تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: إعلام الإخوان بحال حديث "من أذن وأقام في فلاة صلى معه ملكان"

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    68

    افتراضي إعلام الإخوان بحال حديث "من أذن وأقام في فلاة صلى معه ملكان"

    عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ قِيٍّ فَتَوَضَّأَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَتَيَمَّمَ، ثُمَّ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُقِيمُهَا، ثُمَّ يُصَلِّيهَا، إِلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَفًّا مَا يُرَى طَرَفُهُ - أَوْ مَا يُرَى طَرَفَاهُ -»

    أولا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو العمدة في هذا الباب:

    يرويه أبو عثمان النهدي عن سلمان واختلف عليه وقفا ورفعا:
    فرواه داود بن أبي هند عنه عن سلمان موقوفا على الصحيح.
    ورواه سليمان التيمي عنه واختلف عليه أيضا:
    فرواه الأكثرون: عبد الله بن المبارك، وحماد بن سلمة، وعبد الوهاب بن عطاء، ويزيد بن هارون عنه عن سلمان موقوفا وهو الصحيح.
    ورواه المعتمر بن سليمان التيمي عنه واختلف عليه أيضا:
    فرواه عنه ابن أبي شيبة موقوفا.
    وخالفه عبد الرزاق الصنعاني فرفعه.
    وتفصيل ذلك:
    فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (341) – ومن طريقه النسائي (4503/تحفة) -.
    وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1207)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (1/ 204) من طريق حماد بن سلمة، والبيهقي (1/ 405 ـ 406) من طريق عبد الوهاب بن عطاء ويزيد بن هارون، جميعهم (عبد الله بن المبارك، وحماد بن سلمة، وعبد الوهاب بن عطاء، ويزيد بن هارون) عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان، موقوفا.
    قال البيهقي: وقد روي مرفوعا ولا يصح والصحيح الموقوف.
    ورواه المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه، واختلف عليه:
    فأخرجه عبد الرزاق (1955) - ومن طريقه الطبراني (6/رقم6120)- عن المعتمر بن سليمان عن أبيه، مرفوعا.
    وأخرجه ابن أبي شيبة (2291) عن المعتمر، موقوفا.
    ورواه داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي واختلف عليه أيضا:
    فأخرجه ابن المبارك في الزهد (342) – ومن طريقه النسائي (4503/تحفة) - عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سلمان، موقوفا. وزاد في متنه: يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه.
    قلت: وهذا إسناد صحيح.
    وأخرجه البيهقي (1/ 406) من طريق القاسم بن غصن عن داود بن أبى هند عن أبى عثمان النهدى عن سلمان الفارسى قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : ما من رجل يكون بأرض قى فيؤذن بحضرة الصلاة ، ويقيم الصلاة فيصلى إلا صف خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه ، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ، ويؤمنون على دعائه.
    قلت: والقاسم بن غصن قد خالف ثقة، وهو ضعيف الحديث، قال أحمد: حدث بأحاديث مناكير. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير.وانظر: "العلل ومعرفة الرجال" (3109)، "الضعفاء" للعقيلي (3/ 472)،"الجرح والتعديل" (7/ 116)، "المجروحين" (2/ 212)، "الكامل" (6/ 36)، "الميزان" (3/ 377).
    وله طريق أخرى عن سليمان التيمي:
    أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (3/ 101 ـ 102) من طريق يزيد بن سفيان أبي خالد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان، مرفوعا.
    قلت: ذكره ابن حبان في ترجمة يزيد بن سفيان هذا، وقال: يروي عن سليمان التيمي بنسخة مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لكثرة خطئه ومخالفته الثقات في الروايات.
    وذكره العقيلي في "ضعفائه" (4/ 384) وقال: لا يتابع على حديثه, ولا يعرف بالنقل.
    قلت: ورواية الوقف لها حكم الرفع كما لا يخفى ، إذ لا مجال للاجتهاد فى مثل هذه الأمور التى لا تعرف إلا عن طريق الرسل، خاصة وأن تشريع الأذان والإقامة ليس في الملل الأخرى فلا وجه لتطرق احتمال كونه من الاسرائيليات، وإن كان في القلب من مقالتي تلك شيء.

