تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 12 الأولىالأولى 123456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #41

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين ترك الإمام القراءة في الصلاة سهوا، فإنه يعيد ويعيدون، وبين تركه الطهارة سهوا، فإنه يعيد ولا يعيدون:

    ذهب ابن القيم إلى أن الإمام إذا ترك القراءة في الصلاة سهوا -كمن صلى بقوم الظهرَ، فلما فرغ ذكر أنه لم يقرأ- وجب عليه أن يعيد الصلاة هو ومن خلفه من المأمومين. بخلاف ما إذا ترك الطهارة -الصغرى أو الكبرى- سهوا؛ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة وحده دون من خلفه من المأمومين، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن القراءة يتحملها الإمام عن المأموم، فإذا لم يقرأ لم يكن ثم تحمل، والطهارة لا يتحملها الإمام عن المأموم، فلا يتعدى حكمها إلى المأموم، بخلاف القراءة فإن حكمها يتعدى إليه".

  2. #42

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين مشروعية وتر الليل بركعة واحدة مفصولة عما قبلها، بخلاف وتر النهار (صلاة المغرب) فإنه ثلاث ركعات موصولة:

    ذهب ابن القيم إلى مشروعية وتر الليل بركعة واحدة مفصولة عما قبلها، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعليه جمع من الصحابة. بخلاف وتر النهار (صلاة المغرب) فإنه ثلاث ركعات موصولة، وعليه اتفاق العلماء.

    والفرق كما بين ابن القيم:

    1- أَنَّ وِتْرَ اللَّيْلِ اسْمٌ لِلرَّكْعَةِ وَحْدَهَا، وَوِتْرَ النَّهَارِ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

    2- أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ وِتْرِ اللَّيْلِ جَعْلُ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ الْأَشْفَاعِ كُلِّهَا وِتْرًا، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إيتَارَ الشَّفْعِ الَّذِي يَلِيه خَاصَّةً، وَكَانَ الْأَقْيَسُ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ رَكْعَةً مُفْرَدَةً تُوتِرُ جَمِيعَ مَا قَبْلَهَا.

  3. #43

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الثالث: وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين جواز الفطر والقصر للمسافر وإن كان مترفها، دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يشرع الفطر والقصر للمسافر وإن كان مترفها. بخلاف المقيم؛ فإنه لا يشرع له الفطر والقصر وإن كان مجهودا في غاية المشقة، وعليهما إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَهَذَا مِنْ كَمَالِ حِكْمَةِ الشَّارِعِ؛ فَإِنَّ السَّفَرَ فِي نَفْسِهِ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَشَقَّةٌ وَجَهْدٌ، وَلَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ مِنْ أَرْفَهِ النَّاسِ فَإِنَّهُ فِي مَشَقَّةٍ وَجَهْدٍ بِحَسَبِهِ .. وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا مُوجِبَ لِإِسْقَاطِ بَعْضِ الْوَاجِبِ فِيهَا وَلَا تَأْخِيرِهِ، وَمَا يَعْرِضُ فِيهَا مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالشُّغْلِ فَأَمْرٌ لَا يَنْضَبِطُ وَلَا يَنْحَصِرُ؛ فَلَوْ جَازَ لِكُلِّ مَشْغُولٍ وَكُلِّ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ التَّرَخُّصُ ضَاعَ الْوَاجِبُ وَاضْمَحَلَّ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَإِنْ جَوَّزَ لِلْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ لَمْ يَنْضَبِطْ؛ فَإِنَّهُ لَا وَصْفَ يَضْبِطُ مَا تَجُوزُ مَعَهُ الرُّخْصَةُ وَمَا لَا تَجُوزُ، بِخِلَافِ السَّفَرِ، عَلَى أَنَّ الْمَشَقَّةَ قَدْ عَلَّقَ بِهَا مِنْ التَّخْفِيفِ مَا يُنَاسِبُهَا".

  4. #44

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الثالث: وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين نقص الشطر من صلاة المسافر الرباعية، دون الثلاثية والثنائية:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الثلاثية والثنائية، فإنهما لا يجوز قصرهما، وعليه أيضا إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الرُّبَاعِيَّةِ تَحْتَمِلُ الْحَذْفَ لِطُولِهَا، بِخِلَافِ الثُّنَائِيَّةِ ، فَلَوْ حَذَفَ شَطْرَهَا لَأَجْحَفَ بِهَا وَلَزَالَتْ حِكْمَةُ الْوِتْرِ الَّذِي شُرِعَ خَاتِمَةَ الْعَمَلِ، وَأَمَّا الثُّلَاثِيَّةُ فَلَا يُمْكِنُ شَطْرُهَا، وَحَذْفُ ثُلُثَيْهَا مُخِلٌّ بِهَا، وَحَذْفُ ثُلُثِهَا يُخْرِجُهَا عَنْ حِكْمَةِ شَرْعِهَا وِتْرًا، فَإِنَّهَا شُرِعَتْ ثَلَاثًا لِتَكُونَ وِتْرَ النَّهَارِ".

  5. #45

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب الجمعة والجماعة على الرجال دون النساء:

    ذهب ابن القيم إلى أن الجمعة والجماعة يختص وجوبهما على الرجال دون النساء، وعليهما إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "نَعَمْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا فِي أَلْيَقِ الْمَوَاضِعِ بِالتَّفْرِيقِ، وَهُوَ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَخَصَّ وُجُوبَهُمَا بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْبُرُوزِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ".

  6. #46

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين مشروعية السنة الراتبة قبل الظهر، وعدم مشروعيتها قبل الجمعة:

    ذهب ابن القيم إلى أن صلاة الظهر يشرع قبلها سنة راتبة، وبه قال الأئمة الثلاثة عدا المالكية. بخلاف الجمعة، فليس لها سنة راتبة قبلها، وهو مذهب مالك، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو المشهور في مذهب أحمد.

    والفرق كما بين ابن القيم: أن موارد الافتراق بين الجمعة والظهر أكثر من موارد الاتفاق بينهما، فإلحاق مسألة النزاع بموارد الافتراق أولى لكثرتها.

  7. #47

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين استقرار الإجابة يوم الجمعة، وبين تنقل ليلة القدر؛ أي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان:

    ذهب ابن القيم إلى أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، واختار في تعيين هذه الساعة قولين:

    أحدهما: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وروي ذلك عن أبي موسى، وابن عمر، والشعبي.

    الثاني: أنها بعد العصر، قال ابن القيم: "وهذا أرجح القولين .. وهو قول أكثر السلف".

    بخلاف ليلة القدر؛ فإنها تنتقل؛ أي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، واختار هذا القول ابن حجر، والنووي، وعزاه إلى جماعة من العلماء.

    والفرق كما بين ابن القيم: من جهة النصوص.

  8. #48

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين تقديم تحية المسجد -صلاة ركعتين- وهو حق الله تعالى على تحية أهل المسجد -السلام عليهم- وهو حق الآدميين:

    ذهب ابن القيم إلى أن تحية المسجد قبل تحية أهل المسجد.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَمِنْ هَدْيِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ الدَّاخِلَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَبْتَدِئُ بِرَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ فَتَكُونُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ قَبْلَ تَحِيَّةِ أَهْلِهِ، فَإِنَّ تِلْكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالسَّلَامُ عَلَى الْخَلْقِ هُوَ حَقٌّ لَهُمْ، وَحَقُّ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ بِخِلَافِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، فَإِنَّ فِيهَا نِزَاعًا مَعْرُوفًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: حَاجَةُ الْآدَمِيِّ وَعَدَمُ اتِّسَاعِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ لِأَدَاءِ الْحَقَّيْنِ، بِخِلَافِ السَّلَامِ".

  9. #49

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين جواز الصلاة على القبر، وبين عدم جواز الصلاة إليه:

    ذهب ابن القيم إلى أنه تجوز الصلاة على القبر لمن فاتته الجنازة، وبه قال المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة في المذهب، وهو مذهب فقهاء الحديث قاطبة، وروي عن طائفة من الصحابة والتابعين. بخلاف الصلاة إلى القبر، فإنها لا تجوز، وهو المذهب عند الحنابلة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا إلَى الْقَبْرِ غَيْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي عَلَى الْقَبْرِ؛ فَهَذِهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْمَيِّتِ الَّتِي لَا تَخْتَصُّ بِمَكَانٍ، بَلْ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِيهِ؛ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَلَى قَبْرِهِ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى نَعْشِهِ .. بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ؛ فَإِنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ فِي الْقُبُورِ وَلَا إلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا ذَرِيعَةٌ إلَى اتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ، وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَأَيْنَ مَا لَعَنَ فَاعِلَهُ وَحَذَّرَ مِنْهُ وَأَخْبَرَ أَنَّ أَهْلَهُ شِرَارُ الْخَلْقِ .. إلَى مَا فَعَلَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِرَارًا مُتَكَرِّرًا؟!".

  10. #50

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين من شهد جنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، وإذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع:

    ذهب ابن القيم إلى أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، وبه قال الحنفية، وهو وجه عند الحنابلة، وإذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع، وهو مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية.

    والفرق كما قال ابن القيم نقلا عن ابن تيمية: "لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْجِنَازَةِ لِلْمَيِّتِ، فَلَا يُتْرَكُ حَقُّهُ لِمَا فَعَلَهُ الْحَيُّ مِنْ الْمُنْكَرِ، وَالْحَقُّ فِي الْوَلِيمَةِ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ، فَإِذَا أَتَى فِيهَا بِالْمُنْكَرِ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْإِجَابَةِ".

  11. #51

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين استحباب أخذ شارب الميت، وحلق عانته، ونتف إبطه بعد موته، وبيت عدم استحباب ختانه بعد موته:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يستحب أخذ شارب الميت، وقلم أظفاره، ونتف إبطه، وحلق عانته بعد موته –كما يدل عليه ظاهر كلامه-، وبه قال الشافعية في قول، والحنابلة في المذهب، وهو قول طائفة من التابعين. بخلاف ختانه بعد الموت؛ فإنه لا يستحب، وبه قال جمهور أهل العلم.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِن أَخذ الشَّارِب، وتقليم الظفر، وَحلق الْعَانَة من تَمام طَهَارَته وَإِزَالَة وسخه ودرنه، وَأما الْخِتَان فَهُوَ قطع عُضْو من أَعْضَائِهِ، وَالْمعْنَى الَّذِي لأَجله شرع فِي الْحَيَاة قد زَالَ بِالْمَوْتِ فَلَا مصلحَة فِي ختانه".

  12. #52

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين جواز إهداء الثواب إلى الميت دون الحي:

    ذهب ابن القيم -فيما يظهر من سياق كلامه- إلى أنه يجوز إهداء الثواب إلى الميت دون الحي.

    والفرق من وجهين كما بين ابن القيم:

    1- أن الحي ليس بمحتاج كحاجة الميت؛ إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره.

    2- أن إهداء الثواب إلى الحي يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض، وهذه مفسدة كبيرة.

  13. #53

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

    المسألة الخامسة: الفرق بين كراهية الإيثار بالقرب التي هي سبب الثواب، وبين جواز إهداء ثوابها بدون كراهة:

    ذهب ابن القيم إلى أن إيثار الغير بالقرب مكروه، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب. بخلاف إهداء ثوابها إلى الميت؛ فإنه يجوز بلا كراهة.

    والفرق من وجوه كما بين ابن القيم:

    1- أن حال الحياة حال لا يوثق فيها بسلامة العاقبة؛ لجواز أن يرتد الحي، فيكون قد آثر بالقربة غير أهلها، وهذا قد أمن بالموت.

    2- أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخر عنها .. بخلاف إهداء ثوابها؛ فإن العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينتفع به، أو ينفع أخاه المسلم.

    3- أن الله سبحانه يحب المبادرة والمسارعة .. فإن ذلك أبلغ في العبودية .. فالإيثار بذلك مناف لمقصود العبودية .. بخلاف ما إذا فعل ما أمر به طاعة وقربة، ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم.

