تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 12 1234567891011 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #1

    افتراضي فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم الجوزية، جمعا ودراسة" للدكتور/ أبو عمر سيد حبيب بن أحمد المدني الأفغاني.

    فأشرع -إن شاء الله تعالى- في تلخيص هذا الكتاب المبارك على غرار ما فعلته في كتب سابقة؛ كنوع من تقريب بعض الرسائل القيمة الضخمة التي بذل فيها أصحابها جهدا كبيرا، وقد فترت الهمم عن قراءة مثل هذه الرسائل، بدون تدخل في اختيارات أصحابها، إنما فقط الوقوف على خلاصة كل مسألة على غرار ما كان يُفعل من ذكر خلاصة الرسالة ككل.
    وأنبه -كما نبهت سابقا- أن هذا التلخيص لا يغني عن الرجوع للأصل.

    والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

  2. #2

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    التمهيد:

    المبحث الأول: دراسة موجزة للفروق الفقهية:

    المطلب الأول: تعريف الفروق الفقهية:

    علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة صورة المختلفة حكما، لعللٍ أوجبت ذلك الاختلاف.

    المطلب الثاني: الفرق بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية:

    1- إن كلا من الفروق الفقهية والقواعد الفقهية يتعلق من حيث العموم بالفروع الفقهية، إلا أن الهدف من علم الفروق الفقهية معرفة أوجه التوافق بين هذه المسائل أو التفريق بينها بسبب الدليل أو العلة، بخلاف القواعد الفقهية؛ فإنها تركز على ضبط المسائل المتشابهة ووضعها تحت حكم واحد، فهي جامعة لشتات النظائر المتشابهة تحت معنى واحد.

    2- مبنى الفروق الفقهية على الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، وقد يكون مبنيا على معنى مستنبط يستند فيه إلى قاعدة فقهية، وعلى هذا تكون القاعدة الفقهية من أدلة الفروق الفقهية أحيانا.

    3- القاعدة الفقهية الواحدة تساعد على معرفة حكم الشرع في مسائل فقهية كثيرة من أبواب الفقه المختلفة، بخلاف الفرق الفقهي الواحد؛ فإنه يساعد على معرفة أوجه الاختلاف بين مسألتين فقهيتين متشابهتين غالبا، في باب واحد، أو من بابين مختلفين بينهما جامع.

  3. #3

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    التمهيد:

    المبحث الأول: دراسة موجزة للفروق الفقهية:

    المطلب الثالث: أهمية الفروق الفقهية:
    قال أبو محمد الجويني في مقدمة فروقه، مبينا أهمية الفروق الفقهية: "فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها، وتختلف أحكامها لعلل أوجبت اختلاف الأحكام، ولا يستغني أهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها، واجتماع ما اجتمع منها".

    ويمكن تلخيص الفوائد المترتبة على دراسة هذا العلم فيما يلي:

    1- إن بدراسة الفروق الفقهية تتحقق إزالة الأوهام التي أثارها بعض من اتهموا الفقه بالتناقض.

    2- التعرف على الفروق الفقهية يبصّر العالم بحقائق الأحكام، وينير الطريق أمامه لينقذه من التعثر في الاجتهاد.

    3- إن هذا العلم بكشفه عن الفروق بين المسائل يحقق وضوحا في علل الأحكام، وما يعارض هذه العلل ويدفعها.

    4- يمكن إبراز محاسن الشريعة، وأسرارها، وحكمها، ومقاصدها، ومآخذها، والاطلاع على دقائق الفقه من خلال هذا العلم.

  4. #4

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين غسل بول الجارية، ونضح بول الغلام:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجب غسل بول الجارية مطلقا، ويجزئ النضح من بول الغلام إذا لم يأكل الطعام، وبه قال جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقه، منهم الشافعية، والحنابلة، وأهل الظاهر.

    والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه:

    1- كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، فتعم البلوى ببوله، فيشق عليه غسله.

    2- أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا، فيشق غسله.

    3- أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر.

  5. #5

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين غسل بول الجارية، ونضح بول الغلام:

    ذهب ابن القيم إلى أن رفع الحدث تشترط له النية، وبه قال جمهور العلماء، منهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، بخلاف إزالة النجاسة، فإنها لا تشترط فيها النية، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق: أن الماء مزيل للنجاسة بطبعه فلا يحتاج إلى نية، بخلاف رفع الحدث فإنه ليس رافعا له بطبعه؛ إذ الحدث ليس جسما محسوسا يرفعه الماء بطبعه، وإنما يرفعه بالنية، فإذا لم تقارنه النية بقي على حاله.

  6. #6

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين غسل أعضاء الوضوء، دون الموضع الذي خرجت منه الريح:

    ذهب ابن القيم إلى أن خروج الريح يوجب غسل أعضاء الوضوء الظاهرة، وعليه إجماع العلماء، بخلاف الموضع الذي خرجت منه الريح؛ فإنه لا يجب غسله، وعليه أيضا إجماع العلماء.

    والفرق: قال ابن القيم: "فَإِنَّ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ أَنْ كَانَ الْوُضُوءُ فِي الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ الْمَكْشُوفَةِ، وَكَانَ أَحَقُّهَا بِهِ إمَامَهَا وَمُقَدَّمَهَا فِي الذِّكْرِ وَالْفِعْلِ وَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِي نَظَافَتُهُ وَوَضَاءَتُهُ عِنْوَانٌ عَلَى نَظَافَةِ الْقَلْبِ، وَبَعْدَهُ الْيَدَانِ، وَهُمَا آلَةُ الْبَطْشِ وَالتَّنَاوُلِ وَالْأَخْذِ، فَهُمَا أَحَقُّ الْأَعْضَاءِ بِالنَّظَافَةِ وَالنَّزَاهَةِ بَعْدَ الْوَجْهِ، وَلَمَّا كَانَ الرَّأْسُ مَجْمَعَ الْحَوَاسِّ وَأَعْلَى الْبَدَنِ وَأَشْرَفَهُ كَانَ أَحَقَّ بِالنَّظَافَةِ، لَكِنْ لَوْ شَرَعَ غَسْلَهُ فِي الْوُضُوءِ لَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ، وَاشْتَدَّتْ الْبَلِيَّةُ، فَشَرَعَ مَسْحَ جَمِيعِهِ، وَأَقَامَهُ مَقَامَ غَسْلِهِ تَخْفِيفًا وَرَحْمَةً، كَمَا أَقَامَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَقَامَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ .. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَهَذِهِ الْأَعْضَاءُ هِيَ آلَاتُ الْأَفْعَالِ الَّتِي يُبَاشِرُ بِهَا الْعَبْدُ مَا يُرِيدُ فِعْلَهُ، وَبِهَا يُعْصَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَيُطَاعُ؛ فَالْيَدُ تَبْطِشُ، وَالرِّجْلُ تَمْشِي، وَالْعَيْنُ تَنْظُرُ، وَالْأُذُنُ تَسْمَعُ، وَاللِّسَانُ يَتَكَلَّمُ؛ فَكَانَ فِي غَسْلِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ -امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ، وَإِقَامَةً لِمَعْبُودِيَّت ِهِ- مَا يَقْتَضِي إزَالَةَ مَا لَحِقَهَا مِنْ دَرَنِ الْمَعْصِيَةِ وَوَسَخِهَا".

  7. #7

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين طهارة بدن المؤمن وعدم تنجيسه بالموت، دون الكافر:

    ذهب ابن القيم إلى أن المؤمن طاهر، ولا ينجس بالموت. وبه قال المالكية والشافعية في الصحيح من القولين، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وداود الظاهري، بخلاف الكافر، فإنه ينجس بالموت، وبه قال الحنفية، والشافعية في قول، وهو احتمال عند الحنابلة.

    والفرق: قال ابن القيم: "وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ فَسَوَّيْتُمْ بَيْنَ بَدَنِ أَطْيَبِ الْمَخْلُوقَاتِ وَهُوَ وَلِيُّ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ، وَبَيْنَ بَدَنِ أَخْبَثِ الْمَخْلُوقَاتِ وَهُوَ عَدُوّهُ الْكَافِرُ، فَنَجَّسْتُمْ كِلَيْهِمَا بِالْمَوْتِ".

  8. #8

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

    المسألة الخامسة: الفرق بين طهارة المني، وبين نجاسة البول والغائط:

    ذهب ابن القيم إلى أن المني طاهر، وبه الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وهو مروي عن طائفة من الصحابة والتابعين، بخلاف البول والغائط؛ فإنهما نجسان، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق: قال ابن القيم: "وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ الشرع والحس بينهما، فقستم المني الذي هو أصل الآدميين، على البول والعذرة".

  9. #9

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

    المسألة الخامسة: الفرق بين طهارة المني، وبين نجاسة البول والغائط:

    ذهب ابن القيم إلى أن المني طاهر، وبه الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وهو مروي عن طائفة من الصحابة والتابعين، بخلاف البول والغائط؛ فإنهما نجسان، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق: قال ابن القيم: "وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ مَا فَرَّقَ الشرع والحس بينهما، فقستم المني الذي هو أصل الآدميين، على البول والعذرة".

  10. #10

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في تطهير النجاسات، وفيه ست مسائل:

    المسألة السادسة: الفرق بين نجاسة لحم الميتة وشحمها وعصبها، وبين طهارة شعرها، ووبرها، وصوفها:

    ذهب ابن القيم إلى أن لحم الميتة، وشحمها، وعصبها نجس، وعليه إجماع العلماء، بخلاف شعرها، ووبرها، وصوفها فإنها طاهرة، وهو قول جمهور العلماء؛ منهم الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وغيرهم.

    والفرق من وجهين:
    أحدهما: أن اللحم، والشحم والعصب تحلها الحياة، وتفارقها بالموت، فتكون نجسة لتناول اسم الميتة لها, بخلاف الشعر والوبر والصوف، فإنها ليست بميتة، ولا تحلها الحياة.

    الثاني: أن اللحم –وما في معناه- إنما ينجس لاحتقان الرطوبات، والفضلات الخبيثة فيه، بخلاف الشعور والأصواف والأوبار، فإنها بريئة من ذلك، فلا تنجس بموت الحيوان.

  11. #11

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في المياه، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين من شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة. ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة:

    ذهب ابن القيم إلى أن من شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ فإنه يبني على يقين الطهارة ويستعمل الماء، ولو تيقن نجاسته، ثم شك في زوالها، فإنه يبني على يقين النجاسة فلا يستعمله، ولا اعتبار للشك العارض في الحالتين، وبه قال الشافعية، والحنابلة، في الصورتين.

    والفرق أنه -في الحالة الأولى- الأصل في الماء الطهارة، والشك إنما هو عارض، وفي الحالة الثانية الأصل فيه النجاسة؛ لأنها المتيقنة والشك في إزالتها عارض، فيبني على الأصل واليقين في الحالتين، ولا اعتبار للشك العارض؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

  12. #12

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل تطهير النجاسة والمياه، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في المياه، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين تنجيس الماء بملاقاة الأعضاء النجسة دون الأعضاء الطاهرة:


    ذهب ابن القيم –فيما يبدو من سياق كلامه- إلى أن الماء إذا استعمل في إزالة النجاسة من الأعضاء أو غيرها فإنه ينجس بذلك، وعليه إجماع العلماء، بخلاف استعماله في رفع الحدث فإنه يكون طاهرا، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق: أن ملاقاة الطاهر النجس يوجب التنجيس، وملاقاة الطاهر (الماء) الطاهر (الأعضاء) لا يوجب التنجيس.

  13. #13

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في نواقض الوضوء، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين نقض الوضوء بمس الذكر، دون مس سائر الأعضاء، ودون مس العذرة والبول:

