تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ضابط مسألة التثويب في الفجر تكون في الأول أم في الثاني؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,206

    افتراضي ضابط مسألة التثويب في الفجر تكون في الأول أم في الثاني؟

    الحمد لله وبعد :
    قرأت هذا الكلام وعندي خلفية قديمة أن المسألة فيها خلاف ولكن ما هو الراجح منها؟

    وجدت هذا وهو يؤيد التثويب في الأول لا الثاني


    تميز أذان الفجر
    بقول : الصلاة خير من النوم
    الحمد لله، وبعد :
    من الاخطاء المنتشرة بين المسلمين تميزهم أذان الفجر بقول : الصلاة خير من النوم ، وهذا خطأ فاحش، وإن دافع عنه بعض العلماء، وذلك لأن أذان الفجر كأذان سائر الصلوات لا يزاد عليه بلفظ، لكن أتى الخلل من أنه ورد هذا اللفظ في أحاديث فظنها البعض أنها خاصة بأذان الفجر باطلاق، ولكن الحق أن هذه اللفظة لا تقال إلا في الأذن الأول من الفجر الذي كان يرفعه بلال بن رباح رضي الله عنه ، وهو أذان قبل دخول وقت الصلاة لا يمنع الشرب والأكل عند الصائم بسبه،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " [رواه مسلم وغيره ].
    والأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت ويمنع معه الطعام والشرب ويصلى بعده كان يرفعه ابن ام مكتوم رضي الله عنه ـ
    فالأذان الأول هو الذي يقال فيه " الصلاة خير من النوم "، أما الأذان الأساسي للفجر فحاله كحال أذان سائر الصلوات، وهذا ثابت عن مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم كابن عمر، ومؤذن الرسول في مكة ، أنهما كان لهم أذان أول للفجر وكان يقولا " الصلاة خير من النوم " في الأذان الأول
    وروى رواه البيهقي و الطحاوي و حسنه الشيخ ناصر في تمام المنة ( 147 ) قول ابن عمر رضى الله عنهما : ( كان الأذان الأول بعد الفلاح ( يعنى : حى على الفلاح ) : الصلاة خير من النوم ، مرتين )

    وعند ابي داود والنسائي وغيرهما وهو صحيح من حديث أبي محذورة رضى الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم )
    وأبو محذورة هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ، فكان هذا الحديث من تعلميه اياه سنن الأذان.

    قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة ط 3 ص 146 :
    قوله ( يعني : السيد سابق رحمه الله ) في فقه السنة (( ويشرع للمؤذن التثويب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم قال أبو محذورة : " يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه وقال : فان كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم . . " رواه أحمد وأبو داود " )) اهـ.
    قال الالباني رحمه الله معقباً عليه في تمام المنة :
    (إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : " كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين " رواه البيهقي ( 1 / 423 ) وكذا الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 82 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ وحديث أبي محذورة مطلق وهو يشمل الأذانين لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ : " وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم " أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 510 - 516 ) فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ولهذا قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 1 / 167 - 168 ) عقب لفظ النسائي : " وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات . قال ابن رسلان : وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال :"فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة" اهـ من " تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي "
    ومثل ذلك في " سنن البيهقي الكبرى " عن أبي محذورة : أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم .
    قلت : وعلى هذا ليس " الصلاة خير من النوم " من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول "
    قلت : وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا فان جمهورهم - ومن ورائهم السيد سابق - يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة خلافا للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعاني جزاهما الله خيرا ))
    و مما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة ، و تزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الاول بالكلية ... ) اهـ

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ

    منقول من مدونة أخينا أبو صهيب وليد بن سعد

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    1,090

    افتراضي رد: ضابط مسألة التثويب في الفجر تكون في الأول أم في الثاني؟

    جزاك الله خيرا .
    وما أكثر المخالفات في أمور الصلاة وما يتعلق بها من شروط وواجبات والتي عمل ويعمل بها عامة المسلمين باختلاف درجاتهم العلمية .
    ولقد كان للإمام الألباني الدور الكبير في بيانها والتنبيه عليها .
    ومنها هذه المسألة التي نعرفها من قبل من خلال كلام الإمام الألباني في أحد أشرطة الهدى والنور .
    وما انتشر بين الناس توارثا من العسير تغييره .
    ولكن على كل مسلم الدعوة إلى السنة وبيان ما يخالفها . والله غالب على أمره .
    بارك الله فيك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,206

    افتراضي رد: ضابط مسألة التثويب في الفجر تكون في الأول أم في الثاني؟

    بارك الله فيكم

  4. #4

    افتراضي رد: ضابط مسألة التثويب في الفجر تكون في الأول أم في الثاني؟

    الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني للفجر الذي يكون بعد دخول وقت الفجر ويطلق عليه أيضا الأذان الأول باعتبار أن الإقامة أذان فالصلاة خير من النوم في الأذان الثاني بدليل أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه يؤذن للصبح إذا رأى الفجر ويقول حينها الصلاة خير من النوم وبدليل قول نافع عن ابن عمر وغيره وعن عائشة رضي الله عنها وقيل أبو الأسود أنهم لم يكونوا يؤذنون قبل طلوع الفجر.
    وكل الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أنها تقال في الصبح ولم تقيد بالأذان الأول في كثير منها والإشكال الوحيد هو في حديث بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن بليل قبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه فلما كانت ليلة ذهب إلى النبي عليه السلام فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأقرت في الأذان وفي رواية: وذلك أن بلالا أتى بعد ما أذن التأذينة الأولى من صلاة الفجر ليؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فقيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم. فأذن بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرت في التأذين لصلاة الفجر. فقال بعدما أذن التأذينة الأولى وطبعا المقصود قبل طلوع الفجر وإلا لم يقصد الإقامة.
    مع أن بلالا كان يؤذن قبل ابن أم مكتوم كما في نفس الحديث لكن يحمل أنها أقرت في الأذان الذي بعد دخول الوقت بدليل قول الترمذي العمل على هذا عند أهل مكة في حين أن العمل عند كافة العلماء من أهل مكة وغيرهم من السلف والخلف كما قال الشيخ ماهر القحطاني على أنه بعد دخول الوقت.
    وفي الحقيقة حديث بلال لا يصح فحديث بلال (فأقرت في الفجر) من طريقي سعيد بن المسيب وهو مرسل ومن طريق حفص بن عمر بن سعد وهو مجهول حال لم يرو عنه إلا الزهري كما قال الذهبي لكن ذكر المزي في ترجمة ابنه عمر بن حفص أنه روى عن أبيه فهو مجهول الحال/ والعلة الثانية في الأثر أنه عن بعض أهله المجهولين/وهؤلاء المجهولون ليسوا صحابة فهو مرسل وقد يكون معضلا وهذه علة ثالثة كما أنه ثبت أن بلالا يؤذن أيضا كان بليل وانظر في وجه الجمع كلام الحافظ ابن حجر والألباني والأرناؤوط في الجمع كما أنه لا بأس بالنوم بعد الأذان الأول فكيف يعترض على ذلك وما كان لبلال أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لاسيما في شيء مباح وخاصة وأن النبي أحيانا ينام بعد وتره كما أنه مخالف لأثار الصحابة والأحاديث وعمل السلف فهذا الأثر واه لا يتقوى بمرسل سعيد بن المسيب لاسيما مع اتفاق شيوخ حفص بن عمر مع سعيد بن المسيب في الطبقة فحفص بن عمر من أوساط التابعين وأهله الذين روى عنهم من طبقة ابن المسيب فاحتمال رجوع الإسنادين إلى راو واحد وارد فلا يصح هذا القول وهذا الاعتراض من بلال رضي الله عنه.


    وابن عمر كان يؤذن بعد طلوع الفجر الصلاة خير من النوم [وآثار الصحابة غالبها من كتاب العتيق للحكيمي]:
    ابن وهب [481] عن العمري وأسامة بن زيد عن نافع قال: وكان ابن عمر إذا رأى الفجر أذن لصلاة الصبح بالنداء الأول، ويقول في أذانه: الصلاة خير من النوم اهـ
    بل نقل نافع عن الصحابة أنهم لم يكونوا ينادون قبل الفجر أصلا
    - ابن أبي شيبة [2240] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله قال: قلت لنافع: إنهم كانوا ينادون قبل الفجر؟ قال: ما كان النداء إلا مع الفجر اهـ صحيح.
    وصح عن ابن عمر في أكثر من أثر أنه كان يقول في النداء الأول أو الأذان ألأول للفجر: الصلاة خير من النوم
    فعند عبد الرزاق [1822] عن الثوري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. أبو نعيم [244] حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ابن المنذر [1174] حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول مرتين، يعني في الصبح. رواه البيهقي [1/ 423] من طريق أبي نعيم ثم قال: ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري بإسناده عن ابن عمر أنه كان يقول: حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم في الأذان الأول مرتين يعني في الصبح اهـ صحيح.
    ورواه ابن وهب [481] عن العمري وأسامة بن زيد عن نافع قال: وكان ابن عمر إذا رأى الفجر أذن لصلاة الصبح بالنداء الأول، ويقول في أذانه: الصلاة خير من النوم اهـ
    مع أنه ثبت عنه أنه قال الصلاة خير من النوم لما طلع الفجر وقال نافع أنهم لا يؤذنون قبل الفجر فدل أن الأذان ألأول للفجر أي بعد دخول الوقت.


    ومع قول عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد ط الرسالة (42/ 42)
    حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ فِي سَبْحَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَيَخْرُجَ مَعَهُ
    وقول عائشة في مسلم: وجاء في صحيح مسلم (739) تسمية الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت بالأذان الأول، وذلك فيما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: (كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين).
    فتبين أن الأذان الأول عند عائشة وابن عمر هو بعد طلوع الفجر ولم يثبت خلافه وفي أحاديث كثيرة أن ذلك في الأول من الفجر وهذا لتنبيه النائم وليس أذان الفجر أصلا لأنه لا أذان إلا إذا حضرت الصلاة


    ولأن أبا محذورة هو الذي يؤذن في مكة أذان الفجر فترة طويلة حيث توفي 59 هـ وقيل بعدها بعد دخول الوقت وكان يقول الصلاة خير من النوم بعد موت النبي كما ثبت في الآثار ولم يقل أحد إنه كان الذي يؤذن الأذان الأول والثاني معا ولأن السنة أن من أذن لدخول الوقت فهو يقيم ولن يقبل أبو محذورة ألا يؤذن بعد دخول الفجر ويقيم ولقد أذن سنوات طويلة ولو كان يؤذن النداء الأول أيضا لنقل لأن السنة اختلاف المؤذن الأول للفجر عن المؤذن الثاني كبلال وابن أم مكتوم.
    وأبو محذورة لن يقبل أن يؤذن أحد مكانه أذان الفجر الأصلي لدرجة أنه نقل أنه في عهد معاوية لما أذن مؤذن قبله رماه في بئر زمزم لكن فيه عنعنة ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق.
    - ابن أبي شيبة [2256] حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان، فأذن هو وأقام. البيهقي [1945] من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا حفص بن غياث حدثني الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان قبله فأذن ثم أقام. وهذا إسناد صحيح شاهد لما تقدم اهـ لا أدري وصله محفوظ أم لا، خالفه سلام بن سليم.
    وهو الذي عليه العمل خلفا عن سلف أنه في ألأذان الثاني والمذاهب على أنه يجوز في الأذانين حتى جاء الصنعاني فأشهر القول بأنه ممنوع في أذان طلوع الفجر.


    ولأثر عمر: - الدارقطني [1/ 243] حدثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني ثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر ووكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اهـ حسن صحيح.
    فهو كان يعلم مؤذنه الأذان في الفجر أي بعد طلوعه ولو كان المقصود الأذان الأول قبل الفجر لقيده فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لاسيما وأن عمر الراوي عن عمر كان يؤذن في الأذان الثاني لا الأول


    ولقول أنس أن ذلك في صلاة الفجر ولا يكون في صلاة الفجر إلا بعد دخول الوقت لأن الأذان قبل الوقت ليس للفجر إنما لإيقاظ النائم وتنبيه القائم.
    - ابن المنذر [1171] حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: قال أنس من السنة أن يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم


    ولأثر ابن المنذر [1174] حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول مرتين، يعني في الصبح. رواه البيهقي [1/ 423] من طريق أبي نعيم ثم قال: ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري بإسناده عن ابن عمر أنه كان يقول: حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم في الأذان الأول مرتين يعني في الصبح اهـ صحيح.


    قلت: وهذا يدل على أنه لا يقصد الأذان الذي قبل طلوع الفجر بل يقصد الذي بعد طلوع الفجر الصادق يؤكده أنه لا يوجد أذان قبل دخول الوقت إلا للفجر فحسب وعليه فلو كان معنى الأذان الأول أي قبل دخول الوقت لم يكن ليقل: (يعني في الصبح) لأنه تحصيل حاصل لأنه لا يوجد أذان أول بمعنى قبل دخول الوقت إلا في الصبح لكنه خشي أن يظن أنه في الأذان الأول لأي صلاة فأوضح أنه في الصبح فحسب لا غير الصبح.


    ولأثر - أبي نعيم [254] حدثنا سفيان عن زبيد عن خيثمة قال: كانوا يثوبون في الفجر اهـ سند صحيح.
    فقال في الفجر أي بعد طلوعه ولم يقيده بالأذان الأول.
    ولأن التقييد بالأذان الأول للفجر لم يوجد في كثير من الأحاديث والأثار بل أطلقت ولو قصدوا الأذان قبل طلوع الفجر لقيدوا ذلك ولم يطلقوها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإن قيل قد قيد في حديث أبي محذورة قلنا: قصدنا تقييد الصحابة لقولهم المطلق وهو ما لم يحدث.


    ولحديث سلام عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه يوتر عند طلوع الفجر وفي رواية عند الأذان الأول والحارث وإن كان متهما لكن الكلام عن فهم أبي إسحاق السبيعي وعدم اعتراضه على معنى أن النداء الأول هو نفسه عند طلوع الفجروأبو إسحاق السبيعي من أوساط التابعين ولد قبل انتهاء خلافة عثمان بسنتين أي عام 33 هـ ففهمه وعدم اتعراضه على المعنى له أهمية.


    ولأن الأذان الذي يكون للصلاة هو الذي يكون بعد دخول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) متفق عليه.


    وأما النظر فإن قول: الصلاة خير من النوم إنما يتوجه إذا كان في النداء الثاني دون الأول، لأن النداء الثاني إنما يكون عند طلوع الفجر ودخول وقت صلاة الفجر، فكان من المناسب أن يرغب في أداء هذا الفرض وأن يقوم الإنسان ويؤدي ما أوجب الله عليه،
    ولأن كثيراً من النَّاس يكون في ذلك الوقت نائماً، أو متلهِّفاً للنَّوم
    ولأن الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام يقول: "إذا أذَّنت الأوَّلَ لصلاة الصُّبح"، فقال: "لصلاة الصُّبح"، ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصُّبْح، وإنما هو كما قال النبيُّ عليه الصلاة والسَّلام: "ليوقظ النَّائمَ ويرجع القائمَ"
    والنظر الصحيح يدل على ذلك، فليس هناك شيء يمنع عن النوم المباح إلا شيء واجب، وهو دخول وقت الصبح.
    دلت عليه الأحاديث لأن المقصود التنبيه على صلاة الفجر فقوله (الصلاة خير من النوم) ليس المراد بها النافلة وإنما المقصود بها الفريضة خير من النوم والواجب حضورها ولهذا أمر أبا محذورة أن يقولها في صلاة الفجر.
    قلت: وفي قوله (والصلاة خير من النوم) (أل) للعهد أي صلاة الفريضة خير من النوم بدليل قوله ليوقظ نائمكم وينبه قائمكم أي لصلاة الفريضة وليس ليوقظ نائمكم لصلاة النفل لأنه لم يكن بين الأذانين إلا أن يطلع هذا وينزل هذا فلا يلحق يستيقظ ويقضي حاجته ويقوم الليل النافلة).
    ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليوقظ النائم ويرجع القائم".


    وفي صحيح البخاري قال: زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة، ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة، وسماه أذاناً ثالثاً
    فالإقامة أذان ثان وأذان دخول الوقت أذان أول.


    ولأن الأذان هو الإعلام في اللغة، والإقامة إعلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة"، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة.


    ولأن المقصود صلاة الفريضة خير من النوم ولا تكون فريضة إلا بعد دخول الوقت.


    وفي أحاديث كثيرة أن ذلك عند الأذان لصلاة الصبح أو الفجر أو الغداة ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليوقظ النائم ويرجع القائم".


    وما تعارف عليه الناس وألفوه في جل بقاع العالم الإسلامي يدل على رجحان ذلك.


    قالت اللجنة الدائمة وماهر القحطاني وغيرهما أنه الذي درج عليه المسلمون سلفا وخلفا
    وهو قول الشبكة الإسلامية وموقع الإسلام سؤال وجواب وخالد المشيقح وعلماء السعودية عموما واللجنة الدائمة قديما وحديثا وألف فيها ماهر القحطاني رسالة جيدة وهو الراجح.
    خلافا للعلامة صنعاني ومن وافقه كالشيخ الألباني وكثير من تلاميذه والشيخ مقبل والشيخ الإتيوبي في ذخيرة العقبى والشيخ مجدي عرفات وألف فيها رسالة والراجح هو قول عامة السلف والأئمة إن لم يكن إجماعا أنه بعد دخول الوقت.


    ويلاحظ أن بض العلماء كالبيهقي وغيره قد يطلق على الأذان قبل دخول الوقت الأذان الأول وهذا لا مانع منه على أساس أنه الأول من حيث الترتيب لكن لا تحمل عليه الأحاديث والآثار في مسألة الصلاة خير من النوم لما سبق ذكره.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •