تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ما الراجح في عود الاستثناء في الحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار "

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question ما الراجح في عود الاستثناء في الحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار "

    ما الراجح في عود الاستثناء في حديث ابن عمر المشهور " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار"

    هل مستثنى من الغاية فيكون دليل على خيار الشرط وهو أن يشترط مدة له فيها الخيار حتى بعد مفارقة المجلس ؟؟
    أم مستثنى من الحكم فيكون دليل على جواز إنهاء الاختيار بقول لصاحبه " اختر " فينتهي الخيار بالاختيار حتى قبل مفارقة المجلس ؟؟

    وهل يمكن أن يعود الاستثناء على الغاية والحكم معا ؟؟ - من ناحية اللغة- فيكون هذا دليل على كلا الحكمين

    ملحوظة : " جاءت في إحدى رويات هذا الحديث " أو يقول لصاحبه اختر " وكذلك " أو يخير أحدهما الآخر ... "فثبوت هذه الرواية يرجح الاستثناء من الحكم بل هو نص في ذلك لكن قد يقال والله أعلم أن هذا من باب اختلاف الرواة فهذا الحديث فيما أعلم حتى الآن ورد بعدة صيغ منها :
    1- " إلا بيع الخيار "
    2- " أو يكون البيع خيارا "
    3- " " أو يقول لصاحبه اختر "
    4- أو يخير أحدهما الآخر ... "

    على أنه قد ورد ما يؤيد كون اللفظ الثابت هو " إلا بيع الخيار " وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار .. " فهذا الحديث يؤيد والله أعلم أن اللفظة الثابتة في حديث ابن عمر الأولى " إلا بيع الخيار " ويكون باقي الألفاظ من تصرف الرواة والله أعلم

    وعلى كل ما الراجح في عود الاستثناء في حديث ابن عمر الذي بلفظ " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" أو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار .. " ؟؟ فحديث عمرو بن شعيب لا اختلاف في لفظه ؟؟

    هل الاستثناء من الغاية أم من الحكم أم من كليهما ؟؟

    بارك الله فيكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: ما الراجح في عود الاستثناء في الحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيا

    لعلك تنقل كلام الاستثناء من الغاية يا أخي الكريم؟
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: ما الراجح في عود الاستثناء في الحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيا

    نعم أخي الكريم
    ذكر السندي في حاشية سنن النسائي 7 / 248 فقال :
    " إلا بيع الخيار " استثناء من مفهوم الغاية " أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار إلى الأمد المشروط "
    وقال الزرقاني في شرح الموطأ :
    " إلا بيع الخيار مستثنى من قوله ما لم يتفرقا قال عياض وهذا أصل في جواز بيع المطلق والمقيد قال الأبي يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدة الخيار فيه وبالمقيد ما عين فيه أمد الخيار وإنما يكون أصلا في بيع الخيار على أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار وقيل إنما الاستثناء من الحكم والمعنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيع شرط فيه عدم الخيار إليه مقامه وقيل المعنى إلا بيعا جرى فيه التخاير بأن يقول أحدهما للآخر في المجلس اختر فيختار فيلزم بالعقد لبعض خيار المجلس فعلى هذين لا يكون أصلا في بيع الخيار انتهى قال الباجي والأول أظهر لأن الخيار إذا أطلق شرعا فهم منه إثباته لا قطعه "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: ما الراجح في عود الاستثناء في الحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيا

    وفقك الله

    على هذا، فالاستثناء من الحكم هو أيضا مفهوم غاية؛ لأن الغاية كما تكون بعد التفرق فقد تكون قبل التفرق.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: ما الراجح في عود الاستثناء في الحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيا

    لقد أضفت تعديلا أخي الفاضل ولكن ذكرته بعد ردك !!
    ملحوظة لم أفهم ما تريده من هذه العبارة : على هذا، فالاستثناء من الحكم هو أيضا مفهوم غاية؛ لأن الغاية كما تكون بعد التفرق فقد تكون قبل التفرق "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: ما الراجح في عود الاستثناء في الحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيا

    لا حظ أن السندي فرق بين كون الاستثناء من الغاية وبين كونه من الحكم وكذا واضح من كلام الزرقاني فقال السندي ما نصه :
    " قوله "إلا بيع الخيار" استثناء من مفهوم الغاية أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار إلى الأمد المشروط وقيل من نفس الحكم أي إلا أن يكون بيعا جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر في المجلس اختر فقال : اخترت فلا خيار قبل التفرق " أ.هـ
    على أني قد وجدت من يقول أن رجوع الاستثناء من الحكم هو أقرب لكونه أقل إضمارا وبصراحة لم أفهم هذه العبارة وما هو الأقل إضمارا ؟؟!!
    على أن الذي أفهمه من لفظ بيع الخيار هو خيار الشرط لأن لو صحت تلك اللفظة لكانت دليل على أن الخيار من صميم البيع ومن ألفاظ عقد البيع أي كان الخيار مقارنا للبيع أما أن يقال إن معناها ثبوت الاختيار بعد إبرام العقد وقبل التفرق فكان الخيار بعد عقد البيع فلا أرى والله أعلم أن اللفظ يقتضيه
    طبعا هذا البحث أخي الفاضل مداره على أن اللفظة المعتبرة هو " إلا بيع الخيار" وإلا فهناك كما تعرف ألفاظا تدل صراحة على الحكم الآخر ألا وهو الاستثناء من الحكم أعني شرط التخاير بعد العقد وقبل التفرق

    على أن ترجيح الباجي الذي نقله الزرقاني هو عين ما أقوله بل هو ظاهر السياق !!
    لكن يتبقى إشكالا الذي لم أفهمه لو جعلناه استثناء من الغاية لكان أكثر لإضمارا !!

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: ما الراجح في عود الاستثناء في الحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيا

    على أن ترجيح الباجي الذي نقله الزرقاني هو عين ما أقوله ويكون استثناء من الغاية بل هو ظاهر السياق لإثبات الخيار بعد التفرق !!
    لكن يتبقى إشكالا الذي لم أفهمه لو جعلناه استثناء من الغاية -كما نصره الباجي -لكان أكثر إضمارا !! ما معناه وما هذا المحذور ؟؟ وظاهر السياق إن ثبتت هذه اللفظة أعني " إلا بيع الخيار " ولم يثبت غيرها هو ما رجحه الباجي !!

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: ما الراجح في عود الاستثناء في الحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيا

    وها هو كلام أبي الوليد الباجي نصا في شرح المنتقى :

    "( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ يَقْتَضِي ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى تَأْوِيلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا الْخِيَارَ عَلَى صَاحِبِهِ مُدَّةً مُقَرَّرَةٍ يَثْبُتُ مِثْلُهَا فِي الْمَبِيعِ ، وَلَا يُقَدَّرُ الْخِيَارُ بِمُدَّةٍ فَيَقْضِي فِيهَا بِالْوَاجِبِ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى هَذَا مِمَّا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ إنَّهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّفَرُّقِ إِلَّا فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فَكَأَنَّهُ قَالَ حُكْمُ الْبُيُوعِ اللُّزُومُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إِلَّا الْبَيْعَ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْخِيَارُ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ عَلَى حَسَبِ مَا شُرِطَ ، وَمَعْنَاهُ عَلَى تَأْوِيلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ الْإِمْضَاءَ أَوْ الرَّدَّ فَيَخْتَارَ فَيَنْقَطِعَ بِذَلِكَ الْخِيَارِ وَيَكُونَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ عَلَى الْخِيَارِ إِلَّا أَنْ يُوقَفَ عَلَى قَطْعِ الْخِيَارِ بَعْدَهُ ، وَاللَّفْظُ فِي الْأَوَّلِ أَظْهَرُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ إِذَا أُطْلِقَ فِي الشَّرْعِ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ إثْبَاتُ الْخِيَارِ فِيهِ لَا قَطْعُهُ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ بَعْدَ كَمَالِ الْعَقْدِ أَجِزْ أَوْ رُدَّ لَا يَجِبُ أَنْ يُوصَفَ بِذَلِكَ الْبَيْعُ بِأَنَّهُ بَيْعُ خِيَارٍ ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْخِيَارِ إنَّمَا يَطْرَأُ بَعْدَ كَمَالِ الْعَقْدِ ، وَعَلَى تَأْوِيلِ مَالِكٍ يُوصَفُ بَيْعُهُمَا بِأَنَّهُ بَيْعُ خِيَارٍ ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَطٌ فِيهِ ، وَمُنْعَقِدٌ عَلَى حُكْمِهِ " أ.هـ

    بصراحة أن أرى والله أعلم كلام الباجي في منتهى القوة لكن يشكل علي الكلام الذي لم أفهمه قول بعضهم لو كان الاستثناء للغاية لكثر الإضمار بينما لو كان للحكم لكان أقل إضمارا فيكون
    هو الأولى !! طبعا أن أعرف أنه عند تقدير محذوف يقدر الأقل لكن ما هو المحذوف الذي قدر في حالة كون الاستثناء من الغاية ليكون أكثر مما لوقدر الاستثناء من الحكم ؟؟

    وجزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •