هل رواية ابن مسعود هذه في صفة التشهد شاذة كما حكى ذلك الشيخ الألباني في صفة الصلاة - الأصل- وليس الكتاب المختصر المتداول
وهذه الرواية نصها ما أخرجها أحمد في مسنده 1 / 459 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب قال حدثني أبي عن بن إسحاق قال حدثني عن ثم تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه قال فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ثم ان كان في وسط الصلاة نهض حين يخلو من تشهده وان كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله ان يدعو ثم يسلم
وهذه الرواية بها فائدتان فقهيتان
الأولى : جواز الاقتصار على التشهد الأوسط بل إن شئت فلتقل استحباب الاقتصار على التشهد الأوسط دون الصلاة على النبي أو الدعاء مع الأحاديث الضعيفة الواردة في ذلك
الثانية : التورك في التشهد الأوسط
فهل مع تتبع الروايات لحديث ابن مسعود أن تكون هذه الرواية في صفة التشهد حسنة - ابن إسحاق صرح بالتحديث- أم أنها شاذة ؟؟
وجزاكم الله خيرا