تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 6 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 120 من 149

الموضوع: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

  1. #101
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    443

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرياس مشاهدة المشاركة
    إن شاء الله بعد الإنتهاء من هذا الموضوع حتى لايتشتت الجهد المتواضع وبارك الله فيكم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    بارك الله فيك و في جهدك القيم جعله ربي في ميزان حسناتكم
    كان الله في عونك
    قياس الحياة ليس في طول بقائها و لكن في قوة عطائه

  2. #102
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الحادية والسبعون : يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً 1

    يضاف الفعل إلى الفاعل أي ينسب حكمه إلى الفاعل لأن الشرع يبحث عن أفعال المكلفين من حيث ما يثبت لها من أحكام لا من حيث ذواتها , لأن الفاعل هو العلة للفعل , و لا ينسب الفعل إلى الآمر به , لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل , ومتى بطل الأمر لم يضمن الآمر , ولأن الأمر من الآمر قد يكون سبباً والفاعل علة , والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها لأنها هي المؤثرة فيها ولا تضاف إلى أسبابها لأنها موصلة إليها في الجملة والموصل دون المؤثر .
    ثم إنما ينسب حكم الفعل إلى الفاعل دون الآمر ما لم يكن الآمر مُجْبِراً أو مُكْرِهاً للفاعل على الفعل , فإن كان مكرهاً له عليه فحينئذ تنسب ما يمكن نسبته من حكم الفعل إليه لا إلى الفاعل , لأن الفاعل بالإكراه صار كالآلة في يد المكره .

    من تطبيقات القاعدة الحادية والسبعون2 : لو أمر إنسان غيره بإتلاف مال أو تعييبه أو بقطع عضو محترم , أو بقتل نفس معصومة ... ففعل ... فالضمان هو القصاص على الفاعل لا على الآمر , إلا إذا كان الآمر مُجبِراً و مُكرِهاً للفاعل على الفعل , فالضمان والقصاص يكونان على حينئذٍ إذا كان إكراهه ملجئاً , ومن الإكراه المعتبر ها هنا أيضاً ... ما إذا كان الآمر سلطاناً فإن أمره للمأمور إكراه , ولو كان المأمور مجنوناً أو غير بالغ ففعل ما فيه ضمان فالضمان عليهما , ويرجعان على الآمر , إن كان بالغاً عاقلاً , أما إذا كان صغيراً أو غير عاقل فلا رجوع لهما عليه .


    1ذكر المؤلف مستثنيات من القاعدة منها : لو أمر أجيره الخاص برش الماء في فناء دكانه فرش كما أمره , فما تولد منه فضمانه على الآمر , ولو كان الرش بغير أمره لكان الضمان على الراش .

    2ذكر المؤلف أيضاً أن في مسائل القاعدة ضابط : والضابط في مسائل القاعدة , وما يصح الإستثناء فيها وما لايصح هو : كل ما لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر , وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الأمر

    يتبع إن شاء الله تعالى

  3. #103
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    واصل فلاتكل فنحن في الأنتظار جزيت خيرا وكفيت شرا
    والله ماعزذو باطل ولوكان القمر بين عينيه ولاذل ذو حق ولو أطبق العالم عليه

  4. #104
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثانية والسبعون : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

    ملك الغير محترم فلا يجوز انتهاك حرمته بالتصرف فيه بلا إذن صاحبه , وعلى هذا لا يجوز استعمال المال المشترك من قبل الشريك بلا إذنه ولا استعمال حائط الجدار بلا إذنه , والإذن قد يكون صراحة وقد يكون دلالة , فالصريح كتوكيل شخص آخر في بيع داره , والإذن دلالة كما في ذبح الراعي شاة مشرفة على الهلاك , ويقوم مقام الإذن , الوكالة , والولاية والوصاية على مال الغير , فإن تصرف الإنسان في ملك غيره بلا إذن ولا صفة تبيح له التصرف , فتصرفه في ملك الغير لا يجوز شرعاً ويعتبر باطل في أحكام القضاء .

    من تطبيقات القاعدة الثانية والسبعون :
    جاء في المادة 1075 من مجلة الأحكام العدلية : كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم فليس أحدهم وكيلاً عن الآخر ولا يجوز له من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه .

    وجاء في المادة 446 من المجلة : يلزم أن يكون الآجر متصرفاً فيما يؤجر هو أو وكيله أو وليه أو وصيه .
    فهذه المادة بينت شروط نفاذ الإجارة , وهي أن يكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو متصرفاً به نيابة عن المالك كالوكيل أو بإذن منه كالمستأجر أو بولاية من قبل الشرع كالأب والوصي .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  5. #105
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثالثة والسبعون : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 1

    كما لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذن منه ولا وكالة منه , ولا ولاية عليه , لا يصح أيضاً الأمر بالتصرف فيه بدون ما ذكرنا من إذن أو وكالة أو ولاية , ويكون الضمان على المأمور لا على الآمر مالم يكن مجبراً , لأن أمر الآمر في هذه الحالات لا يجاوز أن يكون مشورة وهي غير ملزمة للمأمور ولا تصلح أن تكون مسنداً لتبرير عمله وخلاصه من المسؤولية والضمان .

    من تطبيقات القاعدة الثالثة والسبعون : جاء بالدراهم ليدفعها إلى دائنه فقال له الدائن ألقها في البحر ففعل فإنها تهلك على المديون لأنه لما كان الدائن لم يقبضها لم تصر ملكه فلم يصح الأمر .
    لو أمر غيره بأن يأخذ متاع غيره ويحرقه أو يلقيه في البحر أو يأمره بتهديم بيته فالضمان على الفاعل لا على الآمر إلا إذا كان الفاعل مجبراً - مكرهاً - فالضمان على الآمر .


    1ذكر المؤلف أن للقاعدة مستثنيات ومنها : ما لو ظهر حريق وخشي من تعديه فيجوز لأولياء الأمر أن يأمروا بهدم البيوت المجاورة له منعاً لسريانه ولا ضمان على من قام بالهدم .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  6. #106
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    تنبيه : بخصوص المستثنيات من القاعدة , فإنها وردت في العديد من القواعد لكن لم أهتم بكتابتها إلا مؤخراً , فلا يعني عدم كتابتها من قبل أنها لم ترد في الكتاب .

  7. #107
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الرابعة والسبعون : تبدل سبب الملك قائماً مقام تبدل الذات

    إذا تبدل سبب ملك شيء فإن ذلك الشيء يعتبر متبدلاً حكماً , وإن لم يتبدل هو حقيقة .
    وأساس هذه القاعدة الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم , ففي رواية مسلم عن أنس بن مالك ررر قال : أدت بريرة إلى النبي لحماً تُصِدّقَ به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية .
    وقد قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث وأمثاله : باب إباحة الهدية للنبي ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدق وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه .

    من تطبيقات القاعدة الرابعة والسبعون : لو وهب لغيره العين الموهوبة له ثم عادت إليه بسبب جديد بأن باعها منه أو تصدق بها عليه , فأراد الواهب أن يرجع بهبته لا يملك ذلك , لأن الموهوب له لما أخرج بالموهوب من ملكه ثم عاد إليه بسبب ملك جديد كشرائه , فكأنما تملك عيناً جديدة غير التي وهبها له الواهب فلا يملك الرجوع فيها .
    الفقير إذا أخذ زكاة أو صدقة ثم وهبها لغني أو هاشمي حل ذلك المال لهما لتبدل العين بتبدل سبب الملك .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  8. #108
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الخامسة والسبعون : جناية العجماء جُبار

    (( جناية العجماء )) أي ما تحدثه البهيمة من الأضرار في النفس أو المال (( جُبار )) أي يعتبر هدراً لا ضمان فيه على صاحبها إذا لم يصدر منه تعدٍ أو تقصير , فلو ربط شخص فرسه في المحل المعد لها فأتلفت فرساً آخر مربوط بجنبها فلا ضمان على صاحبها , ولكن لو أطلق شخص دابته في زرع الغير أو رآها فيه ولم يطلقها هو فيه ولم يمنعها ولم يحجزها عن الزرع حتى أتلفته فإنه يضمن في الحالتين لأنه في الأولى متعدي وفي الثانية مقصر في حفظها .
    وأساس هذه القاعدة الحديث النبوي الشريف الذي ورد بلفظ العجماء جرحها جبار قال ابن دقيق العيد في شرح الحديث : الجُبار الهدر , وما لا يضمن , والعجماء : الحيوان البهيم .

    من تطبيقات القاعدة الخامسة والسبعون :
    أولاً : ما جاء في المادة 939 من مجلة الأحكام العدلية : إذا ربط شخصان دابتين في محل لهما في حق الربط فأتلفت إحدى الدابتين الدابة الأخرى , فلا يلزم الضمان .

    ثانياً : جاء في المادة 930 : لا يضمن صاحب الدابة إذا لطمت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رفست برجلها فأضرت بواحد حال كونها في ملكه راكباً كان أو لم يكن , وإنما لم يضمن لأنه متسبب وليس مباشر وليس بمتعدٍ في تسيرها في ملكه .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  9. #109
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السادسة والسبعون : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

    بُنِيَت هذه القاعدة على أساس السياسة الشرعة وأصل سد الذرائع المفضية إلى المفاسد , ومعنى القاعدة : أن من استعجل الحصول على شيء قبل حلول وقت سببه الشرعي وذلك بسلوكه وسائل غير مشروعة أصلاً , أو مشروعة في الظاهر و لكن بقصد غير مشروع فإنه يحرم من الحصول على ذلك الشيء عقاباً له أو معاملة له بعكس قصده السيء .

    من تطبيقات القاعدة السادسة والسبعون : قَتْل الوارث مورثه يحرمه من الميراث لاستعجاله الحصول عليه بارتكابه وسيلة غير مشروعه وهي قتل موروثه , فقد جاء في الحديث الشريف لا يرث القاتل .
    قتل الوارث الموصى له الموصي يحرمه من الوصية قياساً على حرمان الوارث من الميراث إذا قتله مورثه .

  10. #110
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السابعة والسبعون : من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

    أي من سعى في إبطال ما تم إبرامه من جهته فسعيه مردود عليه ولا يؤثر فيما تم , لأن في سعيه الجديد يكون متناقضاً مع ما كان قد أتمه وأنجزه والتناقض يمنع سماع الدعوة .

    من تطبيقات القاعدة السابعة والسبعون : نصت القاعدة 79 من مجلة الأحكام العدلية (( المرء مؤاخذ باقراره )) وأكدت هذا المعنى القاعدة 1587 من المجلة جاء فيها : يلزم الرجل باقراره بموجب المادة 79 وعلى هذا إذا ادعى المقر أنه أخطأ في اقراره فلا يسمع منه ذلك , وكذلك إذا أقر بأنه لا حق له في ذمة فلان ثم عاد وادعى أن له في ذمة فلان هذا كذا مبلغ , لا يسمع ادعاؤه إلا إذا أثبت أن هذا الحق ثبت له بعد إقراره .

    ومنها مبادرة أحد الورثة بقسمة التركة مع بقية الورثة , وبعد تمام القسمة ادعى أن عيناً من أعيانها هي ملك له وأراد إعادة القسمة , لا يقبل ذلك منه فقد نصت المادة 1656 من مجلة الأحكام العدلية : البدار - أي الإسراع - إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركة ومن ثم لو ادعى بعد القسمة بأن المقسوم ملكه كان متناقضاً , مثلاً لو ادعى أحد الورثة بعد تقسيم التركة بأنني كنت اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من الميت أو كان الميت قد وهبه وسلمه لي في حال صحته لا تسمع دعواه .
    يتبع بإذن الله تعالى

  11. #111
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثامنة والسبعون : الحدود تدرأ بالشبهات 1

    أصل القاعدة : الحديث النبوي الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت , قال رسول الله إدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله , فإن الإمام أن يخطأ في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي [ ج4 , ص 686 - 689 ]

    معنى الشبهة : الشبهة في اللغة تعني الإلتباس , وقيل الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت , وفي الشرع ما التبس أمره فلا يعرف أحلال هو أم حرام , وحق هو أم باطل .
    وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : الشبهة تعني وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته .

    نتائج الأخذ بالقاعدة :
    والأخذ بقاعدة إدرؤا الحدود بالشبهات , سقوط الحد عن الفاعل وقد يعزر الفاعل في بعض الحالات كما في سرقة الأب من مال ولده , يسقط عنه حد السرقة ولكنه يعزر , ومن يأتِ زوجته في دبرها يدرأ عنه الحد للشبهة في المحل ولكنه يعزر وكذا من يأتِ زوجته وهي حائض .

    من تطبيقات القاعدة الثامنة والسبعون : سقوط حد القذف , يقذف من شهد أربعة بزناها وأربعة أنها عذراء , لاحتمال صدق شهود الزنا وأنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنا , وسقط عنها الحد لشبهة البكاره .
    لو ادعى كون المسروق ملكه , سقط الحد , ولو لم يثبت ادعاؤه .
    ومنها رجوع المقر بالزنا عن اقراره .


    1ذكر المؤلف أنواع عديدة من الشبهات في الشرح ولكن للإختصار لم أذكرها
    يتبع إن شاء الله تعالى

  12. #112
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة التاسعة والسبعون : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 1

    هذه القاعدة يشمل حكمها حالتين ( الأولى ) أن يجتمع الحلال والحرام , و ( الثانية ) أن يتقابل الدليلان - دليل التحريم ودليل التحليل - في حكم المسألة .

    حكم القاعدة في الحالة الأولى : والحكم فيها النظر إلى الأكثر والغالب من الحلال و الحرام فيكون حكم الأكثر هو حكم الكل , وإن غلب الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه لم تجز معاملته مثل أن يقر إنسان أن في يده ألف دينار كلها حرام إلا ديناراً واحداً , فهذا لا تجوز معاملته بدينار لندرة الوقوع في الحلال , كما لا يجوز الإصطياد إذا اختلطت حمامة برية بألف حمامة بلدية .2

    حكم القاعدة في الحالة الثانية : وفي هذه الحالة إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم دليل التحريم , ومن ثم قال عثمان ررر لما سئل عن الجمع بين أختين بملك يمين : أحلتها آية وحرمتها آية , والتحريم أحب إلينا .

    من تطبيقات القاعدة التاسعة والسبعون : لو شارك كلب المعلم غير المعلم في الصيد حرم ما يقتلانه من صيد , أو شارك كلب مجوسي أو كلب لم يذكر عليه اسم الله عمداً حرم ما يقتلانه من الصيد .
    ومنها ما لو أسلم على أكثر من أربع زوجات فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار .


    1ذكر المؤلف أن للقاعدة عدّة مستثنيان منها : لو اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر جاز الصيد , ولو كان المملوك غير محصور عند الشافعية , ومنها أيضاً : لو اعتلفت الشاة علفاً حراماً لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه ورع .
    2ذكر المؤلف أن الاحتياط يقضي بتغليب الحرام وإن لم يكن هو الأكثر لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه الترمذي

    يتبع إن شاء الله تعالى

  13. #113
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثمانون : الأصل في الأبضاع التحريم

    المقصود بالأبضاع : الفروج , وهو جمع بضع وهو الفرج , كناية عن النساء والنكاح , أي أن الأصل في وطء النساء هو الحظر أي التحريم , ولا يباح إلا بعقد النكاح الصحيح أو بملك اليمين , وإنما أبيح بهذين الطريقين أو السبيلين إبقاءً للنسل أي لبني آدم على نحو يليق بهم , لا كما تتكاثر الحيوانات ويبقى نوعها , من أجل ذلك إذا تعارض في امرأة دليل الحل ودليل الحرمة غلب دليل الحرمة عملاً بالقاعدة التي سبقت وهي إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام , ولهذا أيضاً لا يجوز التحري في الفروج , لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة والفروج لا تحل للضرورة .

    من تطبيقات القاعدة الثمانون : إذا اختلطت محرمة بنسب أو رضاع بنسوة محصورات , حرم عليه نكاح إحداهن ما دام لم يتيقن أيتهن هي المحرمة .
    من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي أو وثني , لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها ولو كان الكتابي هو الأب في الأظهر عند الشافعية تغليباً لجانب التحريم ولأن الأصل في الأبضاع التحريم .
    لو أن رجلاً له أربع جواري أعتق واحده منهن ثم نسيها فلم يدرِ أيتهن أعتق لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا البيع , وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثاً ثم نسيها , وكذلك إن طلقهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  14. #114
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الحادية والثمانون : الأصل في الأشياء الإباحة

    إن القاعدة في الأشياء من جهة الإنتفاع بها هي الإباحة أي إباحة الانتفاع لها , وتناولها على الوجه الملائم للانتفاع بها فتشمل القاعدة كل ما لم يرد بشأنه شيء محدد أي دليل خاص به لأن ما جاء دليل شرعي خاص به لا تظهر حاجة بالرجوع إلى هذه القاعدة لمعرفة حكمه .

    من تطبيقات القاعدة الحادية والثمانون : الحيوان المشكل أمره من جهة معرفة حكمه من حيث الحل والحرمة , يعتبر حلالاً أكله كالزرافة مثلاً بناءً على هذه القاعدة .
    لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك , يحمل على الإباحة .
    ويتخرج على هذه القاعدة العقود والتصرفات التي لم يرد نص صريح بجوازها ولا بتحريمها , وليس فيها شبهة الربا والضرر , فإنها تعتبر مباحة عملاً بهذه القاعدة , الأصل في الأشياء الإباحة
    يتبع إن شاء الله تعالى

  15. #115

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خير أخ شرياس جهد مبارك ان شاء الله
    لو اضفت لكل قاعدة دليلها من الكتاب والسنة لكان خير على خير ثم تختصركتاب الوجيز فيصبح مؤلف بقلم شرياس (إبتسامة )
    جزاك الله الجنة
    اللهم صلي وسلم على محمد

  16. #116
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو خالد الطيبي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خير أخ شرياس جهد مبارك ان شاء الله
    لو اضفت لكل قاعدة دليلها من الكتاب والسنة لكان خير على خير ثم تختصركتاب الوجيز فيصبح مؤلف بقلم شرياس (إبتسامة )
    جزاك الله الجنة
    اضافة الدليل تعني نسخ الكتاب فهو مختصر للغاية بارك الله فيك

  17. #117

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    المقصد أن الإخوة يستفيدون من ذكر القاعدة ودليلها ومثال عليها هكذا أفضل وسواءاً ان كان نقل الكتاب او جُل الكتاب هذا امر اخر بارك الله فيك وفي الجملة جزاك الله خير جهد مبارك
    اللهم صلي وسلم على محمد

  18. #118
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثانية والثمانون : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

    إن ما يتوقف عليه أداء الواجب يكون واجباً بنفس الأمر الذي ثبت به أصل الواجب .1

    من تطبيقات القاعدة الثانية والثمانون : الأمر بالحج يقتضي السفر إلى مكة لأداء واجب الحج فيكون هذا السفر واجباً بنفس الأمر بالحج لأن أداء واجب الحج لا يتم إلا بهذا السفر .
    ومنها الأمر باعداد القوة الكافية من قبل الأمة , الثابت يقوله تعالى وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ... سورة الأنفال الآية 60 , لا يتم هذا الواجب إلا بتعلم العلوم التي استحدثت وظهرت وتقدمت في مجال الصناعة والفيزياء والكيمياء وصناعة الأسلحة المختلفة , فيكون تعلم هذه العلوم واجباً كفائياً , بنفس الأمر القاضي بوجوب إعداد القوة الكافية .

    1إختصر المؤلف شرح معنى القاعدة لأنه مهّد لذلك الشرح وذكر كذلك أقسام ما يتوقف عليه إيجاد الواجب .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  19. #119
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    تنبيه : الموضوع كان في الأصل دعوة لحفظ مائة قاعدة فقهية مأخوذة من كتاب (( الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية )) للدكتور عبدالكريم زيدان , ولهذا اكتفيت فقط بذكر القواعد المائة دون أي شرح , وعلى هذا يكون الموضوع قد انتهى عند نسخ القاعدة المائة , ولكن وددت أن يكون النفع أكثر فأوردت شرحا مختصراً وأمثلة منتقاه من الكتاب المذكور لا أكثر ولا أقل , أما من أراد الإستزادة فعليه بالرجوع إلى الكتاب , وسوف يجد الكثير الكثير من الفوائد التي لم أذكرها في هذا الموضوع الذي كتبته أصلا كدعوة للحفظ لا أكثر .

  20. #120
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    رابط الكتاب المذكور
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6869

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •