تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: فتاوى تخص المرأة المسلمة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي فتاوى تخص المرأة المسلمة

    حكم حديث الموظفة مع الرجل المسؤول عنها في العمل في حدود الوظيفة

    السؤال:
    أنا أعمل إدارية في دار لتحفيظ القرآن وتعليمه للأطفال والنساء، ويشرف على هذه الدار أحد الشيوخ، ويكون هناك تعامل بسيط بيننا في الأوراق، وما شابه، فما حكم ذلك - بارك الله فيكم -؟ مع العلم أنه لا تكون هناك خلوة، ولا أي كلام خارج، أو زائد عن العمل.
    الإجابــة
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فنسأل الله أن يجعلك من خيار المسلمات الصالحات، واعلمي أن تحفيظ القرآن من أفضل ما يتقرب به إلى الله، ففي البخاري من حديث عثمان مرفوعًا: خيركم من تعلم القرآن ‏وعلمه.


    ثم إنه لا حرج في عملك الإداري المذكور، بل هو مطلوب شرعًا؛ لأن المرأة هي الأولى بالتعامل مع النساء والأطفال ‏من الرجل، وذلك بشرطين:


    الأول: ألا تقصر في شيء من واجباتها، كحقوق الزوج، فلا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تفرط في ‏رعاية أولادها وذويها.


    والثاني: أن يخلو عملها وخروجها إليه من المخالفات الشرعية، سواء في اللباس الشرعي والمظهر، ‏أو أمانة الوظيفة، أو التعامل مع الرجال، كالنظر بشهوة، والمصافحة، واللمس، والخلوة، والخضوع بالقول، وكشف الوجه...‏ إلخ.


    وقد أجملنا وفصلنا ضوابط وشروط عمل المرأة في فتاوى كثيرة، منها الفتوى رقم:‏ ‎28006، فانظريها، ‏وما أحيل عليه فيها. ‏


    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=239881
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    أحكام عمل المرأة المختلط
    السؤال
    خطيبتي تعمل في مجال فيه اختلاط بالرجال، وطبيعة ذلك الاختلاط دائم، ولفترات كبيرة، فهو ضروري في عملها لإنجاز العمل، فكثيرًا ما تعقد اجتماعات بينها وبين عدد من الرجال؛ للانتهاء من أمر معين، وقد يطول لساعتين، وقد تكون وحدها، أو معها إحدى زميلاتها في هذا العمل، وقد يتحدث إليها شخص لمعرفة وجهة نظرها في عقود عملهم؛ لكي يواجهوا ظلمًا واقعًا عليهم مثلًا أو ما شابه، فهل هذا من الاختلاط المحرم؟ وهل لي – كزوج - ألا أغار عليها لذلك؟ ومن الممكن أيضًا أن تجلس وحدها مع مجموعة من الرجال في العمل لدراسة أمر ما في العمل، فهل هذا جائز؟ مع العلم أنها من الممكن أن تكون وحدها معهم في الشركة، ومن الممكن أن يحدث أن تجتمع مع رجل واحد في حجرة من الشركة، لها باب مفتوح، وأمامه ممر يمر منه الموظفون، فهل هذه خلوة؟ وهل هذا العمل جائز أم به شبهة؟ مع العلم أنها تحتاج لهذا العمل؛ لكي توفر حياة جيدة لأبنائها، وحياة ترفيهية قد تصبح ضرورية في إدخالهم مدارس متميزة، مع العلم أن عملي جيد جدًّا، ولكنه لا يلبي جميع المطالب بشكل جيد للأولاد، ولكنه يوفر الأساسيات لهم من طعام، ومسكن، ودواء، وهل لي – كزوج - أن أغار لمثل هذه المواقف، أم لا؟ وهل هذه الغيرة مطلوبة أم لا؟ وقد اتفقت معها على أن تعمل، ولكني لم أكن أعرف هذا الحد من الاختلاط في العمل، فقد ظننته مثل عملي، أسلم وأستلم العمل من زميلاتي فقط، دون أن يجري حديث إلا قليلًا في مجال العمل، ولا يتعدى الدقائق المعدودة، فهل لي أن أنقض هذا الاتفاق، وأن تبحث عن عمل آخر ليس به هذا الكم من الاختلاط؟ مع العلم أيضًا أن مجالها - حسب فهمي له منها - غالبًا ما يكون بهذا الشكل، وهل أنا بذلك ناقض للعهد؟ أرجو الرد على كل أسئلتي في المواقف السابقة، بالدليل القاطع؛ حتى يتسنى لي ولها الحق فنتبعه - جزاكم الله خيرًا -.
    الإجابــة
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فعمل المرأة في الأصل جائز، إذا كان هذا العمل مباحًا شرعًا، وتنضبط فيه بالضوابط الشرعية، من عدم الاختلاط المحرم، والخلوة، ونحو ذلك، وللمزيد بهذا الخصوص نرجو مطالعة الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 3859.
    والاختلاط منه المحرم، ومنه الجائز، وسبق بيان ضابط الاختلاط المحرم في الفتوى رقم:116673.
    والخلوة المحرمة قد ذكر العلماء لها ضابطًا معينًا مفاده أنها: (اجتماع لا تؤمَن معه الريبة عادة)، وجاء في الموسوعة الفقهية بيان الخلوة المنهي عنها، حيث قالوا: ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي، ولو في عمل، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث. اهـ. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 102351.
    ومحادثة المرأة للرجل الأجنبي جائزة للحاجة، وبشرط مراعاة الآداب الشرعية، من عدم اللين في القول، ونحو ذلك مما يمكن أن يكون ذريعة إلى الفتنة، ويمكنك مراجعة فتوانا رقم: 21582، ورقم: 116825.
    فإذا اشتمل العمل على أمر محرم، في ضوء ما ذكرنا، حرم عليها الاستمرار فيه، إلا لضرورة، أو حاجة شديدة.
    وما ذكرت بالسؤال من الحياة الترفيهية للأبناء، وإدخالهم مدارس متميزة لا يعتبر مسوغًا شرعيًا يبيح لها العمل المحرم.
    والأولى بها - على كل حال - اجتناب العمل في أماكن يوجد بها رجال، ولو لم يحصل اختلاط محرم، أو خلوة محرمة.
    وغيرة الزوج على زوجته مطلوبة، وينبغي أن تكون هذه الغيرة معتدلة؛ لئلا يترتب عليها الغيرة المذمومة.
    ولمعرفة الفرق بين الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة انظر الفتوى رقم: 71340.
    ومن حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، ولو لم يشتمل على أمر محرم، والأولى أن يمنعها ما دامت مكفية بنفقتها، فذلك أسلم للدين والعرض.
    وإذا لم يتم الزواج بعد فيمكنه أن يشترط عليها ترك العمل، فإذا وافقت وجب عليها بعد العقد أن تفي بها الشرط، وراجع الفتوى رقم: 1357.
    وما ذكرت من اتفاقك معها على العمل ليس بلازم لك شرعًا، ولو كان عن اشتراط منها قبل العقد، في حال كون العمل يترتب عليه الوقوع في أمر محرم، ولا تعتبر بذلك ناقضًا للعهد، وانظر الفتوى رقم: 109348.
    والله أعلم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    مداواة طبيبة الأسنان للرجال.. حالات الجواز والمنع
    السؤال
    هل يجوز لطبيبة أسنان أن تقوم بالكشف على الرجال ومداواتهم، علما بأنه لا يوجد في الأغلب الأعم عذر قهري يدفعها للمس الرجال؟
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فإن عمل المرأة في مجال طب الأسنان مباح، بشرط السلامة من الاختلاط بالرجال الأجانب اختلاطا يفضي للنظر أو المس المحرم، وبشرط البعد عن التبرج، لأن الله تعالى نهى عنه في قوله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}.
    ويشترط كذلك الابتعاد عن الخضوع بالقول، لقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً {الأحزاب: 32}.
    ومداواتها للرجال مع وجود رجل يمكنه القيام بذلك لا تجوز، فإن تعين ذلك كان مباحا، قالالبجيرمي في تحفة الحبيب: وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ رَجُلٍ يُمْكِنُهُ تَعَاطِي ذَلِكَ فِي رَجُلٍ، أَيْ إذَا كَانَ الْمُدَاوَى رَجُلًا وَالْمُدَاوِي امْرَأَةً يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَجُلٍ يُدَاوِيهِ. انتهى.
    وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم:220966،، ورقم:43313.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=239521
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    من الأحق بصرف مرتبات المرأة أبوها أو زوجها؟
    السؤال
    ما حكم صرف مرتبات الزوجة من قبل الزوج، أو والد الزوجة؟ ومن الأحق بذاك؟
    الإجابــة
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فراتب الزوجة الرشيدة - كسائر مالها - حق خالص لها، لا حق لزوجها، أو غيره في شيء منه، ما لم تطب نفسها به تبرعًا، ولا حق للزوج، أو الأب في التصرف في راتبها إلا بإذن منها.


    وإذا كان الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرًا من راتبها: فيلزمها الوفاء به، وقد بينا ذلك في الفتويين: 35014، 19680.


    وإذا كان الوالد محتاجًا: فنفقته واجبة على أولاده الموسرين - ذكورهم، وإناثهم - بالمعروف.


    أما إذا لم يكن محتاجًا للمال: فلا حق له في الأخذ من مال أولاده بغير رضاهم، وانظري الفتوى رقم: 46692، والفتوى رقم: 148897.


    أما إذا كانت الزوجة سفيهة: فليس لها التصرف في مالها، وإنما يتصرف فيه أبوها، أو غيره من الأوصياء إذا عينه الحاكم، إن كان سفهها غير طارئ، وإلا فالحاكم، أو من أقامه الحاكم، قال البهوتي - رحمه الله -: ومن بلغ سفيهًا واستمر، أو بلغ مجنونًا، فالنظر في ماله لوليه قبله، أي: قبل البلوغ: من أب، أو وصيه، أو الحاكم؛ لما تقدم.
    وإن فك عنه الحجر بأن بلغ عاقلًا رشيدًا، فعاوده السفه، أعيد الحجر عليه، ... ولا يحجر عليهما، أي: على من سفه، أو جن بعد بلوغه، ورشده، إلا حاكم. وانظر الفتوى رقم: 75486.


    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=236062
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: فتاوى تخص المرأة المسلمة

    نفع الله بك .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: فتاوى تخص المرأة المسلمة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    نفع الله بك .
    وفيكم بارك الله شيخنا الحبيب
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •