مصطلح ( متفق عليه ) :
شاع وانتشر بمعنى : ما اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم ، وعلى هذا أكثر المتأخرين .
وله معنى ثان عند بعض الأئمة السابقين ، وهو : أن يكون صحيح الإسناد ورجاله رجال الشيخين ، وهذا هو اصطلاح ابن منده وأبي نعيم ، وعلى هذا الحاكم في معنى الشرط عنده .
وأما قول أبي نعيم في كثير من الأحاديث : ((متفق عليه أخرجه الإمامان البخاري ومسلم)) ، ونحوها من العبارات ، فلا يعني أنه يقصد بـ( متفق عليه ) إخراج الشيخين ، بدليل أنه يقولها فيما لم يتفقا عليه أيضا . وإنما يكون مقصوده حينها أن يقول : إنه مع كون رجاله متفقا عليهم بين الشيخين ، فقد خرجا الحديث أيضا .
وهناك استعمال ثالث : وهو استعمال العبارة بمعناها اللغوي ، وهو عدم العلم بالمخالف من أهل العلم . وكثيرا ما كان يستعملها الخليلي صاحب كتاب ( الإرشاد) بهذا المعنى ، ولذلك تجده يقول عن بعض الرواة الذين يحكي فيهم جرحا : غير متفق عليه ، وعن آخرين من مشاهير الثقات : متفق عليه .
وهناك استعمال رابع : وهو استعمال المجد ابن تيمية في كتابه (منتقى الأخبار) ، فإنه يطلق هذه العبارة ( متفق عليه ) على ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده أيضا ، وهو اصطلاح له خاص بكتابه (المنتقى) .
حاتم العوني.