( يجوز أن يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل عند الضروة وتقدر بقدرها )

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابٌ: هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأَةَ أَوِ المَرْأَةُ الرَّجُلَ

5679 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: " كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَسْقِي القَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ القَتْلَى وَالجَرْحَى إِلَى المَدِينَةِ " اهـ .

وفي رواية عنده : ونُداوي الجَرْحى .

والضرورة تقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح .

وقولها : ( وَنَرُدُّ القَتْلَى وَالجَرْحَى ) ننقلهم ليدفن القتلى ويداوى الجرحى .