أشكل علي جدا ما جاء في "الأمر بالمعروف.." للخلال :
- حدثنا أحمد بن محمد بن حازم ، أن إسحاق بن منصور ، حدثهم أنه ، قال لأبي عبد الله في بيع الدفوف ؟ فكرهه ، قال أحمد : اذهب إلى حديث إبراهيم : كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطريق معهن الدفوف فيخرقونها !!
***
وكان مبعث الإشكال عندي أن الآثار في الباب تدل بوضوح على أن الإمام أحمد يرخص في الدف ؛ وفي بعضها : (الدف : لا يعجبني كسره ، وكان أصحاب عبد الله [ يعني : ابن مسعود ] يتشددون فيه..) ، ( وقد ذكر كراهية أصحاب عبد الله في الدف ، ولم يذهب إليه ..) ؛

أقول : كنت أفهم من هذا الجواب : أن يكون رواية أخرى عن الإمام أحمد في المسألة ، وأنه هنا كرهه ؛ وأن صواب العبارة : " .. في بيع الدفوف : تكرهه ؟ " وأنه قال في جوابه : ( أذهب ) بهمزة القطع ، لا الوصل كما في طبعة مشهور من (الأمر بالمعروف) ، والطبعة المصرية السابقة لها بزمان طويل ، والطبعة "البيضونية" ؛ فلا أعلم الإمام في موضع خاطب سائلا له ، يأمره أن يذهب إلى حديث كذا !!

غير أنه تبين لي أن العبارة إلى : "فكرهه" ، صحيحة، وهنا ينتهي النص ، ليبدأ نص آخر يقول فيه الإمام أحمد : "ذهب إلى حديث" ، بصيغة الماضي من غير وصل ولا قطع !!

وقد وردت العبارة على الصواب في مسائل الكوسج ، في طبعتيه : الهجرة ( 2/148) ، والجامعة الإسلامية (6/2987) !!

على أن يكون أبو عبد الله المذكور في أول الجواب ، ليس هو القائل : ذهب .. ، أبو عبد الله المذكور أولا هو سفيان الثوري ، كما يتبين جليا من أو الجزء الخامس من المسائل ، بحسب تجزئة الأصل (2/137ـ الهجرة) .
ويكون قول الإمام أحمد بعده : ذهب ... توجيها لقول سفيان الثوري رحمهما الله !!

وإنما أوقع هذا اللبس الملبس ذكر سفيان هنا بكنيته ، ( أبي عبد الله ) دون اسمه ، فاشتبهت بكنية الإمام أحمد ( أبي عبد الله ) ، ومعدن كتاب الخلال كله : نصوص أبي عبد الله ، أحمد !!