تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 114

الموضوع: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    35-سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم الصلاة وراء حالق اللحية والمسبل‏؟‏ وهل يأثم من يقيم جماعة أخرى ‏(‏في مسجد واحد‏)‏ بسبب أن الإمام كان حالقاً لحيته ومسبلاً ثوبه‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس بالصلاة خلفه، وإن وجد إمام أتقى منه في مسجد آخر فاذهب إليه
    ولا تجوز إقامة جماعة أخرى في مسجد ذلك الإمام‏.‏ حرر في 27 / 10 / 1409 هـ‏.‏

    مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    36-سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله - ‏:‏ هل تصح الصلاة خلف العاصي‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصلاة خلف المسلم وإن فعل بعض المعاصي جائزة وصحيحة على القول الراجح، ولكن الصلاة خلف من كان مستقيماً أفضل بلا شك، أما إذا كان الإنسان يستعمل أشياء مكفرة تخرج من الملة الإسلامية فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، وذلك لأنه صلاته غير صحيحة، فإن من لم يكن مسلماً فصلاته غير صحيحة، وإذا كانت صلاة الإمام غير صحيحة، فإنه لا يمكن الاقتداء به؛ لأنك تقتدي بغير إمام وتنوي الإمامة بغير إمام‏.‏

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    37-سئل فضيلة الشيخ‏:‏ هل تجوز الصلاة خلف من يجيز التوسل‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصلاة خلف من يجيز التوسل إن كان يجيز التوسل الشركي كمن يدعو الأنبياء والأولياء ويزعم أن ذلك توسل فلا شك أنه لا تجوز الصلاة خلفه؛ لأن من أجاز الشرك فقد كفر‏.‏
    وإن كان يجيز التوسل الجائز فلا إشكال في صحة الصلاة خلفه‏.‏
    وإن كان يجيز التوسل المختلف فيه فهذا ينظر في حاله، ولا يمكن ضبط هذه المسألة إلا في كل قضية بعينها‏.‏

    مجموع فتاوى بن عثيمين

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    38- - سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم الصلاة خلف إمام يحتفل بالمولد النبوي‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان هذا الإمام لا يفعل أو يقول في المولد ما تقضي الكفر فإن الصلاة خلفه؛ لأن بدعته غير مكفرة‏.‏
    وإن كان يقول ويفعل ما يقتضي الكفر، مثل أن يسجد للرسول -صلى الله عليه وسلم- أو يدعوه، أو يصفه بما لا يكون إلا لله تعالى، كأن يصفه بأنه يعلم الغيب أو ينقذ من الشدة، أو نحو ذلك، فإن الصلاة خلفه لا تصح، لأنه لا تصح صلاته، ومن لا تصح صلاته لا يصح أن يكون إماماً‏.‏ حرر في 24 / 7 / 1407 هـ‏.‏

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    39-السؤال: إذا كان الإمام لا يحسن القراءة، فهل يصلي خلفه؟الإجابة: إذا كان الإمام لا يلحن لحناً يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه تصح، ولكن يُعلّم حتى يتقن القراءة، أما إذا كان يلحن لحناً يحيل المعنى فإنه لا يصلي خلفه، ولا يجوز أن يبقى إماماً في هذه الحال.

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ

    مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    سؤال: إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق إذا خرجت ، فأطاعته ولم تخرج إلا بإذنه ، ولكن مرة من المرات نسيت وخرجت دون أن تقول له ، فهل الطلاق يقع أم لا ؟
    الجواب: من قال لزوجته : أنت طالق إن خرجت ، فإن خرجت ذاكرة مختارة ، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء .
    وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه منعها من الخروج ، ولم يرد الطلاق : أنه يلزمه كفارة يمين في حال خروج الزوجة ،ولا يقع بذلك طلاق .
    أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع عند حصول الأمر المعلق عليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .
    ثانيا :
    إذا فَعَلَ ما عَلَّق عليه الطلاق ناسيا ، وقع طلاقه عند جمهور الفقهاء ، خلافا للشافعية ، وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ، وصوبها المرداوي في "الإنصاف" (9/114).
    وكذلك لو علق الطلاق على فعل الغير ، ففعله ناسيا ، كما في الصورة المسئول عنها ، فلا يقع الطلاق عند الشافعية ، وهو الراجح . لكنهم اشترطوا أن يكون هذا الغير ممن يبالي بكلام الزوج ويتحاشى مخالفته ، أما إذا كان لا يبالي بكلامه ، فإن الطلاق يقع مع نسيانه .
    قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/301) : " وكذا لا تطلق إن علّق بفعل غيرٍ من زوجةٍ أو غيرها ، وقد قصدَ بذلك منعه أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه ، لصداقة أو نحوها ، وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً .
    وإن لم يقصد منعه أو حثه ، أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان ، أو لم يعلم به ففعله كذلك [أي : ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً] طلقت لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث " انتهى بتصرف .
    ومثل ذلك قال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/178) .
    وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله فيمن علق الطلاق على أمر ثم فعله ناسيا ، أنه لا تطلق زوجته " لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدا فعل ما علق عليه الطلاق ، والناسي لم يتعمد شرعا ". "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/47) .
    تنبيه : على القول بعذر الناسي ، فإن يمين الطلاق أو الطلاق المعلق يظل كما هو ، فإن خرجت الزوجة بدون إذن زوجها ، بلا عذر من نسيان أو إكراه ، وقع الطلاق إن كان قد أراد الطلاق ، فإن لم يكن أراده فعليه كفارة يمين .
    والله أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب

    المصدر : http://majles.alukah.net/t112669/#ixzz2oa2423MC

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    41-
    السؤال: من أسئلة هذا السائل عبد الله الصالح يقول: كثير من الناس وعند نضوج الثمر يقوم صاحب الثمر ببيع الثمر وهو في نخله, ثم يقوم بإخراج الزكاة نقوداً من قيمة الثمر وهو العشر, هل يجوز هذا العمل يا سماحة الشيخ؟



    الجواب: نعم يجوز إن شاء أخرج التمر وإن شاء أخرج القيمة، إذا باع التمر أخرج عشر قيمته، فإذا كان النخل زكاته العشر..
    يسقى بالسيل ونحوه ففيه العشر فإذا باع التمر وأخرج عشر القيمة أجزأه، وإن أخرج تمراً فهو أفضل، أما إذا ما باع التمر بل عنده التمر يخرج التمر يجب إخراج التمر؛ إذا كان التمر موجود يجب عليه أن يخرج التمر من التمر، والبر من البر، والشعير من الشعير، وهكذا لكن لو باعه إن شاء أخرج تمراً، وإن شاء أخرج عشر القيمة.


    نور على الدرب الشيخ بن باز

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    42-

    السؤال: في آخر أسئلة هذا السائل يقول: يا سماحة الشيخ! الزوجة إذا طلقت طلقة واحدة أو ثلاث طلقات هل أمها تعتبر محرماً للزوج الذي طلق ابنتها, وهل تكشف أمامه وتصافحه مدى الحياة أم لا يجوز؟


    الجواب: نعم أم الزوجة محرماً له ولو طلق الزوجة، ولو ماتت الزوجة أمها وجداتها محرم له، وبناتها اللاتي من غيره إذا كان قد دخل بها محرم له، ولو ماتت، ولو طلقت المحرمية تبقى على حالها.

    الشيخ بن باز نور على الدرب


  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    43-
    حكم قبض اليدين عند عقد النكاح


    السؤال: هذا سائل يقول: سماحة الشيخ! السؤال الأول: المأذون في عقد النكاح عندما يقوم بقبض يد الزوج وولي المرأة, ويضم أيديهم معاً تحت يده أثناء عقد النكاح, ويقول كلاماً كثيراً، فهل هذا يا سماحة الشيخ! هذه الصفة التي يقوم بها المأذون والتي هي قبض يد كل من الزوج وولي المرأة أثناء العقد، هل هو ثابت في الشرع، علماً بأن هذا المأذون يقوم بهذا العمل منذ عشرين سنة تقريباً؟



    الجواب: هذا عمل لا أصل له، وإنما يقرأ خطبة النكاح: (إن الحمد لله)، ويقول للولي: قل: زوجتك ابنتي أو أختي مثلاً، ويقول للزوج: قل قبلت هذا الزواج بس، وأما قبض يد هذا وبيد هذا شيء لا أصل له، هذا بدعة لا أصل لها، وإنما المشروع أن الذي يزوجهم يقرأ الخطبة: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ..
    إلى آخره) ثم يقول للولي -ولي المرأة- الذي هو أبوها أو أخوها أو ابنها أو نحو ذلك قل: زوجتك يا فلان فلانة، والزوج يقول: قبلت هذا الزواج، ثم يقول: بارك الله لكم، يدعو لهم.
    الشيخ بن باز

    نور على الدرب

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    44-حكم الأناشيد التي تسمى إسلامية بدون دف ولا تأثيرات - للشيخ صالح الفوزان حفظه الله

    سم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    هذه إجابة الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله- على سؤال يتعلق بحكم الأناشيد التي تسمى -إسلامية- بدون دف أو مؤثر صوتي ، من برنامج "فتاوى على الهواء".


