بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد :
إلى أهل العلم وطلابه
قد استوقفني بعض النقولات التي ينقلها الهيتمي عن (المجموع) للنووي, وليست في المطبوع, سواء في التحفة أو في الفتاوى, وقد وقفت على نقلين فيهما, وهما :
الأول : في (الفتاوى الفقهية الكبرى),(2/233[ترقيم الشاملة]) وهو قوله : "وقول الغزالي في غير (البسيط) تحرم معاملة من أكثر ماله حرام, بالغ في (المجموع) في رده, وقال: ليس من مذهبنا وإنما حكاه أصحابنا عن الأبهري المالكي" .
وأشار المطيعي إلى وجود سقط في هذا الموضع, وذلك في الهامش من (المجموع) (9/417)مكتبة الإرشاد, عند قول صاحب المهذب : " ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام..إلخ) .
الثاني : في (تحفة المحتاج) (كتاب :قسم الصدقات (في الأخذ ممن بيده حلال وحرام)) :"( فرع ) قال في (المجموع) عن الشيخ أبي حامد وأقره يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام الذي يمكن معرفة صاحبه..إلخ " .
فهل قال أحد من أهل العلم بوجود بعض السقط في المطبوع المتداول من المجموع ؟!
وجزاكم الله خيرا