  14. #54

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:

    المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل صلاة الجنائز، وفيه ست مسائل:

    المسألة السادسة: الفرق بين عدم انتفاع الكافر الميت بإسلام غيره عنه، وبين انتفاع المسلم الميت بما يهديه إليه أخوه المسلم من ثواب الصدقة، والحج، والعتق:


    ذهب ابن القيم إلى أن الكافر الميت لا ينفعه إسلام غيره عنه في حياته، وعليه إجماع العلماء. بخلاف المسلم الميت؛ فإنه ينفعه ويصل إليه ثواب ما يهديه أخوه المسلم، وعليه أيضا الإجماع.

    والفرق كما بين ابن القيم: "أن الله سبحانه جعل الإسلام سببا لنفع المسلمين بعضهم بعضا في الحياة وبعد الموت، فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل له ذلك النفع".

  15. #55

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الزكاة على الحر دون العبد:

    ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب على الحر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العبد؛ فإنه لا تجب عليه الزكاة، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة.

    والفرق: أن العبد ملكه ضعيف، أو لا يملك أصلا.

  16. #56

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين إيجاب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام دون العوامل منها:

    ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب في السائمة من بهيمة الأنعام، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العاملة؛ فإنها لا زكاة فيها، وبه قال أكثر أهل العلم.

    والفرق: أن وصف النماء معتبر في وجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة إلا في مال ينمو بنفسه؛ كالسائمة، والزروع والثمار، أما العوامل فلا تجب فيها الزكاة لحاجة المالكين إليها، فهي كثيابهم، وعبيدهم، وأمتعتهم.

  17. #57

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين إيجاب الزكاة في خمس من الإبل، وإسقاطها عن عدّة آلاف من الخيل:

    ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب في خمس من الإبل، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الخيل؛ فإنها لا تجب فيها الزكاة إذا لم تكن معدة للتجارة، وبه قال أكثر أهل العلم.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْخَيْلَ تُرَادُ لِغَيْرِ مَا تُرَادُ لَهُ الْإِبِلُ؛ فَإِنَّ الْإِبِلَ تُرَادُ لَلدَّرِّ وَالنَّسْلِ، وَالْأَكْلِ، وَحَمْلِ الْأَثْقَالِ، وَالْمَتَاجِرِ، وَالِانْتِقَالِ عَلَيْهَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ، وَأَمَّا الْخَيْلُ فَإِنَّمَا خُلِقَتْ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ، وَالطَّلَبِ وَالْهَرَبِ، وَإِقَامَةِ الدِّينِ، وَجِهَادِ أَعْدَائِهِ، وَلِلشَّارِعِ قَصْدٌ أَكِيدٌ فِي اقْتِنَائِهَا وَحِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا، وَتَرْغِيبِ النُّفُوسِ فِي ذَلِكَ بِكُلِّ طَرِيقٍ، وَلِذَلِكَ عَفَا عَنْ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهَا؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَرْغَبَ لِلنُّفُوسِ فِيمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ اقْتِنَائِهَا وَرِبَاطِهَا".

  18. #58

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين إيجاب الزكاة في أول نصاب من الإبل من غير جنسها، وفي أول نصاب من البقر، والعنم من جنسه:

    ذهب ابن القيم إلى أن الزكاة تجب في أول نصاب من الإبل من غير جنسها -وهو شاة من الغنم- وعليه إجماع العلماء. بخلاف أول نصاب من البقر، والغنم؛ فإن الواجب فيه من جنسه، وعليه أيضا إجماع العلماء.

    والفرق: أن نصاب البقر والغنم يحتمل المواساة، فجعل الواجب فيها من جنسها، بخلاف نصاب الإبل؛ فإنه لا يحتمل المواساة، فجعل الواجب فيها من غير جنسها، وهو الشاة من الغنم، حتى لا تجحف بأرباب الأموال.

  19. #59

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة ومقاديرها، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الخامسة: الفرق بين إيجاب الشرع في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، وفي الزروع والثمار العشر أو نصفه، وفي الركاز الخمس:

    ذهب ابن القيم إلى أن الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة: ربع العشر، وفي الزروع والثمار: العشر أو نصفه، وفي الركاز: الخمس، وكلها متفق عليها.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ وَمُرَاعَاتِهَا لِلْمَصَالِحِ؛ فَإِنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةً لِلْفُقَرَاءِ، وَطُهْرَة لِلْمَالِ، وَعُبُودِيَّةً لِلرَّبِّ، وَتَقَرُّبًا إلَيْهِ بِإِخْرَاجِ مَحْبُوبِ الْعَبْدِ لَهُ وَإِيثَارِ مَرْضَاتِهِ.
    ثُمَّ فَرَضَهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَأَنْفَعْهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَأَرْفَقِهَا بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ؛ وَلَمْ يَفْرِضْهَا فِي كُلِّ مَالٍ، بَلْ فَرَضَهَا فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي تَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الرِّبْحُ وَالدَّرُّ وَالنَّسْلُ، وَلَمْ يَفْرِضْهَا فِيمَا يَحْتَاجُ الْعَبْدُ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَلَا غِنًى لَهُ عَنْهُ؛ كَعَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ وَمَرْكُوبِهِ وَدَارِهِ وَثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ، بَلْ فَرَضَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ مِنْ الْمَالِ: الْمَوَاشِي، وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ أَكْثَرُ أَمْوَالِ النَّاسِ الدَّائِرَةُ بَيْنَهُمْ، وَعَامَّةُ تَصَرُّفِهِمْ فِيهَا، وَهِيَ الَّتِي تَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ دُونَ مَا أَسْقَطَ الزَّكَاةَ فِيهِ، ثُمَّ قَسَّمَ كُلَّ جِنْسٍ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ بِحَسَبِ حَالِهِ وَإِعْدَادِهِ لِلنَّمَاءِ إلَى مَا فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِلَى مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ، فَقَسَّمَ الْمَوَاشِيَ إلَى قِسْمَيْنِ: سَائِمَةٍ تَرْعَى بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا خَسَارَةٍ فَالنِّعْمَةُ فِيهَا كَامِلَةٌ وَالْمِنَّةُ بِهَا وَافِرَةٌ وَالْكُلْفَةُ فِيهَا يَسِيرَةٌ وَالنَّمَاءُ فِيهَا كَثِيرٌ؛ فَخَصَّ هَذَا النَّوْعَ بِالزَّكَاةِ، وَإِلَى مَعْلُوفَةٍ بِالثَّمَنِ أَوْ عَامِلَةٍ فِي مَصَالِحِ أَرْبَابِهَا فِي دَوَالِيهِمْ وَحُرُوثِهِمْ وَحَمْلِ أَمْتِعَتِهِمْ؛ فَلَمْ يَجْعَلْ فِي ذَلِكَ زَكَاةً: لِكُلْفَةِ الْمَعْلُوفَةِ وَحَاجَةِ الْمَالِكِينَ إلَى الْعَوَامِلِ فَهِيَ كَثِيَابِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَإِمَائِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِم ْ.
    ثُمَّ قَسَّمَ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ إلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ يَجْرِي مَجْرَى السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي سَقْيِهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ فَأَوْجَبَ فِيهِ الْعُشْرَ، وَقِسْمٍ يُسْقَى بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ وَلَكِنَّ كُلْفَتَهُ دُونَ كُلْفَةِ الْمَعْلُوفَةِ بِكَثِيرٍ إذْ تِلْكَ تَحْتَاجُ إلَى الْعَلَفِ كُلَّ يَوْمٍ فَكَانَ مَرْتَبَةً بَيْنَ مَرْتَبَةِ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَة ِ، فَلَمْ يُوجِبْ فِيهِ زَكَاةً مَا شَرِبَ بِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُسْقِطْ زَكَاتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَأَوْجَبَ فِيهِ نِصْفَ الْعُشْرِ.
    ثُمَّ قَسَّمَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ إلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدِهِمَا مَا هُوَ مُعَدٌّ لِلثَّمَنِيَّةِ وَالتِّجَارَةِ بِهِ وَالتَّكَسُّبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَالنَّقْدَيْنِ وَالسَّبَائِكِ وَنَحْوِهَا، وَإِلَى مَا هُوَ مُعَدٌّ لِلِانْتِفَاعِ دُونَ الرِّبْحِ وَالتِّجَارَةِ كَحِلْيَةِ الْمَرْأَةِ وَآلَاتِ السِّلَاحِ الَّتِي يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
    ثُمَّ قَسَّمَ الْعُرُوضَ إلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَقِسْمٌ أُعِدَّ لِلْقِنْيَةِ وَالِاسْتِعْمَا لِ فَهُوَ مَصْرُوفٌ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
    ثُمَّ لَمَّا كَانَ حُصُولُ النَّمَاءِ وَالرِّبْحِ بِالتِّجَارَةِ مِنْ أَشَقِّ الْأَشْيَاءِ وَأَكْثَرَ مُعَانَاةً وَعَمَلًا خَفَّفَهَا بِأَنْ جَعَلَ فِيهَا رُبُعَ الْعُشْرِ، وَلَمَّا كَانَ الرِّبْحُ وَالنَّمَاءُ بِالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ الَّتِي تُسْقَى بِالْكُلْفَةِ أَقَلَّ كُلْفَةً وَالْعَمَلُ أَيْسَرَ وَلَا يَكُونُ فِي كُلِّ السَّنَةِ جَعَلَهُ ضِعْفَهُ وَهُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلَمَّا كَانَ التَّعَبُ وَالْعَمَلُ فِيمَا يَشْرَبُ بِنَفْسِهِ أَقَلَّ وَالْمَئُونَةُ أَيْسَرَ جَعَلَهُ ضِعْفَ ذَلِكَ وَهُوَ الْعُشْرُ، وَاكْتَفَى فِيهِ بِزَكَاةٍ عَامَّةٍ خَاصَّةٍ؛ فَلَوْ أَقَامَ عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةَ أَحْوَالٍ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ نَمَاؤُهُ وَزِيَادَتُهُ، بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ؛ فَإِنَّهُ عُرْضَةٌ لِلنَّمَاءِ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ الرِّكَازُ مَالًا مَجْمُوعًا مُحَصَّلًا وَكُلْفَةُ تَحْصِيلِهِ أَقَلُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى أَكْثَرِ مِنْ اسْتِخْرَاجِهِ كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ ضِعْفَ ذَلِكَ وَهُوَ الْخُمُسُ.
    فَانْظُرْ إلَى تَنَاسُبِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي بَهَرَ الْعُقُولَ حُسْنُهَا وَكَمَالُهَا، وَشَهِدَتْ الْفِطَرُ بِحِكْمَتِهَا، وَأَنَّهُ لَمْ يُطْرَقْ الْعَالَمُ شَرِيعَةً أَفْضَلَ مِنْهَا.
    وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عُقُولُ الْعُقَلَاءِ وَفِطَرُ الْأَلِبَّاءِ وَاقْتَرَحَتْ شَيْئًا يَكُونُ أَحْسَنَ مُقْتَرَحٍ لَمْ يَصِلْ اقْتِرَاحُهَا إلَى مَا جَاءَتْ بِه".

  20. #60

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثاني: الفروق الفقهية في الزكاة، والصيام، والحج، وفيه ثلاثة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في الزكاة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في وجوب الزكاة، ومقاديرها، وزكاة الأراضي العشرية، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين عدم وجوب العشر في مواشي أهل الذمة وعروضهم، وبين وجوب العشرين في الأراضي العشرية التي صارت إليهم بالبيع أو الإجارة:

    ذهب ابن القيم إلى أن مواشي أهل الذمة وعروضهم لا عشر عليهم فيها، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الأراضي العشرية التي صارت إليهم بالبيع أو الإجارة؛ فإنها تجب عليهم فيها عشران، وبه قال أبو يوسف، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وهو قول الحسن، وعطاء، وعبيد الله بن الحسن.

    والفرق: أن ترك العشرين في الأراضي التي صارت لأهل الذمة بالبيع أو الإجارة أعظم ضررا على المسلمين؛ لأنها تراد للتأبيد، فإذا علم الذمي أنه لا عشر عليه فيها ولا خراج أمسكها، وعطّل مصلحتها من العشر على المسلمين، بخلاف المواشي والعروض؛ فإنها لا تراد للتأبيد، بل تتناقلها الأيدي، وتختلف عليها الملاك، ولذلك فسقوط العشر منها أخف ضررا من سقوطه من الأراضي.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •