في صحيح الإمام مسلم رحمه الله : [ باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة
... وقال محمد : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك ، يا أبا عبد الرحمن ؛ الحديث الذي جاء ( إن من البر بعد البر ، أن تصلي لأبويك مع صلاتك ، وتصوم لهما مع صومك ) قال، فقال عبد الله : يا أبا إسحاق عمن هذا ؟ قال قلت له : هذا من حديث شهاب بن خراش، فقال : ثقة . عمن ؟ قال قلت: عن الحجاج بن دينار. قال : ثقة . عمن ؟ قال قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ، ولكن ليس في الصدقة اختلاف (1). ]
(1) إذًا تبين من هذا أن الحديث معضل ؛ لأن المعضل بحسب الاصطلاح : هو الذي سقط منه راويان فأكثر على التوالي .
أما الصدقة فليس فيها اختلاف ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أجاز الصدقة على الوالدين في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه ، وفي حديث الرجل الذي قال : يا رسول الله : " إن أمي افتلتت نفسها ، ولو تكلمت لتصدقت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : " نعم " .