تذكير المغمور بأن للدعوة أصول

مجموعة أصول مستمدة من كتاب (أصول الدعوة في الإسلام) لعبد الرحمن عبد الخالق .
1 ـ( العلماء العاملون المربون).
2 ـ( تجنيد الأمة كلها في الدعوة إلى الله)
3 ـ قال النووي رحمه الله: "ثم أنه إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة، والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا، الخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها.
4 ـ ( يجب التفريق بين مقالة الكفر والكافر )
5 ـ( قبول الكافر أخاً في الإسلام مهما سلف منه في الكفر )
6 ـ( في مقام عرض دعوة الإسلام على الكفار، وإن كانوا من المجرمين العتاة، والجبابرة الطغاة يجب اتخاذ اللين والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى سبيلاً إلى عرض الدعوة، والدليل على هذا وصية الله لموسى وهارون أن يعرضا الدعوة على فرعون باللين.. قال تعالى: {إذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى } (طه:43-44).
فمع طغيانه وقتله لذكور بني إسرائيل،واستحيا ئه لنساءهم، وسومهم رسولهم سوء العذاب إلا أن الله أمر الرسول عليه السلام أن يكون ليناً في عرض الدعوة عليه، ولعل اللين أن ينفعه فيتذكر ويخشى.)
7 ـ( من الكفار الأصليين من بلغه دعوة الإسلام على الوجه الصحيح، ومنهم بلغته دعوة الإسلام بصورة مشوهة، ومنهم من لم تبلغه دعوة الإسلام.. )
8 ـ( فالداعي إلى الله لا بد وأن يؤذى، ويبتلى )
9 ـ( لا بد للداعي إلى الله من التحلي بالصبر لأنه لا بد وأن يؤذى في دعوته فكل الرسل قد عودوا، وقد قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: (لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي) (متفق عليه).. )
10 ـ( إن الواجب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كله، ولا يفرق بين الناس، وأن لا يكون متعصباً لمذهب دون مذهب أو لقبيلة دون قبيلة، أو لشيخه، أو رئيسه، أو غير ذلك، بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه، واستقامة الناس عليه وإن خالف رأي فلان أو فلان )
11 ـ( والجهاد الشرعي الصادق فهو سلم وإسلام، وأمن وإيمان ولهذا قال جل وعلا: {ادخلوا في السلم كافة} )
12 ـ( إن تعاليم الإسلام التي جاءت بالفضيلة والإحسان، ونبذ الظلم، وإقامة العدل قد استفاد منها كثير من الأمم والشعوب، وإن لم تدخل في الإسلام، وقد أخذت كثير من دول العالم نظام الإسلام في المعاملات، فاستفادت بذلك فائدة دنيوية.. )
13 ـ (الوسائل التي تختلط فيها المصالح والمفاسد. كتولي الولايات في ظل الحكومات المعاصرة، والدخول إلى المجالس التشريعية في ظل الأنظمة المسماة بالديمقراطية، والدخول إلى الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية، ونحو ذلك..
ينظر دائماً فيها إلى المصالح والمفاسد فإذا رجحت المصالح على المفاسد كان اتخاذ هذه الوسيلة مشروعاً وإذا ترجحت المفاسد تركت هذه الوسيلة، ولا شك أن تقدير المصالح والمفاسد إنما هو بميزان الشرع لا بميزان الهوى والمصالح الدنيوية.. ويختلف الحكم من بلد إلى بلد ومن وقت إلى آخر.
ولا يجوز تحريم وسيلة من هذه الوسائل بدعوى أن وسائل الدعوة لا بد وأن يكون قد جرى عليها عمل السلف الصالح.. فإن في كل عصر تتطور وسائل الناس ووسائل الاتصال بينهم كما تتطور أسلحة الحرب والدمار، ويجب أن يجابه العدو بالوسيلة التي تكافئ وسائله، وتدفع عدوانه عن المسلمين بما يندفع به، والحرب الإعلامية شأنها كالحرب العسكرية..)
14 ـ ( الرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
15 ـ(ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل هو ثابت لآحاد المسلمين وعليه إجماع المسلمين)