السلام عليكم
أبحث عن التعريف الشرعي للقود في باب الجنايات و الحدود بارك الله فيكم
السلام عليكم
أبحث عن التعريف الشرعي للقود في باب الجنايات و الحدود بارك الله فيكم
القَوَدُ: القِصاص وقَتْل القاتِل بَدل القَتيل.
"القَوَد" -بفتحتين-: القصاص، وأقاد الأمير القتيل بالقتيل: قتله به قَوَدا. قاله الفيومي. وقال ابن منظور: القود: قتل النفس بالنفس، شاذ، كالحَوَكة، والخَوَنة، واستقدت الحاكم، فأقادني: أي سألته أن يقيد القاتل بالقتيل. انتهى.
نقلا عن شرح العلامة الأتيوبي لسنن النسائي [35 / 396].
ويمكنك أن تحيل على لفظة القصاص، وقد فعلت هذا الموسوعة الفقهية الكويتية، يسر الله لك.
جزاكم الله خيرا و نفع بكم