السلام عليكم
يرى الجمهور أن الخلع طلاق لكن بمَ ردوا استدلال ابن عباس رضي الله عنه؟

هذا تذكير به:
. واحتجابن عباس بقوله تعالى : { الطلاق مرتان } ثم قال : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها ، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا ، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته ، فكانت فسخا كسائر الفسوخ .