    وقد روي من أوجه أخر من مرسل زر ومحمد ابن الحنفية، ولا يصح أي منهما:

    أما مرسل زر: فأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" – كما في "البدر المنير" (3/ 314) - من حديث أبي نعيم، عن عيسى بن قرطاس، عن المسيب بن رافع لا أعلمه إلا عن زر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله من لا يرى طرفاه.
    قلت: وهذا مع إرساله ضعيف جدا؛ فعيسى بن قرطاس هذا متروك الحديث، وانظر: "تهذيب الكمال" (23/ 22).

    وأما مرسل ابن الحنفية: ذكره ابن الملقن في "البدر المنير" (3/ 316) عنه، ولم أقف عليه في شيء من كتب السنة.

    وقد روي من أوجه أخر موقوفا عن عبد الله بن عمر، ومقطوعا عن سعيد بن المسيب وطاوس ومكحول وكعب الأحبار.

    أما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه عبد الرزاق (1951) عن معمر عن منصور عن رجل عن عبد الله بن عمر قال: إذا كان الرجل بفلاة من الأرض فأذن، وأقام وصلى صلى معه أربعة آلاف من الملائكة أو أربعة آلاف ألف من الملائكة.
    قلت: وسنده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن عبد الله بن عمر.

    وأما قول طاوس: فأخرجه عبد الرزاق (1952) عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: إذا صلى الرجل وأقام صلى معه ملكاه، وإذا أذن، وأقام صلى معه من الملائكة كثير.
    قلت: وسنده صحيح إلى طاوس، لكنه لم يذكر عمن أخذه.

    وأما قول مكحول: فأخرجه عبد الرزاق (1953) عن ابن جريج عن مكحول قال: إذا أقام الرجل لنفسه صلى معه ملكاه، وإذا أذن، وأقام صلى معه من الملائكة ما شهد الأرض.
    قلت: وابن جريج يدلس وقد عنعنه.

    وأما قول كعب الأحبار: فأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (6/ 32) عن محمد بن إبراهيم بن علي أبي بكر بن المقرئ، عن محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، عن الحسين بن المتوكل ابن أبي السري عن ضمرة بن ربيعة، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن كعب، قال: إذا صلى الرجل بأذان وإقامة صلى معه من الملائكة ما يسد الأفق، وإذا صلى بإقامة صلى معه ملكاه.
    قلت: والحسين بن المتوكل ابن أبي السري كذبه أخوه محمد وأبو عروبة الحراني، وقال أبو داود ضعيف، وقال ابن حبان يخطئ ويغرب، وانظر: "تهذيب الكمال" (6/468).

    وأما قول سعيد بن المسيب، يرويه عنه يحيى بن سعيد، واختلف عليه:
    فرواه مالك وسفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب من قوله، أخرجه مالك في "الموطأ" (ص74)، وعبد الرزاق (1954) عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، كما ذكرنا.
    وخالفهما الليث بن سعد، فرواه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن معاذ، موقوفا، ذكره الدارقطني في "العلل" (6/ 63).
    قال الدارقطني: وقول الليث أصح ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل.
    قلت: لم يتفرد مالك بذلك فقد تابعه ابن عيينة كما تقدم، فإن صح ما ذهب إليه الدارقطني، يكون أثر معاذ ضعيفا؛ لانقطاعه، فابن المسيب مدني وقد ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وقيل لأربع، ومعاذ رضي الله عنه توفي سنة ثماني عشرة بالشام، فتكون سن سعيد حينها ما بين الثلاث والخمس سنوات.