    ذهب ابن القيم إلى أن مسّ الذكر ينقض الوضوء، وبه قال الشافعية والمالكية في المشهور، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وروي عن طائفة من الصحابة والتابعين، بخلاف مسّ سائر الأعضاء، فإنه لا ينقض الوضوء، وهو قول عامة أهل العلم، وبخلاف مس العذرة والبول، فإنه لا ينقض الوضوء، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق: قال ابن القيم: "هَذَا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ وَتَمَامِ مَحَاسِنِهَا، فَإِنَّ مَسَّ الذَّكَرِ مذكِّر بِالْوَطْءِ، وَهُوَ فِي مَظِنَّةِ الِانْتِشَارِ غَالِبًا، وَالِانْتِشَارُ الصَّادِرُ عَنْ الْمَسِّ فِي مَظِنَّةِ خُرُوجِ الْمَذْيِ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ؛ فَأُقِيمَتْ هَذِهِ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ لِخَفَائِهَا وَكَثْرَةِ وُجُودِهَا، كَمَا أُقِيمَ النَّوْمُ مَقَامَ الْحَدثِ، وَكَمَا أُقِيمَ لَمْسُ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ مَقَامَ الْحَدَثِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مَسَّ الذَّكَرِ يُوجِبُ انْتِشَارَ حَرَارَةِ الشَّهْوَةِ وَثَوَرَانَهَا فِي الْبَدَنِ، وَالْوُضُوءُ يُطْفِئُ تِلْكَ الْحَرَارَةِ، وَهَذَا مُشَاهَدٌ بِالْحِسِّ، وَلَمْ يَكُنْ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّهِ لِكَوْنِهِ نَجِسًا، وَلَا لِكَوْنِهِ مَجْرَى النَّجَاسَةِ حَتَّى يُورِدَ السَّائِلُ مَسَّ الْعَذِرَةَ وَالْبَوْلَ، وَدَعْوَاهُ بِمُسَاوَاةِ مَسِّ الذَّكَرِ لِلْأَنْفِ مِنْ أَكْذَبِ الدَّعَاوَى وَأَبْطَلْ الْقِيَاسِ".

  14. #14

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في نواقض الوضوء، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين نقض الوضوء من الريح الخارجة من الدبر، دون الجَشْوَة الخارجة من الحلق:

    ذهب ابن القيم إلى أن الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء، وعليه إجماع العلماء، بخلاف الجُشَاء الخارج من الحلق، فإنه لا ينقض الوضوء، وعليه أيضا إجماع العلماء.

    والفرق: أن الجشاء هو ريح تحتبس فوق المعدة، شأنه شأن العطاس الذي هو ريح تحتبس في الدماغ، وتخرج من الخياشيم، بخلاف الريح الخارجة من الدبر، فإنها تحتبس تحت المعدة، وبذلك تفارق الجشاء.

  15. #15

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:


    المطلب الأول: الفروق الفقهية في نواقض الوضوء، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل، دون لحم غيره من الحيوانات:

    ذهب ابن القيم إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي في القديم، ورجحه النووي، وهو مذهب الحنابلة، وداود، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين، وهو قول عامة أصحاب الحديث.

    والفرق بينهما من وجهين:

    أحدهما: من حيث النص؛ فقد فرقت السنة بينهما.

    الثاني: من حيث المعنى؛ فإن الإبل فيها قوة شيطانية، والشيطان خلق من نار، والنار تُطفأ بالماء، ففي الوضوء من لحوم الإبل ما يطفئ تلك القوة الشيطانية، وبذلك تزول مفسدة الاغتذاء بها إلى طبيعة المغتذي، بخلاف لحم غيره من الحيوانات، فإنه ليس فيه تلك القوة الشيطانية.

  16. #16

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العجز عن بعض الطهارة، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين القدرة على بعض الطهارة، فإنه يلزمه الإتيان به، وبين القدرة على عتق بعض العبد في الكفارة، فإنه لا يلزمه؛ بل ينتقل إلى الإطعام أو الصيام:

    ذهب ابن القيم إلى أن من قدر على بعض ما يكفيه لوضوئه، أو غُسله من الماء: لزمه استعماله في الغسل، وهو الأصح من قولي الشافعي، والصحيح من المذهب عند الحنابلة، وبه قال داود، وغيرهم. وفي الوضوء وجهان: أحدهما: يلزمه استعماله، وهو المذهب عند الحنابلة، والأصح من قولي الشافعية، والثاني: له أن ينتقل إلى التيمم، ولا يستعمل الماء، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في القول الثاني القديم، وغيرهم، بخلاف من قدر على عتق بعض العبد في الكفارة فإنه لا يلزمه إعتاقه بل ينتقل إلى الإطعام أو الصيام، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة.

    والفرق: قال ابن القيم: "وضابط الباب: أن ما لم يكن جزؤه عبادة مشروعة لا يلزمه الإتيان به؛ كإمساك بعض اليوم، وما كان جزؤه عبادة مشروعة لزمه الإتيان به؛ كتطهير الجنب بعض أعضائه، فإنه يشرع له -كما عند النوم والأكل والمعاودة- الوضوء تخفيفا للجنابة".

  17. #17

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العجز عن بعض الطهارة، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين من ذهب أعضاء وضوئه، وجب عليه غسل الباقي، وبين من قدر على إمساك بعض اليوم دون إتمامه، لم يلزمه الإمساك:

    ذهب ابن القيم إلى أن من ذهب بعض أعضاء وضوئه وجب عليه غسل الباقي، وعليه إجماع العلماء، ونظيره: إذا كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا، غسل الصحيح، وتيمم للجريح على المذهب الصحيح، وبه قال الشافعية في الصحيح من المذهب، بخلاف من قدر على إمساك بعض اليوم دون إتمامه لم يلزمه إمساكه، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق: أن العجز ببعض البدن يخالف العجز عن بعض الواجب، فالعجز ببعض البدن لا يسقط عنه حكم البعض الآخر؛ للقاعدة الفقهية المشهور: "الميسور لا يسقط بالمعسور"، بخلاف العجز عن بعض الواجب، فإنه يحكم في كل مسألة بحسبها.

  18. #18

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الوضوء، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين من أحدث ثم شك هل توضأ أم لا؟ بنى على يقين الحدث، ولو توضأ وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة:

    ذهب ابن القيم إلى أن من أحدث ثم شك هل توضأ أم لا؟ فإنه يبني على يقين الحدث، فيلزمه الوضوء، وعليه إجماع العلماء، بخلاف من توضأ وشك في الحدث، فإنه يبني على يقين الطهارة، ولا يلزمه الوضوء، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق: أنه لما كان الأصل في المسألة الأولى الحدث، والشك في زواله إنما هو عارض، والأصل في المسألة الثانية الطهارة، والشك في زوالها عارض، فإنه يبني على الأصل واليقين في الحالتين، ولا اعتبار للشك العارض، للقاعدة المعروفة: "اليقين لا يزول بالشك".

  19. #19

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الغسل، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الغسل من المني، دون البول:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجب الغسل بخروج المني، وعليه إجماع العلماء، بخلاف البول، فإنه لا يجب الغسل بخروجه، بل بجب الوضوء بخروجه، وعليه إجماع العلماء أيضا.

    والفرق: قال ابن القيم: "فَإِنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ .. وَأَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّمَا هُوَ فَضْلَةُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الْمُسْتَحِيلَة ِ فِي الْمَعِدَةِ وَالْمَثَانَةِ؛ فَتَأَثُّرُ الْبَدَنِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ أَعْظَمُ مِنْ تَأَثُّرِهِ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الِاغْتِسَالَ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ أَنْفَعِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ وَالْقَلْبِ وَالرُّوحِ، بَلْ جَمِيعُ الْأَرْوَاحِ الْقَائِمَةِ بِالْبَدَنِ فَإِنَّهَا تَقْوَى بِالِاغْتِسَالِ ، وَالْغُسْلُ يَخْلُفُ عَلَيْهِ مَا تَحَلَّلَ مِنْهُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ، وَهَذَا أَمْرٌ يُعْرَفُ بِالْحِسِّ؛ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْجَنَابَةَ تُوجِبُ ثِقَلًا وَكَسَلًا وَالْغُسْلُ يُحْدِثُ لَهُ نَشَاطًا وَخِفَّةً".

  20. #20

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الغسل والجنابة، والحيض والاستحاضة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الغسل، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين كراهة الغسل بماء زمزم، دون الوضوء به:

    ذهب ابن القيم -فيما يبدو من سياق كلامه- إلى كراهة الغسل بماء زمزم، بخلاف الوضوء به فإنه يجوز بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية.

    والفرق كما بين ابن القيم نقلا عن ابن تيمية: أن غسل الجنابة يجرى مجرى إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عمّ البدن كله لمّا صار كلُّه جنبا، ولأن حدثها أغلظ، ولأن العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة.

    والفرق -في نظري- ليس قويا، فلا يكره الوضوء ولا الغسل بماء زمزم كما هو مذهب جمهور العلماء.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •