السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الامام الجويني رحمه الله : " اعلم وفقك الله أن ما صارإليه الدهماء من العلماء القائلين بالإجماع أن الإجماع لا يختص بأهل الصدرالأول ؛ ولكن لو اجتمع التابعون على حكم لقامت الحجة بإجماعهم كما تقوم بإجماع الصحابة وهكذا كل عصربعدهم " أهـ

وقد ابتلينا في زماننا ببعض طلاب العلم ممن يعشقون القول بالغرائب وشواذ الامور لمجرد موافقة هواهم او كما يسميه الاطباء النفسيون : حالات الوعي الانتقائي
وهو انه حينما تعجز عن اثبات صحة موقفك تحاول ان تجمع كل شئ تظنه في صفك لتبني رأيك ولو كان باطلاً
تماماً مثل حاطب الليل الذي قد يدخل ثعبانا على ابنائه عندما يعود اليهم
وقد فوجئت في زماننا بكلام البعض في عدم الاحتجاج الا باجماع الصحابة وحدهم ! اما الاحتجاج بمن بعدهم فلا !

ولم اصدم من هذا شديداً لانني اعلم ان هذا هو مذهب الظاهرية في الامر لكن ما صدمني هو ان البعض طار به وجعله من القواعد المسلمة عندهم ! بل من درجة اغترارهم وصلوا الى ان اهملوا قول الجمهور من اهل العلم واعتبروه بدون دليل !
واذا خاطبهم احد قالوا ليس لنا الا الدليل !
قاذا خاطبتهم بالدليل وبينت بطلان كلامهم ! اعرضوا عنه وتمسكوا بهواهم وكأن السواد الاعظم من اهل العلم جهلاء لا يقدرون على اقامة دعواهم
ويقولون لك : احترس ان هؤلاء علماء !
وكان الجمهور من اهل العلم هم جمهور من الفراغ ولا حول ولا قوة الا بالله
والحق ان شبهاتهم تلك قد فنّدها الامام ابو حامد الغزالي الشافعي في كتابه الشهير [ المستصفى ] ورد على جميعها ! ورد عليهم ابن الحاجب بكلمات يسيرة حاسمة في مختصره وكذلك من شرح كتابه مثل الاصبهاني في شرحه المسمى [ بيان المختصر ] ...

وعمدة من اتبع هذا القول الواهي في زماننا هو كلام الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول ...
لهذا اثرت ان افنده وارد على هذه المزاعم حتى لا يغتر هؤلاء بما ذهبوا اليه نسال الله ان يردهم الى الحق المبين

وقد قسمت هذا البحث الى عدة اجزاء
أولاً : اثبات انفراد الظاهرية بهذه الدعوى وعدم صحتها عن احد من اهل العلم غيرهم ... وفي هذا مباحث
1 - الزعم ان ابن حبان يوافقهم ومناقشة ذلك

2 - الزعم ان ابي حنيفة يوافقهم ومناقشة ذلك
3 - الزعم ان الامام احمد يوافقهم ومناقشة ذلك
4 - النقل عن ابن وهب الدينوري ومناقشة ذلك


ثانياً : الرد على ادلتهم وبيان انهم حملوها في غير موضعها
1 - الاية الكريمة و حديث : ان امتي لا تجتمع على ضلالة
2 - تعذر جمع اجماع غير الصحابة واحتمال مخالفة غيرهم لهم
نبدأ والله المستعان
قال الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول [1/218] :
" إجماع الصحابة حجة بلا خلاف، ونقل القاضي عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة.
وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة داود الظاهري،
- وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه،
- وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال في رواية أبي داود عنه: الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهو في التابعين مخير.
- وقال أبو حنيفة: إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم.
- قال أبو الحسن السهيلي في "أدب الجدل": النقل عن داود بما إذا أجمعوا على نص كتاب أو سنة، فأما إذا أجمعوا على حكم من جهة القياس فاختلفوا فيه.
- وقال ابن وهب ذهب: داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه؛ لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف
فإن قيل: فما تقولون في إجماع من بعدهم؟
قلنا: هذا لا يجوز لأمرين:
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ عن ذلك فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين
والثاني: أن سعة أقطار الأرض وكثرة العدد لا تمكن من ضبط أقوالهم ، ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه " أهـ


أولاً : الزعم بان ان ابن حبان يوافقهم
قال الشوكاني : " وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه " أهـ
قلت : كلام ابن حبان في صحيحه انه قال [5/471] : والإجماع عندنا إجماع الصحابة أهـ
وهذا ليس موافقاً لمذهب الظاهرية في شئ بل ان ابن حبان قصد الاجماع الذي نقله في هذا الموضع تحديداً وهو [ صلاة الماموم قاعدا اذا كان الامام قاعداً ]

اي انه يقول والاجماع الذي نقلناه في هذا الموضع هو اجماع صحابة
ودليل هذا عدة أمور :
أولاً : لو نقلنا كلامه باكمله لعلمنا انه قال :
" في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله جل وعلا التي أمر عباده ...
وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد
والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل
حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلم القادحين
ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا " أهـ

فشرح عبارته مقترن بما ذكره قبلها انه قصد ان الاجماع المنقول في هذا الموضع هو اجماع الصحابة لا يقصد ان الاجماع كله هو اجماع الصحابة بدليل انه قال : وهو ضرب من الاجماع الذي اجمعوا على اجازته

ثانياً : انه بعدها ... احتج باجماع التابعين انفسهم فقال : " وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء ولم يرو عن أحد من التابعين أصلا بخلافه لا بإسناد صحيح ولا واه فكأن التابعين أجمعوا على إجازته " أهـ
فكيف يجرؤ لاحد ان يزعم موافقة ابن حبان لهم ! وانه لا يقبل الا اجماع الصحابة
اللهم الا لو بترنا سياق كلام الرجل مثل من يقول : " لا تقربوا الصلاة " !!!
فهذا حمل لكلام الرجل في غير موضعه ولا يصح

ثالثاً : ان ابن حبان نفسه احتج باجماع غير الصحابة وهذا ظهر في الموضع السابق ومواضع اخرى ...
فمثلا قال عقب حديث : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء
" ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلا كان أو كثيرا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيها أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها" أهـ
قلت : وهذا الاجماع لم يجزم احد انه اجماع الصحابة بل ان من نقله هو ابن المنذر رحمه الله

رابعاً : ان نوع الاجماع الذي ذكره ابن حبان اصلا هو من الاجماع السكوتي الذي لا يعترف به هؤلاء اصلا .... افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ! سبحان الله

ثانياً : الزعم بان ابي حنيفة موافق لهم
قال الشوكاني : قال ابو حنيفة إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا ، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم
قلت عبارة ابي حنيفة ان صحت فهي محمولة في غير موضعها لانه قصد بها الفتوى ولانه يرى نفسه من التابعين

1 - قال علاء الدين البخاري الحنفي في كشف الاسرار : روينا عن أبي حنيفة رحمه الله ما جاءنا عن التابعين زاحمناه : يعني في الفتوى فنفتي بخلاف رأيهم باجتهادنا أهـ
ولا شك ان الاصوليين من الاحناف اعلم بمراد امامهم من غيرهم

2 - وقال بدر الدين الزركشي : وأما قول أبي حنيفة إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمناه ، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم ، فليس ذلك موافقا لداود لأنه رأى نفسه من التابعين ، فقد رأى أنسا رضي الله عنه وقيل : أدرك أربعة منهم أهـ
فكأن ابي حنيفة يقصد انه لن يمكن الوقوف على اجماع التابعين الا بموافقته لهم لانه منهم

3 - ان تلك العبارة مجرد نقل بالمعنى عن ابي حنيفة ولم تثبت عنه :
و الثابت عن ابي حنيفة بالسند الجيد انه قال : إذا جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم
وهذا هو المحفوظ عن ابي حنيفة ويذكر في معرض الكلام عن حجية قول الصحابة والتابعي الموقوف له وما كان خلافه من الروايات عن ابي حنيفه فهو رواية معنى

وذكر الاجماع في الرويات المتداولة دخيل ولم يثبت بالسند الصحيح عنه وعلى فرض صحته فقد تقدم الرد عليه


4 - لا يزال الاجماع حجة عند الاحناف من زمان ابي حنيفة الى زماننا القريب ولم يرو عنهم ما يدل على خلاف هذا

ثالثاً : الزعم بموافقة الامام احمد لهم
قال الشوكاني : هذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل
فإنه قال في رواية أبي داود عنه: الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهو في التابعين مخير
قلت : لا والله
ما هذا هو المشهور ولا تلك عبارة احمد
قال الطوفي الحنبلي :المشهور من مذهب أحمد كقول الجمهور أهـ
وليس الظاهرية كما يزعمون
- وما نسب لرواية ابي داود عن الامام احمد فهو تصحيف شنيع وقع عند البعض وتداولوه بدون مراجعه للاصل فجعلوا كلمة الاجماع بدلا من كلمة الاتباع وهي المثبتة في كل نسخ الاصل

فان الثابت عن احمد في رواية ابي داود [1789] في كل النسخ انه قال :

"الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير "
ولم يقل احمد كما نقل الشوكاني : الاجماع بدلا من كلمة الاتباع !
وبعد تفنيد مزاعم هؤلاء لا يجد امامه حجة الا الاحتجاج بكلام من رد عليهم !
فقال احدهم ان الاصبهاني جزم بصحة كلام احمد !
قلت : اين جزم بالصحة ! هوقال :" ونقل عن أحمد - رحمه الله - قولان أحدهما كما ذهب إليه المحققون والثاني كما ذهب إليه الظاهريون " أهـ
فكل ما قاله هو مجرد النقل وكلامه بصيغة تمريض اي انه لا يرى صحته اصلا !
ثم ان النقل يحتمل صحة السند وضعف السند !
فاين جزمه بالصحة هداكم الله ؟
ولا يوجد افضل من الرجوع للحق ! ولم ار اعجب من شخص يحتج بجملة احمد تلك !
فنقول له انها تصحيف واحمد لم ينطق بها على هذا الوجه
يقول لك : لا بل انك تحاول التخمين وكلامك هو احتمال ! نسأل الله ان يعافينا من الجهل

رابعاً : النقل عن ابن وهب الدينوري !
قلت ابن وهب الدينوري على الرغم من شهرته بالحفظ فهو متهم بالكذب قاله الدارقطني وغيره ولا يوثق بنقله سواء للمرفوعات او المقطوعات
هذا بخصوص نقولاتهم

اما بخصوص حججهم العقلية
فباعترافهم ان اغلبها مردود
- فلو اخذنا بمسألة التوقيف
لما كان لاجماع الصحابة قيمة اصلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وباعتراف عدد من معاصريهم انهم لايقيمون لمسألة التوقيف اعتبار كبيرفي دعواهم

- وقولهم احتمالية مخالفة الصحابة لاجماع التابعين او مخالفة احد التابعين لاجماعهم
و اجيب عنه بانه متى ثبت وجود المخالف من الصحابة او غيره فان هذا يبطل دعوى الاجماع عند معتبريها وهذا لا خلاف فيه اصلا !

- وقولهم بان عدد الصحابة محصور بينما يتعذر جمع اقوال التابعين كلهم
فهذا مردود عليه بعدم تعذره عقلاً لان المجتهدين في كل زمان يمكن حصرهم وقال بامكانية حصر اجماع المجتهدين على اختلاف الزمان ابو حامد الغزالي والباقلاني تصريحا وغيرهم من الجمهور ممن نقلوا الاجماع في مصنفاتهم على ذلك في التطبيق
ثم ان تعذر جمع الدليل شئ ونفي الحجية شئ اخر

لان الدليل متى قام الزم الجميع بالاحتجاج به

- واخر ما يتمسكون به الاية الكريمة : [ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ] !
و حديث : ان امتي لا تجتمع على ضلالة !
وقالوا ان المراد في الاية و الحديث هو المخاطب وحده وهم الصحابة !!!!!

ولم يوجد دليل على هذا لا حديث صحيح ولا نقل صريح عن احد ... وجمهور اهل العلم على عمومية الادلة السمعية
ومعلوم ان تخصيص الاية و الحديث بدون دليل تخصيص هو من قبيل البدع
فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان هم من اهل الايمان والا فيلزمنا ان نخرج من مات من الصحابة قبل نزول الاية الكريمة من مسمى الايمان ! فهم ليسوا بمؤمنين حسب قولكم ! وليسوا من الامة اذن !
قال ابو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى :
" ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة وهو فاسد :
لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة ،
أعني الكتاب والسنة والعقل ، لا تفرق بين عصر وعصر .
فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة ،
ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين .
ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه من العادة . ولهم شبهتان ،
أضعفهما قولهم : الاعتماد على الخبر والآية ،
وهو قوله تعالى : { ويتبع غير سبيل المؤمنين } يتناول الذين نعتوا بالإيمان وهم الموجودون وقت نزول الآية ، فإن المعدوم لا يوصف بالإيمان ولا يكون له سبيل وقوله عليه السلام : { لا تجتمع أمتي على الخطأ } يتناول أمته الذين آمنوا به وتصور إجماعهم واختلافهم وهم الموجودون .
وهذا باطل ; إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ وحمزة ومن استشهد من المهاجرين والأنصار ممن كانوا موجودين عند نزول الآية ،
فإن إجماع من وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين وكل الأمة ، ويلزم أن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزول الآية وكملت آلته بعد ذلك . وقد أجمعنا وإياهم والصحابة على أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع ، بل إجماع الصحابة بعد النبي حجة بالاتفاق ، وكم من صحابي استشهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية أهـ

قلت ومسمى الامة في الحديث لا يدل على المخاطب وحده بل يدخل فيه كل مسلم الى قيام الساعة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحة
" لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ، ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال "
وقوله صلى الله عليه وسلم :
" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة "
وفيها ان من اتى بعد النبي لا يخرج عن مسمى الامة ايضاً
و دلالة الحديث الظاهرة على ان مسمى الامة قائم الى ان تقوم الساعة ليس مختصا بزمان محدد ...
فان قال قائل ان الدجال لم يخرج في عهد الصحابة ولم تقوم الساعة في عهدهم
نقول : قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل اخرهم الدجال وقوله : حتى تقوم الساعة ... دال على ان الامة يدخل فيها كل المؤمنون من كل زمان ابتداءا من المخاطب في زمانه وهم الصحابة الى المخاطب حتى قيام الساعة وهم من سيقاتلون الدجال ...
والطائفة ليست شاملة لعصر واحد بل تشمل اكثر من عصر
واخر هذا الطائفة دال على وجود اول لها داخل في الخطاب ...
وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة ... دال على الاستمرار من البداية فاولهم من عهد النبي واخرهم يقاتل الدجال .
قال الامام النووي في شرح الحديث : وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة فان هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبى صلى الله عليه و سلم إلى الآن ولا يزال حتى يأتى أمر الله المذكور فى الحديث وفيه دليل لكون الاجماع حجة وهو أصح ما استدل به له من الحديث وأما حديث لا تجتمع أمتى على ضلالة فضعيف والله أعلم
نسال الله ان ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته