تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 17 من 17

الموضوع: مسألة في الفقه المالكي.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    10

    Lightbulb مسألة في الفقه المالكي.

    قال الإمام القرافي:" ولا يجوز فيه الصلح مع الإقرار فكذلك مع الإنكار، ونلتزم الجواز في النكاح. قال الشيخ أبو الوليد: قال أصحابنا: إذا أنكرت المرأة الزوجية إن من الناس من يوجب عليها اليمين، فتفتدي بيمينها." الفروق.

    ما معنى: إذا أنكرت المرأة الزوجية إن من الناس من يوجب عليها اليمين، فتفتدي بيمينها.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    بارك الله فيك أخي الشيخ أحمد بن ادريس القرافي يتكلم عن الصلح في الأموال وهي دائرة بين خمسة أمور ذكرها كالبيع والإجارة والإحسان والصرف والخصومة ثم ذكر القذف أي قذف الزوجة وهو الرمي بالزنا وهو حد من حدودالله إذا رفع إلى الحاكم ففيه عقوبة الجلد ثمانين بخلاف إذا رماها زوجها فيصبح لعاناوهو معروف ففيه اليمين فلا صلح فيه لأنه حق الله تعالى إلا إذا كتم الأمر وسترها فهنا لا يصح فيه المعاوضة المالية لعل الأمر شيأ ما اتضح وإلا يسرت أكثر بالتوفيق أخي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    10

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    شكرا لك أخي الكريم، أنا ظننت أن المسألة تتعلق بما لو أن زوجا ادعى أن امرأة زوجته، فأرادت أن تتخلص من الدعوى بأن تصالحه على مال تدفعه له نظير تنازله عن الدعوى وإسقاطها.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    116

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    أرجو من أبي أحمد المالكي أن يعيد نظرا فيما كتب، فالظاهر أنه استعجل.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    116

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    والقول على ما فهم السائل، وقول القرافي: ونلتزم الجواز في النكاح أي جواز الصلح في النكاح. وهذا الكلام هو من جملة جوابه على حجة الشافعي في منع الصلح على الإنكار حيث قال الشافعي: الصلح على الإنكار من أكل المال بالباطل لأنه ليس عن مال لعدم ثبوته، ولا عن اليمين، وإلا لجازت إقامة البينة بعده، ولجاز أخذ العقار، والمصالح به بالشفعة، وقد انتقل بغير مال، ولا هو عن الخصومة، وإلا لجاز عن النكاح والقذف.انتهى.
    لأن مشهور المذهب أنه لا يمين عليها، وأن اليمين على من أنكر ليس عاما، والنكاح لا ينعقد بالأيمان، فلا يقضى فيه بالنكول، وبعض علماء المذهب أوجب اليمين تشبيها للنكاح بالبيع، فجاز لها أن تفتدي يمينها. والله أعلم.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    116

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    ومن نصوص المذهب: (وإلا) بأن لم توجد بينة على دعوى النكاح (فلا يمين) على المدّعَى عليه المنكِرِ، لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    116

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    وأريد التنبيه إلى أن الصلح يكون على من وجبت عليه اليمين ليفتدي منها، وعليه فإذا لم يكن على المنكر يمين فكيف يصح افتداؤه(صلحه)؟ وهذا الذي جعل القرافي يجيء بنص بعض الأصحاب بإيجاب اليمين، وهذا الاعتراض وارد على الحنفية أيضا وأجابوا عنه بأن الصلح يتحقق لدفع الشغب والخصام سواء أصحت الدعوى أم لم تصح. والله أعلم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    بارك الله فيك أخي الحازمي أولا كلامك غير واضح والمفروض تبسيط العبارة وتسهيل الجملة كي يتمكن بسطاء طلبة العلم وأنا منهم أن يفهمو مقصودك لأني لم أرعلى تعقيبك شيأمن الغرض أود فهمه
    القرافي يتكلم عن الصلح في الأموال وذكر خمسة أمور يدور عليها الصلح ذكرتها آنفا ثم ذكر القذف فقال :وَأَمَّا الْقَذْفُ فَلَا مَدْخَلَ لِلْمَالِ فِيهِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الصُّلْحُ مَعَ الْإِقْرَارِ فَكَذَلِكَ مَعَ الْإِنْكَارِ...ج4 ص3ثم قال بعدها نقلا عن أبي الوليد وَنَلْتَزِمُ الْجَوَازَ فِي النِّكَاحِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا أَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ الزَّوْجِيَّةَ أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُوجِبُ عَلَيْهَا الْيَمِينَ فَتَفْتَدِي بِيَمِينِهَا ثم ذكرالشفعة
    فعلى زعمك أن السائل الذي أشكل عليه كلام القرافي وهو أخونا بياض عبد الله فهمه الذي أيدته حيث قال : أنا ظننت أن المسألة تتعلق بما لو أن زوجا ادعى أن امرأة زوجته، فأرادت أن تتخلص من الدعوى بأن تصالحه على مال تدفعه له نظير تنازله عن الدعوى وإسقاطها.تمعن كلام أخينا ثم رد علي أيعقل أن يدعي زوج أن إمرأة زوجته ثم تفتدي منه من أجل ترك دعوى الزوجية لا هناك أحوال إما أن تخالع بأن تفتدي بما أمهرها أو شي آخر كدعوى القذف ثم لضيق الوقت أرجو أن أكمل بعد صلاة العشاء لقرب وقت المغرب لأن الأمر يستدعي التوضيح أكثر وبالله تعالى التوفيق



  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    116

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    سلام الله عليك أخي الكريم وأرجو أن تتمهل فهذا علم وهو دين، ولا أريد إلا الفهم والإفهام، وإني أطلب من أخي الكريم أن يراجع باب التنازع في دعوى الزوجية(وهو غير التنازع بين الزوجين) من مختصر خليل وشروحه ويتأمله جيدا فسيتضح له المراد.
    وأما كلامي فهو مبسط جدا بناء على أن السائل والمجيب(أبا أحمد المالكي) عندهما تصور كامل عن كلام القرافي وهو مذكور في كتابيه الفروق والذخيرة. وكلامه في الرد على الشافعي فتأمله مرة أخرى أخي الكريم.
    أما قولك وهل يعقل؟ فنعم يعقل ويعقل جدا، فلا تستعجل أخي الكريم، أنت تتحدث عن موضوع لا علاقة له بالصلح أصلا، عن رجل وامرأة ثبت الزواج بينهمابالبينة فهذا لايتصور فيه الإنكار ولا الصلح. ولا علاقة له بكلام القرافي.
    أما هذه المسألة فصورتها غير ذلك، وهي أن زيدا ادعى أن فاطمة زوجته ولا بينة له على دعواه، فأنكرته المرأة.
    وهاك نص خليل: إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ، ولو بالسماع بالدف والدخان ، وإلا فلا يمين.
    وهذا نص الخرشي على خليل: إذا تنازعا في أصل الزوجية فادعاها أحدهما وأنكرها الآخر ثبتت ببينة .. ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان (ش) يعني أنه إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت أو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وأنكر، فإن أقام المدعي منهما بينة تشهد له على النكاح بينهما =فإن النكاح يثبت وسواء شهد على معاينة العقد ولا خلاف في هذا أو على السماع الفاشي بالنكاح بينهما بالدف والدخان من الثقات وغيرهم على المشهور المعمول به قاله المتيطي.
    وإلا فلا يمين (ش) أي وإن لم تقم للمدعي بينة فلا يمين له على المنكر؛ لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولعدم ثمرتها لو توجهت؛ لأنها لا تنقلب إذا نكل عنها إذ لا يقضى بيمين المدعي مع نكول الآخر.
    ولو أقام المدعي شاهدا (ش) هذا مبالغة في عدم اليمين، والمعنى أن المدعي للنكاح إذا أقام شاهدا على صحة دعواه فإن اليمين لا تتوجه على المنكر إذ لا ثمرة لتوجهها عليه إذ لو قيل إنها تتوجه عليه فنكل عنها لم يقض بالشاهد والنكول أي لا يثبت النكاح بذلك.
    هل اتضح الأمر أو أبين أكثر، والله الموفق.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    116

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    قال الصاوي في البلغة: ( و نكاح ) : أي كأن يدعى أنه تزوج فلانة و هي تنكر فلا يثبت إلا بعدلين و عكسه تدعى عليه أنه تزوجها و هو ينكر فلا يثبت إلا بعدلين ، وحيث قام العدلان ثبت النكاح.
    قال في تهذيب المدونة: ومن ادعى نكاح امرأة وأنكرت فلا يمين له عليها وإن أقام شاهداً، ولا تحبس ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين.
    وانظر مسألة الشاهد واليمين من كتب المذهب. قال خليل: وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاحٍ. قال المواق: وأما النكاح فمن المدونة: من ادعى نكاح امرأة فأنكرت فلا يمين عليها كما لو ادعت امرأة أن زوجها طلقها لم يكن عليه يمين، ولو أقام مدعي النكاح شاهدا لم يكن على المرأة يمين ولا تحبس له ولا يثبت النكاح إلا بشاهدين.
    قال ابن أبي زيد: ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح.
    قال النفراوي: (ولا يقضى بذلك) المذكور من الشاهد واليمين (في نكاح) أو عتق (أو طلاق أو حد) أو نحوها مما ليس بمال ولا آيل إليه.
    قال خليل: (ولما ليس بمال ولا يئول إليه كعتق ورجعة عدلان) ... فمن ادعى نكاح امرأة حال حياته أو ادعى على سيده أنه أعتقه أو امرأة على زوجها أنه طلقها أو شخص على آخر أنه قذفه، وأقام واحدٌ ممن ذكرنا شاهدا، أو أراد أن يحلف معه فلا يقضى له بما ادعاه من طلاق أو نكاح. انتهى المراد.
    قال ابن المواز: قال مالك: ومن ادعى نكاح امرأة أو ادعته عليه فلا يمين بينهما.
    وجاء في نوازل ابن سهل: واختلفوا في قوله: "واليمين على من أنكر" فقالت طائفة: هذا عام في جميع الأشياء، وقالت طائفة أخرى -وهذا مذهبنا-: أن ذلك على الخصوص، ودليلهم على مخالفيهم لو ادعى نكاح امرأة أو ادعت المرأة على الرجل ولا بينة على الدعوى: أنه لا يمين على المنكر؛ إذ لا يقضي فيها بالنكول، وأن لا ينعقد النكاح بالأيمان.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    بارك الله فيك أخي الحازمي فالحق أحق أن يتبع لقد قرأت رسالة ابن أبي زيد القيرواني المتن مع الشرح ثمر الداني ولم أواصل إكمالها لظروف خاصة ثم إطلعت على النوادر والزيادات على مافي المدونة من الأمهات فوجدت كما ذكرت وهذا مما أرقني وحيرني ولكن صدق ربنا وفوق كل ذي علم عليم فقد أصبت أنت وأخطات أنا فلم أكن أتصور أن رجلا يدعي أن إمرأة أجنبية عنه زوجته ثم تؤخذ دعواه بعين الإعتبار ولكن ماذا أخذنا من العلم سوى نتفا يسيرة لا تغني ولا تسمن من جوع
    ثم أعود فأقول ليس لنا إطلاع واسع بكتب القرافي سواء الفروق أو الذخيرة
    ثم لما تعرض القرافي رحمه الله إلى الجوانب الخمس الذي يؤول إليه الصلح بالمال وهي البيع والصرف والإحسان والخصومة والإجارة ثم ذكر القذف وعلمت ما قال بأنه لا مدخل له في الصلح لأنه حق الله ظننت أن أخانا لما ذكر دعوى الزوجية أنه يقصد إدخال القذف في الصلح لهذا نقلت ما ذكرت آنفا ولا سيما أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعرض لشرح عبارة الزاد قوله :وَلاَ يَصِحُّ بِعِوَضٍ عَنْ حَدِّ سَرِقَةٍ وَقَذْفٍ:فقد توسع في شرح العبارة بشيء من التفصيل في شرحه الماتع الممتع ج9ص72
    ولهذا قال أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلم أتصور سؤاله جيدا فتعجلت في النقل وهذا مما يؤاخذ علينا نسأل الله السلامةوالغنامة
    أرجو أن أصحح لأخينا بياض صواب ما ذكرت وبارك الله فيك مرة أخرى على الفائدة وجزاك الله خيرا

  12. افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    لو سمحتم هل يوجد شرح:
    أولاً: كامل
    ثانياً: مرئي
    لمتن ابن عاشر ومتن العشماوية أول ما يدرسه الطالب في الفقه المالكي ؟؟
    لأني غالباً ما وجدته من شرح مرئي على اليوتيوب لا يشرح المتن كله
    لأني أظن أن متن ابن عاشر ينتهي بالحج والعمرة ومتن العشماوية ينتهي بالصيام
    والشروحات المرئية على اليوتيوب لهذين المتنين لا تصل لهذه الأبواب الفقهية

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    116

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    سلام الله على أخي أبي أحمد، أُخَيّ لا عليك، وهذا الملتقى للمذاكرة المراجعة وليس للفتوى، وإن كنت أرى أن الخطأ في الاستعجال، ثم أنبه أخي الكريم إلى شيء مفيد لي وله في طلب العلم، وهو أن التصورات وخاصة الفقهية منها أن لا يخلط بين المذاهب، حتى تكون البداية مبنية على أساس متين، فمثلا من اشتغل بالفقه المالكي بحكم المنشأ عليه أن يتدرج في كتب المذهب فبعضها يكمل بعضا، ثم إذا أتم ذلك ووفقه الله ارتقى إلى النظر في المذاهب الأخرى ويكون قبلها قد حصل من العلوم المساعدة على النظر والفهم والاختيار والترجيح، وبذكر الشخ الرباني ابن عثيمين فانظر أن تعلمه وتعليمه كان على المذهب الحنبلي، وإن كان هو صاحب اختيارات رحمه الله لكنه لم يخرج عن الطريقة المتبعة في الالتزام بمذهبٍ والتدرج العلمي.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    116

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    اخي الكريم عبد الله المصري، أعتذر فلا علم لي بوجود شروح مرئية أو مسموعة على الشبكة، فاهتمامي بالكتب الورقية وكان قد منّ الله علي قبل ذلك بالجلوس بين أيدي أهل العلم، فلم أحتج إلى تلك الشروح، وإني أعلم يقينا أن فيها علما كثيرا، ولعلي أبحث لك عن شيء من ذلك. أو يتكرم أحد من الأفاضل فيدلنا على ذلك.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    116

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    قد وجدت شرحا للقسم الثاني وهو الفقهي دون العقيدة والتصوف وهو شرح صوتي ، فهل تحتاج إليه.

  16. افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    طبعاً أسأل عن الجزء الخاص بالفقه فقط بدليل أني تكلمت عن " الفقه المالكي " و " الأبواب الفقهية " فلا يعنيني ما ورد في المتن من عقيدة أو تصوف
    لكني أحتاج له مرئي ليسر رفعه على اليوتيوب

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مسألة في الفقه المالكي.

    بارك الله فيك أخي الحازمي الحمد لله نصيحة شيخنا العثيمين بالتزام مذهب معين عند بداية الطلب أخذت بهالما كنا ندرس الفقه المقارن أو الحكم الشرعي بدليله دون تعصب لمذهب أو شيخ فلما سمعت التوجيه الشيخ رأيت التوجه للمذهب المالكي بحكم المنطقة ولطبيعة العمل في المسجد ولهذا أحاول الإستفادة من المذهب المالكي فما يوافق الدليل ونقله للعموم المسلمين في بلدنا فالجانب الخيري الذي عاد إلي بالنفع هو عدم تشتيت الذهن وإتعاب العقل عند النظر في كتب المذاهب وهو أمر صعب ليس بالهين فعملا بنصيحة شيخنا سهل علينا التذاكر والمراجعة نوعاما وصدق من قال من رام العلوم جملة خرج منها جملة فلله الحمد أولا وآخرا وجزيت خيرا موفق أخي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •