رجل لايجد ماءا فأخذ ماء شتاء متجمع متغير لونه للسواد بفعل التراب ليستنجي منه فهل يجوز له التوضؤ منه؟
رجل لايجد ماءا فأخذ ماء شتاء متجمع متغير لونه للسواد بفعل التراب ليستنجي منه فهل يجوز له التوضؤ منه؟
يجوز له التوضؤ منه إن لم يتغير بالنجاسة, عند من قال بأن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير, وهم الجمهور.
ولا يجوز له التوضؤ منه عند من قال بأن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير.
وأما لو تغير بالنجاسة فلا يجوز له التوضؤ منه بالإجماع.
قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك.
وهو هنا تغير بطاهر وهو التراب ؟ فما القول الفصل وهل هناك خلاف
قال ابن قدامة رحمه الله في ((الكافي)) (1/ 22):
((إن غَيَّرَ الطاهرُ صفةَ الماء لَمْ يخل من أوجه أربعة:
أحدها: ما يوافق الماء في الطهورية؛ كالتراب، وما أصله الماء؛ كالملح المنعقد من الماء، فلا يمنع الطهارة به؛ لأنه يوافق الماء في صفته، أشبه الثلج.
والثاني: ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود، فلا يمنع؛ لأنه تغير عن مجاورة، فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه.
الثالث: ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء، وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار – الزفت - وغيرهما، وورق الشجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الرياح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، فلا يمنع؛ لأنه لا يمكن صون الماء عنه.
الرابع: ما سوى هذه الأنواع؛ كالزعفران والأُشْنان والملح المعدني، وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير، وما عُفِيَ عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدًا، فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغًا، أو حبرًا، أو طُبِخَ فيه، سلبه الطهورية)).
جزاكم الله خيرا