هل ورد فضل في الشيب وأنه نور ؟
هل ورد فضل في الشيب وأنه نور ؟
ثبت عند الترمذي وابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ.
وقال الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ"، وقال الشيخ الألباني: "حسن صحيح".
ورواه أحمد بلفظ: "لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ".
بارك الله فيك ، هل أفهم أنه لا يجوز نتف شعيرات الشيب ؟!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيكره نتف الشيب سواء كان من الرأس أو من اللحية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفوا الشيب؛ فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة". رواه أبو داود والترمذي والنسائي، واللفظ لأبي داود.
وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته".
قال ابن قدامة في المغني: "ويكره نتف الشيب".
وقال النووي في المجموع: "ولو قيل يحرم للنهي الصريح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس". انتهى.
وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة نتف الشيب للحديث المتقدم.
نقلا عن فتاوى الشبكة الإسلامية.
وقال شيخنا العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في مجموع الفتاوى والرسائل، المجلد الحادي عشر - باب السواك وآداب الفطرة.
"أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام؛ لأن هذا من النمص، فإن النمص نتف شعر الوجه، واللحية منه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة. ونقول لهذا الرجل: إذا كنت ستتسلط على كل شعرة أبيضت فتنتفها فلن تبقى لك لحية، فدع ما خلقه الله على ما خلقه الله، ولا تنتف شيئا.
أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم؛ لأنه ليس من النمص".
انتهى كلامه رحمه الله.
وأنا –على جهلي وقلة بضاعتي، وليس كلامي هذا تعقيبا على علمائنا رحمهم الله تعالى- أقول:
ما الصارف للنهي في هذه الأحاديث من التحريم إلى الكراهة؟!
لذلك قال الإمام النووي -رحمه الله-: "ولو قيل يحرم للنهي الصريح لم يبعد"، ولكنه لم يصرح بهذا؛ لأنه مع جمهور أهل العلم القائلين أن النهي في باب الآداب يحمل على الكراهة.
والصواب –والعلم عند الله تعالى- أن النهي في باب الآداب شأنه شأن النهي عموما؛ يحمل على التحريم كما هو مذهب ابن حزم -رحمه الله- وغيره من أهل العلم.
وقد فرّق شيخنا ابن عثيمين –رحمه الله- بتفريق جيد بين الرأس واللحية؛ إلا أن الإشكال يبقى، ما القرينة الصارفة للنهي من الكراهة إلى التحريم؟!
وربما يكون الصارف كلام أنس -رضي الله عنه-، خاصة أنه قال: "كنا"، وهذه العبارة معروف حكمها عند الأصوليين وأهل الحديث، والله تعالى أعلم،
بارك الله فيكم.
وقد يستأنس بلفظ هذا الحديث: "إنّ من إجلال الله-تعالى- إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط." رواه أبو داود وسنده حسن.
من حيث وصفُ الكبير بلازمه في الغالب وهو الشيب، وقرن إجلال الله بإجلاله.
والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا،
ولكن أنا لم أنقل الحديث بنفسي من صحيح مسلم، وإنما هو ذكر ضمن فتوى الشبكة الإسلامية التي نقلتها برمتها.
ثم إني قصدت أنه لو صح كلام أنس رضي الله عنه بهذا اللفظ ربما يصلح أن يكون صارفا للنهي.
وعلى كل فقد ثبت نحو من هذا عند البيهقي في الآداب (545) بلفظ: "كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعَرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِه".
نفع الله بك .
أردت فقط إلى التنبيه ، جزاك الله خيرا .
ومن باب المذاكرة فقط : اللفظ الذي عند البيهقي في المدخل بزيادة لفظ : (كان ) أظنها زائدة ، أو رويت بالمعنى ، فقد أخرجه البهقي أيضا في السنن الكبير من نفس المخرج من طريق نَصْرِ بْنِ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعَرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ . بدونها . والأمر بدونها محتمل لمعناها عند وجودها .