تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ما حكم الزواج من أجنبية للحصول على جنسيتها؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    المشاركات
    64

    Lightbulb ما حكم الزواج من أجنبية للحصول على جنسيتها؟

    كثُرَ بين الشباب الراغب في الحصول على جنسية غربية أن يتزوج من فتاة غربية نصرانية كانت أو غير نصرانية، ويتم هذا الزواج أمام قاضبحيث يكون الزواج مجرد ورقة أمام المحكمة أي: زواجاً صورياًفلا يوجد معاشرة، وذلك مقابل أن تحصل تلك الفتاة على مبلغ من المال، وحجتهم في ذلك أن هذا ليس زواجاً أصلاًفالعقد يتم في محكمة، والشاب لا يلمس تلك الفتاة، إنما هو اتفاق بينهما على تبادل مصالح فقطفما حكم هذا الأمر؟ هل هو جائز؟ وهل يعد هذا زواج؟ نفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خيراً

    بصل.jpg

    الجواب:
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..أما بعد..فعقد النكاح من أخطر العقود لتعلقه بإنشاء أسرة، والصحيح منه هو فرق ما بين الحلال والحرام، والله -تعالى- إنما شرعه ليؤتى به على وجهه الذي شرعه لأجله، لا أن يُتخذ وسيلة إلى مقاصد أخرى للناس، ولهذا سماه الله -تعالى- "الميثاق الغليظ".
    ويسعى بعض الناس إليه لتحصيل جنسية بلد المرأة، أو حق الإقامة فيه، أو أن يكون مَحرماً للمرأة إذا أراد أن يسافر بها إلى الدول التي تشترط ذلك.

    images.jpg

    فإذا كان النكاح بينهما مقصوداً مع هذا الغرض بحيث ينويان كلاً من الزواج وهذا الغرض فهو جائز لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"رواه الشيخان عن أبي هريرة.
    أما إذا اتفقا أن هذا العقد مجرد صورة فإنه لا يجوز لما فيه من إجراء العقد على غير المقصد الذي أرادته الشريعة، وما يتضمنه من الاستخفاف بها، ولو فُعل هذا ببعض أوامر البشر لعُدَّ ذلك استخفافاً به.

    وهو ينطوي أيضاً على مفاسد كثيرة:
    منها: عدم ظهور اعتبار آثار العقد أو إلغائها فإن شاءت لم تكن زوجة، وإن شاءت كانت كذلك.
    ومنها: دخول الزوج مدخل الريب فتُنسب إليه امرأة لا ترى حرمة لهذا العقد لاعتقادها أنه صوري.
    ومنها: أن ما تُنجبه هذه المرأة من الولد يُنسب إليه.
    فبالجملة تمحض النية في النكاح للأغراض المذكور، وعقده على هذا الأساس لا يجوز.. ولا يُستثنى من المنع إلا إذا كان ذلك خوف ضرر جسيم كمن يعيش في بلد يُحارب فيه الدين، ويُلاحق أهله، ولا سبيل له إلى عبادة الله -تعالى- والخلوص من نيران الطاغية إلا بالهرب إلى بلاد أخرى، ولا سبيل له إلى ذلك إلا بمثل هذا المخرج فلا حرج على من هذه حاله، ولا على أمثاله في ركوب هذا المركب، وذلك بعد استفراغ الجهد في البحث عن امرأة يعقد عليها بنية صحيحة للنكاح ولو مع شيء من هذه الأغراض.
    .
    .
    لمتابعة تفاصيل المقال ماملا:
    هنا
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما حكم الزواج من أجنبية للحصول على جنسيتها؟

    جزاكم الله خيرًا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •