تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 30

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

  1. #1

    افتراضي فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، جمعا ودراسة، تأليف/ د. محمد إبراهيم بن سركند.

    أشرع -إن شاء الله تعالى- في تلخيص هذا الكتاب المبارك -وهو عبارة عن رسالة دكتوراه مكونة من خمسة أجزاء- على غرار ما فعلته في كتب سابقة؛ كنوع من تقريب بعض الرسائل القيمة الضخمة التي بذل فيها أصحابها جهدا كبيرا، وقد فترت الهمم عن قراءة مثل هذه الرسائل، بدون تدخل في اختيارات أصحابها، إنما فقط الوقوف على خلاصة كل مسألة على غرار ما كان يُفعل من ذكر خلاصة الرسالة ككل.
    وأنبه -كما نبهت سابقا- أن هذا التلخيص لا يغني عن الرجوع للأصل.

    والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

    تنبيه: إذا ذكرت المسألة المنسوخة ولم أعقب عليها فما ذكرت هو الراجح؛ وعليه يكون الحكم المذكور منسوخا، وإن ذكرت تعقيبا، فالراجح عدم النسخ.

  2. #2

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (1): غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا:

    ذهب بعض الحنفية -ومنهم الطحاوي- إلى أن وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا منسوخ بالغسل ثلاثا.

    والقول بالنسخ ضعيف، بل مردود.

    وعليه؛ فيجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، ويستحب غسله ثمانيا، وتكون الثامنة بالتراب.

  3. #3

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (2): الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير والشرب منها:


    ذهب جمهور أهل العلم -من الحنفية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم- إلى أن النهي عن الانتباذ في الأواني؛ كالحنتم والدباء والمزفت والنقير والشرب منها قد نسخ، وأن الحظر كان أول الأمر.

  4. #4

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (3): الانتفاع بجلود الميتة:


    ذهب بعض أهل الحديث -وهو رواية عن أحمد- إلى أن الأحاديث الواردة في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ قد نسخت بما ورد في النهي عن ذلك.

    والقول بالنسخ غير صحيح.

    وعليه؛ فيجوز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، على أن يجمع بين الأدلة القائلة بذلك وبين الأدلة القائلة بالنسخ، ولأهل العلم أكثر من مسلك في الجمع، أو يرجح بينها على القول بتضعيف الأدلة القائلة بالنسخ.

  5. #5

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (4): سؤر الهرة:


    ذهب بعض أهل العلم إلى أن سؤر الهرة طاهر، وأن الآثار الدالة على نجاسة الهرة منسوخة بالآثار الدالة على طهارتها، يفهم هذا من صنيع ابن شاهين، وأشار إليه ابن الجوزي.

    وادعاء النسخ لا يصح؛ فليس هناك دليل يدل على أن ما ورد في طهارة الهرة متأخر عن الأدلة القائلة بالنجاسة، كما أنه لا دليل على عكس ذلك حتى يكون أحد الدليلين ناسخا للآخر.

    ومع ذلك فالقول بالطهارة هو الأرجح؛ لكثرة الأدلة وقوتها وصراحتها على ذلك.

  6. #6

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    تنبيه: معذرة فاتني في المشاركات السابقة أن أبين ما إذا كان القول بالنسخ سببا للخلاف في المسألة أو لا.

    وللأسف -والحمد لله- لم أدرك ذلك إلا بعد انتهاء الوقت المسموح فيه بالتعديل فسأجعل هذه المشاركة خاصة بالمشاركات السابقة على أن يتدارك هذه الأمر في المشاركات اللاحقة، والله المستعان.

    خاص بالمسألة (1): غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا:

    تبين أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، والسبب الآخر للاختلاف في المسألة -وهو السبب الرئيس للاختلاف- هو اختلاف ما ورد في المسألة من الأحاديث والآثار.

    خاص بالمسألة (2): الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير والشرب منها:


    القول بالنسخ أحد الأسباب الرئيسية لاختلاف الفقهاء فيها، كما أن اختلاف ظواهر الآثار الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها.

    خاص بالمسألة (3): الانتفاع بجلود الميتة:

    القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، كما أن اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها.

    خاص بالمسألة (4): سؤر الهرة:


    ليس للقول بالنسخ في هذه المسألة أي أثر في اختلاف الفقهاء، وإنما سبب الاختلاف فيها هو اختلاف الأدلة الواردة فيها.

  7. #7

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة

    المسألة (5): البول قائما:


    ذهب أبو عوانة إلى أن البول قائما منسوخ من فعله صلى الله عليه وسلم؛ لذلك يكون البول قائما من غير عذر مكروها.

    وقد ظهر أنه ليس للقول بالنسخ في هذه المسألة أثر بارز في اختلاف الفقهاء، إلا أنه أحد أسباب الاختلاف عند من قال به، وأصل سبب الاختلاف: اختلاف الأحاديث الواردة فيها.

    والقول بالنسخ لا يصح.

    هذا، وقد ثبت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه بال قائما، وثبت أنه كان يبول قاعدا، وكان ذلك عادته الغالبة، وروي عنه من قوله ما يدل على النهي عن البول قائما، ثم روي عنه من البول قائما من فعله ما يحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أن يكون لغير عذر، بل للتشريع وبيان الجواز، فمع هذه الاحتمالات دلّ على أنه خلاف الأولى.

  8. #8

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة

    المسألة (6): استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة:


    ذهب بعض أهل العلم -منهم عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وداود الظاهري- إلى أن النهي الوارد في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة قد نسخ بالأحاديث الدالة على جواز ذلك؛ لذلك يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول وغائط، سواء كان ذلك في الصحراء أو البنيان.

    وذهب ابن حزم إلى عكس ذلك؛ فقال: إن ما ورد في إباحة الاستقبال أو الاستدبار بعضها لا يصح، وبعضها منسوخ بالأحاديث الواردة في النهي، وأن النهي بعد الإباحة.

    وتبين أن أحد أسباب الاختلاف في هذه المسألة هو القول بالنسخ، كما أن اختلاف الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر للاختلاف فيها.

    والراجح: أنه لا يصار هنا إلى النسخ لإمكانية الجمع بين الأدلة.

    وعليه؛ فيجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء، وإلا فترك ذلك فيهما أفضل خروجا من الخلاف.

  9. #9

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (7): الوضوء بفضل وضوء المرأة:


    ذهب بعض أهل العلم -منهم البغوي، وابن العربي، والعيني- إلى أن الأحاديث الواردة في النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة منسوخة بالأحاديث الدالة على الجواز، وأن الجواز آخر الأمرين.

    وذهب ابن حزم إلى العكس من ذلك.

    وتبين أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها، إلا أن الأحاديث الواردة في المسألة هي السبب الأصلي لاختلافهم فيها.

    والراجح: أنه لا يصار هنا إلى النسخ لإمكانية الجمع بين الأدلة.

    وعليه؛ فيجوز تطهر كل من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه مطلقا، ويكون النهي عن ذلك للتنزيه.

  10. #10

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (8): الوضوء بنبيذ الخمر:


    ذهب أبو حنيفة وبعض الحنفية إلى أن خبر الوضوء بالنبيذ قد نسخ بآية التيمم.

    وقال به ابن تيمية على تقدير صحته، ونحوه قول ابن حجر.

    وتبين أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها، ولكن السبب الأصلي للاختلاف في هذه المسألة هو خبر الوضوء بالنبيذ، ومدى ثبوته وعدمه.

    والراجح: أن ما ورد في الوضوء بالنبيذ ضعيف، وعلى فرض صحته يكون منسوخا بآية التيمم.

    وعليه؛ فمن لم يجد الماء تيمم، ولا يتوضأ بالنبيذ.

  11. #11

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (9): الوضوء لكل صلاة:


    ذهب أبو عوانة وابن شاهين والحازمي إلى أن وجوب الوضوء لكل صلاة قد نسخ، وروي ذلك عن ابن عمر.

    وقد تبين أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو الأحاديث الواردة في ذلك، وكذلك الخلاف في تأويل آية الوضوء.

    والراجح: أن القول بالجمع بين الأدلة أولى من النسخ.

    وعليه؛ فيجوز فعل أكثر من صلاة بوضوء واحد، على أنه يستحب الوضوء لكل صلاة، وعلى القول بأن أحاديث الوضوء لكل صلاة على الوجوب وليست على الاستحباب فتكون منسوخة بالأحاديث الدالة على صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة صلوات بوضوء واحد.

  12. #12

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (10): ذكر الله تعالى بغير وضوء:

    ذهب الطحاوي وابن حزم إلى نسخ الأحاديث الدالة على كراهة ذكر الله تعالى على غير وضوء بالأحاديث الدالة على جواز ذلك، وعليه فيجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.

    وقد تبين أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك.

  13. #13

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (11): الوضوء للجنب إذا أراد النوم:


    ذهب الطحاوي إلى أن الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد النوم منسوخ؛ لذلك لا بأس أن ينام الجنب قبل أن يتوضأ.

    وقد تبين أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف تعارض الأحاديث الواردة في ذلك.

    والظاهر: أن النسخ لا يثبت؛ فالأدلة الواردة في المسألة ليس فيها ما يدل على أن بعضها ناسخة لبعضها.

    والقول باستحباب الوضوء للجنب قبل النوم مستحب؛ لصحة أدلته وقوتها.

  14. #14

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (12): الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع:


    ذهب الطحاوي إلى أن الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع قد نسخ؛ لذلك لا بأس أن يعود إلى الجماع وإن لم يتوضأ.

    وقد تبين أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف عند بعض الفقهاء، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف ظواهر الآثار الواردة في ذلك.


    والظاهر: أن النسخ لا يثبت؛ فالأدلة الواردة في المسألة ليس فيها ما يدل على أن بعضها ناسخة لبعضها، مع إمكانية الجمع بينها.


    وعليه؛ فيستحب للجنب الذي يريد المعاودة: الوضوء، ولا يجب.

  15. #15

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (13): الوضوء مما مست النار:


    ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الوضوء مما مست النار مطلقا منسوخ، فلا يجب الوضوء منه، ولا ينقض الوضوء به، وأن ترك الوضوء مما غيرت النار آخر الأمرين.

    وذهب أحمد -وهو مذهب الحنابلة- إلى أن المنسوخ هو الوضوء مما مست النار من لحم الإبل خاصة دون ما سواه مما مسته النار.

    وذهب الزهري إلى أن المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار؛ لذلك يجب الوضوء مما مست النار مطلقا وينتقض الوضوء به.

    واختار الخطابي وابن تيمية -وهو أحد القولين في مذهب أحمد- أنه لا ينتقض الوضوء مما مسته النار مطلقا، ولا يجب الوضوء منه، ولكنه يستحب.

    وقد تبين أن القول بالنسخ في المسألة أحد الأسباب الرئيسية لاختلاف الفقهاء، كما أن تعارض الأحاديث الواردة في المسألة هو سبب أصلي آخر لاختلافهم فيها.

    والراجح: أن الاحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار إن كان المراد بها الوجوب فتكون منسوخة بالأحاديث التي تدل على ترك الوضوء منه؛ لتأخرها عليها، إلا لحم الإبل؛ فإنه يجب الوضوء منه، وليس ذلك من المنسوخ؛ لأن الأمر بالوضوء منه جاء مع ترك الوضوء من لحم الغنم، وهو مما مست النار، فدل ذلك على تخصيص لحم الإبل من عموم ترك الوضوء مما مست النار.

  16. #16

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (14): الوضوء من مس الذكر:


    ذهب بعض أهل العلم –أبو القاسم الطبراني، ابن حبان، البغوي، ابن حزم، الحازمي، ابن العربي، ابن قدامة- إلى أن حديث ترك الوضوء من مس الذكر منسوخ، فيجب على من مس ذكره أن يتوضأ وضوءه للصلاة.

    وقد تبين أن القول بالنسخ في المسألة أحد الأسباب لاختلاف الفقهاء، ولكن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف ظواهر الآثار الواردة في المسألة، كما أن الاختلاف -عند بعض أهل العلم- في صحة الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر للاختلاف في المسألة.

    والراجح: أن النسخ هنا محتمل، لا يثبت، كما أنه من الممكن الجمع بين النصوص.

    على أن الأحاديث التي يستدل بها على الوضوء من مس الذكر أقوى وأصح، والعمل بها أولى خروجا من الخلاف.

  17. #17

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (15): الوضوء من مس المرأة:


    ذهب ابن حزم إلى أن الأحاديث الدالة على عدم نقض الوضوء من مس المرأة منسوخة بقوله تعالى: "أو لامستم النساء"، وبناء على ذلك فمسُّ الرجل المرأة أو العكس إذا كان عمدا ناقض للوضوء، سواء كان المس لشهوة أم لا.

    وقد تبين أن القول بالنسخ في المسألة أحد الأسباب لاختلاف بعض الفقهاء، ولكن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلافهم في تأويل الآية.

    والراجح: أن النسخ غير صحيح، ولم يثبت ما يدل عليه.

    والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة.

  18. #18

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (16): المسح على الرجلين:


    ذهب بعض أهل العلم –الحميدي، الدارمي، الأثرم، الطحاوي، ابن شاهين، ابن حزم، الحازمي- إلى أن ما ورد في المسح على القدمين منسوخ بالأحاديث الدالة على أن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما أخف.

    وقد تبين أن القول بالنسخ في المسألة أحد الأسباب لاختلاف بعض الفقهاء، ولكن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلافهم في تأويل الآية "وأرجلكم إلى الكعبين"، وكذلك اختلافهم في صحة ما ورد المسح على القدمين، وفي المراد به هل هو المسح على القدمين أو على الخفين؟

    والراجح: أن النسخ لا يثبت؛ لأن المقصود بالمسح في الأدلة: المسح على الخفين، وعلى فرض أن المقصود بها المسح على الرجلين، فتكون منسوخة بالآية

    وعليه؛ ففرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما خف.

  19. #19

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (17): المسح على الخفين:

    ذهبت الخوارج وبعض الشيعة وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء؛ لذلك لا يجوز المسح على الخفين، ولا يجزئ عن غسل القدمين

    وقد تبين أن القول بالنسخ أحد الأسباب الاختلاف في المسألة، ولكن السبب الأصلي للاختلاف هو ما يُظن من معارضة آية الوضوء المذكور فيها الأمر بغسل الأرجل للأخبار التي وردت في المسح على الخفين.

    والراجح: أن النسخ لا يثبت.

    وعليه؛ فيجوز المسح على الخفين.

  20. #20

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ"

    كتاب الطهارة:

    المسألة (18): التوقيت في المسح على الخفين:


    ذهب ابن قدامة إلى أن الحديث الذي يدل على عدم توقيت المسح على الخفين يحتمل أن يكون منسوخا بالأحاديث الدالة على التوقيت لتأخرها.

    ولا يظهر للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، وإنما السبب في اختلافهم فيها هو اختلاف الأحاديث والآثار الواردة في المسألة.


    الأحاديث الدالة على عدم التوقيت متكلم فيها، وعلى تقدير صحتها؛ فإنها تحتمل لأن تكون منسوخة.

    وعلى كل؛ فالراجح أن المسح مؤقت؛ لقوة الأدلة على ذلك وصراحتها.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •