تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: جواز تسمية المدعو له في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، والدليل في البخاري .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي جواز تسمية المدعو له في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، والدليل في البخاري .

    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

    " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هاشم وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين" .

    وقد بوب الإمام ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى بابا في مصنفه بعنوان :

    باب في تسمية الرجل في الدعاء ........ ثم ذكر آثارا عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في جواز ذلك .
    وقد اختار فقيه العصر ابن عثيمين رحمه الله تعالى الجواز ، لأن الصلاة مظنة لإجابة الدعاء ، ولا دليل للمانع ، والله تعالى أعلم وأحكم .


    قلت : والحديث المذكور متفق عليه ، وبالله التوفيق .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: جواز تسمية المدعو له في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، والدليل في البخاري .

    نغع الله بكم
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •