المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين
إذا هل تعتقد انه يلزمه إنتظار مدة العدة ليتزوج من اخري؟حسنا إليك ما توصلت إليه ...في واقعة رغبة علي رضى الله عنه في الزواج على فاطمة رضي الله عنها .. قال رسول الله (( إلا ان يطلق إبنتي وينكح إبنتهم )) فعلق صلوات الله عليه وسلامه زواج علي على طلاقه من فاطمة .. وعطف بالواو وليس بثم .. وهذا يفيد فساد القول بانه عليه ان ينتظر مدة العدة .. إذ لو كان كذلك لكان عطف رسول الله بثم وليس بالواو ولقال إلا ان تبين إبنتي وليس إلا أن يطلق إبنتي ... أي ان هذا الطلاق الذي ألزم رسول الله به عليا .. طلاقا يبرئه من العهد الذي أخذه عليه فور صدوره .. وعليه فالطلاق هنا بائن بينونة صغري .. لانه يتعلق بفساد إحدى شروط العقد .. فأشبه الفسخ والله أعلم .. ما رأيكم إخوتي الكرام؟