    وقد ذكر الحافظ مغلطاي في شرحه على "سنن" ابن ماجه (ص 1179) حديث سلمان، وأعقبه بحديث أبي برزة الأسلمي، وكأنه يستشهد به، وحديث أبي برزة – إن صح - ليس فيه ما يشهد لحديث سلمان غير أني أذكره هنا؛ للفائدة، ولبيان وجه ضعفه.
    وقد عزاه الحافظ مغلطاي لسمويه في "فوائده"، ورواية أبي نعيم الآتية من طريق سمويه.

    فقد أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (3/ 132)، والخطيب في "الموضح" (1/121) من طريق الصعق بن حزن عن شميط بن عجلان عن مؤذن بني كعب قال: بينا أنا أسير في أرض قفراء إذ أذنت، فقال لي قائل من خلفي: نعم ما أدبك الله، فالتفت فإذا أبو برزة الأسلمي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أذن في أرض قفر فتبقى شجرة ولا مدرة ولا تراب ولا شيء، إلا استحلى البكاء لقلة ذاكري الله في ذلك المكان.
    قلت: سنده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن أبي برزة.
    وشميط بن عجلان، قال أبو حاتم: لا بأس به، يكتب حديثه، وقد ذكره ابن حبان في "ثقاته" (6/ 451)، وقال في "مشاهير علماء الأمصار" (ص 241): من المتعبدين وأهل الفضل في الدين ممن لزم التقشف والعبادة وآثرهما على الحديث والفقه، وانظر: "الجرح والتعديل" (4/ 391).
    قلت: فمن كانت هذه حاله، يتوقف في قبول أفراده أيضا، فهي علة أخرى لإسناد تلك الرواية.
    وقد روي نحوه عن ذر بن عبد الله أبي عمر، بلاغا. انظر "التهجد وقيام الليل" لابن أبي الدنيا (25).

  2. افتراضي رد: إعلام الإخوان بحال حديث "من أذن وأقام في فلاة صلى معه ملكان"

    أحسنت أخي جودة.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: إعلام الإخوان بحال حديث "من أذن وأقام في فلاة صلى معه ملكان"

    بارك الله فيك أخي أبا عاصم
    نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين تمام العافية والنفع.
    وقد أسعدني مرورك أخي الكريم على منشورنا المتواضع
    وأزيدك أيضا أخي الكريم:
    فقد روي الأثر عن قسامة بن زهير قال: «إن الرجل المسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون بالقفر، فيقيم الصلاة، فيصف خلفه من الملائكة صف إلى منقطع التراب» أو قال: «صفوف إلى منقطع التراب»
    وسنده صحيح إلى قسامة، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، أخرجه ابن المبارك في الزهد قبيل الحديث التالي.
    وأثر كعب الأحبار أخرجه أيضا ابن المبارك في الزهد (344) عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن كعب، به كما في رواية أبي نعيم الأصبهاني، إلا أن في سماع عطاء من كعب كلام.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    55

    افتراضي رد: إعلام الإخوان بحال حديث "من أذن وأقام في فلاة صلى معه ملكان"

    بارك الله فيك أخي الحبيب ونفع بك فيما سطرته يداك وفي علمك.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر المحروسة
    المشاركات
    1,455

    افتراضي رد: إعلام الإخوان بحال حديث "من أذن وأقام في فلاة صلى معه ملكان"

    بارك الله فيك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جودة محمد مشاهدة المشاركة
    فأخرجه ابن المبارك في الزهد (342) – ومن طريقه النسائي (4503/تحفة) - عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سلمان، موقوفا. وزاد في متنه: يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه.
    تابعه هشيم وأبو حفص الأبار عند أبي عبيد في غريب الحديث 5 /152 (*)
    فيكون القاسم بن غصن قد خالف جماعة من الثقات.
    _________
    (*) جاء في إسناده:داود بن أبي عثمان عن سلمان،والصواب:د ود عن أبي عثمان عن سلمان

