قال العلامة بن ناصر السعدي
يفرق بين البيع والإجارة بأمور:
ـ منها: أن البيع واقع على الأعيان والمنافع تستتبعها، والإجارة واقعة على المنافع.
ـ منها: ما يتفرع على هذا أن الإجارة لا تقع إلا على نفع عين تبقى، والبيع يقع على ما يبقى وما يستهلك.
ـ منها: جواز إجارة الحر وإجارة الوقف، بخلاف البيع، وكذلك الأرض الخراجية تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها في المشهور من المذهب. والصحيح جواز ذلك.
ـ منها: ويفرق بين الإجارة والجعالة بفروق:
ـ منها: أن الإجارة لا بد أن يكون العمل والزمن معلوماً. والجعالة قد يكونان معلومين وقد يكونان مجهولين.
ـ ومنها: الجعالة تجوز على فعل القرب دون الإجارة.
ـ ومنها: الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز.
ـ ومنها: الإجارة تكون مع معين والجعالة قد تكون مع معين ومع غير معين.
من كتاب مجموع الفوائد واقتناص الاوابط للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي فائدة رقم66