القاعدة السابعة والسبعون:قال الشيخ رحمه الله: ((وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسْل سواء كان أصليًّا، أو مرتدًّا.
((الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يوجد ما يصرفه عن الوجوب))([1])
فالأصليُّ: من كان من أول حياته على غَيْرِ دِينِ الإِسلام كاليهوديِّ والنَّصْرانيِّ، والبوذيِّ، وما أشبه ذلك.
والمرتدُّ: من كان على دين الإِسلام ثم ارتدَّ عنه ـ نسأل اللهَ السَّلامة ـ كَمَنْ ترك الصَّلاة، أو اعتقد أنَّ لله شريكًا، أو دعا النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أن يُغِيثَه من الشِّدَّة، أو دعا غيره أن يُغِيثه في أمرٍ لا يمكن فيه الغَوْثُ.
والدَّليل على وجوب الغُسْل بذلك:
1 - حديث قَيس بن عاصم أنَّه لمَّا أسلم أَمَره النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغتسل بماءٍ وسِدْر، والأَصْلُ في الأمر الوُجوب.
2 - أنه طَهَّر باطنه من نَجَسِ الشِّرْك، فَمِنَ الحِكْمَةِ أن يُطَهِّرَ ظاهره بالغُسْلِ))اهـ([2]).
وقال الشيخ رحمه الله: ((قوله: «وموت»؛ هذا هو الموجِب الرابع من موجبَات الغُسْل.
أي: إِذا مات المسلم وجب على المسلمين غَسْلُه، والدَّليل على ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم فِيمَنْ وَقَصَتْهُ ناقتُه بعرفة: «اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ ... »؛ والأصل في الأَمْرِ الوُجُوب))اهـ([3]).
وقال الشيخ رحمه الله: ((والدَّليل على وجوب الغُسْل من الحيض ما يلي:
1 - حديث فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تُستحاض فأمَرها النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن تجلس عادتها، ثم تغتسل وتُصلِّي؛ والأصل في الأمر الوجوب...))اهـ([4]).
وقال الشيخ رحمه الله: ((قوله: «يلزم الزوجين العشرة بالمعروف»؛ «يلزم» بمعنى يجب و «الزوجين» الرجل والمرأة، «العشرة» فاعل يلزم يعني المعاشرة بالمعروف، أي: بما يُعرف شرعًا وعرفًا؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]؛ وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب؛ وقال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
فأثبت أن عليهن عشرة، فيجب على الزوج والزوجة، كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف))اهـ([5]).
[1])) ذكرها الشيخ: (1/ 138)، (1/ 303)، (1/ 340)، (1/ 342)، (1/ 344)، (1/ 354)، (1/ 372)، (2/ 141)، (3/ 310)، (3/ 395)، (4/ 133)، (4/ 230)، (5/ 114)، (5/ 263)، (5/ 302)، (6/ 306)، (7/ 42)، (7/ 99)، (11/ 338)، (12/ 8)، (12/ 382)، (12/ 454)، (14/ 298)، (14/ 353)، (15/ 92)، (15/ 126).
[2])) ((الشرح الممتع)) (1/ 340، 341).
[3])) ((الشرح الممتع)) (1/ 342).
[4])) ((الشرح الممتع)) (1/ 344).
[5])) ((الشرح الممتع)) (12/ 382).