المعنى
هذا هو الباب العاشر من أبواب أصول الفقه التي ذكرها المصنف هنا في (الورقات) وهو (النسخ) فتكلم عن تعريفه لغة واصطلاحا
فالنسخ لغة: يطلق على أحد شيئين:
الأول -الإزالة وعلى هذا أكثر العلماء.
واعلم أن النسخ بمعنى الإزالة في اللغة على نوعين[1]:
1- نسخٌ إلى بدل؛ كالمثال الذي جاء به المصنف وهو: (نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ) يعني: أن الشمس أزالت الظلَّ وحَلَّتْ مَحَلَّهُ.
2- نسخٌ إلى غير بدل مثل: (نَسَخَتِ الريحُ آثارَ القومِ) أي أزالتْ الريحُ آثارَ القومِ ولكنها لم تَحِلَّ مَحَلَّ آثارهم
الثاني – النقل: نحو: (نَسَخْتُ ما في الكتابِ) إذا نقلت ما فيه وليس المراد إذهابُ ما فيه وإعدامه وإنما نقلُ مثلِ ما فيه
والأكثرون على الأول وهو: الإزالة
واصطلاحا: ما ذكره المصنف بقوله: "وحَدُّهُ رفعُ الخطاب ...الخ" وتوضيحه أن يكون عندنا حكم قد ثبت بخطاب أي (بقول الله تعالى أو بقول رسوله صلى الله عليه وسلم) فهذا خطاب متقدم وحكم متقدم ثم يأتي بعده خطابٌ متأخر بحكم متأخرٍ مخالف للحكم المتقدم فينتج عن ذلك أن يَنْسَخَ الحكمُ المتأخرُ الحكمَ المتقدمَ
______________________
[1] الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي 122 -123 ت. أحمد طنطاوي جوهري ط. المكتبة المكية ودار ابن حزم، والأنجم الزاهرات للمارديني تحقيق د. عبد الكريم النملة 182 هامش رقم (4).