القاعدة الرابعة عشرة: ((النَّهْيُ إِذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتَّحريم، والأمرُ إِذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوُجوب([1])))قال الشيخ رحمه الله: ((قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ غَسَّل ميتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فليتوضَّأ([2])».
قالوا: وهذا الحديث فيه الأَمْرُ، والأَمْرُ الأصل فيه الوُجوب، لكن لمَّا كان فيه شيء من الضَّعف لم يَنتهضْ للإِلزام به.
وهذا مبنيٌّ على قاعدة وهي: "أنَّ النَّهْيَ إِذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتَّحريم، والأمرُ إِذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوُجوب"؛ لأنَّ الإِلزام بالمنْعِ أو الفعل يحتاج إلى دليل تَبرأُ به الذِّمة لإِلزام العباد به.
وهذه القاعدة أشار إليها ابنُ مفلح في «النُّكَت على المحرَّر» في باب موقف الإِمام والمأموم([3])؛ ومراده ما لم يكن الضَّعف شديدًا، بل محتَمِلًا للصِّحَّة، فيكون فِعْلُ المأمور وتَرْكُ المنهيِّ من باب الاحتياط، والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك([4])))اهـ.
[1])) (1/ 353، 354).
[2])) أخرجه أحمد (9862)، وأبو داود (3161)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1463).
[3])) انظر : ((النكت على المحرر)) بهامش (المحرر)) (1/ 110).
[4])) ((الشرح الممتع)) (1/ 353، 354).