    وهذا التفريغ:


    السّائل:
    - هذا السّائل يا شيخ: ما رأي الشّيخ في حكم الأناشيد الجماعية الإسلامية بدون دف أو مؤثر صوتي ؟

    جواب الشّيخ:

    "لا نعلم لها أصلا، هذه محدثة، وإذا نُسِبت إلى الإسلام وقيل "الأناشيد الإسلاميّة" فهذا معناه أن الإسلام شرعها، وهذا لا أصل له، أيضا هذه الأناشيد إذا اعتُبِرت للطّاعة والقُربة فإنّها من شِعار الصّوفية؛ فهم الذين يتّخذون الأناشيد؛ يتخذونه عبادة لله عز وجل. فالحاصل أن المسلم لا يلتفت إليها.
    نعم الإنشاد (إنشاد الشّعر) النّافع والمفيد لا بأس به، إنشاد واحد ما هو جماعة ولا ترنيمات تنغيمات، وإنما هو واحد ينشد الشّعر ويستفيد ويُستفاد منه، كما كان الشّعراء عند الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- يُنشدون أشعارهم والرسول يستمع إليهم -عليه الصّلاة والسّلام-. وكذلك وقت العمل والملل من العمل يَرتجزون لينشطهم ذلك على العمل، وهذه لا تُسمّى أناشيد؛ هذه إنّما هي مقطّعات تنشطهم على العمل، ولا تكون في صوت واحد مُنغَّم ولها فرق إنشاديّة، كل هذا مما أُحدِث.
    إذا لم يُنسَب إلى الإسلام فهو من اللّهو (إذا لم ينسب إلى الإسلام فهو من اللّهو) ، وإذا نُسِب إلى الإسلام فهو من البدعة. نعم."

    السّائل:

    - شيخ، بعض الناس -حفظكم الله- جَعل من هذه الأناشيد دَيدَنه في سيَّارته في بيته مع أولاده، يعني جعل وقته كلها لها.

    جواب الشّيخ:

    "إيه، لأنه لا أصل لها، ولأنها فتنة، وكان الذي ينبغي له أن يستمع إلى القرآن الكريم المسجل في المصاحف المرتّلة والأشرطة، وفيه ما يُغنيه ويكفيه ويؤجر عليه، وكذلك المحاضرات والدّروس الدينية، ولا يُشغِل وقتَه بالأناشيد التي لا يستفيد منها شيئا إلا الطّرب نعم." اهـ

    ومن هنا
    المادة الصوتية للتحميل
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين


    المصدر : http://majles.alukah.net/t88267/#ixzz2ocYNIc7H

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    45_هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟

    ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكماً ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: (إنكم ترون أني لا أكلمه، إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه).ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علناً؛ عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذكر العيوب علناً، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه، وقد روى عياض ابن غنم الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه))[1]، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآله وصحبه.

    المصدر : http://majles.alukah.net/t108792/#ixzz2ochgPxmI

    سماحة الشيخ بن باز رحمه الله

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    في بعض المشاركة لم تذكر من هو الشيخ المجيب على السؤال ، اقتصرتم على : "
    سئل فضيلة الشيخ
    " دون ذكر اسم الشيخ فلينتبه لذلك .بارك الله فيكم
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    جزاكم الله خيرا
    جل من لا يسهو

    المفتي في السؤال 38_
    العثيمين في مجموع الفتاوى

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    46-
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    يقع مشكلة بين بعض المصلين في المساجد حول الدفايات الكهربائية ووضعها أمام المصلين هل هذا حرام أو مكروه يتنزه عنه ؟ وهل الصلاة أمام النار محرمة أو مكروهة ؟
    فأجاب بقوله :
    " اختلف العلماء ورحمهم الله تعالى في الصلاة إلى النار : فمنهم من كرهها ، ومنهم من لم يكرهها ، والذين كرهوها عللوا ذلك بمشابهة عباد النار ، والمعروف أن عبدة النار يعبدون النار ذات اللهب ، أما ما ليس لهب فإن مقتضى التعليل أن لا تكره الصلاة إليها .
    ثم إن الناس في حاجة إلى هذه الدفايات في أيام الشتاء للتدفئة ، فإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة منها أو قلت ، وإن جعلوها عن إيمانهم أو شمائلهم لم ينتفع بها إلا القليل منهم وهم الذين يلونها ، فلم يبق إلا أن تكون أمامهم ليتم انتفاعهم بها ، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المكروه تبيحه الحاجة .
    ثم إن الدفايات في الغالب لا تكون أمام الإمام ، وإنما تكون أمام المأمومين ، وهذا يخفف أمرها ؛ لأن الإمام هو القدوة ، ولهذا كانت سترته سترة للمأموم " انتهى .
    "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12 / 340-341)

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    47-ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟


    الجواب: الأصل في الطهارة من الحدث الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقياً، أم متغيراً بشيء طاهر، لأن القول الراجح: أن الماء إذا تغير بشيء طاهر، وهو باقٍ على اسم الماء، أنه لا تزول طهوريته، بل طهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره، فإن لم يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يعدل عنه إلى التيمم، بضرب الأرض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ويمسح بعضهما ببعض . هذا بالنسبة للطهارة من الحدث .
    أما الطهارة من الخبث، فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث، من ماء أو غيره تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام، فإن هذا يكون تطهيراً لها، لكن لا بد من سبع غسلات إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث .

    فتاوى أركان الإسلام
    فتاوى الصلاة


    العثيمين

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا
    جل من لا يسهو

    المفتي في السؤال 38_
    العثيمين في مجموع الفتاوى

    وكذلك السؤال 35،36 المفتي هو العثيمين رحمه الله

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    48-وسئل الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله حيث قال السائل:السؤال


    هل من السنة أن تطفأ النار إذا كان الشخص في البر؟ وما حكم صلاة الشخص وأمامه النار؟
    الجواب
    نعم تطفأ، يعني: إذا نام الإنسان ليلاً فعليه إطفاء النار، والسراج والكهرباء، فهذا هو السنة، (أطفئ السراج)، كما جاء في الأحاديث.
    وإذا صلى الإنسان وأمامه نار فلا بأس، إلا إذا كانت هناك حاجة. فتاوى منوعة ص41




  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    49-
    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
    السؤال: سؤال من المرسل عبد الكريم س. ع. من قبيلة سمر كما يرجوا أن يقرأ هذا الاسم بهذه الطريقة يقول في الواقع أنا عندي قضية محتار وهي في ذات يوم أنه قام قبل صلاة الفجر وقد احتلم وكان هذا اليوم شديد البرد فذهب إلى المدرسة بعد أن تعفر وصلي الفجر وبعد أن خرج من المدرسة أو وهو في الطريق إلى المدرسة أراد أن يعود لكي يغتسل ولكنه ما فعل وذهب إلى المدرسة ولما رجع الظهر أيضاً لم يغتسل ويقول أرجو أن يبين أمري في هذا الموضوع؟
    الجواب
    الشيخ: أمره في هذا الموقف أما بالنسبة لما مضي فإن عليه إعادة الصلاتين اللتين صلاهما بدون غسل من الجنابة لأنه في البلد ويستطيع أن يسخن الماء ويغتسل به وأما بالنسبة للمسألة من حيث هي فإن الرجل إذا استيقظ وعليه جنابة وخاف من البرد وليس لديه ما يسخن به فإنه يتيمم ولكنه إذا دفي أو وجد ما يسخن به وجب عليه الغسل. ولو فرض أنه في سفر في بر والماء عنده لكنه بارد ولكنه ليس عنده ما يسخن به ففي هذه الحال يجوز أن يتيمم عن هذه الجنابة وإذا قدر على استعمال ماء لا يضره وجب عليه أن يغتسل.

    العثيمين

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    50س- مدرس عندنا يقول إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء قلنا له ولماذا قال إن على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عند أحدهم فأكلوا الإبل فطلع من أحدهم رائحة كريهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يحرج صاحبه الذي أطلع الرائحة من أكل لحم الإبل فليتوضأ فتوضأ الصحابة لكي لا يحرجوا صاحبهم أيضاً يقول فصارت عادة من أكل لحم الإبل فليتوضأ ويقول نحن الطلاب درسنا في الابتدائي أن من أكل لحم الإبل فليتوضأ ولم يقل الأستاذ هذه القصة أفيدونا أفادكم الله؟
    الجواب
    الشيخ: هذه القصة لا أصل لها إطلاقاً كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول: من أحدث فليتوضأ في تلك الساعة ولا يُلزم الناس جميعاً أن يتوضئوا من أجل جهالة الذي وقع منه هذا الصوت أو أن يُلزم الأُمة عامة على كل حال هذه القصة باطلة والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيئاً أو مطبوخاً قليلاً كان أم كثيراً من جميع أجزاء البدن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (توضئوا من لحوم الإبل) وسأله رجل فقال: (يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم) فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعاً إلى مشيئته وهذا هو معنى وجوب الوضوء من لحم الإبل.

    العثيمين

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    51-
    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
    السؤال: قبل أن نذهب عن هذه المسألة إذن ألا يكفي التيمم عن مثلاً إن الإنسان يغتسل بماء؟
    الجواب
    الشيخ: ما يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء فإن الواجب التطهر بالماء فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء، وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.
    العثيمين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •