تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 123456
النتائج 101 إلى 107 من 107

الموضوع: "المباحث اللغوية" للعلامة أحمد بن عمر الحازمي مصححة منقحة

  1. #101

    افتراضي رد: "المباحث اللغوية" للعلامة أحمد بن عمر الحازمي مصححة منقحة

    تابع المفهوم وأضربه:

    دليل الخطاب:


    [المتن]:

    [الرابع: (دليل الخطاب)، وهو مفهوم المخالفة؛ كـ دلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه؛ كـ خروج المعلوفة بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «في سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»، وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين(1)].

    [الشرح]:

    (1)
    (الرابع: (دليل الخطاب): وهو مفهوم المخالفة؛ كـ دلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه؛ كـ خروج المعلوفة بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «في سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»، وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين):

    (الرابع: "دليل الخطاب"): سُمي دليل الخطاب؛ لأن الخطاب قد دل عليه.

    (وهو مفهوم المخالفة):
    هذا النوع الثاني من نوعي المفهوم.

    مفهوم المخالفة:
    ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، هذا حدّه، إذًا له مفهوم، لكنه يُخالف المنطوق كما هو المشهور في حديث القلتين: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، منطوقه: يدل على نفي نجاسة الماء إذا بلغ قلتين، ومفهومه: يدل على تنجس الماء إذا كان دون القلتين، إذًا المنطوق: نفي النجاسة، والمفهوم: حمل النجاسة، إذًا المسكوت عنه أخذ حكما يُخالف حكم المنطوق، مفهوم المخالفة سُمِّي مفهوما؛ لأنه خالف المنطوق في الحكم، ذاك يحكم بالتحريم، وهذا يحكم بالحل، فحصلت المخالفة بينهما.

    أما كونه دل على الحكم لا في محل النطق؛ هذا اشترك فيه الموافقة والمخالفة، كل منهما يشتركان بأن اللفظ يدل عليه لا في محل النطق، وأنهما دلالة لفظية، وأنه مستند إلى اللفظ لا كون اللفظ قد تناوله، ولكن يُنَظَر إلى الحكم هل هو مخالف للمنطوق أو موافق؟

    إن كان موافقا؛ كتحريم الضرب مع تحريم التأفيف؛ سمي المفهوم موافقة، وإن كان مخالفا؛ كالحكم بنجاسة الماء بمفهوم حديث القلتين مع المنطوق الحاكم بنفي نجاسة الماء؛ سمي المفهوم مخالفة.

    (كدلالة)
    : هذا مثال، وليس بضابط.

    (كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه):
    الشرع إذا قيّد اللفظ بقيد يدل على أن الحكم محصور فيما قُيّد به؛ فحينئذ يدل الحكم بهذا القيد على أنه منفي في غير الحالة المنطوق بها.

    {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا}، {مُّتَعَمِّدًا} هذا قيد، حال، والحال قيدٌ لعاملها، ووصف لصاحبها، فحينئذ نقول: ما عدا المُتعمد حكمه مخالف لحكم المنطوق به.

    (كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه):
    فيختص الحكم بالمذكور، ويُنفى عما عداه.

    وهذا الأصل في القيود الشرعية الواردة في الكتاب والسنة؛ أن الحكم إذا قُيّد بأي وصف سواء كان عددا، أو ظرفا، أو غاية، أو صفة، أو حالا؛ نقول: هذه كلها قيود مرادة؛ لأنه لفظ زِيدَ لمعنى في الأصل، ولا يُعدل إلى غيره إلا بِثَبَتٍ.

    (كخروج المعلوفة بقوله -صلّى الله عليه وسلّم-:
    «في سائمة الغَنَمِ الزكاة»): المعلوفة: التي يعلفها صاحبها، والسائمة: التي ترعي الحول بنفسها.

    «في سائمة الغَنَمِ الزكاة»: هنا خص، «سائمة»: مُضاف، وهو وصف، و «الغنم» مضاف إليه، من إضافة الصفة إلى الموصوف، أصله: "في الغنم السائمة"، وإذا قيل: "في الغنم السائمة"، الغنم: اسم عام يشمل المعلوفة ويشمل السائمة، فإذا قيل: "في الغنم السائمة"، نقول: هذا قيد له معنى.

    حينئذ نُثبت الحكم على ما قُيّد به اللفظ، وننفي الحكم عما عداه، فنقول: الزكاة محصورة في الغنم السائمة فقط، وننفي الزكاة عن المعلوفة؛ لأن هذا هو مفهوم المخالفة.

    (كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه):
    فحينئذ المنطوق به في الغنم، «في سائمة الغَنَمِ الزكاة».

    المنطوق به: كون الزكاة ثابتة في الغنم السائمة.

    المفهوم المسكوت عنه: هي المعلوفة.

    هل نثبت لها حكم الزكاة أو ننفيه؟

    ننفيه؛ بدلالة القيد الذي دلّ على كون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق به، وهذا هو حقيقة دلالة مفهوم المخالفة، في المنطوق تُثبَت الزكاة، وما عدا ذلك فيما لم يُقيد أو خرج بالقيد فتُنفَى الزكاة عنه.

    (وهو)
    : أي مفهوم المخالفة.

    (حجة):
    مفهوم الموافقة يكاد أن يُحكى الإجماع على أنه حجة، وأما مفهوم المخالفة وقع فيه نزاع، والأكثرون على أنه حجة.

    (وهو حجة عند الأكثرين من الأصوليين):
    فقد ورد عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ}، هنا قُيّد القصر بالخوف.

    مفهومه: أنه إذا انتفى الخوف ووُجد الأمن فلا قصر، هذا النص ظاهر، {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ}، فقد أمن الناس، قال عمر -رضي الله عنه-: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت النبي -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».

    عندما عجب عمر فأخبر النبي -صلّى الله عليه وسلّم-، الفهم صحيح أو لا؟

    صحيح، بدليل أن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أقرّه على هذا الفهم، وإنما عدل عن ظاهر الآية بكون القصر صار صدقة، كان عند الخوف ثم لزم فصار صدقة، إذًا مفهوم الموافقة ثبت.

    ويثبت أيضًا بالسنة التقريرية، أقرّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- مفهوم المخالفة بفهم عمر -رضي الله عنه-.

    وأيضا القيود الواردة في الكتاب والسنة ليست عبثا، ولا بد أن تكون لفائدة؛ وهي تخصيص الحكم بالمذكور، ونفيه عما عداه، وإلا للزم العدول عن الأخصر لا لفائدة، "في الغنم السائمة"، لو كان يستوي الحكم في المعلوفة والسائمة لقال: "في الغنم زكاة"، أيهما أخصر؟

    "في الغنم زكاة"، إذا كان ذكر السائمة لا فائدة منه ولم يُقصد به تخصيص الحكم في المذكور ونفيه عما عداه إذًا ما الفرق؟!

    المعنى إذا أُدي بلفظين فلا يُعدَل عنه إلى ثلاثة إلا لحشو، وهذا عدم بلاغة وفصاحة، حينئذ نقول: هذه القيود لو لم نُعمل مدلولها ونقيد الأحكام الشرعية بها لصارت عبثا؛ لأن وجودها وعدمها واحد، وتخصيص أحدهما بالذكر مع استوائهما في الحكم ترجيح بلا مُرجح؛ لأن السائمة ليست أولى من المعلوفة، إذا كان الحكم مستويا في السائمة والمعلوفة لمَ خص؟ لمَ ذكر السائمة دون المعلوفة؟ هل هي أولى؟

    ليست بأولى.

    إذا كان الحكم مستويا في النوعين فذكر السائمة دون المعلوفة صار من باب ترجيح الشيء بلا مُرجح.

    (خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين)
    : قالوا: لأنه ورد في النصوص الشرعية بعض ما يفيد مفهوم المخالفة فلم يُعمَل به.

    نقول: كون مفهوم المخالفة لا يُعمَل به في بعض المواضع؛ لأن من قال بمفهوم المخالفة قيّده بشروط، ليس على إطلاقه.

    {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} ثم قال: {فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ}، إذًا قيّد هنا الحكم بأربعة أشهر، ما عداها هل يجوز فيها الظلم؟

    إذا أخذنا بظاهر اللفظ يجوز الظلم، لكن ليس مرادا باتفاق.

    نقول: هذا لكونه مناسبا للواقع، فإذا نزلت الآية وفيها قيد لا بد من اعتبار شروط إعمال مفهوم المخالفة.

    ومنها: ألا يكون لبيان واقع، أو مناسبة واقع معين، حينئذ لا يُعتَبر، وسيأتي بيانه.

    قالوا: لأنه ورد في بعض النصوص الشرعية مفاهيم مخالَفَة لا يمكن العمل بها، ثم فوائد القيود كثيرة، ولا يمكن أن يُحكَم بكون هذه اللفظة أفادت كذا دون كذا؛ يعني يمكن الاحتراز باللفظ الواحد عن عدة أمور، أما تخصيص أحد المعاني؛ قالوا: هذا ترجيح بلا مُرجّح.

    فحينئذ ما حكم المسكوت عنه الذي لم يُقصَد باللفظ؟

    قالوا: يبقى على أصله، وهو أنه مسكوت عنه، فيُطلَب الدليل من خارجه.

    لكن المرجّح الأول، وهو أنه حجة.

  2. #102

    افتراضي رد: "المباحث اللغوية" للعلامة أحمد بن عمر الحازمي مصححة منقحة

    تابع باب المفهوم:

    درجات مفهوم المخالفة:


    (1) مفهوم الغاية:


    [المتن]:

    [ودرجاته ست(1): (إحداها): مفهوم الغاية بـ "إلى"، و "حتى"؛ مثل: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، أنكره بعض منكري المفهوم(2)].

    [الشرح]:

    (1)
    (ودرجاته ست):

    درجات مفهوم المخالفة
    : يعني متى نحكم بكون هذا اللفظ أفاد مفهوم مخالفة؟ يعني له مواضع تُلتَمس فيه، ليس على إطلاقه.

    (2)
    ((إحداها): مفهوم الغاية بـ "إلى"، و"حتى"؛ مثل: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، أنكره بعض منكري المفهوم):

    (مفهوم الغاية بـ "إلى"، و "حتى"):
    وهو مدّ الحكم بأداة الغاية، وأداة الغاية -كما هو معلوم- الأشهر: "إلى"، و "حتى"، و "إلى" هي الأصل.

    {أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}، هذا مفهومه أن ما بعد دخول الليل ليس محلا للصيام، هذا مفهوم مخالفة، لماذا قيل به في الغاية؟

    قالوا: لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف غاية، وغاية الشيء هو منتهاه، فلو أُثبت الحكم بعدها لم تُفد تسميتها غاية، {أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}، إذًا غاية انتهاء الصيام هو الليل، لو كان الحكم ما بعد "إلى" مساويا لما قبلها، أو مسكوتا عنه ما فائدة كونها حرف غاية؟

    ليس لها معنى، بطل معناها الأصلي، وإنما المراد بـ "إلى" أنها تدل أن ما بعدها هو غايةٌ لما قبلها، فحينئذ ينتهي الحكم، وهو إيجاب الصيام إلى قوله: {الليل}، وما بعد دخول الليل يأخذ حكما مخالفا لما قبله، فيدل حينئذ على ثبوت نقيض ذلك الحكم السابق لما بعد الغاية.

    {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، {فلا تحل} {حَتَّىَ تَنكِحَ}، فإذا نكحت حلّت، هذا المراد، وهو مفهوم المخالفة؛ أن ما بعد "حتى" مخالف لما قبلها في الحكم.

    وهو حجة عند الجمهور، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم، حجة عند الجمهور على ما ذكرناه من تعليل سابق؛ أنهم أجمعوا على تسميتها حروف غاية، ومعنى الغاية هي الانتهاء؛ انتهاء الشيء، ولا يُفهَم منه إلا كون ما بعدها مخالفا لما قبلها في الحكم، وإلا لو استوى ما بعدها، أو صار مسكوتا، ما الفائدة منها؟

    لا فائدة فيها.

    (أنكره بعض منكري المفهوم):
    يعني أكثر الحنفية وبعض الفقهاء قالوا: لأن هذا نطقٌ بما قبل الغاية وسكوتٌ لما بعدها، دائما الأحناف يحكمون على ما يقال: بأنه مفهوم المخالفة بأنه مسكوت عنه.

    نقول: لا، هذا ترده اللغة، أثبت أهل اللغة أن ما بعد "إلى" أو "حتى" مخالف لما قبلها في الحكم.

  3. #103

    افتراضي رد: "المباحث اللغوية" للعلامة أحمد بن عمر الحازمي مصححة منقحة

    تابع درجات مفهوم المخالفة:

    (2) مفهوم الشرط:


    [المتن]:

    [الثانية: (مفهوم الشرط)، مثل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} أنكره قوم(1)].

    [الشرح]:

    (1)
    (الثانية: (مفهوم الشرط)، مثل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} أنكره قوم):

    (
    الثانية: "مفهوم الشرط"): المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وليس الشرط الذي سبق معنا أنه مقابل للسبب والمانع، والمراد به: ما عُلّق من الحكم على شيء بأداة الشرط "إنْ" وأخواتها.

    (مثل قوله تعالى:
    {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ}): هذا منطوق حوامل؛ تلزمه نفقة، مفهومه: دل على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل.

    وهو حجة عند الجماهير، بل قال الشوكاني في "إرشاد الفحول": إنه لا ينكره إلا أعجمي؛ لأن هذه المفاهيم كلها مأخوذة من لغة العرب، وهو حجة؛ لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط.

    (أنكره قوم):
    كما سبق أنه يكون مفهوم المخالفة في حكم المسكوت عنه، لم؟

    قالوا: إنه إذا عُلّق على شرط فحينئذ في الكلام لم يعلّق الحكم إلا على شرط واحد، ويحتمل حينئذ أن يكون ثم شرط آخر لم يُذكر، فحينئذ إذا قلنا بانتفاء الحكم عند انتفاء الشرط وبقي شرط لم يذكر هل صار مفهوم المخالفة معتدا به؟

    قالوا: لا؛ لأن الحكم هنا فيما دل عليه اللفظ، لكن بالقصد لا بالتناول، فما ذُكر من شرط واحد نقول: الظاهر والمراد هنا -بغلبة الظن- توقف الحكم على ذلك الشرط، فحينئذ ينتفي الحكم بانتفاء ذلك الشرط، فلو كان ثم شرط آخر لعُلِّق عليه، فإن عُلق حكم على شرطين -وقد لُفظ بالشرطين- نقول: يتخلف الحكم عند تخلف الشرطين معا.

    وإن ترتب على شرطين شيء
    فبالحصول للشرطين معا
    إن رُتب على شرطين أو ثلاث نقول: الحكم لا يوجد إلا بوجودها معا، فإذا تخلف واحد لا نقول بالمفهوم هنا؛ لأن الحكم معلّق على شرطين فأكثر، لكن لا بد من التنصيص عليها، فإذا لم يُنصّ فحينئذ نقول: الحكم معلق بغلبة الظن.

  4. #104

    افتراضي رد: "المباحث اللغوية" للعلامة أحمد بن عمر الحازمي مصححة منقحة

    تابع درجات مفهوم المخالفة:

    (3) مفهوم التخصيص:


    [المتن]:

    [الثالثة: (مفهوم التخصيص) هو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله: «في سائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكاة». وهو حجة، ومثله أن يثبت الحكم في أحد، فينتفي في الآخر، مثل: «الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسها»(1)].

    [الشرح]:

    (1)
    (الثالثة: (مفهوم التخصيص): هو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان؛ كقوله: «في سائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكاة»، وهو حجة، ومثله: أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر؛ مثل: «الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسها»):

    (الثالثة: "مفهوم التخصيص"):
    جرى هنا على قول البعض أن ثم فرقا بين التخصيص والصفة، لكن لا يظهر وجه للفرق بينهما؛ لأن المفاهيم كلها تخصيص، وإنما التخصيص يعتبر نوعا من الصفة، لذلك لا فرق بين الثالثة والرابعة، لا فرق من جهة الأحكام والمعنى بين الثالثة والرابعة، لذلك لما عرّف مفهوم المخالفة قال:

    (كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه
    ما هي أوجه هذه التخصيصات؟

    هي مفهوم الغاية، ومفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، والعدد، واللقب .. إلى آخره، إذًا لا فرق بينهما.

    مفهوم التخصيص نقول: هذا نوع من مفهوم الصفة؛ لأنه ذكر تعليق الحكم على صفة، وهي اسم عام.

    (وهو):
    أي مفهوم التخصيص.

    (أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان):
    يعني في سياق الإثبات والبيان، لذلك قيّدها: (أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام).

    إذًا عندنا لفظ عام، ثم تأتي بعده صفة، نقول: هذا مفهوم التخصيص عند المصنف بهذين القيدين، صفة ويسبقها لفظ عام في بيان أو في معرض البيان لهذه الأحكام المذكورة في اللفظ.

    (كقوله:
    «في سائمة الغنم الزكاة»): المثال من جهة المعنى صحيح، لكن على ما ذكره هو نقول: المثال غلط، وليس بصحيح، وإنما الأصح أن يقال: "في الغنم السائمة الزكاة"، هو يقول: (أن تُذكَر الصفة عقيب الاسم العام "الغنم": اسم عام يشمل السائمة والمعلوفة، "السائمة": صفة ذُكرت عقيب الاسم العام، إذًا هذا نوع واحد، أراد بالتخصيص نوعا واحدا من مفهوم الصفة، وهو فيما ذُكر اسم عام، ثم تلاه صفة، وهذا سبق أنه من المخصصات لكن له مفهوم.

    {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ}، نقول: مفهوم بدل البعض هنا أن غير المستطيع لا يلزمه الحج، هذا مفهوم المخالفة، أثبتنا الحكم بوجوب الحج على المستطيع، ونفيناه عن غير المستطيع، هذا هو عين مفهوم المخالفة.

    (أن تُذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان؛ كقوله -صلّى الله عليه وسلّم-:
    «في الغَنَمِ السائمة الزكاة»): أما في "سائمة الغنم الزكاة" هذا يدخل في النوع الرابع، لا في هذا، فذُكر اسم عام في الغنم، ثم تلاه صفة، فنقول: أفاد التخصيص؛ أن حكم الزكاة متعلق بالسائمة فقط، وأما المعلوفة فيُنفى عنها الحكم بوجوب الزكاة.

    وبعضهم يعرفه -وهذا يتعلق بما بعده مفهوم الصفة-: "أن يقترن بعام صفةٌ خاصة"، وعلى هذا التعريف مثال المصنف صحيح؛ لأنه اقترن بعام صفة خاصة، وهنا حصل؛ لأن الصفة عندهم ليست مختصة بالنعت عند النحاة، بل قد يكون مضافا، وقد يكون مضافا إليه، وقد يكون حالا، وقد يكون نعتا، كل ما يفيد معنى زائدا على الموصوف فهو صفة عندهم.

    فعليه إذا قيل: "إن اقترن اسم عام بصفة"؛ إذًا مطلق الاقتران لا يشترط فيه أن يتقدم الاسم العام، ثم تعقبه صفة.

    نقول: لا، مطلق اقتران اسم العام بصفة نقول: هذا هو التخصيص.

    أو هو "تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات"، فيشمل المثالين "في الغنم السائمة زكاة"، و «في سائمة الغنم زكاة»، إذًا كلاهما مثالان لمفهوم الصفة، "في سائمة الغنم": وقعت الصفة هنا مضافة، "في الغنم السائمة": هنا وقعت الصفة نعتا على ما هو مشهور عند النحاة.

    «في سائمة الغنم الزكاة»: إذًا فُهم منه عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، يعني سائمة البقر يشمله؟

    لا يشمله؛ لأنه قال: «في سائمة الغنم»، حينئذ خص الحكم بالغنم، وأخرج سائمة غير الغنم، هكذا قال البعض.

    (وهو حجة)
    : يعني عند الإمام أحمد ومالك والشافعي لغة؛ يعني أُخذ من دلالة اللفظ اللغوي بسياق الكلام كما سبق.

    (ومثله: أن يثبت الحكم في أحدٍ فينتفي في الآخر؛ مثل: «الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسها»):
    هذا ما عنون له بعضهم بالتقسيم، تقسيمه إلى قسمين اثنين: قابل الثيب أو الأيم بالبكر، وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر؛ لأن الحكم لو عمّ القسمين ما الفائدة من التقسيم؟

    لا فائدة، إذا قال: «الأيم أحق بنفسها، والبكر تُستأذن»، إذًا قسَّم، فأثبت لكل قسم حكما خاصا، مفهومه: أن ما أُثبت للقسم الأول منفي عن الثاني، وما أُثبت للقسم الثاني منفي عن الأول؛ لأننا لو لم نقصر الحكم على المذكور -كل قسم بحدة- لما كان فائدة للتقسيم؛ لصار عبثا، وهنا نحن نتحدث عن الشرع، والشرع الأصل أنه حكيم فصيح؛ حينئذ نقول: إذا قسم ورتب على كل قسم حكما ينتفي الحكم عن القسم المقابل.

    ولذلك قال: (ومثله أن يُثْبِت الحكم في أحدٍ): يعني في أحد القسمين.

    (فينتفي في الآخر):
    لأن هذا هو فائدة التقسيم.

  5. #105

    افتراضي رد: "المباحث اللغوية" للعلامة أحمد بن عمر الحازمي مصححة منقحة

    تابع درجات مفهوم المخالفة:

    (4) مفهوم الصفة:


    [المتن]:

    [الرابعة: (مفهوم الصفة) وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل: «الثيِّب أحق بنفسها» . وبه قال جُلُّ أصحاب الشافعي، واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين(1)].

    [الشرح]:

    (1)
    (الرابعة: (مفهوم الصفة) وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل: «الثيِّب أحق بنفسها» ، وبه قال جُلُّ أصحاب الشافعي، واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين):

    (الرابع: "مفهوم الصفة": وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول)
    : يعني وليست شرطا، ولا غاية، ولا عددا.

    أبو المعالي الجويني قال: "مفهوم الصفة هو رأس المفاهيم"؛ لأن كل المفاهيم الأخرى يمكن ردها إلى الصفة، فلذلك قال: "لو عَبر مُعبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها"؛ لأن مقصودهم تقييد الموصوف من جهة المعنى بما دل عليه اللفظ، فحينئذ الظرف المكاني هذا وصف للمظروف؛ لأنه وُصف بكونه في مكان كذا، وكذلك الظرف الزماني وصف للمظروف، كذلك العدد، كذلك الغاية، كذلك الشرط، كلها في المعنى أوصاف، حينئذ مفهوم الصفة أعم الجميع.

    (وهو تخصيصه ببعض الأوصاف):
    كصفة السوم في قوله: «في سائمة الغنم الزكاة»، خصصه بصفة معية، والصفة هنا أعم من النعت النحوي؛ فيشمله نحو: «في الغنم السائمة زكاة»، السائمة نعت نحوي ونعت أصولي، صفة.

    والمضاف نحو: «في سائمة الغنم»: وقعت الصفة مضافة.

    وفي المضاف إليه: «مطل الغني ظلم»، إذًا مطل الفقير ليس بظلم، الغني احترازا عن الفقير.

    كذلك الحال: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، إذًا لا اعتكاف إلا في المسجد.

    «من باع نخلا مُؤبَّرًا»، إذًا غير المؤبر لا يلزم الحكم، «فثمرتها للبائع»: إذًا نقول: تخصيصه ببعض الأوصاف ليس المراد به الصفة النحوية، هذه الصفة قال:

    (تطرأ وتز
    ول): ليست بلازمة؛ لأنها لو كانت لازمة لا يحصل بها الفرق؛ كالطول والقصر هذه ليس لها تأثير، كونه أعرابيا كما سيأتينا في القياس، "هلكت وأهلكت"، كونه أعرابيا، كونه جاء يصيح، كونه يقول: "هلكت وأهلكت"، كل هذه أوصاف لا تؤثر في الحكم، وإنما الوصف الذي يمكن اعتباره ويُجعَل له مفهوم أنه يطرأ ويزول.

    مثل: «الثيب أحق بنفسها»، فالثيوبة وصف خصص به حكم الأحقية، وهو يطرأ ويزول، يطرأ؛ يعني لم يكن ثم كان، ليس بوصفٍ لازم، لم يكن ثم كان؛ لأنه إذا وُجد لم يرتفع.

    (وبه قال جُلُّ أصحاب الشافعي):
    يعني بمفهوم الصفة، واستدلوا لكونه حجة بأنه لو لم يدل عليه لغة لما فهمه أهلها.

    قال -صلّى الله عليه وسلّم-: «لي الواجد يُحل عرضه وعقوبته»، أي مطل الغني، ولذلك جاء في الصحيحين: «مطل الغني ظلم»، قال أبو عبيد -وهو إمام في اللغة-: "يدل على أن لي من ليس بواجدٍ لا يُحل عقوبته وعرضه"، هذا أمر لغوي؛ يعني مرجعه إلى أهل اللغة.

    (واختار التميمي):
    وهو أبو الحسن، ومذهب الإمام أحمد.

    (أنه ليس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين):
    لماذا؟

    قالوا: لاحتمال المتكلم غفل -وهذا بعيد في الشرع- عن ضد الوصف الذي علّق الحكم به، هذا ممكن يقع في كلام الناس؛ أنه يصف، ثم لا يستحضر الحكم الذي قد يخرج به هذا الوصف، نقول: هذا انتفاؤه في الشرع واضح، لا يمكن أن يُعلل بالشرع.

  6. #106

    افتراضي رد: "المباحث اللغوية" للعلامة أحمد بن عمر الحازمي مصححة منقحة

    تابع درجات مفهوم المخالفة:

    (5) مفهوم العدد:


    [المتن]:

    [الخامسة: (مفهوم العدد) وهو تخصيصه بنوع من العدد؛ مثل: «لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ». وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية، خلافاً لأبي حنيفة، وجُلّ أصحاب الشافعي(1)].

    [الشرح]:

    (1)
    (الخامسة: (مفهوم العدد)، وهو تخصيصه بنوع من العدد؛ مثل: «لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ»، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية، خلافا لأبي حنيفة وجُلّ أصحاب الشافعي):

    (الخامسة مفهوم العدد):
    وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص؛ نحو {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، إذًا لا أقل ولا أكثر، الحكم هنا مرتّب على ثمانين، فيبقى العدد كما هو لا تسع وسبعين ولا واحد وثمانين، فيُعلَّق الحكم على المذكور، وينفى عما عداه، وعما عداه أقل أو أكثر، ليس دائما يكون مخصوصا بالأكثر في العدد.

    (وهو تخصيصه بنوع من العدد؛ مثل قوله
    -صلّى الله عليه وسلّم-: «لا تُحَرِّم المصَّة والمصَّتان»): إذًا ما فوق الرضعتين تُحرّمان، لكن هذا معارض بحديث عائشة: "ثم نُسخن بخمس معلومات"، لكن المراد المثال فقط عند الأصوليين، يذكرون المثال ولا يريدون تحقيق المسألة.

    والشأن لا يعترض المثال
    إذ قد كفى الفرض والاحتمال
    إذًا "لا تُحرم المصة والمصتان"، المصة عينها، والمصتان لا تُحرمان، وإنما ما كان أكثر؛ ثلاث وما فوقها يُحرم.

    ومثل حديث القلتين: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث»: مفهومه: أن ما دون القلتين يحمل الخبث، وإن كان هذا الحديث فيه نزاع هل هو مفهوم عدد أو مفهوم شرط؟

    الجمهور على أنه مفهوم عدد، لكن الظاهر أنه مفهوم عدد في ضمن مفهوم شرط، ونص على ذلك الشوكاني في "وبل الغمام".

    (وبه)
    : أي بمفهوم العدد.

    (قال مالك وداود وبعض الشافعية):
    لئلا يعرى التحديد عن الفائدة؛ لأنه يرد {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ}، لو قلنا: هذا لا مفهوم له، إذًا لم حدد بمائة؟ صار عبثا، حينئذ لئلا يعرَى التحديد عن الفائدة قالوا بمفهوم العدد، حينئذ إذا علق الشرع على عدد معين الأصل بقاؤه، ولأن العدد وصف في المعنى للمعدود فهو كمفهوم الصفة في الحجة؛ كأنه في المعنى صفة.

    (خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي):
    قالوا: لأن العدد في معنى اللقب، واللقب -كما سيأتي- عند الأكثرين لا مفهوم له، والأصح أنه يعتبر مفهومه، والحجة في اللغة.

  7. #107

    افتراضي رد: "المباحث اللغوية" للعلامة أحمد بن عمر الحازمي مصححة منقحة

    تابع درجات مفهوم المخالفة:

    (6) مفهوم اللقب:


    [المتن]:

    [السادسة: (مفهوم اللقب) وهو أن يخص اسما بحكم، وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح؛ لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة(1)].

    [الشرح]:

    (1)
    (السادسة: (مفهوم اللقب)، وهو أن يخص اسما بحكم، وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح؛ لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة):

    (السادسة: مفهوم اللقب: وهو أن يخص اسما بحكم)
    : يعني تخصيص اسم بحكم، والمراد بالاسم هنا ما ليس بوصف، فيشمل الجامد الذي هو دال على ذات فقط، أو على معنى فقط، ما دلّ على ذات فقط؛ كالأعلام؛ أعلام الأشخاص، وأسماء الأجناس، نقول: هذه تدل على ذات فقط، أو معنى فقط، لو قيل: "خالد في البيت"، "خالد" هل مفهومه أن عليا ليس في البيت؟

    ليس له مفهوم، لو قلنا: له مفهوم، لقلنا: "خالد" معناه "خالد" الذي يكون في البيت، وما عداه فهو منفي عنه الحكم، فـ "عمرو" و "بكر" ليسا في البيت.

    نقول: هذا مفهوم اللقب؛ أن يُعلّق الحكم على لفظ جامد ليس له معنى، هل له مفهوم أو لا؟

    الأكثرون على أنه ليس له مفهوم.

    (وهو أن يخص اسما بحكم): يعني تخصيص اسم بحكم، وهذا الاسم المراد به ما يقابل الصفة، وهو الاسم الجامد؛ كأسماء الأجناس، والعلَم بأنواعه الثلاثة، وأسماء الجمود، هكذا نص الشيخ الأمين -رحمه الله-.

    (وأنكره الأكثرون): وهو الصحيح؛ يعني الإنكار:

    (لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة): لأنه لو قيل به -الكلام هنا فيه عدم وضوح- لو قيل بمفهوم اللقب لقيل: الذهب والفضة .. الستة التي ذُكرت في الحديث ما عداها لا يدخله الربا؛ لأن الذهب اسم جامد، والفضة اسم جامد، والملح اسم جامد، والتمر اسم جامد، إذًا بمفهومه لو ذكرنا أن مفهوم اللقب له مفهوم لانتفى الربا في غير الست كما هو قول ابن حزم -رحمه الله-، لو قلنا بالمفهوم لانتفى الربا، دفعا لهذا التخصيص -تخصيص الربا بالستة المذكورة في الحديث- نقول: اللقب ليس بحجة.

    لكن هذا الدليل يحتاج إلى نظر.

    (وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة): يعني مراده كما بيّن في الحاشية أن الأكثر منعوا الاحتجاج بمفهوم اللقب لما يلزم عليه من القول بمنع جريان حكم الربا في غير الأنواع الستة المنصوص عليها في الحديث، وهو مخالف لأكثر الفقهاء الذين يرون جريان الربا في غير الأصناف الستة المذكورة، فكان الأوضح أن يقول: "لما يلزم عليه من منع جريان الربا في غير الأصناف الستة".

    لكن هذا الدليل يحتاج إلى نظر.

    وهو حجة عند أحمد، ومالك، وداود، والصيرفي، والدقاق، لكن الأكثر على عدم اعتباره.

    «وجُعلت تربتها طهورا»، هنا قُيّد الحكم بالتربة، إذًا الحجر لا يُتيمم به، لو قلنا: بأن مفهوم اللقب مُعتبر حينئذ قوله: «وجُعلت تربتها طهورا» منع التيمم بالحجر. إذا قلنا: لا مفهوم له يستوي الحكم في الحجر وفي التراب.

    بل بعضهم قال: القول بمفهوم اللقب في بعض الأحوال قد يكون كفرا {محمد رسول الله}، إذًا غيره ليس برسول؛ لأن "محمد" لقب، إن قلنا: له مفهوم؛ معناه: تُثبت نقيض الحكم لغيره، إذًا غير محمد -صلّى الله عليه وسلّم- ليس برسول، وهذا كفر، لكن هذا معلوم بأدلة خارجة ليس بنفس النص.

    إذًا نقول: مفهوم اللقب هذا فيه خلاف، والأكثرون على المنع.

    وبهذه المشاركة تنتهي المباحث اللفظية من شرح شيخنا -حفظه الله- على متن قواعد الأصول، وسأشرع -إن شاء الله نعالى- في قسم آخر من أقسام الشرح الأصولية. والحمد لله رب العالمين.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •