السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدخل بالموضوع بعجلة ( لأ مافيه وقت )!! أرجو منكم الإفادة عندي شرح جزئية ورجعت لكذا مرجع ماأفادوني .. ( في أن المجتهد اذا اجتهد وغلب على ظنه الحكم , لم يجز له تقليد غيره ) اتفقوا على أن المجتهد اذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره وعلى أن العامي له تقليد المجتهد .. فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض الا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسألة نحوية وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية ,, فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه , فإنه كما يمكنه تحصيله , فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه .. ) أرجو المساعدة الله يعطيكم العافيه بأسرع وقت..