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    1,571

    Lightbulb رد: إعلام الإخوان بحال حديث "من أذن وأقام في فلاة صلى معه ملكان"

    بارك الله فيك أخي الفاضل
    صفحتي على الفيس بوك
    كتب خانة


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    غزة - صانها الله -
    المشاركات
    1,629

    افتراضي رد: إعلام الإخوان بحال حديث "من أذن وأقام في فلاة صلى معه ملكان"

    الشَيخ الحَبيبِ اللبيب / جودة مُحمد - سلمك الله - .
    بحثٌ نفيسٌ وتَخريجٌ نافع أسألهُ تعالى أن يجعلنا وإياكم من المُخلصين الصادقين وأن يرزقنا العلمَ النافِعَ وأن يَجعلنا من العاملين . آمين.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: إعلام الإخوان بحال حديث "من أذن وأقام في فلاة صلى معه ملكان"

    الكلام على حديث : ( إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة .. فإن أقام صلى معه ملكاه ، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يري طرفاه )
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    أما بعد :

    فقال عبد الرزاق 1955 : عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ ، فإن لم يجد ماء فليتيم ، فإن أقام صلى معه ملكاه ، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يري طرفاه .

    أقول : هذا الحديث احتج به القائلون باستحباب الأذان للمنفرد دون الوجوب ووجه الدلالة في قوله ( فإن أقام صلى معه ملكاه ) فأثبت له فضلاً مع أنه لم يؤذن فدل على استحباب الأذان دون وجوبه لما رتب من أجرٍ على الأذان
    غير أن هذا الخبر معلولٌ بالوقف وهذه الزيادة ( فإن أقام ) شاذة وإليك التفصيل
    قال ابن أبي شيبة 2277 : حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان قال :" لا يكون رجل بأرض قي فيتوضأ فإن لم يجد الماء يتيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها إلا أم من جنود الله ما لا يرى طرفاه"
    أقول : فخالف عبد الرزاق فرواه موقوفاً فشيخهما في الحديث واحد ، فابن التيمي هو معتمر بن سليمان كذا يسميه عبد الرزاق ، ولم يذكر ابن أبي شيبة زيادة ( فإن أقام صلى معه ملكاه )
    وقال ابن أبي شيبة 2278 : حدثنا ابن علية عن أبي هارون الغنوي قال حدثنا أبو عثمان قال قال سلمان ما كان من رجل في أرض قي فأذن وأقام إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه .
    وهذا كالوجه الأول

    وقال ابن المبارك في الزهد 341 : قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال إذا كان الرجل بأرض قي فتوضأ وإن لم يجد الماء فتيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ثم يصليها إلا أم من جنود الله عز و جل صفاً ما يرى طرفه أو ما يرى طرفاه .
    وهذا موافق لرواية ابن أبي شيبة
    وقال البيهقي في الكبرى 1981: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَبِى طَالِبٍ بِبَغْدَادَ فِى سَنَةِ ثَمَانِ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لاَ يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ قِىٍّ فَيَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَيُنَادِى بِالصَّلاَةِ ثُمَّ يُقِيمُهَا فَيُصَلِّى - وَفِى حَدِيثِ أَبِى الْعَبَّاسِ فَيُقِيمُهَا - إِلاَّ أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَنْ لاَ يُرَى قُطْرَاهُ ، أَوْ قَالَ طَرَفَاهُ شَكَّ التَّيْمِىُّ.
    وقال البيهقي في السنن الكبرى 1982- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَحُمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لاَ يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ قِىٍّ فَيَتَوَضََّأُ إِنْ وَجَدَ مَاءً وَإِلاَّ تَيَمَّمَ ، فَيُنَادِى بِالصَّلاَةِ ثُمَّ يُقِيمُهَا إِلاَّ أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا لاَ يُرَى طَرَفَاهُ ، أَوْ قَالَ طَرَفُهُ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ.
    أقول : وهذا كحديث ابن أبي شيبة ، وقد رجح البيهقي الوقف كما ترى .
    ولخبر عبد الرزاق شواهد مقطوعة
    قال عبد الرزاق في مصنفه 1952 : عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا صلى الرجل وأقام صلى معه ملكاه ، وإذا أذن وأقام صلى معه من الملائكة كثير .
    وهذا صحيح إلى طاوس ، والتابعي إذا تكلم في مثل هذا كان كلامه بمنزلة الخبر المرسل
    وقال عبد الرزاق 1953: عن ابن جريج عن مكحول قال : إذا أقام الرجل لنفسه صلى معه ملكاه ، وإذا وأقام صلى معه من الملائكة ما شهد الأرض .
    وابن جريج مدلس وقد عنعن ، وإن كنت أشك في أصل سماعه من مكحول
    وقال عبد الرزاق 1954: عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال :
    "من صلى بأرض فلاة فأقام ، صلى عن يمينه ملك ، وعن يساره ملك ، ومن أذن وأقام صلى معه الملائكة أمثال الجبال "

    وقال مالك في الموطأ رواية يحيى بن يحيى 160 : عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب :
    "أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال "

    أقول : وهذه تختلف عن رواية عبد الرزاق ، فإنه ليس فيها اشتراط الإقامة ليصلي عن يمينه ملك وعن شماله ملك ، ولا شك أن رواية مالك أصح من رواية عبد الرزاق ، ولكن الراوي عن مالك يحيى بن يحيى ، تقبل زيادة عبد الرزاق من دونه , وقد تابع يحيى غيره
    وقال الدارقطني في العلل (6/63) :" س 980- وسُئِل عن حديث سعيد بن المُسيَّب عن معاذ من صلى في فلاة من الأرض فلم يثوب بالصلاة صلى معه ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وإن ثوب صلى معه من الملائكة أمثال الجبال.
    فقال يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختُلِف عنه ؛ فرواه الليث بن سَعد ، عَن يحيى عن ابن المُسيَّب عن معاذ.
    وخالفه مالك فرواه عن يحيى عن ابن المُسيَّب قوله.
    وقول الليث أصح ومن عادة مالك ارسال الأحاديث واسقاط رجل"

    أقول : وهذا اللفظ الذي ذكره الدارقطني ليس فيه إلا ( التثويب ) وهي الإقامة ولا ذكر للأذان هنا ، ومالك قد وافقه على روايته سفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في المصنف ولكن ابن عيينة كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة فيحتمل أن يكون دلسه عن مالك فيكون الخبر محفوظاً من طريق سعيد عن معاذ بلفظٍ لا يخدم استدلال من استدل بالخبر على عدم وجوب الأذان.
    والبحث هنا هل سمع سعيد بن المسيب معاذاً ؟
    والجواب : الظاهر أنه لم يسمع منه فمعاذ متقدم الوفاة جداً فقد مات في طاعون عمواس بالشام سنة 17 أو 18 ، أي أنه مات قبل عمر بن الخطاب بست أو سبع سنوات
    قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (195 - 196): " وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين : أحدهما أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ ، وبأن كان قد أدركه بالسن ، وكان معاذ بالشام ، وأبو وائل بالكوفة ومازال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا ، وقد قال أبو حاتم الرازي :في سماع أبي وائل من أبي الدرداء ، قد أدركه وكان بالكوفة ، وأبو الدرداء بالشام يعني إنه لم يصح له سماع منه . وقد حكى أبو زرعة
    الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر أو نفوه فسماعه من معاذ أبعد "

    وأبو وائل مخضرم ، فسعيد بن المسيب في هذا الباب مثله أو أولى منه فهو ليس مخضرم ، فسعيد مدني ومعاذ شامي
    فإن قيل : مراسيل سعيد بن المسيب قوية
    قيل جواباً عليه : لعل هذا خاصاً في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم
    قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص2 : حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي بن المديني قال قلت ليحيى بن سعيد سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال ذاك شبه الريح .
    أقول : فضعف مراسيله عن أبي بكر
    وقد جاء الحديث الصحيح الدال على جواز الأذان في البادية منفرداً ، ولكن صيغة الخبر لا تدل على وجوب أو عدمه
    قال البخاري 609 : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    أقول : وهذا الخبر من أحسن ما يرد به على من منع أذان المنفرد من الفقهاء ، وقد يستفاد الوجوب من الحديث التالي
    قال البخاري 628 : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .
    أقول : ووجه الدلالة على الوجوب في الأمر ( فليؤذن ) ، والأصل في الأمر أنه للوجوب
    فإن قيل : هذا في جماعة وبحثنا في المنفرد
    أجيب بأن التفريق لا وجه له ، فإن الأذان قد ثبتت مشروعيته للمنفرد ، فدل ذلك على بطلان ما يزعمه بعض الفقهاء من أن الأذان لا يشرع للمنفرد ، لأنه إنما شرع لجمع الناس ، وأثر سلمان يدل على أنه يراد به جمع غير الناس ، وحال هؤلاء الذين أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان ، لا يحتاج فيه إلى هذا المعنى فهم في الغالب مجتمعون
    ثم وقفت على أثر فاصل في المسألة لعلي رضي الله عنه :
    قلتُ في الصحيح المسند من آثار العشرة المبشرين بالجنة :
    39 - قال عبد الرزاق في المصنف [1950]:
    عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
    أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَرْضِ قِيٍّ - يَعْنِي قَفْرٍ - فَلْيَتْخَيَّرْ لِلصَّلَاةِ، وَلْيَرْمِ بِبَصَرِهِ يَمِينًا، وَشِمَالًا فَلْيَنْظُرْ أَسْهَلَهَا مَوْطِئًا، وَأَطْيَبَهَا لِمُصَلَّاهُ فَإِنَّ الْبِقَاعَ تَنَافَسُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ كُلُّ بُقْعَةٍ تُحِبُّ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ فِيهَا، فَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ.
    وقد تابع سفيان أبو الأحوص عند ابن أبي شيبة في المصنف [2290] وفي هذا الأثر عدم وجوب الأذان على المنفرد في الفلاة، وقد كنت جمعت بحثاً في هذه المسألة، وملت إلى وجوب الأذان على المنفرد في الفلاة، ولم أكن قد وقفت على هذا الأثر.انتهى

    ولكن إذا كان في حي يؤذن فيه ويقام ، فهل يؤذن ؟
    هذا محل خلاف بين الصحابة
    قال البيهقي في الكبرى 1986: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِى ُّ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِى وَبِالأَسْوَدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ : يُجْزِئُنَا أَذَانُ الْحَىِّ وَإِقَامَتُهُمْ .
    أقول : نعيم بن حماد صدوق له أخطاء ، و انفراده عن أبي معاوية بمثل هذا يتوقف فيه ولكنه لروايته ما يشهد لها

    قال عبد الرزاق 1962 : عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود وعثمان ( كذا في الأصل وصوابه علقمة ) والأسود صلوا بغير أذان ولا إقامة ، قال سفيان كفتهم إقامة المصر .
    أقول : ومراسيل النخعي عن عبد الله قوية
    وقال عبد الرزاق 1965 : عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة ابن خالد عن عبد الله بن واقد قال : كان ابن عمر إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة يصلي بإقامتهم ، ولم يقم لنفسه .
    أقول : وهذا صحيح ، وإذا كان ابن عمر لا يقيم فهو لا يؤذن ، ومفهوم هذه الآثار أنهم إن لم يكونوا في مصر وكانوا في أرض قي ، أذنوا وأقاموا ولكن مجرد فعل الصحابة لا يفيد الوجوب .
    وقد ورد عن أنس ما يخالف هذا ( أعني ترك الأذان والإقامة في الحي )

    قال عبد الرزاق 1967 : عن ابن جريج بن سليمان ( كذا في الأصل ولعله ابن جريج عن لسليمان ) عن أبي عثمان قال : رأيت أنسا وقد دخل مسجدا قد صلي فيه ، فأذن وأقام .
    أقول : هذا السند غلطٌ في المطبوع ، والصواب جعفر بن سليمان عن أبي عثمان كما روى ابن المنذر في الأوسط ، وأبو عثمان اسمه الجعد
    وقال ابن المنذر في الأوسط 1189 : حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان ، عن أبي عثمان ، قال : رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجدا قد صلي فيه ، فأذن وأقام .
    ثم قال : 1190 : حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا حماد بن زيد ، قال : ثنا الجعدي أبو عثمان ، قال : أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة .
    فقال : قد صليتم وذلك صلاة الغداة ، فقلنا : نعم ، فقال لرجل : أذن ، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة .

    وبهذا يكون الخبر قد صح عن أنس .
    ثم قال : 1191 : حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا محمد بن أحمد ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا عاصم بن يزيد بن أبي عبيد . كذا في الأصل ولعل صوابه عاصم عن يزيد . عن سلمة بن الأكوع : أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن وأقام ، ويبني الإقامة .
    أقول : وهذا أثرٌ عزيز لم أجده إلا في الأوسط لابن المنذر ، ولكن في إسناده كلاماً ، فعاصم إن كان هو عاصم بن عبد العزيز الأشجعي فهو ضعيف ، وإن كان غيره فهو فجهول ، والذي يظهر أنه لا هذا ولا ذاك ، وإنما هو أبو عاصم النبيل الثقة الثبت ،فهو الذي يروي عنه يحيى ويروي عن يزيد وسقطت ( أبو ) وهذه السلسلة ( أبو عاصم عن يزيد عن سلمة ) سلسلة معروفة في الصحيح وبها روى البخاري عدداً من ثلاثياته ، فإذا كان شيخ ابن المنذر ومن فوقه ثقات فالخبر ثابت
    ويمكن الجمع بين الآثار ، بأن الأذان والإقامة للمنفرد في الحي الذي يؤذن فيه ويقام أو الجماعة الثانية ، مشروع وليس واجباً ، فإن فعل الصحابي المجرد لا يستفاد منه وجوب .
    قال عبد الرزاق في المصنف [1950]:
    عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

    أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَرْضِ قِيٍّ - يَعْنِي قَفْرٍ - فَلْيَتْخَيَّرْ لِلصَّلَاةِ، وَلْيَرْمِ بِبَصَرِهِ يَمِينًا، وَشِمَالًا فَلْيَنْظُرْ أَسْهَلَهَا مَوْطِئًا، وَأَطْيَبَهَا لِمُصَلَّاهُ فَإِنَّ الْبِقَاعَ تَنَافَسُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ كُلُّ بُقْعَةٍ تُحِبُّ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ فِيهَا، فَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ.
    وقد تابع سفيان أبو الأحوص عند ابن أبي شيبة في المصنف [2290] وفي هذا الأثر عدم وجوب الأذان على المنفرد في الفلاة، وقد كنت جمعت بحثاً في هذه المسألة، وملت إلى وجوب الأذان على المنفرد في الفلاة، ولم أكن قد وقفت على هذا الأثر.
    * وقال أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة [270]:
    حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
    إِذَا خَرَجْتَ قِيًّا مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ فِي قِيٍّ مِنَ الْأَرْضِ، فَتَخَيَّرْ وَأَذِّنْ وَأَقِمْ، أَوْ إِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ.
    * وقال أيضا: [272]:
    حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
    أَذِّنْ وَأَقِمْ، وَإِنْ أَقَمْتَ أَجْزَأَكَ.
    أقول: رواية شريك عن أبي إسحاق قوية
    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    كتبه/ عبدالله الخليفي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •