تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 8 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 158

الموضوع: مدارسة متن أخصر المختصرات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي مدارسة متن أخصر المختصرات

    مُقَدِّمَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا
    الْحَمْدُ للهِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ.
    وَبَعْدُ،،
    فَإِنَّ التَّفَقُّهَ فِي دِينِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَجَلِّ الْعِبَادَاتِ, وَأَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, وَالتَّفَقُّهُ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى عَلَامَةٌ عَلَى إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى الْخَيْرَ بِهَذَا الْإِنْسَانِ الْمُتَفَقِّهِ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ([1])».
    وَالتَّفَقُّهُ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى لَهُ طُرُقٌ وَسُبُلٌ سَلَكَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَأَئِمَّتُهُ الْأَوَائِلُ مِنْهُمْ وَالْأَوَاخِرُ؛ فَمَنْ أَرَادَ التَّفَقُّهَ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْلُكَ طَرِيقَ هَؤُلَاءِ, وَيَلْزَمَ غَرْزَهُمْ, وَيَتَّبِعَ سَبِيلَهُمْ؛ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ – مَعَ إِخْلَاصِ النِّيَّةِ للهِ تَعَالَى - أَنْجَحَ وَأَفْلَحَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَإِنْ هُوَ عَدَلَ عَنْ طَرِيقِهِمْ, وَانْحَازَ عَنْ سَبِيلِهِمْ, صَارَ جَامِدًا فِي مَكَانِهِ لَا يَتَقَدَّمُ, وَقَدْ يَتَأَخَّرُ.
    وَمَنْ سَأَلَ: كَيْفَ هِيَ طَرِيقَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ؟
    قَلْنَا: طَرِيقَتُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مَعْلُومَةٌ؛ وَهِيَ أَنْهُمْ كَانُوا يَبْدَؤنْ بِالْمُخْتَصَرَ اتِ فِي الْفَنِّ الَّذِي يُرِيدُونَهُ، فَإِنْ أَتْقَنُوا فِيهِ مُخْتَصَرًا رَقَوْا إِلَى مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْهُ، وَهَكَذَا؛ حَتَّى يَصِلُوا إِلَى الْمُطَوَّلَاتِ فِي هَذَا الْفَنِّ.
    فَتَجِدَهُمْ فِي الْفِقْهِ – مَثَلًا - يَدْرُسُونَ مَتْنًا مُخْتَصَرًا فِي الْمَذْهَبِ, لَا يَذْكُرُ هَذَا الْمَتْنُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا فِي الْمَذْهَبِ, ثُمَّ يَنْتَقِلُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مَتْنٍ مُتَوَسِّعٍ فِي ذِكْرِ الْمَسَائِلِ, ثُمَّ يَنْتَقِلُونَ إِلَى مَتْنٍ يَعْتَنِي بِذِكْرِ الْوُجُوهِ وَالِاخْتِلَافَ اتِ فِي نَفْسِ الْمَذْهَبِ, ثُمَّ بَعْدَ إِتْقَانِ ذَلِكَ يَنْتَقِلُونَ إِلَى الْكُتُبِ الْمُطَوَّلَاتِ الَّتِي تَذْكُرُ الْخِلَافَ الْعَالِي بَيْنَ الْمَذَاهِبِ, وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالْفِقْهِ الْمُقَارَنِ.
    وَهَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَلَى عَكْسِ مَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَعَلِّمِي نَ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ؛ حَيْثُ يَبْدَؤُنَ فِي الدِّرَاسَةِ بِالْمُطَوَّلَا تِ طَمَعًا فِي نَيْلِ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ, فَتَجِدَهُمْ يَقْضُونَ الْأَيَّامَ وَالسِّنِينَ وَالسَّاعَاتِ, وَلَا يَجْنُونَ شَيْئًا إِلَّا تَضْييعَ الْأَوْقَاتِ.
    قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَدْرَانَ الْمُتَوَفَّى (1346 ه) فِي كِتَابِهِ ((الْمَدْخَلُ إِلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ)):
    ((اعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَقْضُونَ السِّنِينَ الطِّوَالَ فِي تَعَلُّمِ الْعِلْمَ, بَلْ فِي عِلْمٍ وَاحِدٍ وَلَا يَحْصُلُونَ مِنْهُ عَلَى طَائِلٍ وَرُبَّمَا قَضَوْا أَعْمَارَهُمْ فِيهِ وَلمْ يَرْتَقُوا عَنْ دَرَجَةِ الْمُبْتَدِئِين َ؛ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:
    أَحَدُهُمَا: عَدَمُ الذَّكَاءِ الْفِطْرِيِّ وَانْتِفَاءُ الْإِدْرَاكِ التَّصَوُّرِيِّ وَهَذَا لَا كَلَامَ لَنَا فِيهِ وَلَا فِي عِلَاجِهِ.
    وَالثَّانِي: الْجَهْلُ بِطُرُقِ التَّعْلِيمِ وَهَذَا قَدْ وَقَعَ فِيهِ غَالِبُ الْمُعَلِّمِينَ , فَتَرَاهُمْ يَأْتِي إِلَيْهِمُ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِئُ لِيَتَعَلَّمَ النَّحْوَ – مَثَلًا - فَيَشْغَلُونَهُ بِالْكَلَامِ عَلَى الْبَسْمَلَةِ, ثُمَّ عَلَى الْحَمْدَلَةِ أَيَّامًا, بَلْ شُهُورًا ليِوُهِمُوهُ سَعَةَ مَدَارِكَهُمْ, وَغَزَارَةَ عِلْمِهِمْ, ثُمَّ إِذَا قُدِّرَ لَهُ الْخَلَاصُ مِنْ ذَلِكَ أَخَذُوا يُلَقِّنُونَهُ مَتْنًا أَوْ شَرْحًا بِحَوَاشِيهِ وَحَوَاشِي حَوَاشِيهِ, وَيَحْشُرُونَ لَهُ خِلَافَ الْعُلَمَاءِ, وَيَشْغَلُونَهُ بِكَلَامِ مَنْ رَدَّ عَلَى الْقَائِلِ وَمَا أُجِيَبَ بِهِ عَنِ الرَّدِّ, وَلَا يَزَالُونَ يَضْرِبُونَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَتَرِ حَتَّى يَرْتِكِزَ فِي ذِهْنِهِ أَنَّ نَوَالَ هَذَا الْفَنِّ مِنْ قَبِيلِ الصَّعْبِ الَّذِي لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا مَنْ أُوتِيَ الْوَلَايَةَ وَحَضَرَ مَجْلِسَ الْقُرْبِ وَالِاخْتِصَاصِ ([2]))).
    وَقَالَ أَيْضًا رَحِمَهُ اللهُ: وَحَيْثُ إِنَّ كِتَابِي هَذَا مَدْخَلٌ لِعِلْمِ الْفِقْهِ أَحْبَبْتُ أَنْ أَذْكُرَ مِنَ النَّصَائِحَ مَا يتَعَلَّقُ بِذَلِكَ الْعِلْمِ؛ فَأَقُولُ: لَا جَرَمَ أَنَّ النَّصِيحَةَ كَالْفَرْضِ وَخُصُوصًا عَلَى الْعُلَمَاءِ؛ فَالْوَاجِبُ الدِّينِيُّ عَلَى الْمُعَلِّمِ إِذَا أَرَادَ إِقْرَاءَ الْمُبْتَدِئِين َ أَنْ يُقْرِئَهُمْ أَوَّلًا كَتَابَ ((أَخْصَرِ الْمُخْتَصَرَات ِ)) أَوِ ((الْعُمْدَةِ)) للشَّيْخِ مَنْصُورٍ([3])؛ إِنْ كَانَ حَنْبَلِيًّا, أَوِ ((الْغَايَةِ)) لِأَبِي شُجَاعٍ([4]), إِنْ كَانَ شَافِعِيًّا, أَوِ ((الْعَشْمَاوِيَ ّةِ([5]))), إِنْ كَانَ مَالِكِيًّا, أَوْ ((مِنْيَةِ الْمُصَلِّي([6]))), أَوْ ((نُورِ الْإِيضَاحِ([7]))), إِنْ كَانَ حَنَفِيًّا.
    وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْرَحَ لَهُ الْمَتْنَ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانَ؛ بِحَيْثُ يَفْهَمُ مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ, ويَأْمُرُهُ أَنْ يُصَوِّرَ مَسَائِلَهُ فِي ذِهْنِهِ, وَلَا يَشْغَلُهُ مِمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ([8]))).

    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (71)، ومسلم (1037), من حديث معاوية رضي الله عنه.

    [2])) المدخل إلى مذهب أحمد (485), ط الرسالة, تحقيق الشيخ عبد المحسن التركي.

    [3])) يقصد متن ((عمدة الطالب لنيل المآرب)) للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفي سنة (1051) من الهجرة, صاحب ((الروض المربع شرح زاد المستقنع)), وصاحب ((كشف القناع عن متن الإقناع)), وصاحب ((دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)), شرح فيه متنًا من أهم متون الحنابلة، ألا وهو ((منتهى الإرادات في الجمع بين المقتع والتنقيح وزيادات)) لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، الشهير بابن النجار (972).
    ويعد ((عمدة الطالب)) من أنفس المتون الفقهية في المذهب الحنبلي؛ لكون صاحبه من محققي المذهب المتأخرين.

    [4])) يقصد متن ((الغاية والتقريب)) في الفقه الشافعي, للقاضي أبي شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني, المتوفى (593) من الهجرة.

    [5])) يقصد متن ((العشماوية)) في الفقه المالكي, لعبد الباري العشماوي. قال السخاوي في ((الضوء اللامع)) (4/ 23): ((عبد الْبَارِي بن أَحْمد بن عبد الْغَنِيّ بن عَتيق بن الشَّيْخ سعيد بن الشَّيْخ حسن أَبُو النجا العشماوي القاهري الْأَزْهَرِي الْمَالِكِي, مِمَّن سمع مني بِالْقَاهِرَةِ)) .
    ومتن العشماوية متن مختصر, اقتصر فيه مصنفه على أحكام الطهارة والصلاة والصيام فقط.

    [6])) قال حاجي خليفة في ((كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)) (1886): ((منية المصلي وغنية المبتدي)) للشيخ، الإمام، سديد الدين، الكاشغري, هو: محمد بن محمد, المتوفى: سنة 705.
    أوَّله: (الحمد له رب العالمين ... الخ), وهو: كتاب معروف، متداول بين الحنفية.

    [7])) يقصد متن ((نور الإيضاح)) في الفقه الحنفي, للعلامة الشيخ حسن بن عمار أبي الإخلاص المصري الشُّرُنْبُلالي - نسبة لشُبْرَابْلُولة , بلد تجاه منوف العليا بإقليم المنوفية بمصر- الفقيه الحنفي الوفائي, ولد سنة (994), وتوفي سنة (1069) من الهجرة.

    [8])) ((المدخل إلى مذهب الإمام أحمد)) (487).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    وَمَتْنُ ((أَخْصَرِ الْمُخْتَصَرَات ِ)) فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ, لِلْعَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ بَلْبَانَ الْحَنْبَلِيِّ؛ وَقَدْ اخْتَصَرَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ كِتَابِهِ ((كَافِي الْمُبْتَدِي)).
    وَيُعَدُّ هَذَا الْمَتْنُ مِنْ أَفْضَلِ الْمُخْتَصَرَات ِ الَّتِي يَبْدَأُ بِهَا طَالِبُ الْعِلْمِ طَرِيقَهُ, ثُمَّ يُثَنِّي الطَّالِبُ بِمَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ, حَتَّى يَصِلَ إِلَى غَايَتِهِ, وَيَنَالَ بُغْيَتَهُ.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    تَرْجَمَةُ صَاحِبِ الْمَتْنِ([1])
    اسْمُهُ:
    قَالَ عَنْهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّمِشْقِيُّ, ثُمَّ الْحَنْبَلِيُّ فِي ((كَشْفِ الْمُخَدَّرَاتِ شَرْحِ أَخْصَرِ الْمُخْتَصَرَات ِ)):
    هُوَ الْحَبْرُ الْعُمْدَةُ الْعَلَّامَةُ, فَرِيدُ عَصْرِهِ وَزَمَانِهِ, وَوَحِيدُ دَهْرِهِ وَأَوَانِهِ, زَيْنُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ, عُمْدَةُ أَهْلِ التَّحْقِيقِ, وَزُبْدَةُ أَهْلِ التَّدْقِيقِ, مُحَمَّدُ بْنُ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ بَلْبَانَ الْخَزْرَجِيُّ, الْقَادِرِيُّ الْحَنْبَلِيُّ.
    وِلَادَتُهُ:
    وُلِدَ ابْنُ بَلْبَانَ رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ (1006) ه.
    كَلَامُ بَعْضِ الْمُؤَرِّخِينَ فِيهِ:
    قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ كِنَانَةَ فِي كِتَابِهِ ((الرِّيَاضِ السُّنْدُسِيَّة ِ فِي تَلْخِيصِ تَارِيخِ الصَّالِحِيَّةِ )): وَمِمَّنْ أَدْرَكْنَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ بَلْبَانَ, كَانَتْ الْأَفَاضِلُ تَخْرُجُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ الْعُمَرِيَّةِ بِالصَّالِحِيَّ ةِ لِلْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ, مَعَ مَا كَانَ بِدِمِشْقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي عَصْرِهِ.
    قَالَ: وَمَا مِنْ عَالِمٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْآنَ إِلَّا وَقَرَأَ عَلَيْهِ, وَأَخَذَ عَنْهُ الْأَجِلَّاءُ مُسْنَدَ الْحَدِيثِ, وَقَرَأَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ, وَكَانَ أَعْيَانُ الْبَلَدِ وَالْوُزَرَاءِ يَخْرُجُونَ لِزِيَارَتِهِ, وَلَا يَنْزِلُ هُوَ مِنَ الصَّالِحِيَّةِ إِلَى دِمِشْقَ إِلَّا قَلِيلًا, وَكَانَ مِنْ جَهَابِذَةِ([2]) الْعِلْمِ.
    وَتَرْجَمَهُ أَمِينُ أَفَنْدِي فِي تَارِيخِهِ ((خُلَاصَةُ الْأَثَرِ)) فَقَالَ:
    مُحَمَّدُ بْنُ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ بَلْبَانَ الْبَعْلِيُّ الْأَصْلُ الدِّمِشْقِيُّ الصَّالِحِيُّ, الْفَقِيهُ, الْمُحَدِّثُ, الْمُعَمِّرُ, أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الزُّهَّادِ, وَمِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الشِّهَابِ ابْنِ أَبِي الْوَفَاءِ الْوَفَائِي فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ, ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ, وَكَانَ يُقْرِئُ فِيهَا, وَأَفْتَى مُدَّةَ عُمُرِهِ, وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ الْعِلْمِ بِالصَّالِحِيَّ ةِ, وَكَانَ عَالِمًا وَرِعًا, قَطَعَ أَوْقَاتَهُ بِالْعِبَادَةِ وَالْعِلْمِ, وَالْكِتَابَةِ وَالدَّرْسِ وَالطَّلَبِ, حَتَّى مَكَّنَ اللهُ مَنْزِلَتَهُ فِي الْقُلُوبِ, وَأَحَبَّهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ, وَكَانَ دَيِّنًا صَالِحًا, حَسَنَ الْخُلُقِ وَالصُّحْبَةِ, مُتَوَاضِعًا حُلْوَ الْعِبَارَةِ, كَثِيرَ التَّحَرِّي فِي أَمْرِ الدِّينِ والدُّنْيَا, مُنْقَطِعًا إِلَى اللهِ تَعَالَى.
    وَكَانَ فِي أَحْوَالِهِ مُسْتَقِيمًا عَلَى أُسْلُوبٍ وَاحِدٍ مُنْذُ عُرِفَ؛ فَكَانَ يَأْتِي مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ الْعُمَرِيَّةِ بِالصَّالِحِيَّ ةِ فِي الصَّبَاحِ, فَيَجْلِسُ فِيهَا, وَأَوْقَاتُهُ مُنْقَسِمَةٌ أَقْسَامًا: صَلَاةٌ, وَقِرَاءَةُ قُرْآنٍ, وَكِتَابَةٌ, وَإِقْرَاءٌ, وَانْتَفَعَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ, وَأَخَذَ عَنْهُ الْحَدِيثَ جَمْعٌ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ, وَاتَّفَقَ أَهْلُ عَصْرِهِ عَلَى تَقْدِيمِهِ وَتَفْضِيلِهِ.
    قَالَ: وَلَهُ كِتَابُ ((كَافِي الْمُبْتَدِي)) فِي الْفِقْهِ, وَاخْتَصَرَهُ فِي كِتَابٍ لَطِيفٍ سَمَّاهُ ((أَخْصَرُ الْمُخْتَصَرَات ِ)).
    وَلَهُ كِتَابٌ ((مُخْتَصَرُ الْإِفَادَاتِ فِي رُبْعِ الْعِبَادَاتِ مَعَ الْآدَابِ وَزِيَادَاتُهُ)) .
    وَرِسَالةٌ فِي الْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ اخْتَصَرَهَا مِنْ كِتَابِ ((نَهَايَةِ الْمُبْتَدِئِين َ)) لِابْنِ حِمْدَانَ الْحَنْبَلِيِّ.
    وَكَانَ لَهُ مَحَاسِنُ وَلَطَائِفُ مَعَ الْعُلَمَاءِ, وَوَلِيَ خِطَابَةَ الْجَامِعِ الْمُظَفَّرِيِّ الْمُسَمَّى بِجَامِعِ الْحَنَابِلَةِ فِي الصَّالِحِيَّةِ .
    وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ يَحَييَ الْمُصَالِحِيُّ فِي ((مَنَاقِبِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ)), فَقَالَ:
    هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زُهْدًا وَعِبَادةً وَعِلْمًا, كَانَ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ الْعُلَمَاءِ الْمُنْقَطِعِين َ إِلَى اللهِ لِلْعِبَادَةِ, وَإِقْرَاءِ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ, وَكَانَ إِذَا رَآهُ أَحَدٌ عَرَفَهُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ؛ لِإِحَاطَةِ النُّورِ بِهِ, كَثِيرَ التَّحَرِّي فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا.
    وَفَاتُهُ:
    قَالَ أَمِينُ أَفَنْدِي: وَبِالْجُمْلَةِ ؛ فَقَدْ كَانَ بَقِيَّةَ السَّلَفِ, وَبَرَكَةَ الْخَلَفِ, وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَأَلْفٍ, وَدُفِنَ بِسَفْحِ قَاسْيونَ.

    [1])) ترجم له هذه الترجمة العلامة عبد القادر بن أحمد بن بدران الدمشقي, مع حاشيته على متن ((أخصر المختصرات)), انظر المتن مع الحاشية (80- 83) تحقيق محمد بن ناصر العجمي, ط دار البشائر الإسلامية.

    [2])) جَهَابِذَة: جَمْعُ: جَهْبَذٌ وجِهْبِذٌ؛ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ؛ وَهُوَ النَّقَّادُ الْخَبِيرُ بِغَوَامِضِ الْأُمُورِ. ((القاموس المحيط)) (1/ 332)، ((المعجم الوسيط)) ((1/ 141)).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    خُطْبَةُ صَاحِبِ الْمَتْنِ
    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
    الْحَمْدُ للهِ الْمُفَقِّهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ فِي الدِّينِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ, الْمُؤَيَّدِ بِكِتَابِهِ الْمُبِينِ, الْمُتَمَسِّكِ بِحَبْلِهِ الْمَتِينِ, وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
    وَبَعْدُ,,
    فَقَدْ سَنَحَ بِخَلَدِي أَنْ أَخْتَصِرَ كِتَابِي الْمُسَمَّى ((بِكَافِي الْمُبْتَدِي)) الْكَائِنِ فِي فِقْهِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ الصَّابِرِ لِحُكْمِ الْمَلِكِ الْمُبْدِي؛ لِيَقْرُبَ تَنَاوُلَهُ عَلَى الْمُبْتَدِئِين َ, وَيَسْهُلَ حِفْظُهُ عَلَى الرَّاغِبِينَ, وَيَقِلَّ حَجْمُهُ عَلَى الطَّالِبِينَ, وَسَمَّيْتُهُ ((أَخْصَرَ الْمُخْتَصَرَات ِ))؛ لِأَنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَى أَخْصَرَ مِنْهُ جَامِعٍ لِمَسَائِلِهِ فِي فِقْهِنَا مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ .
    وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ قَارِئِيهِ وَحَافِظِيهِ وَنَاظِرِيهِ, إِنَّهُ جَدِيرٌ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَاتِ, وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ, مُقَرِّبًا إِلَيْهِ فِي جنَّاتِ النَّعِيمِ.
    وَمَا تَوْفِيقِي وَاعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ, عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    كِتَابُ([1]) الطَّهَارَةِ([2])
    الْمِيَاهُ ثلَاثَةٌ:
    الْأَوَّلُ: طَهُورٌ وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ([3]), وَمِنْهُ مَكْرُوهٌ؛ كَمُتَغَيِّرٍ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ([4]), وَمُحَرَّمٌ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ, وَيُزِيلُ الْخَبَثَ؛ وَهُوَ الْمَغْصُوبُ([5]وَغَيْرُ بِئْرِ النَّاقَةِ مِنْ ثَمُودَ([6]).

    [1])) الكِتابُ اسْمٌ لِمَا كُتب مَجْمُوعًا, والْكِتَابُ مَصْدَرٌ يُقَالُ: كَتَبَ كِتَابًا وَكِتَابَةً، وَقَدْ اسْتَعْمَلُوهُ فِيمَا يَجْمَعُ شَيْئًا مِنَ الْأَبْوَابِ وَالْفُصُولِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْجَمْعِ وَالضَّمِّ، وَمِنْهُ الْكَتِيبَةُ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَكْتُوبِ الْقَلَمِ حَقِيقَةً؛ لِانْضِمَامِ بَعْضِ الْحُرُوفِ وَالْكَلِمَاتِ الْمَكْتُوبَةِ إِلَى بَعْضٍ وَعَلَى الْمَعَانِي مَجَازًا، وَجَمْعُهُ كُتُبٌ بِضَمَّتَيْنِ وَبِضَمٍّ فَسُكُونٍ. انظر: ((لسان العرب)) (1/ 698), و((نيل الأوطار)) (1/ 27).

    [2])) الطَّهَارَةُ لُغَةً: النزاهة، والنظافة مِنَ الآثام، والأقذار، والأدناس؛ فأما النزاهة مِنَ الآثام، فمنه قوله تعالى: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [النمل: 56]، أَي: يتنزَّهُونَ عَنْ إِتْيان الذُّكُورِ، وَقِيلَ: يَتَنَزَّهُونَ عَنْ أَدْبار الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وأما النزاهة عن الأقذار والأدناس، فمنه قوله تعالى: {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 25]، يَعْنِي: من الحَيْضِ والبَوْلِ والغَائِطِ، ومنه أيضًا قول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». انظر: ((لسان العرب)) (4/ 506).
    وَالطَّهَارَةُ فِي الشَّرْعِ: هي ارتفاع الحدث وما في معناه, وزوال الخبث. ((زاد المستقنع)) (25).
    والحدث هو: وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة, ونحوها من العبادات.
    فقولهم: (وصف معنوي) لأنه ليس حسيًا, ولا يظهر في الخارج.
    وهو قسمان:
    حدث أكبر: كالجنابة والحيض, وهذا يرفعه الغسل.
    وحدث أصغر: كقضاء الحاجة, وخروج الريح, وهذا يرفعه الوضوء.
    وقولهم: (وما في معناه) ليشمل أشياءً أخرى ليست بحدث في الحقيقة؛ كغسل يد القائم من النوم, وكغسل الميت, والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء.

    [3])) يقصد الفقهاء بقولهم (الباقي على خلقته) أي: حقيقة أو حكمًا؛ فالباقي على خلقته حقيقة, هو الماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض, أو ماء البحار والأنهار وغير ذلك مما لم يتغير, فهذا باقٍ على خلقته حقيقة, وأما الباقي على خلقته حكمًا, فهو الذي تغير بشيء لم يخرجه عن طهوريته, كالماء الآجن الذي تغير من المكث, أو كاء متغير من نابت فيه, أو سمك, ونحو ذلك, فهذا ماء متغير حقيقة, ولكنه باقٍ على خلقته حكمًا.

    [4])) الأشياء التي تؤثر في المياه على ثلاثة أقسام: إما مجاور؛ كميتة مجاورة للماء فغيرته دون أن تخالطه. وإما ممازج؛ كملح سقط في الماء, فإنه يمازجه ويذوب فيه. وإما مخالط غير ممازج؛ كورق كافور, أو جذع شجرة, أو دهن, ونحوه, فهذا القسم الثالث لا يطلق عليه مجاور؛ لأنه دخل فيه, ولا يطلق عليه ممازج؛ لأنه لم يمازجه, وإنما يطلق عليه مخالط غير ممازج.
    وإنما قالوا بكراهته خروجًا من الخلاف؛ حيث قال بعض العلماء بعدم طهورية الماء المتغير بغير ممازج, وقال بعضهم بطهوريته؛ فقال مَنْ قال بكراهته خروجًا من هذا الخلاف.

    [5])) واستدلوا على ذلك بأن الشريعة تحرم الغصب والأخذ بغير حق, فلما نهى الشرع عن ذلك لم يجز التطهر به, وإن تطهر به فطهوره باطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد.
    وإنما قالوا: (لا يرفع الحدث ويزيل الخبث)؛ لأن رفع الحدث يحتاج إلى نية, بمعنى أن الإنسان إذا كان جنبًا, فاغتسل وهو لا ينوي رفع الجنابة, فإنه لا ترفع عنه الجنابة, وأما إن تعرض لنجاسة, ثم جاء ما رفعها بغير نية, أو حتى بغير علمه, فإنه لا يؤمر بتطهير المكان - الذي كان متنجسًا - مرة أخرى بنية.
    والقول بأن الماء المغصوب لا يرفع الحدث, هو من مفردات مذهب أحمد.
    قال المرداوي رحمه الله في ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) (1/ 28, 29): ((وأما الوضوء بالماء المغصوب: فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به, وهو من مفردات المذهب, وعنه: تصح وتكره، واختاره ابن عَبْدُوس في تذكرته, وهذه المسألة ليست مما نحن فيه، لأن الطهارة به صحيحة، من حيث الجملة، وإنما عَرَضَ له مانع، وهو الغصب)).
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (5/ 57): ((ولو توضأ بماء مغصوب فلا يصح الوضوء على المشهور من المذهب؛ لأن الماء المغصوب يحرم استعماله.
    والقول الثاني - وهو الراجح - أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم، وعليه ضمانه لصاحبه)).

    [6])) أي: ومن الماء الطهور المحرم الذي لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث: آبار ثمود, ويستثنى منها بئر الناقة؛ فإنه ليس محرمًا ويُرفع به الحدث.
    ودليل ذلك ما عند البخاري (3379), ومسلم (2981), عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ ثَمُودَ – الحِجْرَ - فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا، وَاعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ.
    قال البهوتي رحمه الله في ((كشف القناع عن متن الإقناع)) (1/ 30): ((فظاهر القول بتحريم ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود: أنه لا تصح الطهارة به؛ لتحريم استعماله؛ كماء مغصوب, أو ماء ثمنه المعين حرام, فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به؛ لحديث «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»)).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    الثَّانِي: طَاهِرٌ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ, وَلَا يُزِيلُ الْخَبَثَ؛ وَهُوَ: الْمُتَغَيِّرُ بِمُمَازِجٍ طَاهِرٍ([1]).
    وَمِنْهُ يَسِيرٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي رَفْعِ حَدَثٍ([2]).

    [1])) قول المؤلف هنا ((المتغير بممازج طاهر)) خرج به المتغير بمجاور, وخرج به المتغير بمخالط غير ممازج؛ فإنهما يظلان على طهوريتهما.
    وظاهر كلامه شمول كل تغير؛ سواء كان قليلًا أو كثيرًا.
    (قلت): والصواب أنه إن كان التغير قليلًا ولم يخرجه عن اسم الماء صح التطهر به, على الراجح في المذهب, وغير المذهب.
    قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (1/ 11): ((لأن الله تعالى قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43], وهذا عام في كل ماء؛ لأنه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، فلا يجوز التيمم مع وجوده، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: «التُّرَابُ كَافِيكَ مَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ».
    وهذا واجد للماء؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون، وغالب أسقيتهم الأُدْمُ، والغالب أنها تغير الماء، فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه؛ ولأنه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء، ولا رقته، ولا جريانه، فأشبه المتغير بالدهن)).
    وقال رحمه الله في ((الكافي)) (1/ 20, 21): ((وإن خالط الماءَ طاهرٌ لم يغيره، لم يمنع الطهارة به؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين. رواه النسائي وابن ماجه والأثرم, ولأن الماء باقٍ على إطلاقه)).
    وإن كان التغير كثيرًا, فأخرجه عن اسم الماء, بحيث أصبح يضاف إلى ما غَيَّرَهُ؛ فيقال: ماء ورد, أو ماء صابون, أو يقال: شاي, أو حلبة, لم يصح التطهر به إجماعًا.
    قال ابن المنذر رحمه الله في ((الإجماع)) (34): وأجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصْفُر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.
    وقال ابن قدامة رحمه الله في ((الكافي)) (1/ 22): ((إن غَيَّرَ الطاهرُ صفةَ الماء لَمْ يخل من أوجه أربعة:
    أحدها: ما يوافق الماء في الطهورية؛ كالتراب، وما أصله الماء؛ كالملح المنعقد من الماء، فلا يمنع الطهارة به؛ لأنه يوافق الماء في صفته، أشبه الثلج.
    والثاني: ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود، فلا يمنع؛ لأنه تغير عن مجاورة، فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه.
    الثالث: ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء، وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار – الزفت - وغيرهما، وورق الشجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الرياح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، فلا يمنع؛ لأنه لا يمكن صون الماء عنه.
    الرابع: ما سوى هذه الأنواع؛ كالزعفران والأُشْنان والملح المعدني، وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير، وما عُفِيَ عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدًا، فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغًا، أو حبرًا، أو طُبِخَ فيه، سلبه الطهورية)).

    [2])) الماء عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين: الأول: ماء كثير؛ وهو ما بلغ قلتين فأكثر – والقلتان بالتقدير الحالي 160 لترًا تقريبًا -. والثاني: ماء قليل؛ وهو ما دون القلتين.
    ودل على هذا التقسيم حديثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما, عند أحمد وأصحاب السنن، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».
    وقول المصنف رحمه الله (ويسير)؛ خرج به الكثير؛ فيجوز التطهر به ولو استُعمل في رفع حدث, بخلاف القليل, فلو استعمل في رفع حدث أكبر؛ كغسل من جنابة, أو حدث أصغر؛ كوضوء, وغسل واجب كغسل يوم الجمعة, فإنه لا يجوز التطهر به؛ واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ», قالوا: والنهي يقتدي بأن الاغتسال يؤثر فيه.
    (قلت): والصواب - وهو رواية أخرى عن أحمد -: أنه طاهر مطهر؛ دل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ: لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ».
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    الثَّالِثُ: نَجِسٌ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا؛ وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ فِي غَيْرِ
    مَحَلِّ تَطْهِيرِ([1]), أَوْ لَاقَاهَا فِي غَيْرِهِ وَهُوَ يَسِيرٌ([2]).
    وَالْجَارِي كَالرَّاكِدِ([3]), وَالْكَثِيرُ قُلَّتَانِ؛ وَهُمَا: مِئَةُ رَطْلٍ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبْعُ رَطْلٍ بِالدِّمِشْقِيّ ِ, وَالْيَسِيرُ مَا دُونَهُمَا.

    [1])) المقصود بمحل التطهير: هو المحل المتنجس من ثوب أوبدن ونحوه؛ فإن الماء لا يتنجس ما دام في المحل المراد تطهيره؛ وإنما يتنجس بعد مفارقته؛ قالوا: لأنا لو قلنا بأنه تنجس عند ملامسة النجاسة وقبل المفارقة, لن يتطهر محل أبدًا؛ لأن النجاسة لا يُتطهر بها.

    [2])) المقصود بقوله (أو لاقاها في غيره)؛ أي: لاقى الماء في غير محل التطهير, وإن لم يتغير, وكان يسيرًا, فإنه يتنجس, وهذا هو المشهور في المذهب, وقوله: (وهو يسير)؛ خرج به الماء الكثير؛ فإنه لا يتنجس بمجرد الملاقاة, وإنما يتنجس بالتغير.
    واستدلوا على التفريق بين القليل والكثير بحديث القلتين, قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (1/ 21): ((وتحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما ينجس؛ إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدًا)).
    واستدلوا على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة, وإن لم يتغير, بحديث ولوغ الكلب, قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (1/ 21): ((أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وإراقة سؤره، ولَمْ يفرق بين ما تغير وما لَمْ يتغير، مع أن الظاهر عدم التغير)).
    وفي رواية أخرى عن أحمد أن الماء القليل والكثير لا يتنجس إلا بالتغير, واستدلوا على ذلك بحديث بئر بضاعة, عند أبي داود والترمذي, وغيرهما, وقال الترمذي: حسن, وصححه الألباني, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الحِيَضُ، وَلُحُومُ, الكِلَابِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».
    قالوا: ولم يفرق بين القليل والكثير؛ ولأنه لم يظهر عليه إحدى صفات النجاسة، فلم ينجس بها كالزائد عن القلتين.

    [3])) أي: في القِلَّةِ والكثرة.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    وقد جاء استفسار من أخينا عبد الله طالب علم, يقول:
    . هل هناك فرق بين "ارتفاع الحدث" و "رفع الحدث"؟
    فالبعض قال أن قولة "رفع الحدث" أولى لاشتمالها على نية الفعل بينما "ارتفاع" فهي عامة ككلمة "زوال" لا تطلب نية
    والجواب:
    نعم قد يقال إن قول: (رفع الحدث) أَوْلَى من هذه الحيثية, ولكن إذا قيل: (ارتفاع الحدث) ليس خطأ؛ لأن المقصود أن يرتفع بنية
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #9

    Question رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    أخي الحبيب محمد،

    أولاً، جزاك الله عني كل خير، و رزقك الفردوس الأعلى.
    ثانياُ، عندي بعض الأسئلة و أرجو أن يتسع صدرك لإيضاحها لي، بارك الله فيك:

    ١.هل هناك فرق بين "ارتفاع الحدث" و "رفع الحدث"؟
    فالبعض قال أن قولة "رفع الحدث" أولى لاشتمالها على نية الفعل بينما "ارتفاع" فهي عامة ككلمة "زوال" لا تتطلب نية

    ٢.في تحريم التطهر بالمغصوب، أليس الماء باق على خلقته، و لم يتغير من صفاته شيئا، فكيف يحرم التطهر به إذا كان مغصوباً و في نفس الوقت يصح استعماله في إزالة الحدث؟

    ٣.هناك بعض العبارات لم أفهم ما تفسيرها كـ "المشهور في المذهب"، "مفردات مذهب أحمد"، "رواية عند أحمد"، "على الراجح في المذهب"...أرجو تفسيرها، بارك الله فيكم

    ٤.في الحاشية رقم ١٤، قلتم "وإنما قالوا بكراهته خروجًا من الخلاف"
    ما المقصود بها؟ و هل يجوز الحكم على شيء ما أو فعل ما بالكراهة أو التحريم لمجرد الخروج من الخلاف؟

    ٥.في الحاشية رقم ١٧، قلتم "والصواب أنه إن كان التغير قليلًا ولم يخرجه عن اسم الماء صح التطهر به"
    ما هو ضابط "قليلاً" هنا؟ ، فالقليل نسبي، يختلف من شخص لآخر.
    مثاله "الماء الكثير"، هو لفظ نسبي لم يضبطه لنا سوى قول الرسول صلى الله عليه و سلم "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ"

    ٦.في الحاشية رقم ١٧، قلتم "واستدلوا على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة, وإن لم يتغير"
    هل -بناءاً على هذا القول- نقول أن غسل الملابس في الغسالات الحديثة الموفرة للماء لا يُطَهِر الملابس النجسة مثلاً، خاصةً أننا نعلم بأنه في كل الأحوال لن يصل مقدار الماء المستهلَك لمقدار القلتان؟

    جزاك الله الجنة

  10. #10

    Question رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    وقد جاء استفسار من أخينا عبد الله طالب علم, يقول:
    . هل هناك فرق بين "ارتفاع الحدث" و "رفع الحدث"؟
    فالبعض قال أن قولة "رفع الحدث" أولى لاشتمالها على نية الفعل بينما "ارتفاع" فهي عامة ككلمة "زوال" لا تطلب نية
    والجواب:
    نعم قد يقال إن قول: (رفع الحدث) أَوْلَى من هذه الحيثية, ولكن إذا قيل: (ارتفاع الحدث) ليس خطأ؛ لأن المقصود أن يرتفع بنية
    أخي الحبيب محمد،
    ما أُشْكِل علي هو أن الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" فرق بين "زوال الخبث" و "إزالة الخبث" و قال "لم يقل : وإزالة الخبث ، فزوال الخبث طهارة ، سواء زال بنفسه ، أو زال بمزيل آخر ، فيسمى ذلك طهارة"
    و لكنه حين ذكر الحدث قال "ارتفاع" و لم يقل "رفع"، و على ذلك فإني إذا كنت جنباً مثلاً و نزلت نهراً دون نية الغسل، و لكن الماء عمّ البدن كله..فهل يُعْتَبَر غُسلاً صحيحاً؟

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    و على ذلك فإني إذا كنت جنباً مثلاً و نزلت نهراً دون نية الغسل، و لكن الماء عمّ البدن كله..فهل يُعْتَبَر غُسلاً صحيحاً؟
    لا, لو لم ينو الغسل من الجنابة, فلا يرتفع الحدث؛ لأنه يحتاج إلى نية, ولكن مقصود الشيخ هو: ارتفاع الحدث بنية, وهذا مما يتساهل فيه
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    ٢.في تحريم التطهر بالمغصوب، أليس الماء باق على خلقته، و لم يتغير من صفاته شيئا، فكيف يحرم التطهر به إذا كان مغصوباً و في نفس الوقت يصح استعماله في إزالة الحدث؟
    ذهب الحنابلة - ومنهم صاحب المتن هنا - إلى أن الماء المغصوب لا تصح الطهارة به؛ لأنه ماء منهي عنه شرعًا, فلا يستعمل في عبادة؛ لأنه ليس مأذونًا فيه, وأما إزالة الخبث فليس عبادة؛ بمعنى أنه لا يحتاج إلى نية, فلو أزيلت النجاسة وحدها, أو أزالها أحد ليس بنية الصلاة, ثم صلى صحت صلاته, وعليه فإن الماء المغصوب يزيل الخبث, ولا يرفع الحدث.
    ولكن الصحيح - والله أعلم - أن الماء المغصوب - وإن كان فاعل ذلك آثمًا - إلا أنه يرفع الحدث, لأن النهي هنا عن أمر غير مقارن.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    ٣.هناك بعض العبارات لم أفهم ما تفسيرها كـ "المشهور في المذهب"، "مفردات مذهب أحمد"، "رواية عند أحمد"، "على الراجح في المذهب"...أرجو تفسيرها، بارك الله فيكم
    (المشهور في المذهب) أي: الذي عليه أغلب علماء الحنابلة, فقد يكون في المذهب أكثر من قول, ولكن هناك قول عليه أغلب علماء المذهب, فهو المشهور.
    (مفردات مذهب أحمد) أي: تفرد به أحمد رحمه الله, أو تفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب, فلم يذهب إلى هذا القول إلا الحنابلة, فتفردوا به عن غيرهم.
    (رواية عند أحمد) أي: لأحمد نفسه في المسألة قولان, وأما (الوجه) و (القول) فهو للأصحاب.
    (على الراجح في المذهب) تقال هذه الكلمة لتبيين الراجح في المسألة المختلف فيها بين أصحاب المذهب, من حيث الأدلة؛ أي أن هذا القول هو الراجح من حيث الدليل.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    4.في الحاشية رقم 14، قلتم "وإنما قالوا بكراهته خروجًا من الخلاف"
    ما المقصود بها؟ و هل يجوز الحكم على شيء ما أو فعل ما بالكراهة أو التحريم لمجرد الخروج من الخلاف؟
    بعض الفقهاء قد يقول بكراهة الشيخ المختلف في حِلِّه وتحريمه, ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأننا لو قلنا بذلك للزم أن نقول في جميع المسائل المختلف في حِلِّها وتحريمها - وهي كثيرة -, لزمنا أن نقول فيها بالكراهة, وهذا لا يقول به أحد
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    الدرس الثاني

    فَصْلٌ
    كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُه ُ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً, أَوْ مُضَبَّبًا بِأَحَدِهِمَا([1]), لَكِنْ تُبَاحُ ضَبَّةٌ يَسِيرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ([2]), وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ آنِيَةِ كُفَّارٍ وَثِيَابِهِمْ طَاهِرَةٌ([3]), وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِبَاغٍ([4]), وَكُلُّ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ إِلَّا شَعْرًا وَنَحْوَهُ([5]), وَالْمُنْفَصِلُ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ([6]).
    [1])) لأن الأصل في الأشياء الإباحة؛ فكل الآنية طاهرة, فيجوز اتخاذها – أي: اقتناءَها, ولو لم تُستَعمل - كما يجوز استعمالها؛ إلا ما استثني من هذا الأصل, والمستثنى ثلاثة: 1- الإناء النجسة. 2- آنية الذهب. 3- آنية الفضة؛ فأما دليل الإناء النجسة؛ فلأن النجاسة محرمة مطلقًا, وأما دليل الذهب والفضة؛ ففي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما, قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ».
    وفي الصحيحين أيضًا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». فهذه أدلة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة, وأما تحريم المضبب بهما: فقد قال برهان الدين ابن مفلح: في ((المبدع شرح المقنع)) (1/ 46): ((لأن علة تحريم النقدين هي الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وهي موجودة في المضبب بهما)).
    ونفس هذه العلة – وهي كسر قلوب الفقراء – هي التي منع بسببها العلماء الاستعمال عمومًا؛ قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (1/ 56): ((والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى)).
    وأما تحريم الاتخاذ عمومًا, وإن لم تُستعمل: فقد قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (1/ 57): ويَحْرُمُ اتخاذُ آنية الذهب والفضة. وحُكِيَ عن الشافعي أن ذلك لا يحرم؛ لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال، فلا يحرم الاتخاذ، كما لو اقتنى الرجل ثياب الحرير في بيته؛ ولنا، أن ما حَرُمَ استعماله مطلقا, حَرُمَ اقتناؤه، كأدوات الملاهي، وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا، فإنها تباح للنساء، فيباح اقتناؤها, والتجارة فيها. انتهى كلام ابن قدامة بمعناه.

    [2])) ذكر المؤلف هنا إباحة الضبة, ولكن قيدها بقيود أربعة: القيد الأول: أن تكون ضبة, وهي اللحام, القيد الثاني: أن تكون يسيرة. القيد الثالث: أن تكون من فضة, أو ما عداها مما هو مباح, ولكن لا تكون من ذهب. القيد الرابع: أن تكون لحاجة.
    فهذه قيود أربعة؛ ودليلها: ما رواه البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سَلْسَلَةً مِنْ فِضَّةٍ».
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع)) (1/ 79- 81): ((فإن قيل: من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة؟
    قلنا: إن هذا هو الغالب في القدح، يعني كونه صغيرًا، والغالب أنَّه إِذا انكسر، فإِنه لا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التَّحريم، فنقتصر على ما هو الغالب.
    فإن قيل: أنتم قلتم ضبَّة، وهي ما يُجْبَرُ بها الإِناء، فلو جعل الإنسان على خرطوم الإِبريق فِضَّة؛ فَلِمَ لا يجوز؟
    أُجِيبَ: بأن هذا ليس لحاجة، وليس ضَبَّة، بل زيادة وإِلحاق.
    فإن قيل: لماذا اشترطتم كونها من فضَّة: لِمَ لا تقيسون الذَّهب على الفِضَّة؟
    نقول: إِن النصَّ لم يرد إِلا في الفِضَّة، ثم إِن الذَّهب أغلى وأشدُّ تحريمًا، ولهذا في باب اللِّباس حُرِّم على الرَّجُل خاتمُ الذَّهب، وأُبيح له خاتمُ الفِضَّة، فدلَّ على أن الفِضَّة أهون.
    وأيضًا: لو كان الذَّهب جائزًا لجَبَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم به الكسر؛ لأن الذَّهب أبعد عن الصدأ بخلاف الفِضَّة.
    ومأخذ اشتراط الحاجة في الحديث: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يتَّخذْها إِلا لحاجة، وهو الكسر.
    وقوله: «لحاجة»، قال أهل العلم: الحاجة أن يتعلَّق بها غرضٌ غير الزِّينة، بمعنى أن لا يتَّخذها زينة.
    قال شيخ الإِسلام: وليس المعنى: ألا يجدَ ما يجبر به الكسرَ سواها؛ لأن هذه ليست حاجة، بل ضرورة، والضَّرورة تُبيحُ الذَّهبَ والفضة مفردًا وتبعًا، فلو اضطر إِلى أن يشرب في آنية الذَّهب فله ذلك، لأنَّها ضرورة)).

    [3])) الأصل في آنية الكفار الطهارة, كآنية المسلمين تمامًا, وهو قول الجمهور من أهل العلم, وهو الصواب؛ إلا أن يُتيقن حلول نجاسة فيها, فيُحكَم بنجاستها, مثلها كمثل آنية المسلمين تمامًا؛ والدليل على أن الأصل في آنية الكفار الطهارة: ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما, الطويل, وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب, واستسقى, وأمر صحابيًا أن يغتسل من الجنابة من مزادة امرأة مشركة.
    وما رواه أحمد, وغيره, بسند صحيح عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، فَأَجَابَهُ.
    وروى أحمد وأبو داود, وصححه الألباني, عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِم ْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا.
    وما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة مسمومة أهدتها له امرأة يهودية بخيبر.
    وأما ما جاء في الصحيحين, عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه, قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «إنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا».
    فقد بينت الرواية الأخرى عند أحمد وأبي داود, وصححها الألباني, أن ذلك لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير, ولفظها: إنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْم الْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: «إنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا».
    والقول في ثياب الكفار كالقول في الآنية تمامًا؛ لأن الأصل الإباحة حتى يأتي دليل, ولا دليل هاهنا.

    [4])) وهو المشهور في المذهب أن جلد جميع الميتات نجس, ولو دُبِغَ؛ واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأصحاب السنن, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، - رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ، فَإِذَا دُبِغَ لَا يُقَالُ لَه: إِهَابٌ، إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً".
    وقالوا بأن هذا الحديث ناسخ للأحاديث المبيحة لجلد الميتات.
    ولكن الراجح طهارة جميع جلود الميتات بالدباغ, ودليل ذلك؛ ما ورد في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا».
    وَفِي صحيح مسلم عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ», وفي لفظ عند أحمد وغيره: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ».
    وأما حديث عبد الله بن عُكيم فقد أعله جمع من أهل العلم بعلل مختلفة, ولا يعارض ما ثبت في الصحيحن وغيرهما, ثم إنه يمكن الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث بأن يُنَزَّل النهي على الانتفاع بها قبل الدباغ, والإباحة على الانتفاع بها بعد الدباغ؛ لأن الإهاب – وهو اللفظ المذكور في حديث عبد الله بن عُكيم – هو الجلد قبل الدباغ, كما ذكر أهل اللغة.

    [5])) أجزاء الميتة نجسة إلا شعرًا ونحوه كَرِيشٍ وعظم وظفر وصوف ووبر, ودليل ذلك أن الشعر والصوف والوبر يؤخذ من الحيوان وهو حي ولا يُحكم بنجاسته, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال – كما عند أحمد والترمذي وغيرهما - : «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيْتَةٌ». إذًا الشعر والصوف والوبر مستثنى من الحديث, وقيس عليه: العظم والظفر والريش؛ لأنه في معناه؛ إذ لا حياة فيه.

    [6])) المنفصل من شيء حي, يأخذ حكم هذا الشيء حال موته: فالمنفصل من شيء طاهر لا ينجس بالموت؛ كالإنسان والسمك والجراد, فهو طاهر, والمنفصل من شيء ينجس بالموت, كبقية الحيوانات والسباع, فهو نجس, ودليل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم, وصححه الألباني, عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الغَنَمِ، فَقَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ». فدل الحديثُ على أن المنفصل من الحي ميت, يأخذ حكم ميتته.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    بار الله فيك أخي محمد طه.. على هذا الجهد والتبسيط وإن كنت أميل إلى المذهب المالكي من غير تعصب بل محبة للتفقه مراعاة لمنطقتنا ,فقط إظافة لما أشكل على أخينا عبدالله طالب علم قوله:في تحريم التطهر بالمغصوب، أليس الماء باق على خلقته، و لم يتغير من صفاته شيئا، فكيف يحرم التطهر به إذا كان مغصوباً و في نفس الوقت يصح استعماله في إزالة الحدث؟
    وإن كنت قد أجبته فإن الفقهاء يعبرون عن إزالة النجاسة أو الخبث أنها من باب التروك فلا تحتاج إلى نية , وأما المغصوب فالخلاف فيه معروف فلاأتطرق إليه ,أرجوألا يكون تطفلا على شرحك, لأن هناك بعض الإعتراضات فلاأدخل فيهامراعاة لحال الإخوة المبتدأة وأنامنهم خشية التشويش عليهم
    لأن الطرح مبسط وجيد للإخوة فأعانك الله على هذا الخير واثبت وواصل إلى آخر باب مأجور

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأحمد المالكي مشاهدة المشاركة
    بار الله فيك أخي محمد طه.. على هذا الجهد والتبسيط وإن كنت أميل إلى المذهب المالكي من غير تعصب بل محبة للتفقه مراعاة لمنطقتنا ,فقط إظافة لما أشكل على أخينا عبدالله طالب علم قوله:في تحريم التطهر بالمغصوب، أليس الماء باق على خلقته، و لم يتغير من صفاته شيئا، فكيف يحرم التطهر به إذا كان مغصوباً و في نفس الوقت يصح استعماله في إزالة الحدث؟
    وإن كنت قد أجبته فإن الفقهاء يعبرون عن إزالة النجاسة أو الخبث أنها من باب التروك فلا تحتاج إلى نية , وأما المغصوب فالخلاف فيه معروف فلاأتطرق إليه ,أرجوألا يكون تطفلا على شرحك, لأن هناك بعض الإعتراضات فلاأدخل فيهامراعاة لحال الإخوة المبتدأة وأنامنهم خشية التشويش عليهم
    لأن الطرح مبسط وجيد للإخوة فأعانك الله على هذا الخير واثبت وواصل إلى آخر باب مأجور
    بارك الله فيك أخانا أبا أحمد المالكي, هذا الموضوع ليس حكرًا عليَّ, بل من استطاع أن يوضح أمرًا (ما) لإخوانه, فليفعل, فإنما هي مدارسة بيننا.
    وجزاكم الله خيرًا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  18. #18

    Question رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    فقد قال برهان الدين ابن مفلح: في ((المبدع شرح المقنع)) (1/ 46): ((لأن علة تحريم النقدين هي الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وهي موجودة في المضبب بهما)).
    ونفس هذه العلة – وهي كسر قلوب الفقراء – هي التي منع بسببها العلماء الاستعمال عمومًا؛ قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (1/ 56): ((والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى)).
    أخي الحبيب، جزاك الله عنا كل خير.

    ١. ما دليل هذه العلة؟

    ٢. إذا كانت علة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، لحرم لبسهما على النساء لأن مقدار ما يلبسنه منهما أضعاف ما يمكن أن تصنع منه ملعقة أكل أو كأس شراب.
    هل يصح هذا الرأي؟

    ٣. ما حكم استعمال الأواني المصنوعة من الجواهر النفيسة ؛ وهي أغلى ثمنا ، و أقرب إلى الإسراف من أواني الذهب أو الفضة؟

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله طالب علم مشاهدة المشاركة
    أخي الحبيب، جزاك الله عنا كل خير.

    ١. ما دليل هذه العلة؟

    ٢. إذا كانت علة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، لحرم لبسهما على النساء لأن مقدار ما يلبسنه منهما أضعاف ما يمكن أن تصنع منه ملعقة أكل أو كأس شراب.
    هل يصح هذا الرأي؟

    ٣. ما حكم استعمال الأواني المصنوعة من الجواهر النفيسة ؛ وهي أغلى ثمنا ، و أقرب إلى الإسراف من أواني الذهب أو الفضة؟
    هذه العلة - وهي كسر قلوب الفقراء - علة مستنبطة استنبطها جمهور العلماء من جميع المذاهب, ومن العلل أيضًا السرف والخيلاء, وتضييق النقدين, وهناك علة منصوص عليها, وهي التشبه بالكفار, فكل هذه العلل مجتمعة أدت للتحريم وليست العلة المذكورة فقط.
    ولذلك لا يقاس عليهما غيرهما من المعادن, ولو كانت أغلى ثمنًا؛ لأنه - وإن توفرت فيها بعض هذه العلل - إلا أنها لا تتوفر فيها كلها.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مدارسة متن أخصر المختصرات

    فائدة أخرى:
    قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (9/ 174):
    وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى التزين للأزواج، فتختص الإباحة به دون غيره. فإن قيل: لو كانت العلة ما ذكرتم، لحرمت آنية الياقوت ونحوه مما هو أرفع من الأثمان. قلنا: تلك لا يعرفها الفقراء، فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ الأغنياء لها، لعدم معرفتهم بها؛ ولأن قلتها في نفسها تمنع اتخاذها، فيستغنى بذلك عن تحريمها، بخلاف الأثمان.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •