- لو قَالَ من لَهُ عبيد وَتَحْته أَربع نسْوَة : إِن طلقت وَاحِدَة فعبد من عَبِيدِي حر أَو اثْنَتَيْنِ فعبدان أَو ثَلَاثًا فَثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة فَأَرْبَعَة وطلق أَرْبعا مَعًا أَو مُرَتبا عتق عشرَة ,
-وَاحِد بِطَلَاق الأولى .
-وَاثْنَانِ بِطَلَاق الثَّانِيَة .
-وَثَلَاثَة بِطَلَاق الثَّالِثَة .
-وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة ومجموع ذَلِك عشرَة .
- لَو علق بكلما فخمسة عشر ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي التّكْرَار ؛ لِأَن فِيهَا أَرْبَعَة آحَاد واثنتين مرَّتَيْنِ وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة فَيعتق
-وَاحِد بِطَلَاق الأولى .
-وَثَلَاث بِطَلَاق الثَّانِيَة ؛ لِأَنَّهُ صدق بِهِ طَلَاق وَاحِدَة وَطَلَاق ثِنْتَيْنِ .
-وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الثَّالِثَة ؛ لِأَنَّهُ صدق عَلَيْهِ طَلَاق وَلَا طَلَاق وَاحِدَة ثَلَاث .
-وَسَبْعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة ؛ لِأَنَّهُ صدق عَلَيْهِ طَلَاق وَاحِدَة وَطَلَاق ثِنْتَيْنِ غير الْأَوليين وَطَلَاق أَرْبَعَة .
ومجموع ذَلِك خَمْسَة عشر .
أرجو توضيح حكم لو علق الطلاق بكلما
مش فاهم كيف صاروا خمسة عشر