رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر .. ولكنه ليس كالبشر .. فهو وحى يوحى إليه ..
أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام لاتكون إلا حقاً .. ليس فيها ما يخالف كتاب الله ..
أما :
من دونه من البشر .. فيصيبون ويخطئون ..
أقوالهم الفقهية ونظرياتهم العلمية تخضع لكتاب الله وسنة رسوله .. إن كانت موافقة لهما فهى صائبة وصحيحة ..
وإن خالفتهما ( فلتقبع وتندثر ) ويتم إعادة البحث والفحص للوصول إلى الصواب والحقيقة ..
منذ بدء الرسالة ..
لايوجد فى البشرية عقل صحيح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. حتى وإن وافق النقل ولم يخالفه ..
العقل الذى يوافق النقل يقال عنه أنه قد أصاب الحق .. ليس إلا ..
...
إن تم وصفه بأنه عقل صحيح .. فعلينا إذن أن نتخذ منه شرعاً ونجعل منه ردعاً ومنعاً ..
أين المفارقة التى تتحدث عنها يا أخى الكريم .. ليس فى كلامى إلغاء للعقل ولا تقديس له ..
...
الصحة تقتضى الكمال .. والكمال لم يخص الله به إلا نبيه ورسوله ..
إقرأ قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ }
هل هناك من البشر يمكنه أن يصل إلى هذه المنزلة .. بالطبع لا ..
إذن :
يجب أن ندرك أن العقول تصيب وتخطىء مهما علا قدرها أو بلغ علمها .. فإن قمنا بتقديس أقوالهم وآرائهم بافتراض صحة وكمال عقولهم ..
فقد أصبحنا كاليهود والنصارى فى اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً وفى انصياعهم لما يزعمونه بمنح صكوك الغفران لهم ..
....
إنكار جواز وطء الإماء من قِبل سيدهن قد يخرج الإنسان من الملة، فإنه إنكار أمر قطي الثبوت في الإسلام.
هذا الكلام هو ضلال ما بعده ضلال مخالف للقرآن والسنةوما اجمعت عليه الأمة ارجو من المسؤول حذف هذه المشاركة التي ما هي الا شبهة القاها شخص نسأل الله له الهداية والسلامة ولا نزيد علي هذا
الأخ، لم ينكر وطءَ الإماء حتى يقال في حقه.
لكنه اشترط شرطًا لذلك الوطء: خَالَفَ فيه الإجماع
وحتى يتضح لي مرادك، وتصويرُك للمسألة، ووضوحها في ذهنك، فإنك:
تتفق معي أن للسيد: أن يزوج عبدَه أمةً لي أو لغيره.
تتفق معي أن للسيد: أن يزوج عبدَه حرةً.
تتفق معي أن للسيد: أن يزوج أمتَه عبدًا له أو لغيره.
تتفق معي أن للسيد: أن يزوجَ أمتَه حرًّا غيرَه، وفي هذا الحُرِّ ذكر اللهُ له شروطا للزواج من الأمة هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا ...﴾ الآية، وهو الغالب في الرجل أنه لا يستطيع أن يتزوج ولا يملك قيمة أمة يتسرها، فجوز له أن يتزوج أمة غيرِه.
ثم تزعم أنَّ على السيد إن أراد أَنْ يَطَأَ أمتَه فعليه: أن يُزَوِّجَ أمتَه من نفسه، كالشروط في تزويج الحر أمةً، وهذا هو موطن مخالفتك الإجماع، وتصويرها على رأيك نادر؛ لأن من استطاع أن يملك قيمة أمة فباستطاعته أن يتزوج حرةً.
وهنا: تكمن الاستفسارات:
فهل تُسمّي بذلك الأمةَ: زوجةً، أو تسميها "ما ملكت أيمانهم"؟
لأن الله قال: ﴿أو على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾.
فإن كانت زوجةً فكان الأبلغ أن يقول: ﴿أو على أزواجهم﴾ فقط؛ لأنها زوجة، ويكتفي بذلك.
وإن كانت زوجةً ومِلكَ يمين، فكان الواجب أن يقول: (أو على أزواجهم الحُرَّات أو ما ملكت أيمانهم) أو نحوها.
وإن كانت ملك يمين فقط، وليست زوجة: فكان الأبلغ أن يقول: ﴿أو على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾.
ومن أجل هذا فأنت محتاجٌ إلى أن تعرف: على ماذا عُطِفَ: ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾ فهل عَطَفَها على ﴿أزواجهم﴾، أو على (هم) من ﴿أزواجهم﴾، أو على ماذا؟.
ولو صححنا ما تقوله، فنحن بحاجة إذًا إلى عقد زواج:
وهنا تكون إشكالية، لا أعني في الزوج (أي السيد)، ولا في الشهود.
بل في الولي، فالولي في الأمة، هو السيد، فكيف يكون المزوِّجُ المزوَّجَ؟!
ويلزم من عقد النكاح: مهرٌ، فكيف يكون على السيد مهر لأمتِه؟
ثم لو باعها بعد عقد النكاح الذي تقول به:
فهل تَعُدُّ البيعَ طلاقًا؟!!، فإن كنتَ تَعُدُّ البيعَ طلاقًا، فهلا عددت الشراء نكاحًا.
وإن كنت لا تعده طلاقًا فهي باقيةٌ على ذمة سيدها الأول الذي باعها (باع زوجته!)، فله أن يطأها، ويحرم على السيد الجديد الاستمتاع بها.
أخي قد ذكرت في كلامك:
كيف يمكن أن تتصور هذا
مع ما ذكرته من شروط التزوج بالإماء:
كيف يحل له ما يشاء مما ملكت يمينه، ثم لا يجوز ذلك له إلا لـ﴿من لم يستطع منكم طولا﴾؟!
فعدم استطاعتِه أن يتزوج حرةً: شرطٌ لزواجه مِن الأمة، فكيف يجمع بين أربع نسوة وما شاء مما ملكت يمينه؟!!
ذكرتَ الاستثناء في: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾
وذكرتَ أن المستثنى منه هو: (المحصنات من النساء)، ثم جئت بقيد، وهو أنهن متزوجات قبل أن يُسبَين، فمن أين لك هذا القيد، فهل هو في الآية موجود، أو ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إن كنتَ تقول به فأطلقه، وقُلْ: يجوزُ نكاحَ ما مَلَكَت اليمينُ ولو كانت مُزوجةً؛ لظاهر الآية!!!!.
وإلا فخذ تفسير العلماء فيها، وما أجمعوا عليه.
ثم إذا ملكها فمتى ينفسخ نكاحها من زوجها الأول، قبل أن يعقد عليها السيد أم بعد ذلك؟!
فإن كان قبلَ أَنْ يَعقِدَ عليها: فالاستثناءُ غيرُ صحيح؛ لأنها وقتَ العقد غيرُ محصنة، إذا هي غير محرمة.
وإن كان بعد أن يعقد عليها فعلى هذا يكون لها زوجان، زوجها الأول وسيدها!!
ويبقى سؤال، وهو:
ما الفرق بين (انْكِحُوا) بهمزة وصل في قوله تعالى، ﴿فَانْكِحُوا ما طاب لكم﴾، وبين (أَنْكِحُوا) بهمزة القطع في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأيامى﴾؟
فإنّ استدلالَك بالآية الأخيرة في غير موضعه!.
أخى محمد بن عبدالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدت إلى الموضوع .. ولم أر ردكم إلا الآن .. فمعذرة ..
وأريد مناقشتكم .. فقد تزح عنى ما أوقن به وتبدد هذا الإيقان .. ( ولكن من خلال الكتاب والسنة ) ..
......
حرم الله الزواج من النساء المشركات تحريماً عاماً .. فقال سبحانه : { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }
فكيف إذا سُبيت يجوز وطؤها بملك اليمين .. ؟
......
فرض الله على من يتملكهن بضرورة أن يطلبن الإذن منه للدخول عليه فى الأوقات التى فيها خلع الثياب وظهور العورة وهى الأوقات الثلاثة :
من قبل صلاة الفجر . ووقت القيلولة من الظهيرة . ومن بعد صلاة العشاء .. فقال جل شأنه :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكم الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواالْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء}
أولو كانت مباحة ومباح وطؤها.. أكان الله يفرض الإذن فى دخولها .. ؟
.......
أنزل الله فى كتابه شروطاً وأحكاماً للزواج بها .. فقال جل شأنه :
{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
أولو كانت مباحة ومباح وطؤها .. هل كان الله يضع شروطاً وأحكاماً للزواج بها .. ؟
.......
سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكاماً فى زواجها وفى عدتها بعد طلاقها :
فى زواجها .. قال رسول الله : ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) رواه أبو داود
وفى طلاقها .. قال عليه الصلاة والسلام :( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان)رواه الترمذى وابن ماجه .
.......
قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )
يعنى : أنه لا إثم ولا لوم على من يتزوج من ملك اليمين بجانب زوجاته الحرائر .. حتى ولو زاد بهن فوق أربع ..
وبمعنى آخر : حرم الله الزواج بأكثر من أربعة نسوة .. وأباح فوق الأربعة إن كانت من ملك اليمين ..
.......
الإستثناء الوارد فى قوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُم ُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ
إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }
هو إستثناء من التحريم المنصوص عليه فى حرمة الزواج بالنساء المحصنات " المتزوجات " ..
وبمعنى آخر : حرم الله علينا أن نتزوج بامرأة متزوجة لكونهافى عصمة رجل آخر .. وإستثناء من هذه الحرمة : أباح الله الزواج من ملك اليمين حتى ولو كانت متزوجة ..
( إلا إذا سبيت وأُسر معها زوجها حيث تظل فى عصمته ولايجوز التفريق بينهما إلا إذا دخل أحدهما فى الإسلام ) ..
...
تكرماً وتفضلاً أرجو البيان والإيضاح ..