تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 62

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

  1. #1

    افتراضي فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة –رضي الله عنهم- جمعا ودراسة" للدكتور/ خالد بن أحمد الصمي بابطين
    فأشرع -إن شاء الله تعالى- في تلخيص هذا الكتاب المبارك على غرار ما فعلته في كتاب "الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم"، وكتاب "أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين"، ولا أقصد من وراء هذا العمل –بعد القبول- إلا مجرد التلخيص؛ كنوع من تقريب بعض الرسائل القيمة الضخمة والتي بذل فيها أصحابها جهدا كبيرا، وقد فترت الهمم عن قراءة مثل هذه الرسائل؛ يعني لا أتدخل في اختيارات أصحابها، أنا فقط أريد الوقوف على خلاصة كل مسألة على غرار ما كان يُفعل من ذكر خلاصة الرسالة ككل.
    وأنبه -كما نبهت سابقا- أن هذا التلخيص لا يغني عن الرجوع للأصل.
    ومن كان من الإخوة يرى أن هناك رسالة أو كتابا معينا يحسن تلخيصه لحاجة الإخوة إليه فليشر علي به، وسألخصه إن شاء الله تعالى إن كان ذلك في استطاعتي.
    والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

  2. #2

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل التمهيدي: وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: تعريف الصحابي، وحجية قوله، وعدالة الصحابة، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: في تعريف الصحابي:


    "الصحابي من لقي النبي –صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به ومات على ذلك".

    المطلب الثاني: في عدالة الصحابة:


    "اتفق جمهور العلماء سلفا وخلفا على عدالة الصحابة، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة".

    المطلب الثالث: في حجية قول الصحابي:


    المراد بقول الصحابي هنا: رأي أو فتوى واحد أو جماعة من الصحابة في مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة، سواء أكان ما نقل عن الصحابي أو الصحابة قولا أم فعلا.

    وقول الصحابي من حيث حجيته قسمان:

    (أ) ما هو حجة باتفاق، وهو على أنواع:


    الأول: ما أجمع عليه الصحابة.

    الثاني: ما قاله الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه.

    الثالث: قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر باتفاق.

    (ب) ما هو مختلف في حجيته، وهو قول الصحابي على من بعدهم من التابعين، ومن جاء بعدهم من المجتهدين، وذلك على خمسة مذاهب:

    الراجح منها: أنه حجة؛ خصوصا فيما خالف القياس؛ فإنه توقيف، وكذا ما انتشر من أقوالهم ولم يُنكر في زمانهم، وأن أقوال الشيخين أبي بكر وعمر أولى بالأخذ من غيرهما من الخلفاء وبقية الصحابة.

  3. #3

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل التمهيدي: وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثاني: منهج الصحابة في استنباط الأحكام، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: منهج الصحابة في استنباط الأحكام:

    خلاصة منهجهم في استنباط الأحكام تتمثل في النقاط التالية:

    (1) النظر في كتاب الله تعالى.

    (2) النظر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

    (3) الأخذ بمبدأ الشورى.

    (4) الأخذ بالرأي والاجتهاد عند عدم وجود النص، ولم يكن ثمة إجماع.

    المطلب الثاني: نماذج لمسائل طبقوا فيها ذلك المنهج:

    من هذه النماذج:

    (1) حكم إملاص المرأة.

    (2) حكم قتل الجماعة بالواحد.

    (3) فتوى ابن مسعود في المفوضة.

    المطلب الثالث: المفتون من الصحابة:

    الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه:

    (1) أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.

    (2) أن يكون سمعها ممن سمعها منه.

    (3) أن يكون فهمها من آية في كتاب الله فهما خفي علينا.

    (4) أن يكون اتفق عليها ملؤهم، ولم يُنقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.

    (5) أن يكون لكمال علمهم باللغة وشهودهم تنزيل الوحي وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما لم نفهمه نحن.

    (6) أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه.

    أما عن المفتين من الصحابة فهم على ثلاث طبقات:

    الأولى: المكثرون:

    وهم سبعة: عمر، وعلي، وابن مسعود، وعائشة، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم.

    الثانية: المتوسطون:

    وهم عشرون: الصديق، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حصين، وأم سلمة، وأنس، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وأبو موسى، وعبد الله بن عمرو، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان، وجابر، ومعاذ، وأبو بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية رضي الله عنهم.

    الثالثة: المقلون:

    وهم من لا ينقل الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك؛ مثل: أبي الدرداء، وأبي عبيدة، وأبي اليَسَر، وأُبي، وغيرهم رضوان الله عليهم جميعا.

  4. #4

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل التمهيدي: وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: أسباب اختلاف الصحابة في الفروع، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: أسباب اختلاف الصحابة في الفروع:

    تتلخص فيما يلي:

    أولا: ما ينشأ بسبب اختلاف السنة وثوبتها، وذلك لأمور:

    (1) النسيان.

    (2) عدم وصول الحديث إلى الصحابي أصلا.

    (3) ألا يثق الصحابي بحفظ من نقل إليه الحديث.

    ثانيا: ما ينشأ بسبب الفهم عند التطبيق:

    (1) وجود لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى.

    (2) الخلاف في الجمع بين نصين متعارضين، أو نسخ أحدهما بالآخر.

    ثالثا: ما ينشأ بسبب الرأي فيما لا نص فيه.

    المطلب الثاني: نماذج لأشهر المسائل التي أجمعوا عليها:

    من هذه النماذج:

    (1) اتفاقهم على إمامة أبي بكر الصديق.

    (2) اتفاقهم على قتال المرتدين ومانعي الزكاة.

    (3) اتفاقهم على جمع القرآن الكريم.

    المطلب الثالث: نماذج لأشهر المسائل التي اختلفوا عليها:

    من هذه النماذج:

    (1) اختلافهم في موضع دفن النبي صلى الله عليه وسلم.

    (2) اختلافهم في تقسيم أراضي سواد العراق.

    (3) اختلافهم في حد شارب الخمر.

  5. #5

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الأول: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطهارة، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الأولى: رجوع جماعة منهم عن القول بعدم وجوب الغسل عند التقاء الختانين وعدم الإنزال.

    وهم: أُبي، وعثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وأبو أيوب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، ورافع بن خديج، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس، والنعمان بن بشير، وزيد بن ثابت، ورفاعة بن رافع، ومعاذ.

    والراجح ما رجعوا إليه، وهو ما استقر عليه الإجماع.

    قال النووي: "اعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ الْآنَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ، وَعَلَى وُجُوبِهِ بِالْإِنْزَالِ، وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين".

    وقال أيضا: "وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ الْيَوْمَ، وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه".

  6. #6

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الأول: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطهارة، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثانية: رجوع جماعة منهم عن القول بعدم جواز التيمم للجنب:

    قال بعدم جواز التيمم للجنب: عمر، وابن مسعود، وليس هناك ما يدل على رجوع عمر، بينما رجع عن ذلك ابن مسعود.

    والراجح: ما رجع إليه ابن مسعود -وهو جواز التيمم للجنب- وهو مذهب جمهور الفقهاء، ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك.

  7. #7

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الأول: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطهارة، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثالثة: رجوع جماعة منهم عن إنكارهم المسح على الخفين:

    وهم: عائشة، وابن عباس، وأبو هريرة.

    والراجح: ما رجعوا إليه -وهو القول بمشروعية المسح على الخفين- وهو ما أجمع عليه أهل العلم.

  8. #8

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الأول: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطهارة، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الرابعة: رجوع جماعة منهم عن القول بالمسح على الخفين بلا توقيت:

    وهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله.

    والراجح: ما رجعا إليه -من أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر- وهو مذهب الأئمة الثلاثة –أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد- وغيرهم، وهو الأحوط كما يقول ابن عبد البر.

  9. #9

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الأول: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطهارة، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الخامسة: رجوع ابن عمر عن رأيه بعدم جواز المسح على الخفين في الحضر:

    والراجح: ما رجع إليه -من أن المسح على الخفين في الحضر جائز- وهو ما عليه جماهير الفقهاء؛ أبو حنيفة، ومالك في أصح الروايتين عنه، والشافعي، وأحمد، وهو مذهب الظاهرية.

  10. #10

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثاني: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الزكاة، وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: رجوع ابن عمر عن القول بوجوب دفع الزكاة للولاة:

    ترك ابن عمر القول بوجوب دفع الزكاة للخلفاء والأمراء والسلاطين وبخاصة بعد أن ظهر بعض أئمة الجور الذين عاصرهم.

    والراجح: أن المسألة فيها تفصيل:

    (أ) فزكاة الأموال الظاهرة -كزكاة بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار- يجب أن تدفع للإمام أو نائبه إذا كان إمام عدل، ولا يجوز للمزكّي أن يخفيها عن السعاة، وكذلك إذا كان فاسقا أو ظالما بشرط أن يضعها في مواضعها، ويصرفها حيث أمر الله.

    (ب) أما إذا لم يكن الإمام يضعها مواضعها ويصرفها إلى مستحقيها؛ فإنه يحرم والحالة هذه دفع الزكاة إليه، ولو دفعها طوعا فإنه يلزمها إعادتها، والواجب عليه جحدها والهرب بها ما أمكن، اللهم إلا إذا طالب بها، فلا يسعه الامتناع.

    (ج) أما زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة؛ فإن المسلم مؤتمن عليها فيخرجها في مصارفها المنصوص عليها، ولا يلزمه دفعها للولاة.

  11. #11

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثالث: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الصيام، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: رجوع أبي هريرة عن فتواه بأنه لا صوم لمن أصبح جنبا:

    والراجح: ما رجع إليه أبو هريرة، وهو ما عليه جماهير العلماء.

    قال ابن العربي: "وقد كان وقع .. بين الصحابة كلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح".

  12. #12

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثالث: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الصيام، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: رجوع ابن عمر عن قوله بجواز الحجامة للصائم:

    جاء عن ابن عمر أنه ترك الحجامة وهو صائم، وقد جاء في بعضها ما يدل على أن ذلك في آخر حياته، قال ابن عبد البر: "أما ابن عمر فإنما ترك الحجامة صائما لما بلغه فيها –والله أعلم-، وهو من الورع بالموضع المعلوم".

    والراجح: جواز الحجامة للصائم، وأن النهي الوارد عنها إنما هو لأجل ما تسببه من الضعف.

  13. #13

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

    المسألة الأولى: رجوع عمر عن نهيه عن متعة الحج:

    صح عن عمر أنه كان ينهى عن المتعة في الحج، ويعاقب ويضرب عليها، ثم إنه رجع عن ذلك.

    والراجح: ما رجع إليه عمر –من القول بجواز التمتع في الحج-، وهو آخر الأمرين من النبي –صلى الله عليه وسلم-، وهو منصوص القرآن، ولأن فيه زيادة نسك لاجتماع الحج والعمرة فيه على وجه اليسر والسهولة.

  14. #14

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

    المسألة الثانية: رجوع أبي موسى الأشعري عن الإفتاء بالمتعة في الحج:

    كان أبو موسى يفتي بجواز المتعة في الحج زمن خلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر، ثم ناقشه عمر في ذلك فتوقف عن فتواه، ولا نعرف هل استمر على توقفه أو رجع إلى قوله الأول؟

    والراجح: قوله القديم، وهو القول باستحباب المتعة في الحج، وهو القول الأخير لعمر كما مر، وهو آخر الأمرين من النبي –صلى الله عليه وسلم- كما مضى.

  15. #15

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

    المسألة الثالثة: رجوع ابن عمر عن أمر المُحْرِمَة قطعَ الخفين أسفل الكعبين:

    كان ابن عمر يفتي النساء المحرمات أولا بقطع الخفين أسفل الكعبين، ثم لما بلغه ترخيص النبي –صلى الله عليه وسلم- رجع عن ذلك.

    والراجح: ما رجع إليه؛ لورود الرخصة لها في ذلك، وعليه الإجماع.

  16. #16

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

    المسألة الرابعة: رجوع ابن عمر عن نهي المُحْرِم من التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة:

    جاءت آثار عن ابن عمر مفادها أنه ترك مذهبه ومذهب أبيه في كراهية الطيب عند الإحرام وقبل الإفاضة بعد الرمي والحلق أو التقصير.

    والراجح: ما رجع إليه، وهو مذهب عامة الفقهاء.

  17. #17

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

    المسألة الخامسة: رجوع ابن عمر عن قوله بعدم جواز التشريك في الهدي:

    الثابت أن ابن عمر رجع عن قوله بعدم جواز التشريك في الهدي إلى قول الكافة بأن البدنة والبقرة تجزئان عن سبعة.

    والراجح: ما رجع إليه، وهو الذي عليه جماهير العلماء.

  18. #18

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الرابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحج، وفيه ست مسائل:

    المسألة السادسة: رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن القول بوجوب طواف الوداع في الحج على الحائض:

    صح عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يأمران بحبس المرأة الحائض حتى تطوف للوداع، ثم ثبت تراجعهما عن ذلك.

    والراجح: ما رجعا إليه، وهو سقوط الوداع عن الحائض والنفساء إذا طافتا طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، وهو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا.

  19. #19

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الخامس: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الجهاد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الأولى: رجوع عمر عن معارضة أبي بكر بشأن قتال مانعي الزكاة:

    بعد حصول التناظر بين الشيخين استقرّ عند عمر رأي أبي بكر، وبان له صوابه بالحجة فتابعه على قتال مانعي الزكاة.

    والراجح: ما اجتمع عليه الصحابة، وكشف الله به الغمة، وأعز به الإسلام وأهله، واتفقت عليه أقوال العلماء من وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن أداء شيء من فرائض الإسلام الظاهرة المتواترة.

  20. #20

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الخامس: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الجهاد، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثانية: رجوع عمر عن رأيه في قسمة الفيء بين الناس بحسب الفضل والسابقة:

    استمرّ عمر حياته على رأيه في التفضيل بين الناس في العطاء حسب منازلهم وفضائلهم في الدين، لكن جاء عنه ما يدل على الرجوع عن هذا الرأي في آخر عمره ليوافق أبا بكر على ما ذهب إليه مدة خلافته.

    والراجح: أن قسمة العطاء بين الناس مفوّض أمره للإمام؛ ينظر فيه إلى المصلحة بحسبها، فإن وجد مسوغ المفاضلة بينهم فاضل، وإن وجد مسوغ التسوية سوّى، وهو اختيار ابن قدامة والمرداوي.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •