بسم الله وبعد :
خرجه ابن ماجه (2490) عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" من باع دارا أو عقارا، فلم يجعله في مثله، كان قمن أن لا يبارك فيه "، وقيل عنه عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم "، واسماعيل مضَعف ، وليس هذا اضطرابا منه ، بل هو محفوظ عنهم معا :
بدليل ما خرجه أبو يعلى عن عفيف بن سالم الموصلي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث قال: بعت دارا لي وأرضا بالمدينة، فقال لي أخي سعيد بن حريث: استعف عنها ما استطعت ولا تنفقن منها شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من باع دارا أو عقارا فإنه قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله» قال عمرو: فاشتريت ببعض ثمنها داري هذه يعني دار عمرو بن حريث "، وقد تابعه محمد بن ميمون السكري عن عبد الملك .
وله شواهد أخرى :
فخرجه ابن ماجه عن أبي مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة مرفوعا به، وفيه أبو مالك ، وله متابع آخر:
خرجه أبو داود في مسنده (423) حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد سمع أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن حذيفة قال: «من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في دار لم يبارك له».
قال: وروي هذا الحديث عن وهب بن جرير عن شعبة مرفوعا ، وهذا وصله البزار .
وقال الطيالسي أيضا : حدثنا قيس عن يوسف عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة رفعه مثله "، وله شاهد آخر:
قال أحمد (4/445) ثنا عبد الصمد ثنا محمد بن أبي المليح الهذلي حدثني رجل من الحي أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له يا يعلى ألم أنبأ انك بعت دارك بمائة ألف قال بلى قد بعتها بمائة ألف قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من باع عقدة مال سلط الله عز و جل عليها تالفا يتلفها "، هذا منقطع، والمبهم هو عبد الملك ، وقد اختلف عنه في إسناده .
كذلك خرجه الضبي في القضاة (2/15) والبخاري في التاريخ (5/437) وأبو يعلى من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن محمد بن أبي المليح عن عبد الملك بن يعلى عن أبيه عن عمران ، وهذا رجاله ثقات وظاهره الاتصال، وقد قال عنه البوصيري في إتحاف الخيرة (3/95) :" هذا إسناد رجاله ثقات "
لفظ الضبي :" عَنْ عَبْدِ الملك بْن يعلى أن أباه يعلى باع داره بمائة ألف فمر عليه عِمْرَان بْن حصين؛ فقال: يا يعلى بعت دارك ? قال: قلت: نعم، قال: فلا تبعها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: من باع عقدة داره سلط الله عليه تالفاً يتلفها "، وهذا يحتمل الانقطاع إلا أن يكون عبد الملك أدرك عمران أيضا والله أعلم ، إلا أن الرواية الأولى بينت أنه متصل رواه عن أبيه عن عمران ، ورجاله ثقات إلا كلاما لا يضر في محمد ، وهكذا رواه عبد الصمد وهو ثقة عن محمد عن عبد الملك بن يعلى عن أبيه عن عمران وهو الصحيح .
وخالفه حفص بن أبي حرب وهو مجهول فقال فيه : نا محمد بن أبي المليح الهذلي [عن عبد الله بن يعلى الليثي قاضي البصرة أن معقل بن يسار باع دارا له بمائة ألف فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" أيما رجل باع عقدة من غير حاجة بعث الله له تالفا يتلفها"، خرجه عنه الطبراني في الأوسط (8586) ، وهذا سقط لأن الحديث لعمران، أو هو تخليط من حفص، فكيف يبيع معقل دارا له ثم يذكر حديثا حجة عليه ويخالفه عمدا ؟؟؟
ثم وجدت أن جعفر بْن أبي حرب قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أبي المليح عَنْ عَبْدِ الملك بْن يعلى الليثي قاضي البصرة، قال: جاء رجل من آل معقل بْن يسار، فاستفتاني في بيع دار باعها بمائة ألف، فَقَالَ لَهُ عَبْد الملك ابن يعلى: بلغني عَن نبي الله صلى الله عليه قال: أيما إنسان باع عقدة.."، فتبين تخليط حفص الماضي ، وقد أرسله هنا محمد لأنه لم يكن في مجلس تحديث، بل في جوابٍ لسؤال ، وهو موصول إلى عمران .
والصواب في كل ذلك ما رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن محمد بن أبي المليح عن عبد الملك بن يعلى عن أبيه يعلى أنه باع داره بمائة ألف فمر عليه عِمْرَان بْن حصين فذكر الحديث .
وقد خالفه أيضا موسى بن أيوب بن عياض الليثي نا أبي – وهما مجهولان - عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة [عن محمد بن عمران بن حصين] حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عقدة من غير حاجة صب الله على ذلك المال تلفا»، خرجه عنه الروياني (1/128).
والصواب ما رواه عبد الصمد عن محمد بن أبي المليح عن عبد الملك بن يعلى عن أبيه عن عمران .
وعبد الملك هذا وثقه ابن حبان وابن خلفون والبوصيري ، وكان قاضيا عادلا ، وقال ابن معين : عن حبيب بن الشهيد قال كنت مع إياس .. فقال إن أردت الفتيا فعليك بالحسن معلمي ومعلم أبي وإن أردت القضاء فعليك بعبد الملك بن يعلى.."،
وقد توبع عليه عبد الملك متابعة تامة كما روى عبد الصمد تماما وهو الصواب :
فرواه فضالة بن حصين قال: حدثني عبد الوارث بن أبي محمد عن يعلى أبي عبد الملك قال: قال لي عمران بن حصين الخزاعي: يا يعلى بعت دارك؟ قلت: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من باع عقدة وهو يجد بدا من بيعها إلا وكل الله بذلك المال من يتلفه»، خرجه عنه الدولابي (2/867) فصح هذا الحديث .
وله متابعة خرجها الدولابي (2/704) عن يعقوب بن سفيان عن أبي عامر موسى بن عامر عن عاصم بن الحدثان قال: قال عمران بن حصين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من باع عقدة من غير حاجة أرسل الله على ذلك المال تالفا»، وهذا سند معضل بين أبي عامر وهو ثقة ، وبين عاصم وهو مجهول زمن طويل .
ورواه إبراهيم بن حيان المدني: عن حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعا مثله ، قال ابن طاهر:" وهذا موضوع منكر، والحمل فيه على إبراهيم "، وكذلك قال ابن عدي في ترجمة إبراهيم .
وفي الباب عن أبي ذر أيضا .