تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 12 الأولىالأولى 123456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #61

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين مشروعية خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها، وبين تحريم القمار:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يشرع خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها، وبه قال أكثر أهل العلم؛ منهم المالكية، والشافعية، والحنابلة. بخلاف القمار؛ فإنه يحرم، وعليه اتفاق العلماء.

    والفرق من وجهين:

    1- من جهة النص.

    2- من حيث المعنى، وهو أن الخرص عدل، والمراد به وضع الحقوق في مواضعها، بخلاف القمار؛ فإنه ظلم، والمراد به أكل أموال الناس بالباطل.

  2. #62

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين عامل الزكاة له أن يأخذ جزءا من الزكاة مع الفقر والغنى، وبين الحاكم ليس له الأخذ مع الغنى؛ فهو كولي اليتيم إن احتاج أخذ وإن استغنى لم يأخذ:

    ذهب ابن القيم إلى أن عامل الزكاة له أن يأخذ جزءا من الزكاة مع الفقر والغنى، وقد حكى الإجماع على ذلك. بخلاف الحاكم؛ فإن له أن يأخذ من بيت المال مع الحاجة، وهذا لا خلاف فيه بين أصحاب المذاهب الأربعة، وليس له أن يأخذ مع الغنى، وبه قال بعض الحنفية، والحنابلة في وجه، وهو المذهب.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن عامل الزكاة مستأجر من جهة الإمام لجباية أموال المستحقين لها، وجمعها، فما يأخذ يأخذه بعمله؛ كمن يستأجره الرجل لجباية أمواله، وأما الحاكم فإنه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب تبارك وتعالى، وأحكامه، وتبليغها إليهم، فهو مبلغ عن الله تعالى عز و جل بفتياه".

  3. #63

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين جواز قضاء دين المدين من الزكاة إذا كان المستحق له غير صاحب الزكاة، وبين عدم جواز إسقاط دينه عن المدين وحسبانه من الزكاةـ أو دفعها إليه بشرط أن يستوفيها منه في عهد دينه عليه:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز لصاحب الزكاة أن يقضي بزكاته دين المدين إذا كان المستحق له غيره، وبه قال الحنفيةـ وهو مقتضى مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية. بخلاف ما إذا كان المستحق للدين هو صاحب الزكاة نفسه؛ فإنه لا يجوز له أن يسقط دينه ويحسبه من الزكاة، وبه قال الأئمة الثلاثة، وبخلاف أن يدفع الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه؛ فإنه لا يصح الدفع، ولا يسقط الزكاة، وعليه الاتفاق.

    والفرق: أن صاحب الزكاة إذا قضى بزكاته دين الغريم، فإنه لم ينتفع بما دفع إلى الغريم، ولم يرجع إليه شيء من زكاته، بخلاف ما إذا دفعها إلى الغريم ليستوفيها منه في دينه عليه، فإنه أحيا ماله بماله، فافترقا.

  4. #64

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين الجواز للإمام أن يدفع زكاة الفقير إليه بعد قبضها منه، وبين عدم الجواز له أن يسقطها عنه:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للإمام أن يدفع زكاة الفقير إليه بعد قبضها منه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في أصح الروايتين عنه. بخلاف أن يسقطها عنه رأسا؛ فإنه لا يجوز، وبه قال الحنابلة.

    والفرق: أن صاحب الزكاة إنما هو مأمور بإيتاء الزكاة وإعطائها .. فإذا دفعها إلى الإمام أو الساعي فقد تحقق فيها الإيتاء والإعطاء، وخرجت عن ملكه بذلك، فإذا ردها عليه الإمام أو الساعي فقد عادت إليه بسبب آخر، فجاز كما لو عادت إليه بميراث.

  5. #65

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في خرص الثمار، ومصارف الزكاة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مصارف الزكاة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين عدم جواز الزكاة للأقارب من أهل الكفر، وبين وجوب الإنفاق عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين:

    ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأقارب من أهل الكفر، وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه. بخلاف النفقة؛ فإنها تجب عليهم إذا كانوا من عمود النسب وكانوا محتاجين، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ، فَرَضَهَا عَلَى الْأَغْنِيَاءِ تُصْرَفُ فِي جِهَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَهِيَ عِبَادَةٌ يُشْتَرَطُ لَهَا النِّيَّةُ وَلَا تُؤَدَّى بِفِعْلِ الْغَيْرِ، وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى رَقِيقِهِ، وَبَهَائِمِهِ، وَالنَّفَقَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ".

  6. #66

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، ونية الصيام، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين تحديد طرفي أيام رمضان، فلا يجوز التقدم عليها، ولا التأخير عنها. بخلاف أيام القضاء؛ فإنها مطلقة غير محدودة:

    ذهب ابن القيم إلى أن أيام رمضان محددة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف أيام القضاء؛ فإنها مطلقة غير محددة، فيجوز أن يقضي في أي أيام كانت، وهذا أيضا لا خلاف فيه في الجملة.

    والفرق كما بين ابن القيم: من جهة النص.

  7. #67

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، ونية الصيام، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين تحريم صوم أول يوم من شوال، وفرض صوم آخر يوم من رمضان:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم صوم أول يوم من شوال، وعليه إجماع العلماء. بخلاف صوم آخر يوم من رمضان؛ فإنه فرض، وعليه أيضا إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "لَيْسَ الْيَوْمَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا؛ فَهَذَا يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ الصِّيَامِ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَهَذَا يَوْمُ عِيدِهِمْ وَسُرُورِهِمْ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى شُكْرَانَ صَوْمِهِمْ وَإِتْمَامِهِ، فَهُمْ فِيهِ أَضْيَافُهُ سُبْحَانَهُ، وَالْجَوَادُ الْكَرِيمُ يُحِبُّ مِنْ ضَيْفِهِ أَنْ يَقْبَلَ قِرَاهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ ضِيَافَتِهِ بِصَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيُكْرَهُ لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ؛ فَمِنْ أَعْظَمِ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ فَرْضُ صَوْمِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ إتْمَامٌ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَخَاتِمَةُ الْعَمَلِ، وَتَحْرِيمُ صَوْمِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ فَإِنَّهُ يَوْمٌ يَكُونُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ أَضْيَافُ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَهُمْ فِي شُكْرَانِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَيُّ شَيْءٍ أَبْلَغُ وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ؟ ".

  8. #68

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في تحديد طرفي أيام رمضان، ونية الصيام، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين الصوم الفرض لا يصح إلا بنية من الليل. وبين الصوم النفل يصح بنية من النهار:

    ذهب ابن القيم إلى أن الصوم الفرض لا يصح إلا بنية من الليل، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة. بخلاف الصوم النفل؛ فإنه يصح بنية من النهار، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق كما بين ابن القيم: أنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح فيه في الفرض.

  9. #69

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين وصال النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين نهيه أصحابه عن الوصال:

    ذهب ابن القيم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يواصل الصيام أحيانا. بخلاف أصحابه؛ فإنه كان ينهاهم عن الوصال.

    والفرق كما بين ابن القيم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرّق بينه وبينهم في الوصال؛ بأنه يقدر منه ما لا يقدرون عليه، لما يحصل له -من معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته ولذة مناجاته وتوابع ذلك- من غذاء الروح والقلب ما يستغني به عن غذاء الجسم المحسوس. بخلاف غيره؛ فإنهم ليسوا مثله في منزلته من الله تعالى، فيخشى أن يضعفوا، وتسقط قواهم، فيعجزوا عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات، أو يملوها إذا نالتهم المشقة، أو يسأموا منها.

  10. #70

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين إفساد الصوم بالحيض دون الجنابة:

    ذهب ابن القيم إلى أن الحيض ينافي الصوم ويفسده، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الجنابة؛ فإنها لا تنافي الصوم، ولا تفسده، وبه قال عامة أهل العلم، وجماهير الصحابة والتابعين، وحكي إجماعا.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَجَعَلَ الْحَيْضَ مُنَافِيًا لِلصَّوْمِ دُونَ الْجَنَابَةِ، لِطُولِ زَمَانِهِ، وَكَثْرَةِ خُرُوجِ الدَّمِ، وَعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّطْهِيرِ قَبْلَ وَقْتِهِ بِخِلَافِ الْجَنَابَة".

  11. #71

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين إفساد الصوم بدم الحجامة دون دم الجرح:

    ذهب ابن القيم إلى أن دم الحيض يفسد الصوم، وبه قال جماعة من الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين وغيرهم، وروي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا في الصوم. بخلاف دم الجرح؛ فإنه لا يفسد الصوم، ولم أعرف فيه خلافا.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَكَانَ مِنْ تَمَامِ الِاعْتِدَالِ فِي الصَّوْمِ أَنْ لَا يُدْخِلَ الْإِنْسَانُ مَا بِهِ قَوَامُهُ؛ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَا يُخْرِجَ مَا بِهِ قَوَامُهُ؛ كَالْقَيْءِ وَالِاسْتِمْنَا ءِ .. وَفَرَّقَ بَيْنَ دَمِ الْحِجَامَةِ وَدَمِ الْجُرْحِ؛ فَجَعَلَ الْحِجَامَةَ مِنْ جِنْسِ الْقَيْءِ وَالِاسْتِمْنَا ءِ وَالْحَيْضِ، وَخُرُوجَ الدَّمِ مِنْ الْجُرْحِ وَالرُّعَافَ مِنْ جِنْسِ الِاسْتِحَاضَةِ وَالِاحْتِلَامِ وَذَرْعِ الْقَيْءِ، فَتَنَاسَبَتْ الشَّرِيعَةُ وَتَشَابَهَتْ تَأْصِيلًا وَتَفْصِيلًا، وَظَهَرَ أَنَّهَا عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَالْمِيزَانِ الْعَادِلِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ".

    والراجح أن الحجامة لا تفسد الصوم، وعليه يكون هذا الفارق ضعيفا في نظري.

  12. #72

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين إفساد الصوم بالاستمناء والاستيقاء عمدا دون الاحتلام والقيء الذارع:

    ذهب ابن القيم إلى أن الاستمناء والاستيقاء عمدا يفسدان الصوم، وعليهما إجماع العلماء. بخلاف الاحتلام، والقيء الذارع؛ فإنهما لا يفسدان الصوم، وعليهما أيضا إجماع العلماء.

    والفرق: أن الاستيقاء، والاستمناء يفسدان الصوم؛ لأنهما يمكن الاحتراز منهما. بخلاف الاحتلام والقيء الذارع؛ فإنهما لا يمكن الاحتراز منهما، فلا يفسدان الصوم لذلك.

  13. #73

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مفسدات الصيام، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين وجوب المضي في الصوم الفاسد، دون الصلاة الفاسدة:

    ذهب ابن القيم إلى أن الصائم إذا أفطر عمدا لم يُسقط عنه فطره ما وجب عليه من إتمام الإمساك، بل يجب عليه المضي فيه وقضاؤه، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الصلاة إذا أفسدها؛ فإنه يجب عليه إعادتها دون المضي فيها، وهذا أيضا لم أعلم فيه خلافا.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ وَقْتَ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ بِقَدْرِ فِعْلِهِ لَا يَسَعُ غَيْرَهُ، وَوَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْسَع مِنْهَا فَيَسَعُ غَيْرهَا، فَيُمْكِنُهُ تَدَارُكَ فِعْلهَا إذَا فَسَدَتْ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ، وَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ إذَا فَسَدَا إلَّا فِي وَقْتٍ آخَرَ نَظِيرَ الْوَقْتِ الَّذِي أَفْسَدَهُمَا فِيه".

  14. #74

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في قضاء الصيام، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجب على الحائض قضاء الصوم، وعليه الإجماع. بخلاف الصلاة؛ فإنها لا يجب عليها قضاؤها، وعليه الإجماع أيضا.

    والفرق:
    أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم؛ فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين، فلا يشق قضاؤه عليها.

  15. #75

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في قضاء الصيام، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين من أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله البتة، وبين من أفطر يوما من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه:

    ذهب ابن القيم إلى أن من أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله؛ أي أنه لا ينفعه قضاء بوم آخر مكانه، ولا يقبل منه، وبه قال أحمد في رواية. بخلاف من أفطر يوما من أيام القضاء؛ فإنه يقيم اليوم الذي بعده مقامه، وبه قال المالكية في قول.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْمَعْذُورَ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي حَقِّهِ أَيَّامُ الْقَضَاءِ، بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهَا، وَأَيَّ يَوْمٍ صَامَهُ قَامَ مَقَامَ الْآخَرِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَعْذُورِ فَأَيَّامُ الْوُجُوبِ مُتَعَيَّنَةٌ فِي حَقِّهِ لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا".

  16. #76

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثالث: الفروق الفقهية في قضاء الصيام، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين وجوب قضاء رمضان لمن أفطره لعذر من حيض أو مرض أو سفر، وبين عدم وجوبه على من أفطره متعمدا من غير عذر:

    ذهب ابن القيم إلى أن من أفطر رمضان لعذر من حيض أو مرض أو سفر فإنه يجب عليه قضاؤه، وعليه الإجماع. بخلاف من أفطره متعمدا من غير عذر؛ فإنه لا ينفعه القضاء، ولا يقبل منه.

    والفرق: أن من أفطر لعلة مأذون له بذلك، بخلاف الآخر المفرط المضيع الذي يستحق العقوبة.

  17. #77

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصيام، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في وصال الصيام، ومفسداته، وقضائه، وصوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين صوم عاشوراء يكفر سنة، وبين صوم يوم عرفة يكفر سنتين:

    ذهب ابن القيم إلى أن صوم عاشوراء يكفر سنة. بخلاف صوم يوم عرفة؛ فإنه يكفر سنتين، ولم أعلم في ذلك خلافا.

    والفرق كما بين ابن القيم من وجهين:

    1- أن يوم عرفة في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، بخلاف عاشوراء.

    2- أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا، بخلاف عاشوراء.

  18. #78

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب الحج على الحر دون العبد:

    ذهب ابن القيم إلى أن الحج يجب على الحر دون العبد، وعليه الإجماع.

    والفرق كما بين ابن القيم: أن العبد فقدَ شرط الاستطاعة؛ لأن منافعه مستحقة لسيده، وبذهابه للحج تضيع هذه الحقوق، فليس هو مستطيعا.

  19. #79

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين الحج لا يفعل إلا مرة في السنة، وبين العمرة يجوز فعلها في السنة أكثر من مرة:

    ذهب ابن القيم إلى أن الحج لا يفعل في السنة إلا مرة، ولم أعلم في ذلك خلافا. بخلاف العمرة؛ فإنها يجوز فعلها أكثر من مرة في سنة واحدة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف.

    والفرق: أن العمرة ليس لها وقت تفوت به كوقت الحج، فإذا كان وقتها مطلقا في جميع العام لم تشبه الحج في أنها لا تكون إلا مرة.

  20. #80

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في الحج، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الحج، وأنواعه، ومفسداته، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في أنواع الحج، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين القارن، والمتمتع السائق الهدي:

    أورد ابن القيم الفرق بين القارن، والمتمتع الذي ساق الهدي من وجهين:

    أحدهما: من حيث الإحرام؛ فإن القارن هو الذي يكون قد أحرم بالحج قبل الطواف، سواء في ابتداء الإحرام؛ بأن يحرم بالحج مع العمرة، أو في أثنائه؛ بأن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، وعلى هاتين الصورتين لإحرام القارن اتفاق الأئمة. بخلاف المتمتع الذي ساق الهدي؛ فإنه يؤخر إحرامه بالحج إلى ما بعد قضاء العمرة، وهذا أيضا لم أعلم فيه خلافا.

    الثاني: أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فإن أتى به أولا، وإلا سعى عقب طواف الإفاضة، وهذا قول جمهور العلماء. بخلاف المتمتع؛ فعليه سعي ثان عند الجمهور، وهو قول أكثر العلماء.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •