدة جديدة ويمكننا بهذا الجمع ؟
    والجواب
    انه عند اكثر المالكية نرى انهم يعملون القاعدة في نقل الحديث الى التنزيه والكراهة ..
    فتكون هنا بمثابة القاعدة الاصولية المستقلة ( ان ان الدليل هنا ينقل نفسه الى الكراهة بدلالة نفسه وليس بدلالة نص اخر ) وهذا خلاف المشهور من قواعد الصرف بالقرائن اذ انها لا تكون الا بنص مساوي للنص الاول في الاحتجاج او اقوى منه ! وهي حجة الظاهرية في عدم القول في صرف احاديث الاداب الى الكراهة !!
    قال ابن عبد البر : " والأصل في باب النهي أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرف هو العمل به فإنما هو نهي أدب، لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ، وأما النهي عما ليس في ملكك ..... فالنهي عنه نهي تحريم فافهم " أهـ
    فمن رأى ان القرائن تكون ادلة فقط ، فانه ينظر الى نهي الادب كقاعدة اصولية مستقلة ، لانه لو كانت القرائن الصارفة عنده نصوص فقط فلا صارف للاحاديث الى الكراهة اذاً !

    اما من توسع في باب القرائن الصارفة ولم يحددها بالنصوص فقط وهم الاحناف و الشافعية ، فاعتبروا ان الحديث قرينة صارفة ، ولا تعارض بينه وبين قاعدة ( اصل النهي ) ، بل انه داخل فيها وكذلك لا يستقل عنها ..
    وهو ظاهر كلام الشافعي وبعض ائمة مذهبه ، فقال في الام : ان كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة ..
    وكذلك صريح كلام الحافظ ابن حجر ، حيث صرح في احد المواضع وقال : إن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم هي أن ذلك أدب من الآداب ..
    فلم يجعلوها قاعدة مستقلة او قاعدة مستثناة من قاعدة ( ان الاصل في النهي التحريم الا بقرينة ) لا .. بل جمعوا بينهما بسهولة ويسر وعدّوا سياق الحديث قرينة صارفة معتبرة ..
    و باختصار شديد نقول : ان من نظر من اهل العلم الى ان القرائن الصارفة هي النصوص فقط ، فقد اعمل قاعدة نهي الاداب كقاعدة مستقلة مثل بعض المالكية ..
    وان من توسع في باب القرائن الصارفة ولم يقصرها على النصوص فقط ، فقد اعتبرها قرينة صارفة اظنه قول الجمهور
    ولا ضير ففي الحالتين الحكم النهائي هو ان النهي للكراهة ..
    والجمع الثاني جيد والله اعلم ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •