تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: فتاوى في أحكام الإمامة؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي فتاوى في أحكام الإمامة؟

    1-بسم الله الرحمن الرحيم

    هل يجوز الصلاة خلف إمام لايحسن القراءة حتى

    الفاتحة

    بحجة أنه مواطن وأن المؤذن غير مواطن رغم أن

    المؤذن

    يحفظ القرآن كاملاًً



    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :


    فإذا كان الإمام أميا لا يحسن قراءة الفاتحة والمأموم

    قارئ

    فلا يصح الاقتداء بهذا الإمام عند جمهور أهل العلم

    وتجب

    الإعادة. إلا أن يكون المأموم مثل إمامه فتصح إمامته

    بمثله.

    وكذلك إذا كان الإمام يخطئ في القراءة خطأ يحيل

    المعنى

    كأن يقول: "أنعمتُ عليهم " بدلاً من "أنعمتَ عليهم" .

    فلا

    يصح الاقتداء به. أو أن يبدل حرفاً مكان حرف مثل أن

    يبدل


    الراء غيناً أو لاماً. وعلى من صلى خلفه أن يعيد الصلاة.

    ولا

    يشترط في صحة الصلاة أن يكون القارئ مجوداً في

    أصح

    أقوال أهل العلم .


    والله تعالى أعلم.

    إسلام ويب


    المصدر : http://majles.alukah.net/t124251/#ixzz2oKHCB2dH

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    2-
    مَسْأَلَةٌ: هَلْ مَنْ يَلْحَنُ فِي الْفَاتِحَةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟
    الْجَوَابُ: أَمَّا اللَّحْنُ فِي الْفَاتِحَةِ الَّذِي لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى فَتَصِحُّ صَلَاةُ صَاحِبِهِ، إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالضَّالِّينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
    الفتاوى الكبرى لابن تيمية

    منقول

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    3-الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة، وهل الأفضل الانفراد، أم الصلاة خلفه؟
    ج5: إذا أردت أن تصلي فإنك تتحرى الصلاة خلف إمام يحسن القراءة، وإذا علمت عن إمام أنه لا يحسن القراءة بمعنى أنه يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى، مثل قوله: (إياك نعبد) بكسر الكاف و(أنعمت) بالضم أو الكسر -فلا يجوز أن تصلي خلفه، والواجب تنبيهه فإن أجاب فالحمد لله، وإلا وجب عليك أن تبلغ عنه الجهة المختصة لإبداله بإمام أصلح منه.


    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    4-إمام يلحن في القرآن وأحياناً يزيد وينقص في أحرف الآيات القرآنية، ما حكم الصلاة خلفه؟
    إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب "رب" أو رفعها في الحمد لله رب العالمين، وهكذا نصب الرحمن أو رفعه ونحو ذلك، أما إذا كان يحيل المعنى فلا يصلى خلفه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه، مثل أن يقرأ إِيَّاكَ نَعْبُدُ بكسر الكاف، ومثل أن يقرأ "أنعمت" بكسر التاء أو ضمها فإن قبل التعليم وأصلح قراءته بالفتح عليه صحت صلاته وقراءته، والمشروع في جميع الأحوال للمسلم أن يعلم أخاه في الصلاة وخارجها؛ لأن المسلم أخو المسلم يرشده إذا غلط ويعلمه إذا جهل ويفتح عليه إذا ارتج عليه القرآن.


    الشيخ عبدالعزيز بن باز

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    الشيخ بن باز نور على الدرب



    نحن في قريةٍ بعيدة، ويقوم على إمامة الصلاة فينا رجل لم ينل شيئاً من التعليم ليؤلهه للإمامة، حيث أنه يقرأ من المصحف نظراً في الصلاة، ويخطئ في كل آية من القرآن، ولا أبالغ إن قلت إنه لا تمر آية من دون خطأ، وهو إمام راتب، ولا مناص لنا من الصلاة خلفه؛ لعدم وجود غيره، فهل الصلاة صحيحة، أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله؟.

    هذا فيه التفصيل إذا كان الخطأ لا يغير المعنى فلا بأس الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك ، ولكن ينبغي أن يلتمس من خيرٌ منه من هو أفضل منه في إتقان القرآن ، أما الصلاة فصحيحة ، أما إذا كان الغلط يحيل المعنى ويغير المعنى فهذا لا يجوز بقائه ولا تجوز الصلاة خلفه مثل لو قال: (إياكِ نعبد) بكسر الكافر وإياكِ نستعين هذا الخطاب للمرآة ما يجوز هذا يحيل المعنى، أو قال: صراط الذين أنعمتِ عليهم أو صراط الذين أنعمتُ عليهم هذا يحيل المعنى يغير المعنى فلا يجوز هذا ، يجب الإنكار عليه ويجب أن يعزل إلا أن يتعدل الإنسان إلا أن يقبل النصيحة ويقبل التوجيه ويعدل فلا بأس. أما اللحن الذي لا يغير المعنى ، اللحن الذي لا يتغير به المعنى فهذا لا يضر مثل لو قال : الحمدَ لله رب العالمين أو الحمدِ لله رب العالمين أو قال: الرحمنَ الرحيم أو قال الرحمنُ الرحيم هذا لا يضر المعنى، فلا يضره لكن يعلم. المقدم: بارك الله فيكم ، لكن في الحالة الثانية التي أشرتم إليها سماحتكم بالنسبة لما يحيل المعنى فهل يتركونه ويصلون وحدهم فرادى أم ماذا يفعلون؟ الشيخ: لا ، يمكن أن يعلم، ويفتحون عليه، إذا قال: أنعمتِ وإلا : أنعمتُ يقال له: صراط الذي أنعمتَ فإذا قالها انتهى الموضوع، وإذا لم يستجب لم تصح الصلاة ، يصلون لوحدهم ، أو يقدمون غيره ، يقدمون واحد يصلي بهم. الواجب يقدمون واحد يصلي بهم. المقدم: أثابكم الله ، وبالنسبة للقراءة في المصحف نظراً في الصلوات الجهرية؟ الشيخ: الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يقرأ حفظاً ، أن يحفظ الفاتحة ويعتني بها وإن تيسر معها ، ولكن إن لم يتيسر معها إلا من إنسان يقرأ من المصحف صحت الصلاة في النفل والفريضة ، وقد كان ذكوان مولى عائشة يصلي بها من المصحف. فالحاصل أنه يصح على الصحيح القراءة بالمصحف والإمامة من المصحف في الفرض والنفل عند الحاجة. بارك الله فيكم.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    6-
    قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:

    إذا كان إخلاله بالفاتحة يخل بالمعنى؛ فهذا لا تجوز الصلاة خلفه إلا لمن هو مثله؛ لأن قراءة الفاتحة على الوجه الصحيح ركن من أركان الصلاة؛ فلا تصح الصلاة خلف من يلحن فيها لحنًا يخل بالمعنى؛ كما لو كان يقرأ ‏{‏أَنعَمتَ عَلَيهِمْ‏}‏ ‏:‏ ‏(‏أنعمتُ‏)‏؛ بالضم، أو‏:‏ ‏{‏الْعَالَمِي َ‏}‏ ‏:‏ ‏(‏العالِمين‏) ؛ بكسر اللام؛ هذا يخل بالمعنى؛ فلا يجوز الصلاة
    خلف من هذه حاله‏.‏


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    قال بن قدامة


    فصل : ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره كالالثغ الذي يجعل الراء غينا

    والأرت الذي يدغم حرفا في حرف أو يلحن لحنا يحيل المعنى كالذي يكسر الكاف في إياك أو يضم

    التاء من أنعمت ولا يقدر على إصلاحه فهو كالأمي لا يصح أن يأتم به قارئ ويجوز لكل واحد منهم

    أن يؤم مثله لأنهما أميان فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر كاللذين لا يحسنان شيئا وإن كان يقدر على

    إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل لم تصح صلاته ولا صلاة من يأتم به



    فصل : إذا كان رجلان لا يحسن واحد منهما الفاتحة وأحدهما يحسن سبع آيات من غيرها والآخر

    لا يحسن شيئا من ذلك فهما أميان لكل واحد منهما الائتمام بالآخر والمستحب أن لا يؤم الذي

    يحسن الآيات لأنه أقرأ وعلى هذا كل من لا يحسن الفاتحة يجز أن يؤم من لا يحسنها سواء

    استويا في الجهل أو كانا متفاوتين فيه



    فصل : تكره إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى نص عليه أحمد وتصح صلاته بمن لا يلحن لأنه

    أتى بفرض القراءة فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به إلا أن

    يتعمده فتبطل صلاتهما


    فصل : ومن لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف فقال القاضي : تكره إمامته وتصح أعجميا

    كان أو عربيا وقيل فيمن قرأ ولا الضالين بالظاء لا تصح صلاته لأنه يحيل المعنى يقال ظل يفعل

    كذا إذا فعله نهارا فحكمه حكم الالثغ وتكره إمامة التمتام وهو من يكرر التاء والفأفاء وهو من

    يكرر الفاء وتصح الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال ويزيدان زيادة هما

    مغلوبان
    عليها فعفي عنها ويكره تقديمهما لهذه الزيادة.




    المغني لابن قدامة

    http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=109206

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    7-صلاة الامام إذا لحن ما حكمها ؟
    قال الشيخ ابن جبرين: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة، غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدة منها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف (إياك) أو يضم تاء (أنعمت) أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزًا عن غير هذا. اهـ.
    وبهذا يعرف حد اللحن الذي يبطل الصلاة، ولا شك أن الذي يكثر غلطه في الآيات والحروف لا تجوز إمامته مع وجود من يجيد القراءة. والله أعلم.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    8-سئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل تجوز الصلاة خلف من يجيز التوسل‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصلاة خلف من يجيز التوسل إن كان يجيز التوسل الشركي كمن يدعو الأنبياء والأولياء ويزعم أن ذلك توسل فلا شك أنه لا تجوز الصلاة خلفه؛ لأن من أجاز الشرك فقد كفر‏.‏
    وإن كان يجيز التوسل الجائز فلا إشكال في صحة الصلاة خلفه‏.‏
    وإن كان يجيز التوسل المختلف فيه فهذا ينظر في حاله، ولا يمكن ضبط هذه المسألة إلا في كل قضية بعينها‏.‏

    العثيمين

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    997 - سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم الصلاة خلف إمام يحتفل بالمولد النبوي‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان هذا الإمام لا يفعل أو يقول في المولد ما تقضي الكفر فإن الصلاة خلفه؛ لأن بدعته غير مكفرة‏.‏
    وإن كان يقول ويفعل ما يقتضي الكفر، مثل أن يسجد للرسول -صلى الله عليه وسلم- أو يدعوه، أو يصفه بما لا يكون إلا لله تعالى، كأن يصفه بأنه يعلم الغيب أو ينقذ من الشدة، أو نحو ذلك، فإن الصلاة خلفه لا تصح، لأنه لا تصح صلاته، ومن لا تصح صلاته لا يصح أن يكون إماماً‏.‏ حرر في 24 / 7 / 1407 هـ‏.‏

    العثيمين

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    10-السؤال: إذا كان الإمام لا يحسن القراءة، فهل يصلي خلفه؟
    الإجابة: إذا كان الإمام لا يلحن لحناً يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه تصح، ولكن يُعلّم حتى يتقن القراءة، أما إذا كان يلحن لحناً يحيل المعنى فإنه لا يصلي خلفه، ولا يجوز أن يبقى إماماً في هذه الحال.

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ

    مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    بارك الله فيك على هذه النقولات القيمة المفيدة من علامائنا رحمهم الله وجزاك الله خيرا

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    وجزاك مثله آمين

    190 - حكم من تذكر بعد السلام أنه لم يقرأ سورة الفاتحة
    س : الذي يتذكر أنه لم يقرأ سورة الفاتحة بعد السلام أو بعد الركوع ، ماذا يفعل ؟
    ج : إذا كان مأموما فلا شيء عليه ؛ لأن المأموم أمره أسهل ، ولهذا لو جاء والإمام راكع أجزأه الركوع وكفته الركعة ، فالجاهل والناسي من المأمومين تسقط عنه ، كما لو جاء والإمام راكع سقطت عنه الفاتحة ، أما إن كان إماما فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك ، إذا كان تذكر بعدما انتهى من الصلاة يأتي بركعة ويسجد للسهو ، وإن كان تذكر بعد الركوع يرفع ويقرأ الفاتحة ثم يعيد الركوع ، ثم يسجد للسهو بعد ذلك ، إذا كان إماما أو منفردا ، أما المأموم فيسقط عنه .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: فتاوى في أحكام الإمامة؟

    ماهي شروط صلاة الجماعة؟



    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فتشترط لصحة الصلاة على العموم عدة شروط قد بيناها في الفتوى رقم: 1742.
    أما صلاة الجماعة فتشترط لها زيادة على ذلك عدة شروط أخرى:
    - أن يحضرها اثنان فأكثر، باتفاق أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. متفق عليه.
    ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فاتته الجماعة: من يتصدق على هذا، فيصلي معه. رواه أحمد
    وبما روى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنان فما فوقهما جماعة.
    - أن يكون الإمام ذكراً إذا كان المقتدي به ذكراً، فلا تصح إمامة المرأة للرجال ولا للصبيان المميزين، لا في فرض ولا في نفل، قال صاحب مغني المحتاج وهو شافعي: ولا تصح قدوة ذكر رجل أو صبي مميز وخنثى بأنثى أو صبية مميزة.
    وقد سبق بيان طرف من ذلك في الفتوى رقم: 25215.
    أما إذا كان المأموم امرأة أو نساء ليس فيهن رجل ولا صبي مميز فلا تشترط الذكورة في إمامهن، فتصح إمامة المرأة للنساء على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء، تقوم معهن في الصف، وروي نحوه أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 5796.
    - أن يحسن الإمام قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به وأن يقوم بالأركان، فلا تصح إمامة من لا يحسن الفاتحة، كأن يبدل فيها حرفاً بغيره، إلا الضاد بالظاء فإنه معفو عنه على الراجح، وهذا القول هو مذهب الحنابلة لخفاء الفرق بينهما، أو أن يلحن فيها لحناً يحيل المعنى، مثل أن يقول: "صراط الذين أنعمتُ عليهم"، بضم التاء، فإن كان الإمام قادراً على قراءة الفاتحة قراءة صحيحة فلم يفعل، لم تصح صلاته لا لنفسه ولا لغيره، وإن كان عاجزاً صحت صلاته لنفسه ولمن هو مثله لأنه معذور بعجزه، وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
    وقال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
    ولا تصح الصلاة أيضاً خلف عاجز عن الركوع أو السجود أو القعود أو نحو ذلك من الأركان إلا بمثله إلا إمام الحي، وهو الإمام الراتب في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً. متفق عليه، وقد حمله الحنابلة على إمام الحي الذي يرجى زوال مرضه.
    - أن ينوي المؤتم الاقتداء بالإمام، لأن متابعة الإمام عمل يفتقر إلى نية، ويشترط أن تكون النية مقارنة للتحريمة (تكبيرة الإحرام) أو متقدمة عليها، بشرط ألا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي، وهذا عند جمهور الفقهاء، وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه يجوز للذي أحرم منفرداً أن يجعل نفسه مأموماً، بأن تحضر جماعة فينوي الدخول معهم بقلبه في صلاتهم سواء أكان في أول الصلاة، أم قد صلى ركعة فأكثر، قال صاحب المغنيمن الحنابلة: وإن أحرم منفرداً، ثم نوى جعل نفسه مأموماً، بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم صلاتهم، ففيه روايتان، إحدهما: هو جائز، وقال الإمام النووي في المنهاج:ولو أحرم منفرداً ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر.
    ويشترط إذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد أن يسمع المأموم تكبير الإمام أو يراه أو يرى من وراه، أما إذا كان المأموم خارج المسجد فيشترط لذلك شرطان على الراجح:
    الشرط الأول: أن يسمع التكبير.
    الشرط الثاني: ان تتصل الصفوف.
    وهذا لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال، وهي متابعة المأموم للإمام، والمكان، وهناك شروط أخرى هي محل اختلاف بين الفقهاء تطلب في مظانها من كتب الفقه.
    والله أعلم.



    إسلام ويب


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •