هذا فحوى الفتوى المشار إليها في الرابط السابق :
عنوان الفتوى المضاربة في الأسهم النقية وكيفية زكاتها
رقم الفتوى 345
بتاريخ : الجمعة 28-02-1431 هـ 01:49 مساء
السؤال
ما حكم المضاربة في الأسهم النقية وهل عليها زكاة؟
الجواب:
ما يسمى بالأسهم النقية، أو الشركات التي خلت قوائمها من التعاملات المحرمة لا بأس بالدخول فيها مضاربة واستثمارا، ولكن ينبغي أن يتصدق من يدخل فيها بشيء من الربح إبراء للذمة؛ لأنه لا يكاد توجد شركة نقية مائة بالمائة،وقد ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن التجارة يشوبها ما يشوبها، وأمر التجار بالصدقة، فقال: يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق، فشوبوا أموالكم بالصدقة أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يتعامل بالتجارة بأن يكثر من الصدقة وأن يخلط ماله بالصدقة، وظاهر هذا أن هذه الصدقة تجبر بعض الخلل الواقع في تلك التعاملات التجارية، ولهذا نقول من يدخل في هذه الشركات النقية فعليه أيضا أن يتصدق بشيء من الربح أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فشوبوا أموالكم بالصدقة ، وأما بالنسبة للزكاة فزكاة الأسهم إن كان المتعامل بالأسهم مستثمرا فإن زكاة الشركة تكفي، والشركات المساهمة عندنا في المملكة العربية السعودية تدفع زكواتها إلى مصلحة الزكاة والدخل وتلزم بذلك إلزاما، وتحول زكواتها إلى مصلحة الزكاة والدخل التي تصرفه مباشرة للضمان الاجتماعي، ولهذا لا يجوز أن يأخذ أحد من الضمان الاجتماعي إلا إذا كان مستحقا للزكاة.
وفي السنوات الأخيرة أصبح يخصص حساب بحيث تؤخذ الزكوات من الشركات المساهمة مباشرة وتوضع في حساب الضمان الاجتماعي، فالشركات الموجودة في المملكة هي تخرج زكواتها، ولهذا من كان مستثمرا، وليس مضاربا يعني مستثمرا فقط يريد الاستفادة من الريع، ومن الربح فهذا تكفي زكاة الشركة، ولا يلزم بأن يخرج الزكاة مرة أخرى.
أما إذا كان مضاربا يبيع ويشتري في هذه الأسهم فهذه عروض تجارة، وحينئذ يجب عليه أن يزكي قيمتها
المرجع موقع الشيخ سعد الخثلان